إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1317 د.ع 59 بتاريخ 19/2/1997
اتخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته التاسعة والخمسين المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة قراره رقم 1317 بشن الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والموافقة على برنامجها التنفيذى ونص القرار كما يلى:
محور أعمال الدورة
“البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى”.
اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية السداسية المكلفة بدراسة البرنامج التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإذ يثمن ما بذلته من جهود من أجل إنجاز مهمتها بصياغة برنامج تنفيذى لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعها، كما تماشى وأحكام منظمة التجارة العالمية، وتحافظ على المصالح الاقتصادية للدول العربية، وبعضها البعض وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجى وتكون خطوة عملية أولى نحو بناء تكتل اقتصادى عربى تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية.
واستمع المجلس إلى العرض القيم الذى تقدم به معالى المهندس على أبو الراغب وزير الصناعة والتجارة فى المملكة الأردنية الهامشية رئيس اللجنة الوزارية السداسية.
وإلى بيان معالى الأمين العام لجامعة الدول العربية حول أبعاد إقامة منطقة تجارة حرة عربية ودقة المرحلة التاريخية التى تجتازها الأمة العربية، وإلى الإيضاحات التى قدمها سيادة الأستاذ عبد الرحمن السحيبانى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية فى هذا الشأن.
وبعد المناقشة،
يقرر
1- الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات ابتداء من 1/1/1998
2-الموافقة على البرنامج التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى صيغته المرفقة.
3-تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الملائمة وتطوير عمل ومهام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بما يتواءم وتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
4-تدعى اللجان المكلفة والمنصوص عليها فى البرنامج إلى مباشرة مهامها وتضع برامجها التنفيذية والزمنية من أجل تحقيق هدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى موعدها المقرر، وتعرض تقاريرها أولاً بأول على المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
5-تكليف المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية المشتركة والاتحادات العربية كل فى مجال اختصاصه فى متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تطوير نظمها ومهامها بما يتواءم وتحقيق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
6-تكليف الأمانة العامة بترتيب إعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة القائمة فى الدول العربية وعرضها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى قبل نهاية عام 1988 لاتخاذ قرار بشأن معاملة منتجاتها فى إطار البرنامج التنفيذى.
7-دعوة اللجنة السداسية الوزارية لمواصلة أعمالها خلال المراحل الأولى من تطبيق البرنامج التنفيذى لمعالجة أية عقبات تعترض تطبيقه مع انضمام الجمهورية التونسية لعضوية اللجنة.
8-يكون موضوع تنفيذ التجارة الحرة العربية الكبرى محوراً لأعمال المجلس فى دوراته القادمة إلى أن يتم استكمال بنائها. “ق 1317 – د.ع 59-ج2 – 9/2/1997
البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
انطلاقا من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لتحرير التبادل التجارى بينها والتى تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 848 – د – 30 بتاريخ 27/2/1982.
وحرصا من الدول العربية على الإسراع بتفعيل أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بما يعزز مسيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
وإشارة لقرارى المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1248 د56 بتاريخ 13/9/1995 ورقم 1271 – د57 بتاريخ 6 مارس 1996 بالدعوة إلى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف تحقيق إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعاً ومع أحكام التجارة العالمية.
وتحقيقاً لرغبة الدول العربية فى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية المشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات فى التجارة العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وتنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة فى القاهرة خلال الفترة 21-23 يونيو 1996 بتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع فى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمنى يتم الاتفاق عليهما.
أقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1317 د.59 بتاريخ 19/2/1997م هذا البرنامج التنفيذى وجدوله الزمنى لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.
أولاً – القواعد والأسس:
1-يعتبر هذا البرنامج إطاراً لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
2-تلتزم الدول العربية الأطراف فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من 1/1/1998.
3-تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
4-تعامل السلع العربية التى تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج، معاملة السلع الوطنية فى الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية.
5- مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج.
6- تتبع فى تعريف ومعالجة حالات الإغراق الأسس الفنية دولياً فيما يخص مكافحة الإغراق.
7-الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل التى سوف يطبق عليها الإعفاء التدريجى هى الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل السارية فى كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998 (اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسمعائة وثمانية وتسعين ميلادية)، وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب للتخفيضات الجمركية لأغراض تطبيق هذا البرنامج.
8-إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بعد تاريخ 1/1/1998 فإن الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة (7) أعلاه.
9-بموجب أحكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى فيما بين الدول العربية يجوز لأى بلدين عربيين أو أكثر من أطراف الاتفاقية الاتفاق فيما بينها على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمنى للبرنامج.
ثانياً – تحرير التبادل التجارى بين الدول الأطراف:
1-يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التحرير التدريجى الذى يطبق بدءاً من تاريخ 1/1/1998 (اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين ميلادية) وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007، ويمكن باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أى سلع تحت التحرير الفورى. كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية:
أ-السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقاً لأحكام الفقرتين 1 ، 2 من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
ب-السلع العربية التى أقر إعفاءها المجلس الاقتصادى والاجتماعى قبل تاريخ نفاذ البرنامج.
2-تحدد مواسم الإنتاج “الرزنامة الزراعية” لعدد من السلع الزراعية التى لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. وينتهى العمل بهذا التحديد فى موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج.
3-تحدد الدول العربية السلع الزراعية التى ترغب فى إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار إليها فى الفقرة (2) أعلاه. وترفع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للإطلاع عليها.
4-لا تسرى أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها فى أى من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعى البيطرى، وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أية تعديلات تطرأ عليه.
5-تتبع الدول الأطراف النظام المنسق (HS) فى تصنيف السلع الواردة فى البرنامج.
ثالثاً – القيود غير الجمركية:
تعرف القيود غير الجمركية على النحو الذى عرفته المادة الأولى “فقرة 6” من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وهى:
“التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم فى الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التى تفرض على الاستيراد وتعامل على النحو التالى:
لا تخضع السلع العربية التى يتم تبادلها فى إطار هذا البرنامج التنفيذى إلى أية قيود غير جمركية تحت أى مسمى كان، وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التى أنشأها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1037 – د43 بتاريخ 3/1987 متابعة تطبيق ذلك فى الدول الأطراف.
رابعاً – قواعد المنشأ:
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتنفيذاً لذلك فإن كافة السلع التى تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج، والتى منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف، تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التى أنشأها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1249 – د 56 بتاريخ 13/9/1996 ولحين إقرار ما تتوصل إليه اللجنة يتم العمل بقواعد المنشأ التى أقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراراه رقم 1269 المتخذ فى دورته السابعة والخمسين.
خامساً – تبادل المعلومات والبيانات:
تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمعلومات والبيانات والاجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجارى بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذى لها.
سادساً – تسوية المنازعات:
تمشياً مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارة بين الدول العربية، يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات فى كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية. وكذلك أى خلاف حول تطبيق هذا البرنامج.
سابعاً – المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً:
تطبيقاً لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً الوارد فى أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول فى إطار هذا البرنامج، على أن تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية وموافقة المجلس عليها.
والدول العربية الأقل نمواً هى الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها.
ثامناً – نظراً لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية
الأخرى يتم التشاور بين الأطراف حول:
-الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة.
-التعاون التكنولوجى والبحث العلمى.
-تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية.
-حماية حقوق الملكية الفكرية.
تاسعاً – آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات:
المجلس الاقتصادي والاجتماعى هو جهة الإشراف على تطبيق البرنامج وللمجلس:
1- إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم فى تطبيق البرنامج التنفيذى.
2- اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أى عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذى.
3- فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذى.
4- تشكيل اللجان الفنية والتنفيذية التى يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصلاحياته فى المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج.
ويساعد المجلس فى أداء مهامه الأجهزة واللجان التنفيذية التالية:
1- لجنة التنفيذ والمتابعة:
تتكون لجنة التنفيذ والمتابعة من ممثلى الدول العربية، كما يمكن للجنة دعوة جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك.
وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج ولها صلاحيات المجلس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه، كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة فى البرنامج.
وتولى اللجنة مهمة تنفيذ البرنامج التنفيذى على النحو التالى:
(1) دراسة التقارير التى تقدمها الدول الأعضاء كل ثلاثة أشهر والمتضمنة:
– مدى التقدم فى تطبيق البرنامج
– العقبات والمشاكل التى تواجهها فى التطبيق
– الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات
– الأساليب التى تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج
(2) تعقد اللجان أربعة اجتماعات سنوية لدراسة التقارير المشار إليها آنفاً وذلك على النحو التالى:
الاجتماع الأول: الأسبوع الأخير من يناير
الاجتماع الثانى: الأسبوع الأخير من ابريل
الاجتماع الثالث: الأسبوع الأخير من يوليو
الاجتماع الرابع: الأسبوع الأخير من أكتوبر
كما يمكنها عقد اجتماعات أخرى حسبما يتطلب الوضع بين مجموعات من الشركاء الرئيسيين فى التجارة.
(3) تقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز فى تطبيق البرنامج إلى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
(4) تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج ويمكنها الاستعانة بخبراء عرب فى شئون التجارة الدولية أو تشكيل لجان تحكيم مؤقتة مكونة من عدد لا يتجاوز خمسة خبراء أو قضاة أو محكمين للنظر فى القضايا. وفى هذه الحالة تقوم لجنة التحكيم برفع توصياتها إلى اللجنة للبت فيها.
(5)تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء وفى حالة عدم الوصول إلى قرار يرفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى مع توضيح أسباب الخلاف.
2-لجنة المفاوضات التجارية:
تتولى اللجنة مهمة تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك فى الدول العربية الأعضاء فى البرنامج. بما فى ذلك تحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها وأسلوب معالجتها فى إطار تطبيق البرنامج.
3-لجنة قواعد المنشأ العربية:
تتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وتطبيق البرنامج التنفيذى.
4-الأمانة الفنية:
تتولى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية مهام الأمانة الفنية لأجهزة الإشراف والتنفيذ للبرنامج التنفيذى وتقوم بـ:
(1) إعداد مشاريع جداول الأعمال للجان المنبثقة عن البرنامج
(2) إعداد تقرير سنوى عن سير التجارة بين الدول الأعضاء فى البرنامج، ومدى أثر تطبيق البرنامج على هذه التجارة؛ من حيث اتجاهاتها ومعدلات نموها كما وكيفا، واقتراح الحلول واستقراء التطورات فى التجارة العربية والدولية.
(3) التعاون مع الاتحادات العربية من القطاع الخاص فى إعداد التقرير السنوى، وفى إدراج القضايا التى يواجهها عند تطبيق البرنامج على جداول أعمال لجنة التنفيذ والمتابعة واللجان الفنية الأخرى، والمشاركة فى اجتماعاتها.
(4) التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية وتطوير أنشطتها لتحقيق البرنامج.
(5) تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين الدول العربية باستخدام شبكات الاتصال العربية والدولية. وتكوين قواعد للمعلومات تشمل البيانات الاقتصادية والإحصائية عن الدول العربية، النظم التجارية، البيانات الجمركية، التعرفة الجمركية، الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، قواعد المنشأ العربية، بيانات إنتاج واستيراد وتصدير السلع العربية.
بيانات الأسواق الدولية، بيانات منظمات التجارة الدولية، معدلات التخفيض الجمركية للدول العربية المشاركة فى البرنامج.
(6) تستعين الأمانة الفنية بالمنظمات العربية المتخصصة فى مجال قواعد المنشأ العربية، المواصفات والمقاييس، الرزنامة الزراعية وغيرها من المجالات التى يغطيها البرنامج.
*تحفظ جمهورية العراق
((يتحفظ وفد جمهورية العراق على الإشارة الواردة فى ديباجة البرنامج التنفيذى بشأن اجتماع القاهرة فى يونيو/حزيران 1996 ويعتبر أن بحث إقرار إقامة منطقة تجارة حرة عربية ووضع برنامج تنفيذى لها نابع من المرجعية التى بحث فى إطارها هذا الموضوع وبشكل خاص ما صدر عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته السابقة.))
**تحفظ جمهورية العراق
((انطلاقا من فهم العراق وحرصه الشديد على أولوية الالتزام بقواعد وأسس العمل العربى المشترك التى تؤكد الهوية القومية لهذه الأمة، فإن وفد العراق يتحفظ على ما ورد فى المادتين 5 و 6 من القواعد والأسس الواردة فى “أولاً” من البرنامج ويؤكد أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى هى المرجعية الوحيدة التى تحدد أحكام الفقرتين 5 و 6 فى أولاً وليس القواعد والاتفاقيات الدولية. ورفض وفد العراق الالتزام بأى نص يتعارض مع قواعد العمل الاقتصادى العربى المشترك والاتفاقيات المرجعية فى إطاره بما فى ذلك قرار السوق العربية المشتركة)).
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
دليل تعريفى
أولا – تعريف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
خطوة أساسية نحو التكامل الاقتصادى العربى
فى مطلع عـام 2005 , أصـبحـت جمـيع السـلع ذات المنشـأ العـربى المتـبادلة بـين الـدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى , معفاة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الفروضة عند الاستيراد .
ويعتبر إنشاء هذه المنطقة داعما للبيئة التجارية العربية ولحركة التجارة العربية البيئية بما يوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية . وبالتالى , فإنها تـمثل خـطـوة مـتـقدمة على طـريق التعاون الاقتصادى العـربى واستثمـار الفرص التجـارية المتـاحة فـى أســواق الـدول العـربية . وينتظر أن تؤدى المنطقة أيضا إلى الدفع باتجاه تأهيل البيئية الاستثمارية لـجذب الاستثـمـارات والمشـاريع الـمشتركة وتحسـين القدرة التنافسية للمنتـجات العربـية نـتـيـجة إزالـة التعريفــات الجمركية , وإلغاء العديـد من الاجراءات والرسـوم ذات الأثـر الممـاثل , وتقليـص القيـود غـير الجمركية إلى حدها الأدنى , والتى شكلت لفـتـرة طويـلة عامـلا معيـقا لـحركة التـجارة العـربية البيئية . ودعيت هذه المنطقة بـــ ” منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” بغية تمييزها عن المناطق التجارية الحرة التى تقام على أساس قطرى .
ثانيا – الخلفية والمنطلقات
تاثرت الدول العربية بالتحولات التى طرأت على البيئة الاقتصادية الدولية فى حقبة العولمة
فتجددت آمال التكامل , وأصدر مؤتمر القمة العربى المنعقد فى مدينة القاهرة , جمهورية مصر العربية , خلال شهر حزيران ( يونيو ) 1996 قرار بتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية بالإسراع في إقامة منطقة تجارة عربية حرة بين الدول العربية . وبناء عليه , اتخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى القرار رقم ( 1317 ) خلال شهر شباط ( فبراير ) 1997 بإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية يتم تحقيقها بشكل متدرج وفقا لبرنامج تنفيذى وزمنى اعتبارا ً من أول عام 1998 على مدى عشر سنوات , ومن ثم تم تقليص المدة إلى سبع سنوات . وتم وضع البرنامج التنفيذى وفقا لأحكام ” اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ” المبرمة بين الدول العربية عام 1981 , وبما ينسجم مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية التى أقيمت عام 1994 .
وتضمن ” البرنامج التنفيذى ” لإقامة المنطقة الحرة الأسس والقواعد والآليات التنفيذية والبرنامج الزمنى للتخفيض فى الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع العربية ذات المنشأ المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية , وصولاً لإزالتها بالكامل .
ثالثا : العضوية والالتزمات
1- العضوية
إن الدول العربية الأعضاء فى ” اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ” مؤهلون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . أما الدول العربية غير الأعضاء فيترتب عليهم أولا الانضمام إلى هذه الاتفاقية لكى يصبحوا طرفا فيها , ومن ثم الالتزام بتطبيق البرنامج التنفيذى للمنطقة .
الانضمام والدول الاعضاء بالمنطقة : بلغ عدد الدول العربية المستكملة لعضويتها * إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى آلان 15 دولة عربية هى : المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة , مملكة البحرين , الجمهورية التونسية , المملكة العربية السعودية , الجمهورية العربية السورية , جمهورية العراق , سلطنة عمان , دولة فلسطين , دولة قطر , دولة الكويت , الجمهورية اللبنانية , الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى , جمهورية مصر العربية , المملكة المغربية . وبلغ عدد الدول التى لم تستكمل عضويتها ** دولتان هما السودان واليمن .
* تطبق إعفاء كامل على السلع العربية بنسبة 100% بدءا من عام 2005
** تطبق الإعفاء الكامل على السلع العربية بنسبة 100% بدءا من عام 2010
2 – الامتيازات الممنوحة فى اطار المنطقة
يمكن تقسيم الامتيازات الممنوحة للدول العربية إلى ما يلى :
1- الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بنسبة 100% : تتمتع السلع العربية المتبادلة فى اطار المنطقة بالإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل منذ بداية عام 2005 .
2- معاملة الدول الأقل نموا : تضم كل من السودان واليمن . وتتمتع صادراتها الى الدول العربية الاعضاء بالمنطقة بالإعفاء الكامل , لكن مستورداتها من الدول العربية تتمتع بتخفيض جزئى بنسبة 20% للسودان و 16% لليمن .
3- المعاملة الخاصة لفلسطين : لاعتطبق الاعفاء على استيراد السلع العربية وتتمتع سلعها المصدرة بالإعفاء الكامل .
4- المعاملة الخاصة للجمهورية اللبنانية : أصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى قرارات خاصة لدعم لبنان فى مجال التجارة والنقل لمساعدته هلى إعادة البناء والتأهيل بعد العدوان الإسرائيلى الغاشم خلال صيف 2006 . وشملت تسهيلات للشاحنات اللبنانية والمعاملة الخاصة للمنتجات اللبنانية , وكذلك الموافقة بصفة أستثنائية على الرزنامة الزراعية ( قيود موسمية ) المقدمة من الحكومية اللبنانية لمدة عام (2007) قابلة للتمديد .
5- إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل : لاتخضع السلع العربية المستوردة لاية ضرائب تكميلية دون خدمة محددة ومباشرة .
6- إلغاء قيود غير الجمركية : تقرر إزالة هذه القيود فورا اعتبارا من أول عام 1998 . وتشمل الحواجز والعراقيل والمعوقات التالية :
– القيود الفنية : مثل المبالغة فى القيود على المواصفات والوزن وشهادات المطابقة والتعقيدات الفنية للكشف والمعاينة .
– القيود الإدارية : مثل منع دخول السلع العربية والتعقيدات المرتبطة بشهادات المنشأ , والمبالغة بإعادة التقييم الجمركى ( التثمين ) , وطول مدة العبور , وطول إجراءات فحص العينات والتفتيش , وتعدد الجهات الإدارية المانحة لترخيص الاستيراد .
– القيود المالية : مثل تجاوز رسوم الترانزيت لنسبة 4 بـالألف المتفق عليها فى ” اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية ” , والتعقيدات المصاحبة لفتح الاعتمادات المصرفية .
7- المعاملة الوطنية : تعامل السلع العربية للدول الأعضاء معاملة السلع الوطنية فى الدول الأطراف فى ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية , والرسوم والضرائب المحلية .
8- مراعاة الأحكام الدولية : تراعى الأحكام والقواعد الدولية فى ما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم والإغراق واجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج .
9- اعتماد الشفافية : تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجارى , بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذى لها .
رابعا – قواعد الاستفادة من الاعفاءات والامتيازات
1- السلع المشمولة بالمنطقة
كافة السلع الصناعية والزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية . ولا تسرى أحكام البرنامج التنفيذى للمنطقة على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها فى أى من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعى البيطرى . وتتبع الدول الأطراف النظام المنسق (hs) فى تصنيف السلع الواردة فى البرنامج .
2 – قواعد المنشأ
يشترط لاعتبار السلع عربية لأغراض المنطقة أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى , وأن لاتقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة تسليم المصنع .
ويتم حاليا اعتمادا قواعد المنشأ العامة التى تعتمد على القيمة المضافة , على أن يتم ابتدءا من 1/1/2008 تطبيق قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية .
3- شهادة المنشأ العربية
للحصول على الإعفاءات الجمركية والامتيازات التى تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يجب أن تكون السلعة مصحوبة بشهادة منشأ عربية ( حسب الصيغة المرفقة ) صادرة ومصادق عليها من الجهات المعتمدة فى الدول الأعضاء فى المنطقة ( مرفق قائمة الجهات الرسمية المعتمدة ) . ولاتحتاج شهادة المنشأ العربية إلى التصديق من السفارات والقنصليات فى الدول العربية .
4 – الفواتير والمستندات المصاحبة لشهادة المنشأ العربية
لاتخضع للتصديق من السفارات والقنصليات العربية فى الدول العربية وتعامل معاملة شهادة المنشأ العربية .
5 – دلالة المنشأ
يجب لالتزام بوضع دلالة المنشأ على السلعة بما يتواءم مع طبيعة السلعة وبشكل غير قابل للإزالة أو المحو .
6- المواصفات
الدول العربية الأعضاء فـى المنطقة ملزمة باعتماد المواصفات الوطنية على السلع المستوردة فى حال عدم وجود مواصفات عربية لها . وينبغى الاَ يؤدى تـطـبـيق الاشـتـراطات حول المواصفات القياسية إلى المنع أو التأخير لدخول السلع العربية إلــى أسواق الدول الأعضاء في المنطقة .
خامسا – آليات التنفيذ والمتابعة
المجلس الاقتصادى والاجتماعى هو جهة الإشــراف علــى تطبيق البرنامج التنفيذى للمنطقة , وللمجلس :
1- إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم فى تطبيق البرنامج التنفيذى .
2- اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أية عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذى .
ويساعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى تنفيذ المنطقة ” لجنة التنفيذ والمتابعة ” التى تتكون من ممثلى الدول العربية . ويمكن لجنة دعوة جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك . وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج , ولها صلاحيات المجلس فى ما
تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه ولفض المنازعات . كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة فى البرنامج , وكذلك الدرسات المقدمة إليها حول المنطقة بشأن التقدم فى التطبيق والعقبات والمشاكل , وتقترح الحلول والاساليب المناسبة للمعالجة . وتقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز فى تطبيق البرنامج إلى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادى والاجتماعى * .
سادسا – فض المنازعات
تم إقرار اللائحة الخاصة بآلية فض المنازعات التى تنشأ فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
سابعا – نقاط الاتصال
تقوم بمهام التنسيق بين الجهات الرسمية داخل كل دولة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص كل ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى , حيث توفر المعـلومات عن المنطقة وتتلقى الشكاوى فيما يتعلق بقضايا التطبيق . وهى التى تنسق مع مؤسسات القطاع الخاص فى بلدانها المعالجة كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه التجارة العربية البيئية فى إطار المنطقة , وكذلك بالنسبة للاهتمام بالجانب الإعلامى للتعريف بالمنطقة ( مرافق دليل نقاط الاتصال فى الدول العربية الأعضاء فى المنطقة ) .
التحقق اللاحق ( يطلب عند الضرورة )
طلب تحقق مقدم الى :
نتيجة التحقق :
مطلوب التحقق من صحة هذة الشهادة ودقتها :
المكان والتاريخ : …………………………………..
التوقيع :
الخاتم :
– بعد التحقق تبين أن هذة الشهادة (1) :
– مصدرة من الجهة المختصة وان المعلومات الواردة بها دقيقة .
– لاتستوفى متطلبات صحة ودقة البيانات (نظر الملاحظات المرفقة )
المكان والتاريخ : …………………………………..
التوقيع :
الخاتم :
________
(1) ضع العلامة × فى الخانة الملائمة
ملاحظات
1- يحظر تضمين الشهادة كلمات ممحوة أو متداخلة الكتابة ، وإذا ما أريد إدخال تعديل ما ، تمحى البيانات الخاطئة وتضاف التصحيحات اللازمة . ويجب على الشخص الذى ملأ الشهادة التوقيع بحروفه الاولى على التعديلات ،كما يجب ان تصدق عليها السلطات الحكومية المخنصة فى بلد الإصدار .
2- يحظر ترك أية فراغات بين البنود المدرجة بالشهادة ويجب ان يسبق كل بند رقم له . وأن يوضع خط افقى بعد كتابة اخر بند و أن يتم شطب اية فراغات بطريقة تجعل من غير الممكن اجراء اية إضافات لاحقة .
3- يجب وصف السلع طبقا للعرف التجارى ووفقا لرمز النظام المنسق إن أمكن على ان تذكر جميع تفاصيلها تسهيلا لعملية التعرف عليها .
4- يعبأ الحقل رقم (12) إذا كانت الجهة التى اصدرت الشهادة غير الجهة المصدقة عليها .
قائمة الجهات الرسمية المصدقة والمصدرة لشهادة المنشأ العربية
فى الدول الاعضاء
فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية
اسم الدولة
جهة الإصدار
جهة التصديق
المملكة الاردنية الهاشمية
مديرية صناعة وتجارة محافظة (العقبة – المفرق- إربد- الزرقاء- الكرك- البلقاء)
مديرية التنمية الصناعية (غرف صناعة عمان)
وزارة التجارة والصناعة
دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الاقتصاد
وزارة الاقتصاد
مملكة البحرين
الإدارة العامة للجمارك
الإدارة العامة للجمارك
الجمهورية التونسية
غرف التجارة
وزارة المالية – الإدارة العامة للجمارك
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
جمهورية السودان
اتحاد الغرف التجارية السودانية
وزارة التجارة الخارجية
الجمهورية العربية السورية
غرف التجارة او الصناعة او الزراعة
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
جمهورية العراق
اتحاد الغرف التجارية العراقى واتحاد الصناعات العراقى
وزارة التجارة
سلطنة عمان
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
دولة فلسطين
غرف التجارة والصناعة
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
دولة قطر
غرفة التجارة وصناعة قطر
إدارة الشئون الاقتصادية – وزارة الاقتصاد والتجارة
دولة الكويت
قسم الرقابة على الصادارات بإدارة العلاقات الدولية- شئؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة
قسم الرقابة على الصادارات بإدارة العلاقات الدولية- شئؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة
الجمهورية اللبنانية
غرف التجارة والصناعة والزراعة
وزارة الصناعة او وزارة الزراعة او حسب نوع السلعة
الجماهيرية العربية الليبية
غرف التجارة والصناعة والزراعة
جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
المملكة المغربية
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
الجمهورية اليمنية
الغرف التجارية الصناعية أمانة العاصمة – صنعاء
غرفة تجارة وصناعة – حجة
الغرفة التجارية الصناعية – ابين
غرفة تجارة وصناعة وادى حضر موت والصحراء –سيؤن
غرفة تجارة وصناعة الحديدة
الغرفة التجارية الصناعية تعز
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية – الغرفة التجارية الصناعية – محافظة عدن
اترك تعليقاً