قرار رقم 77 لسنة 2005 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين
المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم لسنة 1992
ولائحته التنفيذية ؛

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة العالمة فى مجال الأوراق المالية ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 138 لسنة 2004 , بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس إدارة صندوق تامين المتعالمين فى الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العالمة فى مجال الأوراق المالية ؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال ؛
قرر:
(المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية, الناشئة عن أنشطة الشركات العالمة فى مجال الأوراق المالية, على النحو التالى :
1- السيد الدكتور /طارق عزت عبد البارى – ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية
2- السيد الأستاذ/ مصطفى مختار محمد صقر –ممثلاً لشركة النصر للسمسرة فى الأوراق المالية .
3- السيد الأستاذ /خالد محمد أحمد –ممثلا لشركة التجارى الدولى لسمسرة في الأوراق المالية .
4- السيد الأستاذة/على عيسى عامر- ممثلاً لشركة للوساطة في الأوراق
5- السيد الأستاذ/أحمد حسام الدين عبد الحميد –ممثلا للبنك العربى الأفريقى للدولى .
6- السيد الدكتور / أحمد حسام الدين عبد الحميد –ممثلا للبنك الأهلى المصري.
7- السيد الدكتور / أحمد سعد –ممثلا للهيئة العامة لسوق المال .
8- السيد الأستاذة/ ماجد شوقى سوريال –ممثلاً لشركة لبورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .
9- السيد الأستاذ / محمد سليمان عبد السلام – ممثلاً لشركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزى.
10- عضوان من ذوى الخبرة يتولى اختيارهما باقى أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعددهم ويختر الإدارة رئيساً من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة .
(المادة الثانية )
تكون مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة من رقم (1) إلى رقم (6) ثلاث سنوات .
وفى حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين يحل محله العضو التالى في ترتيب الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته استكمال لاً لمدة العضو الذى خلا مقعده.
(المادة الثالثة)
يباشر مجلس إدارة الصندوق اختصاصاته طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004, كما يختص بإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفذه .
صدر في 13/3/ 2005
وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين

2- قرار رقم 138 لسنة 2004
بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ( )
وزير الاستثمار
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛
وبناء على عرض رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛
قرر:
(المادة الأولى)
يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، والمنصوص عليهم بالبنود (1، 2، 3) من المادة الرابعة منه ووفقاً للقواعد والإجراءات التالية:
أولاً – يتم اختيار ممثل المستثمرين في الأوراق المالية بقرار من وزير الاستثمار.
ثانياً- يتم اختيار ثلاثة اعضاء لشركات السمسرة، عدد (2) ممثلين عن باقي الأنشطة الأخرى بالانتخاب على النحو الوارد بالمواد التالية.
(المادة الثانية)
يشترط في الشركة أن تكون عضواً بمجلس الصندوق ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، أو أصدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (31) من القانون المذكور، أو أية تدابير بمناسبة مباشرة النشاط ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل صندوق ضمان التسويات لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة.
(المادة الثالثة)
ينشر في جريدة صباحية واسعة الانتشار، كما يعلن بمقر الهيئة العامة لسوق المال في مكان ظاهر، وينشر على شاشات البورصة، وعلى موقع الهيئة على الإنترنت عن تاريخ بدء قبول طلبات الترشيح وذلك قبل بدء الموعد المحدد بأسبوع على الأقل.
(المادة الرابعة)
يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة العامة لسوق المال موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب في سجل خاص بالهيئة محدداً به ساعة وتاريخ وروده، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.
(المادة الخامسة)
في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشيح تقوم لجنة مشكلة من:
1- ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال.
2- ممثل عن بورصة الأوراق المالية.
3- ممثل عن شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي.
بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها ويخطر صاحب الشأن بذلك قبل خمسة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
(المادة السادسة )
لكل عضو في الصندوق الحق في الاعتراض علي أى مرشح وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشيح, ويكون لمن استبعد اسمه من الترشيح أو رفض اعتراضه على أحد المرشحين التظلم خلال خمسة أيام أمام لجنة تشكل برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال وعضوية رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وممثل عن بورصتى الأوراق المالية يختاره رئيس مجلس الإدارة .
(المادة السابعة)
تقوم لفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخاب اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار ويجوز لكل مرشح الاعتراض على نتيجة الانتخابات خلال أسبوع من إعلانها .
وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة السباقة بالفصل في أى اعتراض على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها ويكون قرارها نافذاً.
(المادة الثامنة)
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالى في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه .
(المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 9/12/2004
وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين

3- قرار رقم 188 لسنة 1999
بإنشاء فرع للهيئة العامة لسوق المال بمدينة الإسكندرية
وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و القرارات المنفذة له ،
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالكتاب المؤرخ 1/6/1999 و المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/1999 على إنشاء مقر فرع للهيئة بمدينة الاسكندرية ، حيث إنه مدرج بالموازنة الاستثمارية للدولة في السنة المالية الحالية 98/1999 مبلغ 900 ألف جنيه لبند مباني غير سكنية بمشروع مقر فرع الهيئة بالإسكندرية “ممول من باب (4) القروض و التسهيلات الائتمانية – مجموعة (1) القروض المحلية – بند (2) من مصادر أخري ”
و للصالح العام،
قـــرر :
(المادة الأولي)
إنشاء فرع للهيئة العامة لسوق المال بمدينة الإسكندرية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 21/6/1999 .
وزير الاقتصاد
د. يوسف بطرس غالي

4- قرار رقم 480 لسنة 2002 بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون
المادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القرار : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرينها :
1- الأوراق المالية الحكومية : هى الالتزامات المحلية لجمهورية مصر العربية التى يصدرها وزير المالية طبقاً للقانون وبالشروط التى يقررها ، وتشمل الإصدارات السابقة وما يصدر فى المستقبل لكل من أذون الخزانة والسندات الحكومية .
2- المتعاملون الرئيسيون : هى مؤسسات تقيد لدى وزارة المالية طبقاً للمعايير التى يحددها وزير المالية ، وتلتزم بضمان الإصدارات الأولية للأوراق المالية الحكومية وتنشيط التعامل فى الأسواق الثانوية ، وذلك وفقأ للنظم والأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
3- سوق الإصدار ” السوق الأولية ” : هى السوق التى يتم فيها إصدار الأوراق المالية الحكومية مباشرة بواسطة وزارة المالية ، أو بواسطة وكيل تختاره ينوب عنها من خلال الوسائل التى يحددها وزير المالية .
4- سوق التداول السوق الثانوية : هى السوق التى تتم فيها جميع المعاملات التالية للبيع الأول للأوراق المالية الحكومية .
5- السوق المفتوحة : هى السوق التى يتم فيها التعامل فى الأوراق المالية الحكومية خارج بورصة الأوراق المالية ، فيما بين ” المتعاملون الرئيسيون ” وفيما بينهم وبين أى شخص اعتبارى آخر أو شخص طبيعى .
6- معاملات الأوراق المالية : هى اتفاقات الشراء والبيع وإعادة – الشراء فى الأوراق المالية الحكومية .
7- الوسطاء بين ” المتعاملون الرئيسيون ” : هم شركات تعمل على التوسط لتسهيل المعاملات بين ” المتعاملون الرئيسيون ” فى الأوراق المالية الحكومية .
ويتم التأسيس والترخيص بالعمل لهذه الشركات وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
المادة 2

على ” المتعاملون الرئيسيون ” الالتزام بمايأتى :
( أ ) ضمان تغطية الإصدارات الحكومية فى سوق الإصدار .
(ب) تنشيط التعامل فى السوق الثانوى عن طريق الشراء أو البيع واتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية .
المادة 3

لا يجوز أن يكون من ” المتعاملون الرئيسيون ” الا البنوك وشركات التعامل والوساطة فى السندات .
ويشترط فى البنك ليكون من ” المتعاملون الرئيسيون ” ان يحصل على موافقة بذلك من البنك المركزى المصرى ، بالإضافة إلى ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال للتعامل فى السندات الحكومية .
وبالنسبة إلى شركات التعامل والوساطة فى السندات فيتم تأسيسها والترخيص لها بهذا النشاط وفق أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه .
المادة 4

يصدر وزير المالية القرارات المنظمة لحقوق والتزامات ” المتعاملون الرئيسيون ” وأحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية .
ويلتزم ” المتعاملون الرئيسيون ” بممارسة انشطة بذاتها فى كل من سوق الإصدار وسوق التداول ، ويصدر بتحديد هذه الأنشطة قرار من وزير المالية ، ويجوز له تعديلها فى ضوء ما يسفر عنه أداء النشاط .
كما يلتزم ” المتعاملون الرئيسيون ” بتقديم تقارير إلى وزارة المالية حول أنشطة التداول ، ويصدر بنماذج هذه التقارير قرار من وزير المالية .
المادة 5

يجوز لوزير المالية إلغاء قيد احد ” المتعاملون الرئيسيون ” فى السجل المعد لذلك بوزارة المالية ، إذا ثبت عدم التزامه بأحكام القرارات الصادرة من وزير المالية .
المادة 6

يضع وزير المالية أحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة .
ويجوز لـ ” المتعاملون الرئيسيون ” تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة بشرط أخطار بورصة الأوراق المالية بمشترياتهم ومبيعاتهم من السندات الحكومية ، ووفقا لقواعد التداول المقررة . ولا يجوز لهم تحصيل أية عمولات على معاملات السوق المفتوحة .
المادة 7

يعمل ” المتعاملون الرئيسيون ” على :
( أ ) تقديم مقترحات لوزير المالية عن قواعد وإجراءات التداول فى سوق الأوراق المالية الحكومية ، لضمان كفاءة وشفافية التعامل فى هذه الأوراق .
( ب ) اقتراح الترخيص بالعمل لشركات الوساطة بين “المتعاملون الرئيسيون ” .
(جـ) توفير برامج التدريب للعاملين لديهم .
المادة 8

لا تخل احكام هذا القرار ، ولا القرارات الصادرة وفقا له ، بأحكام قانون سوق رأس المال واحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليها وأحكام القرارات الصادرة تنفيذا لها ، وذلك بالنسبة للسندات الحكومية .
المادة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 20 / 4 / 2002 .

5- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ،
و على القانون رقم 91 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ،
و على قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 و لائحته التنفيذية ،
و على القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإليكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،
و على ما عرضه وزير الاستثمار ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قـــرر :
(المادة الأولي)
ينشأ صندوق خاص يسمي “صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ” و تكون له الشخصية المعنوية ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلسي إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .
(المادة الثانية)
يضم الصندوق في عضويته كل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الآتية :
1- المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية و الإيداع المركزي و القيد المركزي.
2- تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
3- السمسرة في الأوراق المالية .
4- التعامل و الوساطة و السمسرة في السندات .
5- أمناء الحفظ .
و لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أن يضيف إلي هذه الأنشطة أنشطة أخري من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون سوق المال راس المال .
(المادة الثالثة)
تكون مساهمة العضوية في الموارد الصندوق نسبة واحد في الألف في المائة (0.001%) من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية و ذلك بالنسبة للشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار ، وبحد أدني خمسة آلاف جنية (5000 جنية) أما بالنسبة إلي الشركات التي تبدأ مزاولة نشاطها بعد تاريخ العمل بهذا القرار فتؤدي الشركة عند بدء العضوية الحد الأدنى المشار إليه ، علي أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقاً نشاط الشركة خلال السنة الأولي لبدء النشاط .
وتؤدي مساهمة العضوية مرة واحدة عند بدء العضوية ،خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء العضوية .
ويؤدي عضو الصندوق مساهمة دورية في الصندوق وفقاً لحجم نشاطه و طبقا للجدول المرافق بهذا القرار .
و في حالة تأخر عضو الصندوق عن سداد مساهمة العضوية أو المساهمة الدورية في المواعيد المقررة ن يتم إخطاره من قبل الصندوق بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره يلتزم بأداء مقابل تأخير يومي ، يحسب على أساس سعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه ثلاث نقاط مئوية سنوياً .
(المادة الرابعة)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الاستثمار ، عى النحو التالي :
1- ممثل عن المستثمرين في السوق الأوراق المالية .
2- ثلاثة أعضاء عن شركات السمسرة .
3- ممثلان عن باقي الأعضاء من غير شركات السمسرة .
ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء وفقاً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاستثمار .
4- ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيس الهيئة .
5- ممثل عن بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية يختاره رئيس مجلس إدارة كل من البورصتين.
6- ممثل عن شركة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي يختاره رئيس مجلس إدارتها.
7- اثنان من ذوى الخبرة يختارهما الأعضاء المشار إليهم في البنود السابقة بالأغلبية المطلقة لعددهم.
ويختار مجلس الإدارية رئيساً من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة.
وتكون مدة مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
وينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، على أنه بالنسبة للقرارات التي تصدر بمنح أو برفض التعويض أو البت في التظلمات التي تقدم غليه في هذا الشأن فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ويكون للصندوق مدير يختاره مجلس الإدارة يعهد إليه تنفيذ قرارات المجلس وتسيير على الصندوق.
(المادة الخامسة)
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتصريف أموره وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
(المادة السادسة)
يختص مجلس إدارة الصندوق بتطبيق أحكام هذا القار وإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على الأخص:
– اقتراح النظام الأساسي للصندوق واقتراح تعديله.
– اعتماد القوائم المالية السنوية للصندوق ومشروع موازنته.
– تحديد السجلات التي تعين الصندوق على أداء مهامه.
– اتخاذ إجراءات ضمان سلامة أصول الصندوق وأمواله والمحافظة عليها.
– استثمار أموال الصندوق.
وللمجلس تشكيل لجنة أو أكثر يعهد إليها القيام بمهام محددة تتعلق باختصاصاته.
(المادة السابعة)
يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية:
– إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق.
– إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه.
– خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثلة القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
– إخلال العضو أو أي من العاملين لديه بالواجب المنهي إذا ترتب على ذلك وقف نشاطه المرخص به.
وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو.
وفي جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو.
(المادة الثامنة)
يتم صرف التعويض بناء على طلب عميل العضو ويعد تحقيق تجربة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تتجاوز المدة التي يستغرقها التحقيق وإصدار قرار مسبب فيه سواء بقبول الطلب أو برفضه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها أو من تاريخ علم العميل بها إذا كان العضو قد أخفاها عن العميل.
ويقتصر التعويض على الأضرار المالية دون الأضرار الأدبية.
ويراعى عند تحديد قيمة التعويض أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العميل.
ويكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحق في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه إليه الصندوق.
(المادة التاسعة)
لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعويض أو بقرار رفضه.
وعلى مجلس إدارة الصندوق البت في التظلم خمسة عشر يوماً مكن تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة للبت فيه.
وللعضو أو العميل الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق بالبت في التظلم أمام الهيئة العامة لسوق المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وتفصل الهيئة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
(المادة العاشرة)
عند قيام الصندوق بتعويض أحد العملاء يتم إخطار العضو بسداد مبلغ التعويض مضافاً إليه المصاريف التي تكبدها الصندوق، وعلى العضو الوفاء بهذه المبالغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره.
وذلك دون الإخلال بحق الصندوق في اتخاذ ما يراه من إجراءات لاستئداء حقوقه قبل العضو.
(المادة الحادية عشر)
تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
(المادة الثانية عشرة)
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي أ أحد البنوك المعتمدة تودع فيه موارده.
(المادة الثالثة عشرة)
يضع مجلس إدارة الصندوق خطة لاستثمار موارده، على أن يراعي في إعدادها تنويع الاستثمارات وأن تتوافر لديه في كل وقت السيولة المناسبة لمواجهة طلبات تعويض العملاء، ويكون للهيئة العامة لسوق المال متابعة تنفيذ هذه الخطة.
(المادة الرابعة عشرة)
على إدارة الصندوق مراعاة ما يلي في استثمار أمواله:
– وضع نظام دقيق ومحكم للتخطيط المالي والرقابة المالية والداخلية.
– تدبير احتياجات الصندوق المالية بأقل تكلفة.
– عدم استثمار أموال الصندوق في أصول عقارية إلا بموافقة مجل إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
– تجنب الاستثمار غير الاقتصادي وغير المخطط.
(المادة الخامسة عشرة)
للهيئة العامة لسوقا المال إجراء التفتيش الدوري وغير الدوري على الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام هذا القرار.
فإذا تبين لمجلس إدارة الهيئة مخالفة مجلس إدارة الصندوق أو أي من العاملين به لأحكام القانون أو لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة فله أن يتخذ ما يراه من التدابير التالية بعد إنذار الصندوق وتحديد مدة لإزالة المخالفات:
1- إخطار إدارة الصندوق باتخاذ الإجراء الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة خلال أجل يعينه.
2- تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي من العاملين به.
3- تنحية مجلس إدارة الصندوق وتعيين مفوض لإدارته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويكون لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لهذه المادة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من قانون سوق رأس المال خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار أو العلم به.
(المادة السادسة عشرة)
يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة فضلاً عن القوائم المالية السنوية تقارير ربع سنوية عن نشاطه.
وعلى الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية له.
ويتم إخطار الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية السنوية والدورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعدادها.
وللهيئة فحص القوائم المالية والتقارير الدورية وإخطار الصندوق بملاحظاتها لإعادة النظر فيها بما يتفق وهذه الملاحظات فإذا لم يستجب الصندوق اتخذت الهيئة أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.
وعلى الصندوق توزيع القوائم المالية والتقارير الدورية على الأعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بنتائج فحص الهيئة لها بما في ذلك ملاحظات الهيئة عليها.
(المادة السابعة عشرة)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
– مساهمات العضوية والمساهمات الدورية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار وما يستحق عنها من مقابل تأخير.
– القروض والمنح التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، على أن يتم إخطار الهيئة العام لسوق المال بها.
– عوائد استثمار أموال الصندوق.
(المادة الثامنة عشر)
ينشر هذا القرار في الواقع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رمضان سنة 1425هـ.
(الموافق 18 أكتوبر سنة 2004م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف

6- قرار رقم 43 لسنة 2000
بإضافة نشاط التعامل و الوساطة و السمسرة إلي
أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ،
و على اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجراة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،
قـــرر :
(المادة الأولي)
يضاف إلي أنشطة الشركات العامة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال المشار إليه نشاط “التعامل و الوساطة و السمسرة في السندات ” و تبين اللائحة التنفيذية شروط و أوضاع مزاولة هذا النشاط .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة صدر في 25/1/2000 .
وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
د يوسف بطرس غالي

7- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 478 لسنة 1994
بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية
ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية،
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المعقودة بتاريخ 24/7/1994،
قرر:
مادة 1 – ” يتم الاتفاق بين شركة السمسرة وعملائها على العمولة التى تتقاضاها عن العمليات التى تقوم بها، على ألا يقل الحد الأدنى للعمولة عن جنيهين للعملية الواحدة، وتعتبر العملية واحدة فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة متى تمت على أسهم شركة واحدة أو ورقة مالية واحدة تصدرها جهة معينة “.
مادة 2 – تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن العمليات التى تتم فيها على النحو الآتى:
1- فى الألف من قيمة كل عملية تجرى على ورقة مالية مقيدة بالبورصة بحد أقصى مائتان وخمسون جنيهاً من كل من البائع والمشترى وتقوم بتحصيل مقابل الخدمات وشركات السمسرة التى تنفذ العملية على أن تورد للبورصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تنفيذ العملية.
2- واحد فى الألف من قيمة كل عملية على ورقة مالية غير مقيدة بالبورصات وذلك بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه من كل من البائع والمشترى ويتم توريده إلى البورصة بإرفاقه بالإخطار بعملية التداول.
ويتم توزيع مقابل الخدمات المشار إليه فى البندين السابقين على النحو التالى:
(‌أ ) 80 % تقسم بين بورصتى القاهرة والإسكندرية وفقاً لما يلى:
1- تتقاضى كل بورصة مقابل الخدمات عن العمليات المنفذة فيها منى كان طرفا العملية من شركات السمسرة المسجلة فى ذات البورصة.
2- بالنسبة للعمليات التى يكون بها طرف البائع أو المشترى من شركات السمسرة مسجلاً فى بورصة القاهرة والآخر فى بورصة الإسكندرية ” العمليات المشتركة ” يتم اقتسام مقابل الخدمات عن هذه العمليات مناصفة0
(‌ب ) 20 % للهيئة العامة لسوق المال
مادة 3- تحدد رسم القيد فى جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى:
1- رسوم القيد فى الجداول الرأسمالية:
(‌أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم لكل إصدار بواقع اثنين فى الآلف من قيمة كل إصدار يقيد لها بحد أدنى مقداره ألف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
(‌ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار يقيد لها من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين فى الألف بحد أدنى مقداره ألف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
2- رسوم القيد فى الجداول غير الرسمية:
(‌أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد السهم بواقع اثنين فى الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه.
(‌ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين فى الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه.
مادة 4- تقسم الرسوم المشار إليها فى المادة السابقة مناصفة بين بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية.
ويدفع الرسم فى يناير من كل سنة على أن يتم حساب الرسم عند القيد لأول مرة عن الجزء المتبقى من السنة بالإضافة إلى الفترة حتى ديسمبر من السنة التالية.
مادة 5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذه.
صدر فى 26/9/1994
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود

8 -وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 891 لسنة 1995
بإضافة نشاط إمساك سجلات أوراق مالية ضمن الأنشطة
التى تتصل بمجال الأوراق المالية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المعقودة بتاريخ 13/12/1995.
قرر:
مادة 1- يضاف نشاط إمساك سجلات أوراق مالية ضمن الأنشطة التى تتصل بمجال الأوراق المالية التى يمكن أن تباشرها الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر اللازم لمباشرة هذا النشاط مليون جنيه نقداً لا يقل المدفوع منه عن النصف.
مادة 2- على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 31/12/1995
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود

9- وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى
قرار وزارى رقم 935 لسنة 1996
بإضافة نشاط صناديق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 1993.
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته رقم (!4) بتاريخ 26/11/2996.
قرر:
مادة 1- يضاف نشاط صناديق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه بالشروط الآتية:
1- لا يقل رأس مال الصندوق عن عشرة ملايين جنيه فى صورة مبالغ نقدية مدفوع بالكامل0
2- لا يجوز طرح أسهم الصندوق، أو تلقى أموال المستثمرين عن طريق الاكتتاب العام.
3- يتم توزيع الأرباح بين مالكى أسهم الشركة وحاملى وثائق الاستثمار وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة العامة لسوق المال.
4- يجب أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق أوجه نشاطه
5- لا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة على 25% من أموال الصندوق0
6- فيما لم يرد به تنظيم أو قواعد خاصة تضعها الهيئة تسرى الأحكام المنصوص عليها فى القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية المقررة لصناديق الاستثمار0
مادة 2- تضاف مادة جديدة برقم 162 مكرر إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليها يكون نصها الآتى:
” لا تسرى نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة على صناديق الاستثمار المباشر “.
مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريراً فى 18/12/1996
وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
د0 نوال عبد المنعم التطاوى

10- وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية
قرار رقم 697 لسنة 2001
بإضافة نشاط (توريق الحقوق المالية)
إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
وزير الاقتصاد التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ،
و على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،
قـــرر :
(المادة الأولي)
يضاف إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1992 “نشاط توريق الحقوق المالية ” .
(المادة الثانية)
يشر هذا الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
صدر في 18/9/2000
وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
د. يوسف بطرس غالي

11- وزارة الاستثمار
قرار رقم 40 لسنة 2004بتنظيم مركز المديرين
وزير الاستثمار
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لبورصتي القاهرة والإسكندرية وشئونها المالية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 بشأن إنشاء مركز المديرين؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛
قرر:
(المادة الأولى)
يتولى “مركز المديرين” تدريب وتوعية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وتنمية قدراتهم.
ويجوز بقرار من وزير الاستثمار إنشاء فروع للمركز.

(المادة الثانية)
يعمل المركز على تحقيق الأغراض الآتية:
1- تحسين مستوى أداء وأعضاء أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذيين بالنسبة إلى ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
2- عقد المنتديات على المستويين المحلي والإقليمي والعمل على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بمجال تطبيق وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بما في ذلك التنسيق مع السياسات الحكومية والقواعد القانونية في هذا المجالي.
3- تقديم الاستشارات لمجالس إدارة الشركات.
4- فتح قنوات الاتصال بوسائل الإعلام والمستثمرين والشركات ورجال الأعمال والمديرين والمهتمين بأعمال الشركات بغرض فهم المسائل المتعلقة باختصاصات مجالس الإدارات والمديرين.
5- إجراء البحوث والدراسات في مجال معايير حوكمة الشركات والمعايير الدولية المالية الحاكمة لأسواق الأوراق المالية والموضوعات الهامة التي تواجه أعضاء مجالس الإدارات والمديرين وإفساح التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بحوكمة الشركات.
6- تطوير أداء وتنمية مهارات العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات التي تشرف عليها، وتزويدهم بآخر التطورات التي تحدث في شئون وأسواق المال في الدول المختلفة.
7- إنشاء قاعدة بيانات تساعد قيادات الشركات في أداء أعمالها بكفاءة.
8- رفع مستوى الوعي الاستثماري.
9- ولمجلس الأمناء اقتراح أي أنشطة أخرى يرى أنها لازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه يصدر بها قرار من وزير الاستثمار.
(المادة الثالثة)
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالأنشطة الآتية:
1- برامج تدريبية.
2- برامج الإعلام والتوعية والتثقيف.
3- نشاط البحوث والاستشارات.
4- إنشاء قاعدة المعلومات.
ويشرف على كل نشاط نائب لمدير المركز.
(المادة الرابعة)
يتولى الإشراف على أعمال المركز:
(‌أ) مجلس أمناء.
(‌ب) مجلس تنفيذي.
(المادة الخامسة)
يشكل مجلس أمناء مركز المديرين على النحو الآتي:
ويزر الاستثمار ……………………………… رئيساً
رئيس الهيئة العامة لسوق المال…………………. نائباً للرئيس.
عضوية كل من السادة:
رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية.
رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
ممثل عن اتحاد بنوك مصر.
رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.
ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات المقيدة أوراقها المالية ببورصة الأوراق يختارهم وزير الاستثمار.
ممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تختاره الجمعية المصرية للأوراق المالية.
ممثل عن جمعية رجال المصريين.
ممثل عن جمعية شباب الأعمال المصريين.
المدير التنفيذي للمركز ويكون مقرراً لمجلس الأمناء.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
أحد الخبراء المتخصصين في مجالات نشاط المركز.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الاستثمار بناء على عرض رئيس الهيئة لسوق المال.
وتكون مدة عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد لمدد أخرى.
(المادة السادسة)
يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل المركز واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم أداء المركز لمهامه، وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به وفقاً لأحكام هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتي:
1- اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في المركز بما يكفل تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية بأعلى قدر من الكفاءة وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.
2- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب والتوعية والأبحاث.
(المادة السابعة)
لمجلس الأمناء أن يشكل مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وله أن يضم لتلك اللجان أعضاء من داخل أو خارج المركز.
(المادة الثامنة)
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهرين على الأقل ،ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك ،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
(المادة التاسعة)
يكون للمركز مجلس تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي ، وعضوية أربعة أعضاء يختارهم وزير الاستثمار بناء على اقتراح مجلس أمناء المركز .
(المادة العاشرة)
يختص المجلس التنفيذي للمركز بما يأتي :
1- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
2- وضع خطط ومتطلبات التدريب السنوية للمركز .
3- اقتراح القواعد اللازمة لتنظيم العمل بالمركز فنياً و إدارياً .
4- تقييم البرامج التدريبية و تطويرها و متابعة و تقييم المدربين .
5- إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز متضمناً الاقتراحات اللازمة لتحسين أداء التدريب .
6- إصدار الكتيبات والنشرات الفنية .
(المادة الحادية عشرة)
يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل أسبوعين على الأقل ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد في غير موعده في الأحوال التي يقدرها ، وتصدر قرارات و توصيات المجلس بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل .
(المادة الثانية عشرة)
يعين المدير التنفيذي للمركز و تحدد و اجباته وصلاحياته الإدارية و المعاملة المالية له بقرار من رئيس مجلس الأمناء .
(المادة الثالثة عشرة)
يزاول المركز نشاطه بما يحقق ما يلي :
أولا : بالنسبة للتدريب :
برامج طويلة لتدريب المديرين :
تهدف إلي إحداث تغيير فكر وثقافي في مفهوم و أساليب الإدارة بما يوفر التطبيق العملي و الكفء للمعايير المالية الدولية المتعارف عليها ، وعلى الأخص معايير حكومة الشركات .
دورات تدريبية قصيرة تتناول بعض الموضوعات التخصصية الدقيقة و التي تمثل كل ما هو جديد في مجال تطوير المعايير المالية الدولية .
دورات خاصة تخاطب احتياجات محددة لفئات مختلفة في مجالات متعددة .
ثانيا : بالنسبة للوعي الاستثماري :
رفع مستوي الوعي حول الموضوعات التالية :
القضايا المختلفة المتعلقة بتطبيق المعايير المالية الدولية المتعارف عليها و بالأخص في مجال تطبيق معايير حوكمة الشركات .
وسائل الاستثمار في سوق الأوراق المالية .
ثالثا : بالنسبة لنشاط البحوث و الدراسات و الاستثمارات .
تقديم بحوث تطبيقيو لمواجهة القضايا و المشكلات القائمة في الشركات المصدرة و الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .
استغلال ما يملكه المركز من خبرات متنوعة و متكاملة في مجال تقديم الاستشارات في أوجه النشاط الآتية :
إعداد الهيكلة المالية .
دراسات الجدوى .
البحوث و التطوير .
نظم إدارة المعلومات .
تخطيط الموارد البشرية .
نظم محاسبية و إدارية .
(المادة الرابعة عشرة)
يحل هذا القرار محل قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 المشار إليه ، وينشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 25/8/2004
وزير الاستثمار
د/ محمود محي الدين .

12- وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية
قرار رقم 620 لسنة 2001
بحظر شركات السمسرة استثمار
أموالها في أموال غير مشروعة
وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ،
و على قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه ،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،
قـــرر :
(المادة الأولي )
مع الاطلاع الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على الشركات السمسرة في الأوراق المالية و تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعة “عمليات غسيل الأموال ” داخل جمهورية مصر العربية و عليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلي يتم ذلك من خلاله التعرف الجيد على عملائها و التأكد من البيانات الأساسية عنهم ، على ان يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة ويسهل الرجوع إليها .
وعلى الشركة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها و عليها إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بهذه البيانات و بأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة.
(المادة الثانية )
تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنية .
وفي جميع الأحوال يتعين التعامل مع العملاء خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
صدر في 27/8/2001
وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
د. يوسف بطرس غالي

13- قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 520 لسنة 1979
بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة البحرى؛
وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءاً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى تسمى ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.
المادة الثانية
تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللامة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الإغراض الآتية:
1- فى مجال التنمية:
(‌أ) خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.
(‌ب) تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية المصدرة، أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التى يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.
(‌ج) تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهنى.
(‌د) إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.
2- فى مجال توفير البيانات:
الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفى العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.
3- التسجيل:
التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التى تصدرها.
4- التعامل فى الأوراق المالية:
مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.
5- تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفى العمل فى السوق:
التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.
6- ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتى:
العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتى وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفى العمل فى السوق.
المادة الثالثة
للهيئة كل السلطات والصلاحيات التى تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التى أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال، ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التى يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.
المادة الرابعة
لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية بكافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة الخامسة
يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.

المادة السادسة
يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة – وباستثناء رئيس المجلس ونائبه – إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالى سنوياً بطريق القرعة.
ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السرى للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أى عضو أكثر من مدتين.

المادة السابعة
تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.
المادة الثامنة
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير؛ كما يرأس جهازها التنفيذى الذى يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.
المادة التاسعة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وله على الأخص:
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.
(2) وضع اللوائح المتعلقة بموظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
(3) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
(4) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
(5) تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.
وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى لاعتمادها.
المادة العاشرة
يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهى إليها أعضاء هذه اللجنة.
المادة الحادية عشر
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
(1) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
(2) القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.
(3) التبرعات المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.
المادة الثانية عشر
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 ( 15 ديسمبر سنة 1979).
أنور السادات

14 – قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 51 لسنة 1997
بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية
بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون المدنى0
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى0
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 192 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر:
مادة 1- يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن تنظيم إدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية.
مادة 2- تباشر البورصة الاختصاصات المقررة لها فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية وأداء المتعاملين وحسن سير العمل واستقرارا المعاملات فيها، وكذا عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأعمالها.
مادة 3- يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، وله ولمن ينيبه حق التوقيع نيابة عنها.
ويختار رئيس البورصة من بين الشخصيات ذات الخبرة العالية فى المجالات الاقتصادية والمالية، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
وإلى أن يصدر هذا القرار، يستمر رئيس لجنة البورصة فى إدارتها وتصريف شئونها.
مادة 4- يشكل مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:
ممثل عن البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك.
ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيسها0
ممثلين عن البنوك يتم اختيارهما بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك.
ستة عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة 5- يضع مجلس إدارة البورصة السياسة العامة التى تسير عليها، ويباشر الاختصاصات الآتية:
(‌أ ) إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير العمل وسلامة واستقرار المعاملات فى البورصة.
(‌ب ) إصدار اللوائح والقرارات التفصيلية المنظمة للشئون الإدارية والمالية للبورصة، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها بما يتفق وطبيعة العمل فيها وبما لا يخل بالمزايا المقررة لهم عند صدورها، وكذا وضع اللائحة الداخلية للبورصة.
(‌ج ) تشكيل اللجان اللازمة لقيد الأوراق المالية فى الجداول، ولمراقبة أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والتحقق من سلامتها، ولتسيير سائر أعمال البورصة.
(‌د ) وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء البورصة لأعمالها0
(‌ه ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والقوائم المالية0
(‌و ) قبول المنح والموافقة على القروض التى تحقق أغراض البورصة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيس المجلس، كما يجوز له أن يكلف أحد أعضائه بأداء مهمة محددة.
وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات والقواعد المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 6- يجتمع مجلس إدارة البورصة بدعوة من رئيس مرة على الأقل كل أسبوعين وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 7- تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه كانت نافذة. أما إذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس خلال هذه المدة للنظر فيها على ضوء أسباب الاعتراض، فإذا أصر عليها المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبرت نافذة0
مادة 8- على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق المال بما يقع من شركات السمسرة، وغيرها من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ذات الصلة بالبورصة من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة للعمل بالبورصة، بما فى ذلك تقديم بيانات غير حقيقية للبورصة خاصة بالشركة أو بنشاطها، وتطبق على المخالفة الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، وعلى رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة طبقاً لأحكام المادتين المشار إليهما، وتسرى على التظلم من القرارات التى تصدر فى هذا الشأن أحكام المادة (32) من ذلك القانون.
مادة 9- تتكون موارد البورصة من:
(‌أ ) مقابل الخدمات والرسوم المحددة طبقاً للقانون.
(‌ب ) المنح والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالح البورصة طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
مادة 10- يكون للبورصة مراقب للحسابات يصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة 11- يلغى كل حكم وارد فى أى قرار آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 12- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1417 هـ
(الموافق 6 مارس سنة 1997)

15- قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2001
بتنظيم وزارة التجارة الخارجية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 323 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون المعارض والا سواق الدولية ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ” ؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بحماية الاقتصاد الوطنى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 540 لسنة 1998 بترشيد جهاز التمثيل التجارى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
قـــــرر :
المادة الأولى

تعمل وزارة التجارة الخارجية على تحديد الاهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص فى المجالات الآتية :
تدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مص العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية التجارية بما يكفل زيادة تدفق الاموال إلى البلاد :
1ـ تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية .
2ـ تشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يحد من العجز فى الميزان التجارى .
3ـ تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات .
4ـ حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
5ـ إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والاسواق المتاحة للمنتجات المصرية فى العالم والشروط الواجب توافرها على المنتجات للوجود فى هذه الأسواق .
6- جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الانتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين .
7- تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها إضافة ما يجب إضافته .
8- إنشاء إدارة المؤسسات المتخصصة فى الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة فى إنشائها .
9- تمثيل مصر فى المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة .
10- إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة فى تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية .
11- الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى .
12- تنمية نشاط إقامة المعارض فى مصر والمشاركة فى المعارض العالمية .

المادة الثانية
تمارس الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية :
1- تحديث وتطوير أنظمة العمل فى الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التى تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات .
2- تنفيذ البرنامج الوطنى لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة فى مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التى تؤدى إلى تنميتها .
3- تنمية سوق الإصدار الأولية ، وسوق التداول فى الأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة .
4ـ تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والاشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف فى مجال التجارة الخارجية .
5ـ تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التى تؤدى الى تحسين الميزان التجارى والمالى وميزان المدفوعات .
6ـ اعداد وتنفيذ البرنامج للمشاركة فى المعارض والأسواق الدولية .
7ـ اعداد البرنامج السنوى للمعارض التى تقدم فى مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية ، وتعريف المنتجين فى مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم .
8 ـ الاشراف على المكاتب التجارية فى الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية .
9ـ اعداد التشريعات المنظمة للأنشطة التى تشرف عليها الوزارة .
10ـ الاصدار الدورى للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية .
11ـ مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية .
12ـ الاشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة فى مجال تنمية الصادرات ، وتنمية الدور الإيجابى لها .

المادة الثالثة

يتبع وزير التجارة الخارجية الجهات الآتية ، ويكون الوزير المختص بالنسبة لها :
1ـ الهيئة العامة لسوق المال .
2ـ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .
3- الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات .
4- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .
5- البنك المصرى لتنمية الصادرات .
6- الشركة المصرية لضمان الصادرات .
7- مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان .
8 – التمثيل التجارى .

المادة الرابعة

يصدر وزير التجارة الخارجية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات ، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقاً للمادة رقم ( 8 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

المادة الخامسة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 1999 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1422 هـ
( الموافق 21 نوفمبر سنة 2001 م )
حسنى مبارك

16 – وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 383 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وقواعد العضوية ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية
وزير التجارة الخارجية
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 للأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية.
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال.
قرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، المواد الآتية:
المواد من 89 مكرر إلى مادة 89 مكرر (و ) أضيفت إلى اللائحة التنفيذية المرفقة بالملف
(المادة الثانية)
يجب على أعضاء البورصة توفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة ولأحكام قواعد العضوية بالبورصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وللوزير بناء على اقتراح الهيئة زيادة هذه المدة لفترة أخرى لا تجاوز ستة أشهر.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير التجارة الخارجية
د0 يوسف بطرس غالى.

الأحكام العامة
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القواعد المرفقة بشأن عضوية الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .
(المادة الثانية)
تهدف هذه القواعد إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة من خلال إدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد وذلك عن طريق السماح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته للأنشطة وفقا لإمكانية المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.
(المادة الثالثة )
في تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
(أ‌) القانون (قانون سوق رأس المال ) الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
(ب) البورصة (بورصتا الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )
(ج) الهيئة (الهيئة العامة لسوق المال )
(د) العضو (عضو بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )
(هـ) مجلس إدارة البورصة (مجلس إدارة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )
(و) رئيس البورصة (رئيس مجلس بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )
(ز) اللجنة (لجنة العضوية بالبورصة )
(ح) شركات الوساطة (الشركات العاملة في مجال الوساطة والسمسرة في الأوراق المالية
(ط) العاملون في الشركة العضو 🙁 أعضاء مجلس الإدارة, الأعضاء المنتدبون المديرون التنفيذيين, المعتمدون لدي البورصة, العاملون لي العضو الذين لهم تعامل مباشر بالجمهور)
(ي) الداخليون : (العاملون في الشركات المصدرة أو غيرهم ممن يمكنهم الاطلاع علي المعلومات الداخلية والمعلومات ذات المحددة لتلك الشركات والتي بم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين أو لم بنم نشرها سواء لفئة محددة أو لعدة جهات والتي قد يكون لها تأثير واضح على أسعار الأوراق المالية المتدوالة أو القابلة للتدوال)
(المادة الرابعة )
يعمل بهذه القواعد اعتبار من اليوم لتاريخ صدورها
الباب الأول
شروط وإجراءات الالتحاق بعضوية البورصة
مادة (1)
تكون عضوية البورصة للشركات المرخص لها بمزولة عمليات الوساطة في الأوراق المالية من قبل الهيئة العامة لسوق المال والمسجلة لديها .
مادة (2)
يجب التقدم بطلب الانضمام العضوية إلى اللجنة المختصة بذلك والمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القواعد وذلك على النموذج الذي تعده البورصة وتعتمده الهيئة .
مادة (3)
يجب أن يكون طلب الانضمام إلى البورصة موقعا عليه من المثل القانوني للشركة طالبة العضوية ومبصوما ببصمة خاتمها ومرفقا به المستندات الآتية:
1- مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الطالبة
2- نسخة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لآخر تعديل به .
3- مستخرج من ترخيص الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة التعامل بالتعالم في الأوراق المالية .
4- بيتم بجميع الجزاءات التي تكون الهيئة قد وقعتها علي الشركة أو أحد العاملين بها سواء الحاليين أو السابقين.
5- إقرار يوضح مدى التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ولجنة إدارة صندوق ضمتان التسويات المالية, ما لم تكن
قد بدأت في ممارسة نشاطها .
6- عنوان المقر الرئيس لمزاولة نشاط الشركة وعناوين الفروع داخل وخارج مصر .
7- هيكل المساهمين بالشركة وبيان بأعضاء مجلس وأسماء الممثلين القانونيين للشركة وعناوين إقامتهم وسيرتهم الذاتية .
8- إذا كانت الجهة العضوية مملوكة أو تحت إشراف أشخاص أو مؤسسات أخري فيجب تقديم بيان بأسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات موضحا به العلاقة المالية والوظيفية بينهم وبين الشركة, بالإضافة إلى بيان بهيكل مساهمي الجهة المالكة أو المشرفة وبأعضاء مجلس إدارتها وأسماء الممثلين القانونيين لها وعناوين إقامتهم وسيرتهم الذاتية .
9- بيان يوضح استثمارات الشركة في الشركات الأخرى التابعة لها أو المرتبطة بها وهيكل مساهمى هذا الشركات وبيان بأعضاء مجالس إدارتها وأسماء القانونيين لها وعناوين إقامتهم وسيرهم الذاتية .
10- صحفية الحالة الجنائية لكل من الممثلين القانونيين والمديرين العاملين بالشركة .
11- نسخة من خطة العمل الحالية للشركة أو المستندات التي توضح النشاط الحالي والمقترح لها .
12-بيان يوضح الهيكل التنظيمي للشركة يتضمن أسماء ومهام العاملين بها وشهادة بالمؤهلات والخبرات التي تناسب مهامهم .
13- مت يثبت وجود نظم آلية لدي الشركة لمعالجة البيانات بدءا من مرحلة فتح حسابات مستقلة لكل عميل (عام- نقدي- ائتمان- أرصدة أوراق مالية) وإصدار وتحرير الأوامر والربط مع نظام التداول بالبورصة آلياً وإمساك حسابات للعملاء والربط الآلي مع نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وإصدار الفواتير وكشوف الحسابات.
14- إقرار من الممثل القانوني للشركة بمسئوليته عن صحة المستندات والبيانات السابقة وأنها وفقاً لآخر تعديل لها، وتعهد بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ على المستندات أو البيانات المقدمة.
ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة مبصومة ببصمة خاتم الشركة.
وللبورصة مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة البيانات والإقرارات المقدمة من الشركة،كما يكون لها اتخاذ أياً من التدابير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في حالة اكتشاف عدم صحة أياً من البيانات أو الإقرارات المشار إليها.
مادة (4)
يصدر بتشكيل لجنة العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، وتشكل من تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس إدارة البورصة وعضوية:
1- ستة من أعضاء مجس إدارة البورصة يراعى في اختيارهم تمثيل الفئات المختلفة بالمجلس.
2- أحد مديري الإدارات بالبورصة.
3- أحد المستشارين القانونيين بالبورصة.
وتختص اللجنة بفحص طلبات العضوية والتحقق من استيفائها للشروط والمستندات المنصوص عليها في هذه القواعد واتخاذ قرار بشأنها.
وعلى اللجنة أن تخطر طالب العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب بالمستندات والبيانات الواجب استكمالها وفقاً لأحكام هذه القواعد، وعليها أن تصدر قرارها في شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات اللازمة.
ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعلى البورصة إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر في شأن عضوية البورصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
مادة (5)
يلتزم العضو بسداد رسم واشتراكات القيد المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، وذلك مع طلب القيد بالنسبة إلى الرسم وفي موعد أقصاه 31 يناير من كل عام بالنسبة إلى الاشتراكات.
تجتمع لجنة العضوية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بذات الأغلبية.
ويختار رئيس البورصة أحد العاملين بالبورصة ليكون مقرراً للجنة، ويعاون اللجنة في أداء مهامها إدارة للعضوية بالبورصة تكون هي الإدارة التنفيذية المسئولة عن أوضاع وإجراءات العضوية، وتتولى برئاسة مقرر اللجنة دراسة ومراجعة طلبات العضوية ومرفقاتها مصحوبة بتحديد أنواع الأنشطة التي ترغب الشركة في مزاولتها وتعد إدارة العضوية مذكرة بالرأي في الطلب يتم عرضها على اللجنة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً بياناته ومرفقاته.
مادة (7)
سلطة البورصة في التحقق من التزام الأعضاء بقواعد العضوية
مع عدم الإخلال بالسلطات والحقوق المقررة للهيئة والمنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية يكون للجنة الحق في اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون للتحقق من أن العضو يلتزم بالتطبيق السليم بما تفرضه عليه القواعد والأحكام الحاكمة لنشاطه.
وعلى البورصة أن تخطر الهيئة بأية معلومات تتوافر لديها بشأن مخالفة الأعضاء أو المندوبين أو المديرين لتلك القواعد والأحكام.
مادة (8)
انقضاء وإنهاء العضوية
تنقضي العضوية في الحالات التالية:
• انقضاء الكيان القانوني للعضو.
• إنهاء الترخيص بممارسة النشاط الذي تم مزاولته بالبورصة.
ويجوز للعضو طلب إنهاء عضويته بمراعاة أحكام تلك المادة على أن يقوم بعرض طلبه عل البورصة قبل التاريخ الذي يطلب إنهاء عضويته اعتباراً منه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يقوم خلالها بالوفاء بجميع التزاماته تجاهه عملائه والأعضاء الآخرين والبورصة.
ويصدر بالبت في الطلب قرار من مجلس إدارة البورصة بناء على عرض لجنة العضوية، ولا تجوز إجابة الطلب إلا بعد التحقق من وفاء العضو بالتزاماته المشار إليها.

الباب الثاني
الأنشطة ووظائف الأعضاء
مادة (9)
مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ينقسم الأعضاء إلى:
1- عضو منفذ ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.
2- عضو منفذ يقوم بالتسوية.
3- عضو منفذ ويقوم بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ.
4- المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل في السندات الحكومية.
5- أمناء الحفظ.
مادة (10)
الأنشطة التي يمكن للعضو ممارستها
للعضو ممارسة الأنشطة التالية وذلك يعد استيفاء المعايير والاشتراطات الفنية الصادر بها قرار من مجلس إدارة البورصة، والاشتراطات المالية التي منح على أساسها الترخيص:
1- إجراء التداول النقدي فقط دون الأجل.
2- التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
3- سوق الأوامر – خارج المقصورة.
4- سوق نقل الملكية – خارج المقصورة.
5- التداول عن بعد.
6- تسوية العمليات المنفذة.
7- أمناء الحفظ.
8- المالك المسجل طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه.
9- الشراء بالهامش (تمويل عمليات الشراء الهامشي).
10- المتعاملون الرئيسيون في السندات.
11- الأنشطة الأخرى المرتبطة بعمل شركات السمسرة والوساطة المالية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وفقاً لأحكام المادة (27) من القانون.
مادة (11)
معايير السماح للعضو بمزاولة الأنشطة المختلفة
يؤذن للعضو بممارسة كل أو بعض الأنشطة المبينة في المادتين (9)، (10) من هذه القواعد وذلك بناء على ما تجريه لجنة العضوية من دراسة تتناول مدى توافر العناصر الآتية:
1- مدى قدرة العضو على الاحتفاظ في كل وقت من الأوقات بمتطلبات معايير الملاءة المالية الممنوح على أساسها الترخيص.
2- مدى توفر المعايير التقنية التي يقررها مجلس إدارة البورصة لدى العضو، وعلى الأخص بالنسبة إلى ما لديه من نظم آلية لمعالجة البيانات من حيث فتح حسابات مستقلة لكل عميل وإصدار وتحرير الأوامر والمتابعة والربط مع نظام التداول بالبورصة ومتابعة ذلك آلياً وإمساك حسابات للعملاء والمتابعة والربط الآلي مع نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وإصدار الفواتير وكشوف الحسابات.
3- نطاق الأنشطة التي حصل العضو على ترخيص بمزاولتها من الهيئة.
4- مدى التزام العضو تجاه عمليات المقاصة والتسوية وصندوق ضمان التسويات.
5- خبرات ومؤهلات الأعضاء المنتدبين والمديرين التنفيذيين والعاملين لدى العضو في ضوء الضوابط الصادرة إعمالاً لأحكام المادة (29) من القانون.
وإذا فقد العضو أحد المعايير أو الشروط التي أذن بممارسة النشاط في ضوئها، يكون للجنة العضوية اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 89 مكرراً (ج) و89 مكرراً (د) من اللائحة التفنيذية لحين استيفاء ما فقده من المعايير أو الشروط خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وفي حالة عدم التزام العضو بذلك العضو بذلك خلال المدة المحددة له تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة باتخاذ التدابير أو الجزاء الذي تراه مناسباً في شأن العضو وترفع التوصية بعد اعتمادها من مجلس إدارة البورصة إلى الهيئة للبت فيها.
مادة (12)
القوائم المالية السنوية والربع سنوية
على العضو تقديم القوائم المالية السنوية للبورصة في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، والقوائم المالية الربع السنوية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء رعب السنة، وذلك كله طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
مادة (13)
لا يعتد بالقروض المساندة في حساب صافي رأسمال الأعضاء إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون.

الباب الثالث
التزامات الأعضاء
مادة (14)
التزامات الأعضاء المتعلقة بالتقارير
يلتزم العضو بأن يخطر البورصة فوراً وكتابة طرأ عليه أحد الأمور الآتية:
(‌أ) رفع دعوى قضائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد العضو أو أحد العاملين لديه مما يرتبط بنشاطه في البورصة.
(‌ب) حدوث أي تغيير في الإدارة أو الهيكل الإدارية أو النظام القانوني للعضو.
(‌ج) حدوث أي تغيير في هيكل مساهمي العضو.
(‌د) عجز أو توقف العضو عن الوفاء بديونه.
(‌ه) إقامة دعوى جنائية ضد أحد المؤسسين أو المديرين أو العاملين لدى العضو.
(‌و) تجاوز الائتمان الممنوح للعملاء عن الحدود المقررة للأعضاء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط.
مادة (15)
تسجيل المنفذين والعاملين الآخرين
(‌أ) يجب أن يكون كل العاملين لدى العضو مسجلين لدى البورصة، ولا يجوز لأي شخص غير مسجل أن يقوم بتنفيذ أية تعاملات بالبورصة أو بالتعامل مع عملاء العضو.
(‌ب) يجب أن يتضمن نموذج طلب تسجيل المنفذ البيانات الآتية:
• صحيفة حديثة للحالة الجنائية.
• التاريخ المهني و الخبرات وما يثبت عدم توقيع جزاءات من الهيئة أو البورصة ، كذلك ما يثبت أن طالب التسجيل لم يعلن إفلاسه خلال الخمس سنوات السابقة .
• المؤهل الدراسي العالي الحاصل عليه الطالب .
• تعهد كتابي من الطالب بالتزامه بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات و القواعد المنظمة للعمل بالبورصة .
(ج) على من يرغب في التسجيل كمنفذ في البورصة اجتياز اختبار تعده البورصة لقياس مدي إلمامه بالقواعد و الإجراءات المنظمة للتعامل بالبورصة و اختيار من نظام التداول .
(هـ) على البورصة إخطار الهيئة العامة لسوق المال بأسماء الأشخاص الذين تم تسجيلهم في البورصة لتنفيذ عمليات التداول ، وذلك خلال أسبوع من استكمالهم لشروط التسجيل .
مادة (16)
التوظيف الصوري
لا يجوز للعضو تعين أي شخص على نحو صوري فيما يتعلق بنشاطه لتحقيق فائدة من أي نوع أو لتجاوز أحد الشروط المنصوص عليها في أي من القوانين و اللوائح و القرارات و القواعد المنظمة للتعامل في البورصة .
مادة (17)
حظر إعطاء ضمانات لنتائج التعامل في الأوراق المالية
لا يجوز لأي عضو إعطاء ضمان للعميل المستثمر في الأوراق المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الخسارة التي قد تنشأ بسبب التداول أو الأنفاق على نسبة ربح محددة مقدما .
مادة (18)
التعامل العادل مع العملاء
يحظر على الأعضاء و العاملين لديهم :
(أ) استخدام أموال العملاء ، أو مزج حساباتهم النقدية بحسابات العضو .
(ب) استخدام أو إقراض الأرصدة الورقية للعملاء بدون عقد أو ترخيص كتابي منهم بذلك .
(ج) استخدام أسماء العملاء في التعامل بدون عقد أو تفويض كتابي منهم بذلك .
(د) إعطاء أي ميزة لأي عميل على حساب العملاء الآخرين ، بما في ذلك إعطاء أولوية لتنفيذ بعض الأوامر لبعضهم دون البعض الأخر أو دون مراعاة الأسبقية في تلقي هذه الأوامر.
(هـ) التعامل بأسماء و حسابات و همية لتنفيذ بعض الصفقات .
(و) تزويد العملاء بمعلومات أو توصيات مضللة أو غير دقيقة .
(ز) إعطاء توصيات أو معلومات للعملاء تؤدي للتعامل بصورة مفروطة غير مبررة في حساب أحد العملاء لتحقيق مصلحة خاصة أو بغرض الحصول على عمولات .
(ح) إفشاء أسرار حسابات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخري .
مادة (19)
أوامر العملاء
يلتزم العضو بأن تتضمن الأوامر الصادرة إليه من العميل ما يأتي :
(أ‌) تاريخ و توقيت إعطاء الأمر .
(ب‌) كمية وسعر و نوعية الأوراق المالية المطلوب التعامل عليها .
(ج) شروط ومدة صلاحية الأمر .
ويكون إعطاء أمر البيع أو الشراء من العميل للعضو بأحدى الوسائل الآتية :
1- بواسطة العميل شخصيا من خلال و جودة لدي العضو .
2- بالفاكس إذا كان متفقا عليه في العقد المبرم بين العميل و العضو .
3- هاتفيا ، في هذه الحالة يجب تسجيل الأمر بواسطة العضو ، وذلك على أن يكون متفقاً بين العميل و العضو على إعطاء الأوامر هاتفياً ن ويشترط اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
4- البريد الإليكتروني .
مادة (20)
إدارة المخاطر
يجب على كل عضو تحديد الإدارة المختصة لدية بإدارة المخاطر وتكون مهمتها دراسة و تحديد المخاطر التي يتعرض لها و إدارتها للتغلب عليها، و تحديد الحد الأدني للملاءة المالية للعضو و متابعة الالتزام به، وعلى العضو وضع نظم داخلية لهذه الإدارة تكفل أداءها لمهامها بدقة باستخدام معادلات وبرامج لتحديد نسب المخاطر التي من الممكن قبولها .
مادة (21)
نظام ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا)
يتعين على العضو أن يحتفظ بالأجهزة و الوسائل التكنولوجية الملائمة التي تمكنه من إدخال أوامر عملاته ، والحصول آلياُ على التقارير وبيانات التداول من نظام التداول الخاص بالبورصة ، وكذلك نظام الربط الآلي المطلوبة مع البورصة و الهيئة ، كما يجب أن يكون لديه نظام لتأمين و حفظ البيانات لمواجهة أية مشاكل في نظامه الآلي .
مادة (22)
التحكم و الرقابة الداخلية
على العضو إعداد نظام للرقابة الداخلية لتحقيق الانضباط لجميع الأعمال التي يؤديها العاملون لديه و المنفذون لعملياته ، والتأكد من صحتها ويكون العضو مسئولا عن كفاءة نظام الرقابة الداخلية عنده .
كما يجب على العضو إعداد توصيف كتابي واضح للإجراءات التي سيتم اتباعها لتأسيس و تدعيم نظام الرقابة و أن يتم تحديد المسئولين عن ذلك بصفة واضحة و محددة ن و كذلك تحديد المراقب الداخلي ، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم ويجب على العضو التحقيق من كفاءة المسئولين عن الرقابة وذلك في ضوء الدورات التدريبية التي حصلوا عليها أو سنوات خبراتهم ، وذلك بالإضافة إلي التحري عن مدي أمانة و كفاءة العاملين الذين تربطهم علاقة مباشرة بالعملاء أو لهم دور في تنفيذ أوامر العملاء .
مادة (23)
تقارير المراقبين الداخليين
على المراقبين الداخلين و مسئولي الرقابة لدي العضو إبلاغ البورصة عن أية مخالفة قانونية تم اكتشافها قبل مضي أربع و عشرين ساعة على اكتشافهم لها مع اقتراح إجراءات إزالة المخالفة .
مادة (24)
مدي كفاءة العاملين بالشركات الأعضاء
يجب على العضو التحري عن كل من يتم تعيينه و خاصة المنفذين والمراقبين الداخلين والعاملين القائمين بالإشراف على أرصدة العملاء والتعامل المباشر معهم ومديريهم.
و يحق للبورصة في أي وقت طلب بيانات عن العاملين لدي العضو مثل أسمائهم ومهامهم الوظيفية وسيرهم الذاتية وأي من المعلومات الأخري المتعلقة بأي منهم وذلك للتأكد من مدي الالتزام بالقواعد الموضوعة من قبل البورصة في هذا الشأن.
مادة (25)
العلاقة بين موظفي البورصة و الموظفين الآخرين بالمنشآت المالية
لا يجوز للعضو إنشاء علاقة عمل مكتوبة أو غير مكتوبة مع أي من موظفي البورصة أو موظفي أي عضو آخر في أية أعمال سواء بالأجر أو بدون أجر ولو كان ذلك في غير أوقات العمل .
كما لا يجوز للعضو إعضاء أي مقابل أياً كانت صفته أو صورته لأي من العاملين بالبورصة أو أي عضو آخر .
مادة (26)
سجلات المراقبة الداخلية الدورية
يجب على العضو مراجعة أعماله المتعلقة بالأوراق المالية التي تم بيعها أو شراؤها مرة على الأقل سنويا وذلك من واقع السجلات المعدة لذلك الغرض ، والتأكد من سلامة تنفيذ العمليات وصحة أرصدة العملاء وعدم وجود أية مخالفات للقواعد المنظمة للعمل بالبورصة ، كما عليه أن يقوم بإعداد تقرير بمراجعة نتائج أعمال كل مكتب أو فرع من فروعه بصفة دورية و أن يحتفظ بهذه التقرير لديه موضحا بها تواريخ المراجعة .

الباب الرابع
الممارسات غير المشروعة في إجراء التعاملات بالبورصة
مع عدم الإخلال بأي من القوانين أو اللوائح أو القواعد أو القرارات المنظمة للعمل بالبورصة يجب على الأعضاء الالتزام بما يلي :
مادة (27)
التعامل المبني على معلومات داخلية
1- يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات ذات الطبيعة المحددة التي لم يتم اعلانها لجمهور المتعاملين ولم يتم نشرها سواء لفئة محددة أو لعدة جهات مما يعني حرمان جمهور المتعاملين من تلك المعلومات الجوهرية التي قد يكون لها تأثير على أسعار الأوراق المالية المتداولة .
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال للعضو أو لأحد العاملين لدية سواء كانوا من أفراد الإدارة أو أعضاء في جهاز المراقبة الداخلية أو المشتركين في الأشراف على عملية طرح أسهم لشركة معينة أو الذين يمكن لهم بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤديها الاطلاع على المعلومات الداخلية بخصوص الأوراق المالية القابلة للتداول القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو إفشاء تلك المعلومات لطرف ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة (28)
التأثير غير المبرر على الأسعار و الاتفاقات غير المشروعة في السوق
1- لا يجوز للعضو الاشتراك في أية اتفاقات او ممارسات تؤدي لتضليل او خداع المستثمر أو التأثير و التحكم بصورة مصطنعة في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق ككل .
2- لا يجوز للعضو منفردا أو بالاشتراك مع الآخرين القيام بإدخال أوامر غلي نظام التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة رقة مالية معينة في السوق كذلك لا يجوز إدخال أوامر بهدف التاثير المفتعل على السوق أو الأسعار دون حدوث انتقال حقيقي للملكية .
3- لا يجوز للعضو منفرداً أو بالاتفاق مع الآخرين القيام بعمليات صورة يترتب عليها رفع أو خفض أو تثبيت سعر ورقة مالية .
4- لا يجوز لأي عضو بصورة مباشرة أو غير مبشرة القيام أو الاعتماد على أية أعمال أو تصرفات قد تكون مضللة أو يكون الهدف منها خداع أو استغلال العميل أو أي شخص آخر .
5- لا يجوز للعضو منفرداً أو بالاتفاق مع الآخرين إدخال أوامر على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقاً لأهداف معينة مثل تغير قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب أو تقليل الضرائب أو للوصول لسعر معين قد تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد و الأعراف المهنية و الأخلاقية مثل رفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان.
مادة (29)
استغلال أو الاستفادة بالتنفيذ المسبق لأوامر العملاء
لا يجوز للعضو القيام باستغلال أمر أو مجموعة صادرة إليه من عميل أو مجموعة عملاء و تكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر مالية أو قيام بالتداول في نفس اتجاه الأوامر قبل تنفيذ أوامر العملاء مما قد يحقق أرباحاً للعضو نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة ، كذلك يحظر قيام العضو بالاتفاق أو بإصدار توصيات لآخرين بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها.
مادة (30)
يلتزم الأعضاء بتطبيق قانون رقم (80) لسنة 2002 و الخاص بمكافحة غسل الأموال و لائحته التنفيذية و الضوابط الصادرة عن الهيئة .