تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة الأولى:
المادة الأولى:
الجمعية السعودية للزراعة العضوية جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل المملكة، ويعبر عنها بالجمعية في مواد هذا التنظيم.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
أ- تهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، ولها على الأخص ما يلي:
1- إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها على أن تعتمدها الجهة ذات الاختصاص.
2- دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية ومنتجاتها والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
3- اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
4- التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
5- منح شعار يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي.
6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.
7- اقتراح مجالات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وتقديم توصيات للجهة ذات الاختصاص.
8- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية.
ب- يحدد وزير الزراعة الجهة ذات الاختصاص والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تتكون عضوية الجمعية من:
1- عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال.
2- عضوية انتساب وتشمل:
أ- من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم.
ب- المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والإنتاج العضوي في المملكة.
3- عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الجمعية لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
1- يكون للجمعية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة الداخلية.
2- يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية العمومية. واستثناءً من ذلك، يختار أعضاء الجمعية العمومية من بينهم من يكون رئيساً لأول اجتماع لها.
3 – توجه الدعوة لاجتماعات الجميعة العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- إصدار اللوائح الداخلية للجمعية.
2- إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء.
3- الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
4- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
5- إقرار الميزانية السنوية للجمعية.
6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
1- يتكون مجلس إدارة الجمعية من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الداخلية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري.
2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3- يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4- تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
6- يحضر الأمين العام الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي:
1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2- اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها.
3- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
4- إعداد الحسابات الختامية للجمعية.
5- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها.
6- إعداد الميزانية السنوية للجمعية.
7- تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
8- تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
9- قبول الهبات والتبرعات.
10- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
تتكون موارد الجمعية المالية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الهبات والتبرعات.
3- مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات.
4- عائد استثمار أموال الجمعية.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اترك تعليقاً