تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قرار رقم : (73) وتاريخ : 16 / 3 / 1434 هـ
المادة الأولى :
المادة الأولى :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ (الهيئة).
المادة الثانية :
المادة الثانية :
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من القيادات الإدارية والموظفين والمفتشين والأعضاء والعاملين.
المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والمفتشين والأعضاء والعاملين، وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية – بحسب الحاجة – في كل مدينة ومحافظة ومركز.
المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع النهائي للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به نظم الخدمة المدنية، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من موظفي الهيئة ما يأتي :
1- أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2- أن يكون من المشهود لهم بحسن السمعة ونقاء السيرة.
3- ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
على الهيئة – وفقاً لأحكام هذا التنظيم – القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل الناس على ذلك بالرفق واللين والأخذ بالتي هي أحسن، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بياناً بالواجبات وطرق الأمر بها، وبياناً بالمحرمات والممنوعات وطرق إنكارها.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، تتولى الهيئة مهمة الأمر بالمعروف والنصح والإرشاد والتوجيه بالتزام الواجبات الشرعية، والنهي عن المنكر، والحيلولة دون ارتكاب المحرمات والممنوعات، وفقاً للمادة (السادسة) من هذا التنظيم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم الإجراءات والتدابير والضوابط اللازمة لذلك.
المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
تقوم الهيئة – وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية – بضبط مرتكبي المحرمات أو المشتبه بهم في ذلك – بمساندة أفراد الشرطة المرافقين لها، عند الحاجة – وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم المهمات والضوابط اللازمة لذلك.
المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
على الهيئة بشكل فوري أن تتخذ الإجراءات النظامية – بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم – في حق من يستدعي الأمر ضبطه وفقاً للمادة (الثامنة) من هذا التنظيم.
المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات – المشمولة باختصاصاتها – مع الجهات المختصة، وطبقاً للأوامر والتعليمات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم كيفية مشاركتها في ذلك.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
تزود الهيئة بعدد كافٍ من أفراد الشرطة، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل القيام بمهمات الهيئة المنصوص عليها في هذا التنظيم على الوجه المطلوب ؛ وذلك بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام للهيئة.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، وتعدل، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
يحل هذا التنظيم محل نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 26 / 10 / 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
اترك تعليقاً