قانون قمع الغش فى المعاملات التجارية الكويتي
اعادة نشر بواسطه محاماة نت
(1-14) قمع الغش فى المعاملات التجارية
المادة رقم 1
يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او استعمل عمدا وسائل من شأنها ان تخدع المتعاقد معه باية طريقة من الطرق حول الامور التالية :
– عدد البضاعة او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها او عيارها.
– ذاتية الباضعة اذا كان ما سلم منها غير ماتم التعاقد عليه.
– حقيقة الباضعة او كبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
– نوعها او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها النوع او الاصل او المصدر المسند الى البضاعة – بموجب الاتفاقات او العرف – سببا اساسيا في التعاقد.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة او كانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او اختام او الات فحص اخرى مزيفة او مختلة او باستعمال طرق او وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها او فحصها غير صحيحة.
المادة رقم 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ، ولا تجاوز ثلاثة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين :
– كل من غش او حاز بالذات او بالواسطة او عرض شيئا معدا للبيع من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات او طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذا الواد او العقاقير او الحاصلات او المنتجات مع علمه بغشها او فسادها.
– كل من حاز بقصد البيع او طرح او عرض للبيع او باع مواد يعلم انها تستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات او مطبوعات او اية وسيلة اخرى من وسائل النشر.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ستة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات المغشوشة او الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش من الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين ، ضارة بصحة الانسان او الحيوان.ولا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علم المشتري او المستهلك بغش البضاعة او فسادها ما لم يكن شراؤه اياها بحالتها ، ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري او المستهلك.
المادة رقم 3
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد البيع ، بالذات أو بالواسطة ، حيازة غير مشروعة ، أو عرض للبيع شيئا من المواد الغذائية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات المشار إليها في المادة السايقة وهو عالم بذلك.
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار إذا كانت المواد الغذائية أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
المادة رقم 4
مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، او أي قانون آخر يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة او الاستعجال عند ثبوت حالة او اكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة او حرفة ان يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل اداريا بطريق التنفيذ المباشر على ان يعرض الامر فورا على قاضي الجزاء لإقرار الغلق او الغائه.
يجوز للوزير في حالة العود سحب الترخيص اداريا مع عرض امر فورا على القضاء ، فإن كان صاحب الترخيص غير كويتي الجنسية وحكم بإدانته جاز لوزير التجارة والصناعة ان يطلب بابعاده عن البلاد عند اول مخالفة.
المادة رقم 5
أ- لا يرخص بإدخال او بتداول ما يستورد من اغذية الانسان او الحيوان اوا لعقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية ويكون مغشوشا او فاسدا.
ير انه يجوز لوزير التجارة والصناعة :
– ان يسمح بإدخالها البلاد وبتداولها او بإستعمالها لاي غرض آخر مشروع وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من الطب المقدم اليه وبالشروط التي يصدر بها قرار وزاري.
– ان يأمر بإعدامها على نفقة المرسل اليه.
– ان يسمح بإعادة تصديرها الى مصدر الاستيراد في الميعاد الذي يحدده.
– ويجوز ان يبين بقرار وزاري الحالات التي تعتبر فيها المواد او العقاقير او الحاصلات المستوردة مغشوشة او فاسدة.
المادة رقم 6
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة :
– فرض استعمال اوان او اوعية او عبوات او اغلفة معينة في تجهيز او تحضير ما يكون معدا للبيع من المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وتنظيم كيفية تعبئتها او حزمها او حفظها او توزيعها او نقلها بقصد طرحها للبيع او بيعها.
– بيان كيفية استهلاك هذه المواد الاستهلاكية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وحفظها وحيازتها والحالات التي تكون او تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك ، وايجاب بيان تسميتها ومصدرها ومحل صنعها او اسم صانعها ، وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف عنها.
– تحديد الكيفية التي تدون بها البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة.
– بيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع والمنتجات وطريقة امساك هذه السجلات والدفاتر ومرجعتها واعطاء الشهادات الخاصة بها واعتمادها.
– تحديد العناصر او النسب الواجبة في المواد الغذائية والعقاقير والحاصلات والمنتجات لامكان بيعها او عرضها للبيع وعلى وجه العموم لامكان استعمالها او استهلاكها وذلك طبقا لمواصفات وزارة التجارة والصناعة.
– بيان كيفية تصدير هذه البضائع او استيرادها او صنعها او حيازتها بقصد البيع ، او عرضها للبيع ، او بيعها.
– تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع والمنتجات التي تكون مخالفة لاحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
يعاقب كل من يخالف احكام هذه القرارات بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 7
يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة اشهر في حالة مخالفة احكام المادتين 1 ، 2 ويحكم بمصادرة المواد او العقاقير او الحاصلات او المنتجات المضبوطة في حالة مخالفة احكام المادة 2.
يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة احكام المادتين المشار اليهما ان تأمر بنشر الحكم في جريدة او جريدتين وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة رقم 8
لا تسري احكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف التنفيذ على عقوبات الغرامة في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 9
مع عدم الاخلال باحكام المادتين 85 ، 86 من قانون الجزاء يحكم في حالة العود على المتهم بعقوبة الحبس.
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغشر والتدليس متماثلة بالنسبة الى العود.
المادة رقم 10
يثبت المخالفات لاحكام هذا القانون واحكام اللوائح الصادرة لتنفيذه الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات الاخرى المختصة.
يكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون ان يدخلوا جميع المحال والاماكن المطروحة او المعروضة فيها للبيع او المودعة فيها المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لاحكامه.
لهم ان يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره القانون واللوائح.
المادة رقم 11
اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة اسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بان ثمة مخالفة لاحكام هذا القانون ، جاز لهم ضبط المواد المثبتة فيها بصفة وقتية.
في هذا الحالة يدعى اصحاب الشأن للحضور ، ويؤخذ ثلاث عينات على الاقل من المواد المضبوطة بقصد تحليلها في المختبر الحكومي وتختم جميعا بالشمع الاحمر ، وتسلم احدى هذه العينات لاصحاب الشأن كما يحرر بذلك محضر مشتمل على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي اخذت منها.
المادة رقم 12
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم بالمادة التاسعة من هذا القانون اعمال وظائفهم. سواء بمنعهم من دخول المصانع او المخازن او المتاجر التي توجد بها المواد موضوع المخالفة او من الحصول على عينات منها.
المادة رقم 13
على وزير التجارة والصناعة ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 12 مكرر
المادة رقم 12 مكرر
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً