نصوص قانونية تتعلق بالشركات السورية وتأسيسها
نصوص قانونية تتعلق بالشركات وتأسيسها
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
1- شركة التوصية:
المادة 310-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- شركة التوصية تقوم بإعمالها تحت عنوان.
2- وتشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة والثانية فئة الشركاء الموصين الذي يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.
المادة 311-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
شركات التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية المساهمة.
المادة 312-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، وإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد فيمكن إضافة كلمة “وشركاؤه” إلى اسمه.
2- وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسئولا كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية.
المادة 313-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
الشركاء المتضامنون سواء كانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها احدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن.
المادة 314-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مستندا إلى وكالة.
2- وإذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولا بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج عن الأعمال التي تدخل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها.
3- على أن مراقبة تصرفات مديري الأعمال، والآراء والنصائح التي تسدى إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل.
المادة 315-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين.
2- شركة تضامن:
المادة 59-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.
المادة 60-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سندا عاديا.
2- على أنه يجب في الحالة الأخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عددالشركاء.
المادة 61-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع قلم المحكمة البدائية المدنية في منطقة مركز الشركة صورة أو نسخة من وثيقة التأسيس.
2- إذا أجري فيما بعد تعديل في وثيقة التأسيس وجب إيداع نسخة جديدة عنها في قلم المحكمة.
المادة 62-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يجب في خلال الميعاد نفسه شهر الشركة بقيدها في سجل التجارة في منطقة مركزها وفاقا لأحكام المادة 26.
2- ويجب أيضا تسجيل التعديلات الطارئة وفاقا لأحكام المادة 27.
المادة 63-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- التخلف عن إيداع وثيقة التأسيس في قلم المحكمة أو عدم تسجيله في سجل التجارة يؤدي إلى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسؤولين بوجه التضامن.
2- والتخلف عن ذكر نص يهم الغير في وثيقة التأسيس المودعة قلم المحكمة أو في الخلاصة المدرجة في سجل التجارة يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن.
3- والتخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.
المادة 64-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- إن البطلان الناشئ عن عدم الشهر لا يسقط بالتقادم ويحق لجميع ذوي الشأن أن يحتجوا به.
2- أما الشركاء فليس لهم أن يحتجوا به ضد الغير.
3- أما إذا أجريت معاملات الشهر متأخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.
المادة 65-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة – فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية.
2- ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء شخصياً.
المادة 66-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء وألقابهم أو من ألقابهم فقط، جميعهم أو عدد منهم مع إضافة كلمة (وشركاؤهم) أو بما هو في معناها.
2- ويجب على الدوام أن يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية.
3- وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولا عن ديونها لدى أي شخص ينخدع بذلك.
المادة 67-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- فيما خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في وثيقة التأسيس لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر.
2- على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة وليس لهذا الاتفاق أي أثر بين المتعاقدين.
المادة 68-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يعود الحق في إدارة الأعمال على جميع الشركاء إلا إذا قضى نظام الشركة أو وثيقة لاحقة بان تناط الإدارة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر.
المادة 69-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يعزل مديرو الأعمال بالطريقة التي عينوا بها.
2- أما إذا كان العزل تعسفيا فإنه يفتح سبيلا للمطالبة بالتعويض بالشروط المبينة في القانون المدني.
3- وإذا عين مدير جديد بدلا من مدير نظامي وجب شهر هذا التبديل.
المادة 70-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يجوز لمديري الأعمال أن يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما، إلا إذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.
المادة 71-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لا يجوز لمديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلا بناء على إجازة خاصة من الشركاء.
2- ويجب عند الاقتضاء تجديد هذه الإجازة في كل سنة.
3- وكذلك لا يجوز لمديري الأعمال أن يديروا مشروعا مشابهاً لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة تجدد في كل سنة.
المادة 72-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- إذا وجد عدة مديرين للأعمال، كان لكل منهم حق المعارضة في العمليات التي ينوي عقدها الآخرون، وعندئذ يتخذ القرار بأغلبية أصوات المديرين المذكورين، ما لم تكن المعارضة مستندة إلى مخالفة العمل لنظام الشركة.
2- وفي هذه الحالة الأخيرة يكون تقدير صفة العمل مختصا بالمحكمة.
المادة 73-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو العمال كلما تصرفوا ضمن سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيئ النية.
المادة 74-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يحق لدائني الشركة أن يقاضوها وإنما يجب عليهم قبل ذلك أن يرسلوا إليها إنذارا بطلب الإيفاء.
2- كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائهم وقت التعاقد ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة.
المادة 75-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- إن أسباب الانحلال الشاملة لجميع الشركات هي:
أ- انقضاء المدة التي أسست من أجلها الشركة.
ب- انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف.
ج- زوال موضوع المشروع نفسه.
2- وعلاوة على ما تقدم يجوز دائما للمحكمة أن تقضي بناء على طلب الشركاء أو احدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة.
المادة 76-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- تخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم لأسباب الانحلال الآتية:
أ- مشيئة أحد الشركاء إذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها.
ب- إذا طرأ على شخص أحد الشركاء ما أفقده الأهلية العامة.
ج- إفلاس أحد الشركاء.
2- على أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال أو فقد الأهلية أو أفلس، وإنما يجب عليهم حينئذ أن يجروا معاملة الشهر القانونية.
المادة 77-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- إذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد شركائها تستمر بين الأحياء من الشركاء.
2- أما إذا ترك الشريك المتوفى زوجا أو فرعا تؤول إليه حقوقه فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية ما لم يكن في النظام شرط مخالف.
المادة 78-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة ما لم ينص نظام الشركة على طريقة أخرى للتخمين.
المادة 79-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- فيما عدا الحالة التي يكون فيها الانحلال منطبقا على نص وثيقة التأسيس يجب شهر انحلال الشركة كما شهرت الوثيقة نفسها وفي ذات الميعاد.
2- ويجري الأمر على هذا المنوال عند إخراج أحد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة أحدهم.
المادة 80-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
بعد الانحلال تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
المادة 81-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجودا في منطقتها.
المادة 82-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
على المصفين شهر نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم.
المادة 83-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أعمال الشركة.
المادة 84-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
2- على انه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن المتجر بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.
المادة 85-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.
2- على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.
المادة 86-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تجري القسمة وفاقا لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك أحكام القانون المدني.
المادة 87-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه – تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.
2- وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.
3- ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقا للقواعد العامة.
3- شركة المحاصة:
المادة 58-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
إن جميع الشركات التجارية ما عدا شركة المحاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة 331-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.
المادة 332-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.
المادة 333-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.
المادة 334-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.
المادة 335-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.
المادة 336-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.
2- على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.
المادة 337-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
لا يجوز أن تصدر الشركة أسهما أو إسنادا قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.
4- الشركة محدودة المسؤولية:
المادة 281-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
لا يسأل الشريك في الشركات المحدودة المسؤولية إلا عن حصته في رأس المال ولا يقسم رأس المال إلى أسهم.
المادة 282-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من غايتها أو من اسم شخص طبيعي ويجوز أن يذكر فيه أسم شخص أو أكثر من المؤسسين أو من غيرهم.
2- يجب أن يتبع أسم الشركة عبارة (محدودة) مع بيان رأس مال الشركة.
3- يجب أن يشهر في جميع مطبوعات الشركة من أوراق ورسائل وفواتير ونشرات وغيرها البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
4- إذا لم تذكر البيانات على الصورة الواردة في الفقرتين السابقتين يعتبر المديرون مسئولين شخصيا عن التزامات الشركة بالتضامن تجاه الغير.
5- ويعاقب فضلا عن كل ذلك كل من المديرين بغرامة من مائتين إلى ألفي ليرة.
المادة 283-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تخضع هذه الشركات إلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري مهما كان موضوعها أو غايتها.
المادة 284-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يحظر على هذه الشركات أن تقوم بأعمال التأمين أو أعمال الاقتصاد والتوفير.
المادة 285-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يجوز أن تتأسس هذه الشركات من شريكين أثنين فأكثر على أن لا يتجاوز العدد الخمسة والعشرين.
المادة 286-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تتأسس هذه الشركات لمدة محدودة تعين في النظام الأساسي.
المادة 287-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
لا يجوز لهذه الشركات أن تصدر إسناد قرض.
المادة 288-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- تتأسس الشركات المحدودة المسؤولية بترخيص يصدر بقرار عن وزير الاقتصاد الوطني.
2- يقدم المؤسسون إلى الوزارة طلب الترخيص مع نسخة من النظام الأساسي موقعا عليها من جميع المؤسسين.
3- على المؤسسين أن يصدقوا على تواقيعهم في النظام الأساسي لدى الكاتب العدل أو وزارة الاقتصاد الوطني أو دوائرها في المحافظات.
4- للمؤسسين أن يفوضوا من شاءوا بالتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي.
5- يحق لوزارة الاقتصاد الوطني أن تطلب إلى المؤسسين أن يدخلوا على النظام الأساسي المقدم من قبلهم التعديلات التي تتفق مع أحكام القانون.
6- يصدر القرار بالترخيص والمصادقة على النظام خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة.
7- تنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المادة 289-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
على المؤسسين فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي أن يقوموا بمعاملات الشهر وفاقا للإجراءات الآتية:
أ- عليهم إيداع نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي في ديوان المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي.
ب- وعليهم تسجيل الشركة في سجل التجارة.
المادة 290-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يترتب على عدم إجراء معاملات الشهر على الصورة المبينة في المادة السابقة بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.
المادة 291-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لا يجوز أن يقل رأس المال عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويجب أن يثبت الوفاء به كاملا حين التأسيس.
2- يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقسما إلى حصص متفاوتة.
3- يجب أن يكون دفع الحصص النقدية ثابتا في مصرف من المصارف الرسمية ويجب أن تودع الشهادة المثبتة للدفع دائرة سجل التجارة مع عقد التأسيس.
4- لا يجوز للمصرف تسليم المبالغ المدفوعة من الشركاء عن حصصهم في رأس الملا إلا للمديرين، ولا يجوز لهؤلاء المديرين إقراض الشركاء من مال الشركة.
المادة 292-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- إذا كانت حصص الشركاء أو بعضهم مقدمات عينية يجب تقدير قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام الأساسي.
2- ويجب أن تسلم هذه المقدمات إلى الشركة عند التأسيس.
3- يكون المؤسسون مسئولين شخصيا بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة.
4- تسقط دعوى المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة الثالثة بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.
المادة 293-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
علاوة على المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر الشركة باطلة إذا كانت القيمة الحقيقية للمقدمات العينية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش أو تدليس أو كان ذلك النقص يبلغ خمسين بالمائة.
المادة 294-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تعتبر باطلة كل شركة مؤسسة خلافا للمادة 288 والفقرة الثالثة من المادة 291 والمادة 292.
المادة 295-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو يدعوا ببطلان الشركة الواردة في المادتين السابقتين.
2- تسقط دعوى البطلان المشار إليها في المادتين السابقتين بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.
المادة 296-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يسقط الادعاء بالبطلان بزوال سببه قبل الحكم النهائي الذي تصدره محكمة الدرجة الأولى على أن ستحمل المدعى عليهم كافة نفقات الدعوى ورسومها.
2- وللمحكمة أن تمنح الشركاء بناء على طلبهم أو من تلقاء نفسها ميعادا لإزالة أسباب البطلان.
3- إذا حكمت المحكمة بالبطلان يصبح المؤسسون والمديرون الذين أدت مخالفتهم إلى البطلان مسئولين بالتضامن تجاه الآخرين والغير عن الضرار الناتجة عن الحكم.
المادة 297-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لكل شريك أن يتفرغ عن حصته في الشركة أو عن جزء منها ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
2- وأما إذا كان المتفرغ له أجنبيا عن الشركة فللشركاء الآخرين حق الرجحان عليه بالشروط نفسها ضمن نطاق الأحكام الآتية:
3- على الشريك الذي عزم على بيع حصته من أجنبي أن يبلغ سائر الشركاء العرض الذي تلقاه.
4- يجري هذا التبليغ بواسطة المديرين.
5- بعد انقضاء شهر على إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الرجحان يكون الشريك حرا في التصرف بحصته.
6- إذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
7- تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته.
8- لا يكون لنقل الحصص أثر بالنسبة إلى الشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي سجل التجارة.
المادة 298-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يجوز تقسيم الحصص على أن لا يزيد عدد الشركاء على الخمسة وعشرين.
2- إذا انتقلت حصة بالإرث إلى أكثر من شخص وكان عددهم يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء على الخمسة والعشرين تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة بالنسبة إلى الشركة ما لم تنتقل الحصة باتفاقهم أو بحكم قضائي إلى عدد منهم ضمن حدود الحد الأقصى لعدد الشركاء.
3- وتطبق على كل حال الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة 299-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يتولى إدارة الشركة من يعهد إليه بالإدارة من الشركاء أو من غيرهم بمقتضى نص في النظام الأساسي أو قرار من الهيئة العامة للشركاء.
2- يجوز أن يكون عدد المديرين واحدا أو أكثر دون أن يزيد على سبعة.
المادة 300-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يمسك في الشركة دفتر للشركاء بإشراف المديرين ويقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصة التي يملكها.
2- للشركاء ولدائني الشركة حق الإطلاع على الدفتر المتقدم ذكره.
المادة 301-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القوانين العامة أو لنظام الشركة الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها للشركات المغفلة.
المادة 302-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يعين النظام الأساسي سلطة المديرين.
2- ولا يسري تحديد سلطتهم على الغير.
3- يلزم توقيع المديرين الشركة دون قيد.
المادة 303-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- على المديرين أن يدعوا الهيئة العامة للشركاء في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ربع رأس المال.
2- توجه الدعوة بكتاب مضمون قبل الموعد المعين للاجتماع بثمانية أيام على الأقل.
3- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية رأس المال. ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء.
4- ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي فيشترط فيها أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يضف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء.
5- جميع القرارات المتضمنة تعديل النظام الأساسي تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد الوطني وفاقا للإجراءات المتعلقة بتصديق النظام المذكور.
المادة 304-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لا يجوز للمديرين بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولوا الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة.
2- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المديرين وإلزامهم بالتعويض.
المادة 305-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
على الشركة أن تحفظ برأس مال احتياطي وفقا للقواعد المقررة للشركات المغفلة.
المادة 306-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يجب أن ينص نظام الشركة على انتخاب مفتش للحسابات أو أكثر يختارهم الشركاء في الهيئة العامة من الجدول الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني.
2- يخضع مفتشو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة للشركات المغفلة.
المادة 307-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يجب أن يصدر قرار من الهيئة العامة للشركاء بالتصديق على الميزانية السنوية وتقرير مفتشي الحسابات.
2- على المديرين في خلال الأيام العشرة التالية للتصديق أو يودعوا الميزانية وتقرير مفتشي الحسابات وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 308-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لوزارة الاقتصاد الوطني حق الرقابة على الشركات المحدودة المسؤولية ضمن الشروط المنصوص عليها في الشركات المغفلة.
2- ويشترط حضور مندوب الوزارة في الهيئة العامة للشركاء.
المادة 309-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- t-family: Times New Roman”> يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذي يخالفون أحكام المواد 284 و 287 و 288.
2- يعاقب بغرامة من 100 إلى ألف ليرة المديرون الذي يخالفون أحكام المادتين 300 و 304 والفقرة 2 من المادة 307 والفقرة 1 من المادة 303.
4- النصوص القانونية المتعلقة بعقد الحساب الجاري:
المادة 393-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب دينا مستحقا وهيا للأداء.
المادة 394-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملا لجميع معاملات أو لنوع معين منها فقط.
2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بلإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.
المادة 395-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 396-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
2- وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التامين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
3- وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
4- وإذا قيدت أسنادا على هذه الصورة وجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الإسناد.
المادة 397-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
إن الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.
المادة 398-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.
2- وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة 399-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- لا يعد أحد الفريقين دائنا أو مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري.
2- لأن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين.
المادة 400-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي و إلا ففي نهاية كل ستة أشهر.
2- ويؤلف الرصيد دينا صافيا مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد و إلا فبالمعدل القانوني.
3- إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر.
المادة 401-قانون التجارة- المرسوم 149/1949 وتعديلاته
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضا بوفاة أحدهما أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسة.
اترك تعليقاً