قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م .

محاماة نت

 مقدمة

  إن هم المشرع الفلسطيني توحيد القوانين التي يتوجب أن تكون واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأولى عناية خاصة للقوانين التي تنظم عمل القضاء ومن ضمنها قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

لذلك قد أجرى عملية بحث دقيقة في جميع التشريعات الوطنية النافذة بما في ذلك تعديلاتها ذات العلاقة مما مكنه من توحيد الاصطلاحات المستخدمة بين جميع التشريعات بما فيها القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية وسيادة القانون واستقلال القضاء وحصانة القضاء.

أن طبيعة المواد المتضمنة أحكاما جوهرية فرضت على المشرع ترتيبها في مستويات تقسيم، فقسم القانون إلى خمسة كتب وكل كتاب منها قسمه إلى عدة أبواب وكل باب قسمه إلى عدة فصول.

ووضع عنوانا لكل كتاب يعكس جوهر عناوين الأبواب التي يتكون منها وجعل لكل باب عنوانا يعكس أيضا جوهر عناوين الفصول التي يتكون منها وجعل كل فصل يتكون من مجموعة متجانسة من المواد ويحمل عنوانا يعكس جوهر المواد التي يتكون منها وعددها 484 مادة.

تضمن الكتاب الأول من القانون 162 مادة شملت الدعوى الجزائية، ومن له حق إقامتها، وانقضائها، وبحث في التلبس بالجريمة وفي القبض على المتهم وحصرت حق القبض عليه بالجهة المختصة بذلك قانونا ومنعت حق دخول وتفتيش المنازل الا بمذكرة من قبل النيابة العامة والتي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها. وقد أناط بقاضي الصلح حق تمديد التوقيف لمدة لا  تتجاوز خمسة عشر يوما بناء على طلب وكيل النيابة بعد مضي 24 ساعة على توقيف المقبوض عليه، ولقاضي الصلح حق الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله وأقوال ممثل النيابة . وقد أفرد القانون فصلا لتنحي القضاة وردهم في الحكم.

ويتكون الكتاب الثاني من 151 مادة تبحث في اختصاص المحاكم وتنازع الاختصاص ونقل الدعوى ودعوى الحق المدني والنيابات وأصول المحاكم لدى محاكم البداية والحكم وإجراءات وقف تنفيذ العقوبة وأصول المحاكمات لدى محاكم الصلح والأصول الموجزة.

ويتكون الكتاب الثالث من 78 مادة بحثت في الاستئناف ونص القانون على أن لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه وبين أسباب الطعن وأورد أسبابه على سبيل الحصر وشمل النقش بأمر خطي وإعادة المحاكمة.

وتضمن الكتاب الرابع من القانون 59 مادة شملت الأحكام الواجبة التنفيذ وتنفيذ عقوبة الإعدام وإشكالات التنفيذ وسقوط العقوبة بالتقادم ووفاة المحكوم عليه ورد الاعتبار.

وفي الكتاب الخامس والأخير من القانون بين المشرع في المواد التي تضمنها هذا الكتاب وعددها 33 مادة الأصول الخاصة لدعاوي التزوير وسماع الشهود من الرسميين وما بتلف أو يسرق من أوراق الدعوى والأحكام الصادرة فيها والبطلان وحساب الزمن والأحكام الختامية.

إن قانون الإجراءات اعتمد دليل الصياغة التشريعية الفلسطيني في صيغة موارده وفي ترتيب أقسامه فجاء قانونا وافيا ومكتملا من حيث صياغة المواد ومضمونها واعتمد معايير ترتيب المواد والفصول بحيث تسهل على القاضي ومن يهمه الأمر سهولة الرجوع لأحكام هذا القانون.

قانون الإجراءات الجزائية

رقم (3) لسنة 2001م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية

بعد الإطلاع على :

أولا:

قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922.

قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924.

قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924.

قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926.

قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926.

قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934.

قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935.

قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937.

قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944.

قانون أصول المحاكمات الجزائية( المحاكمات الجزائية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946.

قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947.

الأمر رقم 229 لسنة 1953 بشان اختصاص محكمة الجنايات.

الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشان اختصاصات  النيابة العامة.

الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشان تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحية قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها.

قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962.

الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.

ثانيا:

قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952.

قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959.

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961، المعمول بها في محافظات الضفة.

بعد إقرار المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:

الكتاب الأول

الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول

الدعوى الجزائية

الفصل الأول

من له حق إقامة الدعوى الجزائية

مادة (1)

تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية  ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح معها، إلا في الحالات الواردة في القانون.

مادة (2)

يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة احد أعضاء  النيابة العامة.

مادة (3)

على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا للقواعد المعينة في القانون.

مادة (4)

1.  لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني منه أو وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.

2.  يجوز في الدعاوي التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلا بحق الآخرين.

3.  إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من  احدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

مادة (5)

في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علم المجني بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (6)

1.  إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.

2.     إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

مادة (7)

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى ويتنقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

مادة (8)

كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهما.

الفصل الثاني

انقضاء الدعوى الجزائية

مادة (9)

تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:

1.     إلغاء القانون الذي يحرم الفعل.

2.     العفو التام.

3.     وفاة المتهم.

4.     التقادم.

5.     صدور حكم نهائي فيها.

6.     أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.

مادة (10)

1.     انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة.

2.  للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة ما لم ينقض هذا الحق طبقا للقانون.

مادة (11)

يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية، وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون بالاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

مادة (12)

1.  تنقضي الدعوى الجزائية  ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2.     تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيها.

3.  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.

مادة (13)

تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة (14)

انقطاع المدة بالنسبة لأحد  المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة (15)

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

مادة (16)

يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.

مادة (17)

على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشرة يوما من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الادني المقرر لها- إن وجد- ايهما اقل.

مادة (18)

تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك التأثير على الدعوى المدنية.

الباب الثاني

في جمع الاستدلالات وإقامة الدعوى

الفصل الأول

مأمور والضبطية القضائية واجباتهم

مادة (19)

1.يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه .

2. يتولى مأمور الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى.

مادة (20)

1.     يشرف النائب العام على مأمور الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

2.  للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ إجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائيا.

مادة (21)

يكون من مأموري الضبط القضائي:

1.     مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.

2.     ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه.

3.     رؤوساء المراكب البحرية والجوية

4.      الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.

مادة (22)

وفقا لأحكام القانون على مأموري الضبط القضائي القيام بما يلي:

1.     قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.

2.  إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق، والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.

3.     اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

4.     إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.

مادة (23)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16،17،18 من هذا القانون، يحيل مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص بالمحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.

مادة (24)

لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.

مادة (25)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة ا ثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.

الفصل الثاني

في ا لتلبس بالجريمة

مادة (26)

تكون الجريمة متلبسا بها في إحدى الحالات التالية:

1.     حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.

2.     إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح اثر وقوعها.

3.  إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها، وإذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة (27)

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى مكان الجريمة.

مادة (28)

1.  مأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحضير المحضر، وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة.

2.  كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

الفصل الثالث

في القبض على المتهم

لا يجوز القبض على احد أو حبسه إلا بأمر من  الجهة المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

مادة (30)

لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:-

1.     حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة اشهر.

2.  إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

3.  إذا ارتكب جرما أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.

مادة (31)

1.  إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر.

2.  اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة اشهر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه.

مادة (32)

كل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون ان يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.

مادة (33)

لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، ويجوز ان تقدم الشكوى لمن يكن حاضرا من أعضاء السلطة العامة المختصين.

مادة (34)

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.

مادة (35)

إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.

مادة (36)

يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، أو أن يسلمها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها.

مادة (37)

يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره.

مادة (38)

1.  في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانونا على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك.

2.     يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.

الفصل الرابع

في التفتيش

مادة (39)

1.  دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على انه يجوز أشياء تتعلق بالجريمة.

2.     يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.

3.     تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.

مادة (40)

توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي:

1.     اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.

2.     عنوان المنزل المراد تفتيشه.

3.     الغرض من التفتيش.

4.     اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.

5.     المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.

6.     تاريخ وساعة إصدارها.

مادة (41)

تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا ولا يجوز دخولها ليلا، إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.

مادة (42)

يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن  يسمح بالدخول إليه أو أن يقدم التسهيلات اللازمة فإذا رفض السماح بدخوله لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.

مادة (43)

يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.

مادة (44)

إذا اشتبه لأسباب معقولة بان شخصا موجودا في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.

مادة (45)

إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش.

مادة (46)

إذا رأي عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شئ له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له على إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.

مادة (47)

إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.

مادة (48)

لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية:

1.     طلب المساعدة من الداخل.

2.     حالة الحريق أو الغرق.

3.     إذا كان هناك جريمة متلبسا بها.

4.     في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من المكان الموقوف به بوجه مشروع.

مادة (49)

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا مباشرة بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

مادة (50)

1.  لا يجوز التفتيش الا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.

2.  يتم ضبط جميع الأشياء التي يتعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.

3.  اذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.

4.  يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه هو ومن حضر إجراءات التفتيش.

مادة (51)

1.للنائب العام أو احد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها.

2.كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

3.يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببا، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (52)

يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.

 الفصل الخامس

تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات

مادة (53)

إذا رأت  النيابة العامة في مواد المخالفات و الجنح أن للدعوى الصالحة لإقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

مادة (54)

لا يجوز لغير النائب العام أو احد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

الباب الثالث

التحقيق

الفصل الأول

مباشرة التحقيق

مادة (55)

1.تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف بها.

2.للنائب العام أو وكيل النيابة  العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.

3.لا يجوز أن يكون التفويض عاما.

4.يتمتع التفويض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.

مادة (56)

تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.

مادة (57)

لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كاتبا لتدوين المحاضر ويوقعها معه.

مادة(58)

يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتبا لتدوين المحاضر ويوقعها معه.

مادة (59)

تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (60)

يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

مادة (61)

يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.

مادة (62)

يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة  الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

مادة(63)

يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صورا من أوراق التحقيق أو مستنداته.

الفصل الثاني

ندب الخبراء

 مادة (64)

يستعين  وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر ان مصلحة  التحقيق تقتضي ذلك.

مادة (65)

يجوز للخبير الفني ان يقوم بعمله بدون حضور الخصوم.

مادة (66)

يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني من علمه خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف.

مادة (67)

يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا اخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفترة المحددة.

مادة (68)

يجب أن يقوم  الخبير بحلف اليمين بان يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيدا في جدول الخبراء المعتمدين قانونا.

مادة (69)

يقدم الخبير تقريره مسببا ويوقع على كل صفحة منه.

مادة (70)

للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات.

مادة (71)

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسببا، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك، ويتعين أن يكون القرار مسببا.

الفصل الثالث

التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة (72)

1.     توقع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلك.

2.  إذا كان للشئ المضبوط قابلا للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني، إذا سمحت بذل مقتضيات التحقيق،  وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإلا إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.

مادة (73)

1.  يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم  ما لم تكن لازمة لسير الدعوى، أو محلا للمصادرة الوجوبية وذلك بناء على طلب من كانت  له حيازتها وقت ضبطها.

2.  إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها بالجريمة أو تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقا للقانون.

مادة (74)

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

مادة(75)

يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.

مادة (76)

يجوز للخصم عند حصول المنازعة بشان المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.

الفصل الرابع

سماع الشهود

مادة (77)

لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية  الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة ، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوي أو لم ترد، وله الاستماع إلى أقوال  أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة (78)

يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبليغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مادة (79)

يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.

مادة (80)

يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم.

مادة (81)

تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة أصبعه، وإذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.

مادة (82)

1.  يجوز  للخصم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته.

2.     يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا صلة بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.

مادة (83)

1.     تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين.

2.     يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.

مادة(84)

لوكيل النيابة  مواجهة الشهود ببعضهم البعض ومواجهتهم بالمتهم،  إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة (85)

إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.

مادة (86)

إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة لمحل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيما في دائرة اختصاصه، أما إذا كان مقيما خارج هذه الدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق.

مادة (87)

إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.

مادة (88)

إذا حضر الشاهد أو امتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاهد عن  امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة.

مادة (89)

إذا اقتنع وكيل النيابة إن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده انه سيقول الصدق.

مادة (90)

إذا دعي احد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة وطلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه  الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسما انه سيجيب بالصدق على ما يلقي عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.

مادة (91)

لا يجوز أن يحص لحك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة  وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغيا.

مادة (92)

للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.

مادة (93)

يقدر وكيل النيابة للشهود- بناء على طلبهم- المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفصل الخامس

الاستجواب

مادة (94)

الاستجواب هو مناقشة المتهم  بصورة تفصيلية  بشان الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.

مادة (95)

يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.

مادة (96)

1.  يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وان كل ما يقول يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.

2.     يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.

مادة (97)

1.     للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.

2.  للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال.

مادة (98)

لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف  من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.

مادة (99)

على وكيل النيابة قبل الشروع في استجواب المتهم بان يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.

مادة (100)

يأمر وكيل النيابة-من تلقاء نفسه- بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك  أو بناء على طلب من المتهم أو محاميه.

مادة (101)

يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتهم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وان يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم.

مادة (102)

1.     يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.

2.     لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من  وكيل النيابة، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

3.     يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله.

4.     للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته.

مادة (103)

يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة.

مادة (104)

إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء لدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أما محاكم البداية.

مادة (105)

يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي أمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.

الفصل السادس

مذكرات الحضور والإحضار

مادة (106)

1.     لوكيل النيابة إن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه.

2.     إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

مادة (107)

1.     يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

2.  يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

مادة (108)

يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقا للقانون.

مادة (109)

1.     تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا وتبقى مراعية الإجراء إلى حين تنفيذها.

2.     لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها وما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.

مادة (110)

توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:

1.     اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.

2.     الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.

3.     عنوانه كاملا ومدة التوقيف إن وجدت.

مادة (111)

وفقا لأحكام القانون:-

1-   يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار.

2-   يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.

مادة (112)

1.     يجب على القائم بتنفيذ المذكرات أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه ، وان يطلعه عليها.

2.  يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناء على أسباب معقولة بان الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه.

مادة (113)

تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل أو النهار.

مادة (114)

إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، ووضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.

الفصل السابع

التوقيف والحبس الاحتياطي

مادة (115)

على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه فورا إلى مركز الشرطة.

مادة (116)

يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوار في أسباب  القبض.

مادة (117)

1.     على المسؤول عن مركز الشرطة أن يتحفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له:

أ‌.انه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.

ب‌.  انه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.

2.     لا يجوز ان تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فورا.

مادة (118)

يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقا لأحكام المادة (105) من هذا القانون.

مادة (119)

إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.

مادة (120)

1.  لقاضي الصلح بعد سمع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، كما يجوز له تجديد توقيفه مددا أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعون يوما.

2.  لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو احد مساعديه أية محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوما.

3.  على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مددا أخرى حتى انتهاء المحاكمة.

4.  لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة اشهر وإلا يفرج فورا عن التهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

5.  لا يجوز ان يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

مادة (121)

 لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى  بينات طبية انه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.

مادة (122)

يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مادة (123)

يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.

مادة (124)

لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل ( السجن) أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد.

مادة (125)

لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون.

ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

مادة (126)

للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف  الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

مادة (127)

لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها أو إبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.

مادة (128)

لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو احد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو المحبوس بصفة غير قانونية، ويحرر محضرا بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هويته.

الفصل الثامن

الإفراج بالكفالة

مادة (130)

لا يجوز الإفراج عم المتهم بالكفالة، إلا بعد أن يعين محلا له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيما فيها.

مادة (131)

إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمرا بتوقيفه.

مادة (132)

إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.

مادة (133)

يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.

مادة (134)

يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.

مادة (135)

يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة(136)

يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة.

مادة (137)

لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.

مادة (138)

للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر:

1.     بالإفراج بالكفالة.

2.     رفض طلب الإفراج.

3.     إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.

مادة (139)

1.  يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافيا، وان يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.

2.     يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تامين نقدي بقيمة سند التعهد بدلا من طلب كفلاء.

ويعتبر هذا التامين ضمانا لتنفيذ شروط لتنفيذ شروط سند التعهد.

مادة (140)

يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بان يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، لها وكذلك أن تطلب منه اختيار مكان لإقامته غير المكان الذي ارتكب فيه جريمته.

مادة (141)

تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر  أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة:

1.     الإفراج بكفالة.

2.     إلغاء أمر بالإفراج بالكفالة  وإعادة توقيف  المتهم.

3.     تعديل الأمر السابق.

مادة (142)

يجوز للكفيل أن يقدم طلبا إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.

مادة (143)

يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل:

1.أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.

2.أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

مادة (144)

إذا صدر قرار الإفراج مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح  والتأهيل (السجن) أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفا لسبب آخر.

مادة (145)

إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار، فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج بعد بكفالة.

مادة (146)

تعتبر الكفالة ضمانا لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.

مادة (147)

1.     إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة:

أ‌.أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.

ب‌.  دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.

ج. مصادرة التامين النقدي أو تعديله أو الإعفاء منه.

2. للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.

مادة (148)

إذا توفى الوكيل قبل مصادرة  أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة ، ويجوز للمحكمة المختصة أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها.

الفصل التاسع

انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة (149)

1.  متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقدم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير مسؤول جزئيا لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية بيدي الأمر ويرسلها للنائب العام للتصرف.

2.  إذا وجد النائب العام أو احد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر قرارا مسببا بحفظ الدعوى ويأمر إطلاق سراح المتهم إذا كان موقوفا.

3.     إذا كان قرار الحفظ لعدم مسئولية المتهم بسبب عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة جهات الاختصاص لعلاجه.

مادة (150)

إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة، عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم.

مادة (151)

إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

مادة (152)

1.  إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فانه يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف الدعوى إلى النائب العام أو احد مساعديه.

2.  إذا رأي النائب العام أو احد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى، يعيد ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات.

3.     إذا وجد النائب العام أو احد مساعديه أن قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

4.  إذا وجد النائب العام أو احد مساعديه أن الفعل لا يشكل جناية بأمر تعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة.

5.  إذا وجد النائب العام أو احد مساعديه أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، أو انه غير مسؤول جزائيا لصغر سنه أو لعاهة عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو إن الفاعل غير معروف أو أن الظروف والملابسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم الأهمية  يأمر بحفظها.

6.  إذا رأت النيابة العامة حفظ  الأوراق عليها أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثه في محل إقامتهم.

مادة (153)

1.     يجوز للمدعي العام بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام.

2.     يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه.

3.  يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى يكون قرارها نهائيا، فإذا ألغت المحكمة القرار تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى.

مادة (154)

يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ ارتكابه، ونوعه ، ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند إليها ، والأدلة على ارتكاب الجريمة.

مادة (155)

مع عدم الإخلال بنص المادة (149) من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.

مادة (156)

يعد من الأدلة الجديدة إفادة الشهود الذين لم تتمكن النيابة من استدعائهم وسماع أقوالهم التي لم تعرض على النيابة العامة في حينه، والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شانها تقوية الأدلة التي وجدت في التحقيق غير كافية أو  زيادة الإيضاح المؤدي إلى كشف الحقيقة.

مادة (157)

تكون الجرائم متلازمة في إحدى الحالات التالية:

1.     إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون.

2.     إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.

3.     إذا ارتكب بعضها توطئة للبعض الآخر، أو تمهيدا لوقوعه وإكماله، أو لتامين بقاء المتهم بدون عقاب.

4.  إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

مادة (158)

إذا كان الجرائم المتلازمة بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى برمتها  إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد.

الفصل العاشر

تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة (159)

يمتنع القاضي من الاشتراك في نظر الدعوى في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن احد الخصوم أو أدى إلى شهادة، أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة.

ويمتنع كذلك من الاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.

مادة (160)

للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر الحالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة، أو مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

مادة (161)

 يتعين على القاضي  إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانونا، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

مادة (162)

مع مراعاة الأحكام المتقدمة يتبع في شان رد القاضي عند نظر  الدعوى وتنحية الأحكام والإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ولا يجوز عند النظر في طلب الرد استجواب القاضي أو طلب حلف اليمين منه.

الكتاب الثاني

المحاكمات

الباب الأول

(اختصاص المحاكم)

الفصل الأول

في المواد الجزئية

مادة (163)

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه.

مادة (164)

في حالة الشروع تعتبر الجريمة إنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وجرائم الاعتياد المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة (165)

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الفلسطيني، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين، ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة في العاصمة للقدس.

مادة (166)

إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرما تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، فكل شخص ارتكب أي جزء من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، تجوز محاكمته بمقتضى قانون العقوبات ألف ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم.

مادة (167)

تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (168)

1.     تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات، وجرائم الجنح المتلازمة معها والمحالة إليها بموجب قرار الاتهام.

2.  إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم من اختصاص محكمة البداية، اختصت هذه المحكمة بنظرها جميعا.

مادة (169)

1.  إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جنحة تحكم بعدم الاختصاص، وتحيلها إلى محكمة الصلح.

2.  إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم اختصاصها، وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

الفصل الثاني

في المواد المدنية

 مادة (170)

مع عدم  الإخلال بنص المادة (196) من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني. لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته، وتنظر في هذه الدعوى تبعا للدعوى الجزائية.

مادة (171)

تختص المحاكم الجزائية بالفصل فجميع الوسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (172)

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وحب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

 مادة (173)

إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسالة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعي بالحق المدني أو المجنى عليه أجلا لرفع الدعوى في المسائل المذكورة إلى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة اللازمة.

الفصل الثالث

تنازع الاختصاص

مادة (174)

إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلا منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى إحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين حل هذا  الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة.

مادة (175)

يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة النقض مرفقا بالأوراق المؤدية للاستدعاء، وإذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الصلاحية بين محكمتي صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة فيقدم  الطلب إلى هذه المحكمة.

مادة (176)

إذا ورد تعيين المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو المدعي عليه بالحق المدني يأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب بإبلاغ صورته إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقع بينهما الخلاف لإبداء الرأي فيه.

مادة (177)

يجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به.

مادة (178)

إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر الدعوى، وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.

مادة (179)

إذا وقع تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمين في قضية واحدة، بوقف تنفيذ هذين الحكمين لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة.

مادة (180)

إذا لم يكن المدعي بالحق المدني أو المتهم محقا في طلب تعيين المحكمة المختصة، يجوز للمحكمة التي قدم إليها الطلب أن تقضي عليه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أردينا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ولها أن تقضي بتعويض للخصم بناء على طلبه.

مادة (181)

تنظر المحكمة تدقيقا في طلب المقدم إليها بعد استطلاع رأي النيابة ما لم تر غير ذلك وتصدر قرارا بتحديد المحكمة المختصة، وتقصي بصحة أو عدم صحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي قررت عدم اختصاصها.

الفصل الرابع

نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة

مادة (182)

لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى الجنايات  أو الجنح بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شانه الإخلال بالأمن العام.

مادة (183)

تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقا، فإذا قررت إحالتها قضت في القرار نفسه بصحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها.

مادة (184)

لا يمنع رفض طلب إحالة الدعوى من تقديم طلب جديد استنادا إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرفض.

الباب الثاني

إجراءات المحاكمة

الفصل الأول

تبليغ الأوراق القضائية

(إعلان الخصوم)

مادة (185)

تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو احد رجال الشرطة، لشخص المبلغ اليه، أو في محل إقامته، وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.

مادة (186)

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل في الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق.

مادة (187)

يكون إعلان الموقوفين والمسجونين بواسطة مأمور ومركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط والجنود بواسطة قيادتهم.

مادة (188)

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثاني

حفظ النظام في الجلسات

مادة (189)

1.     ضبط الجلسة وإدارتها برئيسها.

2.  إذا بدر من احد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان، أو أحدث ضوضاء بأية صورة كانت، أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيسها بطرده.

3.     إذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويكون هذا الحكم باتا.

4.  إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لرئيسها أن يوقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية.

5.     للمحكمة قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره.

مادة (190)

1.  إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما، وكان من اختصاص المحكمة النظر في هذه الجريمة، ويجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال، وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة المقررة قانونا، ويخضع حكمها لطرق الطعن التي تخضع لها سائر الأحكام الصادرة عنها.

2.  إذا كانت الجريمة تخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت محضرا بالواقعة، وأحالت المتهم موقوفا إلى النيابة العامة لملاحقته.

3.  لا تتوقف محاكمة المتهم في هذه الحالة على شكوى أو طلب أو ادعاء مدني، إذا  كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى عنها.

مادة (191)

إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقعة، وأمر بتوقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

مادة (192)

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.

مادة (193)

إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، ينظم رئيس الجلسة محضرا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحضر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا، والى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبياً، ولا يجوز  أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو احد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.

الفصل الثالث

دعوى الحق المدني

مادة (194)

1.  لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة.

2.     يجب أن يكون الطلب معللا تعليلا كاملا وله ما يبرره من البيانات والأدلة.

مادة (195)

1.  يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعا للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية  إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد أوقف لجنون التهم.

2.     إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء الجزائي ما لم يكن قد اسقط دعواه أمام المحكمة المدنية.

مادة (196)

1.     يجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة الأولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة.

2.     لا يجوز الادعاء بالحق المدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى سبب من الأسباب.

3.  لا يجوز أن يترتب على الادعاء بالحق المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وإلا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء.

مادة (197)

للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت  الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية.

مادة (198)

على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.

مادة (199)

إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت المحكمة براءة المتهم فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية.

مادة (201)

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة أن تعين وكيلا للمتضرر فاقد الأهلية أو ناقصها اذا لم يكن له من يمثله قانونا ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.

مادة (202)

يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقرا في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيما فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.

مادة (203)

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى الجزائية لجنون المتهم.

مادة (204)

يجوز للمتهم أن يتعرض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة.

الفصل الرابع

البينات

مادة (205)

لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

مادة (206)

1.     تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات، إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات.

2.     إذا لم تقم البيئة على المتهم قضت المحكمة ببراءته.

مادة (207)

لا يبني الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم.

مادة (208)

للمحكمة بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة، ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى.

مادة (209)

لا يدان متهم بناء على أقوال متهم آخر، إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم الذي صدرت عنه هذه الأقوال في أقواله.

مادة (210)

1.  تلتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق المدني التي تنظر فيها تبعا للدعوى الجزائية.

2.     تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون.

مادة (211)

لا يجوز ا ثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

مادة (212)

تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبته فيها إلى أن يثبت بما ينفيها.

مادة (213)

يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي:

1.     أن يكون صحيحا من حيث الشكل.

2.     أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو ابلغ عنها.

3.     أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

مادة (214)

يشترط لصحة الاعتراف بما يلي:

1.     أن يصدر طواعية واختيارا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ، أو وعد،  أو وعيد.

2.     أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة.

3.     أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة.

مادة (215)

الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.

مادة (216)

تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة (215) من هذا القانون.

مادة (217)

للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته وامتناعه عن الإجابة  بأنه اعتراف منه.

مادة (218)

لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.

مادة (219)

تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ويجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها وذلك لمعرفة هوية المتهم ومن له علاقة بالجريمة.

مادة (220)

تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسميا، والموقعة منه، والمتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشان أي مادة يشتبه فيها.

ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشهادة في هذا الشأن، إلا إذا  قدرت المحكمة أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.

مادة (221)

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.

مادة (222)

إذا دعى أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه، فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور- سواء من الاستجواب أو أثناء مناقشته  النيابة العامة- يجوز الاستناد إليها  في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم.

مادة (223)

تقبل الشهادة من  أبلغ من شخص كان متواجدا وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة، إذا كانت الشهادة تتعلق بالواقعة أو بواقع لها صلة بها، وكان المبلغ نفسه شاهدا في الدعوى.

مادة (224)

1.  يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدي عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلي به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالما سنحت له الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموت.

2.  لا يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي صدر عنه هذا البلاغ لم يحضر كشاهد في الدعوى، أو كان قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو لتغيبه عن فلسطين.

مادة (225)

1.     يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق).

2.     يعمل بالمادة (90) من هذا  القانون إذا كان الشاهد من رجال الدين.

3.  إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف للمعتقدات الدينية للشاهد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقديمه تأكيدا بأنه سيقول الصدق.

مادة (226)

1.     تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين.

2.     لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

مادة (227)

الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي ، ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها، واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعا واختيارا.

مادة (228)

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

مادة (229)

1.  للمحكمة أن تقرر  تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد  أمامها لأي سبب من  الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله  ذلك.

2.     إذا تعذر إحضار الشاهد أمام المحكمة لعجزه أو مرضه، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله.

3.  إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة مقيما ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى  فللمحكمة  المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته.

4.  إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتين السابقتين جاز لها إحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضي القانوني.

مادة (230)

إذا قرر الشاهد انه لم يعد واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلي من شهادته في التحقيق ، ا و من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة (231)

إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار، ولها أن تقضي بتغريمه خمسة عشرة دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

مادة (232)

إذا حضر الشاهد  المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدها  وأبدى عذرا مقبولا جاز للمحكمة أن تعفيه منها.

مادة (233)

إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، وإذا قبل أثناء إيداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين،  وان يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

مادة (234)

1.     تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في المحضر.

2.     إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

مادة (235)

يؤدي الشاهد شهادته شفاهة ولا يجوز الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئيس المحكمة.

مادة (236)

ولا يجوز رد الشهود لأي من الأسباب.

الفصل الخامس

أصول المحاكمات لدى المحاكم البداية

مادة (237)

تجرى  المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام والأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة.

مادة (238)

1.     يدير رئيس المحكمة الجلسة  ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

2.     تنعقد  جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.

مادة(239)

يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، ولا كان ادعاؤه باطلا.

مادة (240)

لا يقدم اي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى ا لجزائية ، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.

مادة (241)

يجب ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه، وأسماء الشهود.

مادة (242)

يتولى قلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة من لائحة الاتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على الأقل، وتضاف إلى ذلك مواعيد المسافة,

مادة (243)

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجري عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر  الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في غيبته من إجراءات.

مادة (244)

تسال المحكمة المتهم إذا اختار محاميا للدفاع عنه، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محاميا، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.

مادة (245)

تقرر المحكمة في ختام المحكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة، وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة.

مادة (246)

1.     تسال المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميلاده وعمره ومحل إقامته،  وحالته الاجتماعية.

2.     تنبه المحكمة المتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه، ويكلف وكيل النيابة بتلاوة التهمة ولائحة الاتهام.

مادة (247)

إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور، يعاد تبليغه مرة أخرى، فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار.

مادة (248)

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة، فللمحكمة ان تقرر ضم الدعاوى المتعلقة بهم، أما من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب الدفاع.

مادة (249)

إذا رأت المحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة في الجرائم غير المتلازمة انه من الملائم محاكمة  المتهم عن كل تهمة أو أكثر من التهم المسندة إليه، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمته على حدة عن كل تهمة من التهم المدرجة في لائحة الاتهام.

مادة (250)

مع مراعاة أحكام المادتين (214) و (215) من هذا القانون:

1.  بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه، وبعد أن يوضح المدعي بالحق المدني طلباته، تسال المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة إليه، وعن رده على الادعاء بالحق المدني.

2.     إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه.

3.     إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة، أو التزام الصمت، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى البينات.

مادة (251)

للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه، ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.

مادة (252)

1.     للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من ا لاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع القضية أو كرر أقواله.

2.  للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتيبها وفي الموعد المحدد تتلى المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقيع إليها من هيئة المحكمة.

مادة (253)

بدون كاتب  المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة.

مادة (254)

1.  لا يجوز للنيابة استدعاء للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود إلا إذا كان المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعارا باسم الشاهد، أو كان قد تناول عن هذا الحق.

2.  يستثنى من شرط  التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الشريك في الاتهام الذي سبق أن برئ أو أدين، ومن استدعى كي يثبت أن شاهدا أخذت أقواله في التحقيق الابتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن فلسطين.

مادة (255)

تتخذ المحكمة من الإجراءات ما يمنع اختلاط الشهود بعضهم ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كل شاهد شهادته منفردا.

مادة(256)

1.  تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه، وما صلة بالمجني عليه ويحلف الشاهد اليمين، ثم يؤدي شهادته شفاهه.

2.     يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شاهدته.

مادة (257)

 تقدر المحكمة بناء على طلب الشهود المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة وتدفع من خزينة من المحكمة.

مادة (258)

1.  بعد الانتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسال المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأقواله وعما إذا لديه شهود. فإذا اختار الإدلاء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقشته، وإذا أبدى رغبة في تقديم بينات دفاع تستمع المحكمة إليه.

2.     تدعو المحكمة شهود ا لدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.

مادة (259)

لا يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة، إلا إذا قدم من تلقاء نفسه بيانا عن سيرته.

مادة (260)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، وان تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها.

مادة (261)

إذا تبين إثناء المحاكمة أن شاهدا أدى بعد حلف اليمين شهادة بشان واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة  أداها  في التحقيق الابتدائي مناقضة جوهرية،  فيعتبر انه ارتكب جريمة أداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذه الجريمة، والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها، حسبما ترى من ظروف  الدعوى وملابساتها.

مادة (262)

ينبغي على الشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة قبل أن ياذن له رئيس المحكمة بذلك.

مادة (263)

يجوز للمدعي بالحق المدني أن يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة أو شهود الدفاع بشان ذلك الادعاء، وان يقدم بياناته بعد اختتام بينات النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء المحاكمة حسبما تأمر المحكمة، غير انه لا يسمح بتقديم بينات أو بمخاطبة المحكمة بشان تجريم المتهم ولا أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إلا بأذن المحكمة.

مادة (264)

1.  إذا كان المتهم أو الشهود أو احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجما مرخصا، وعليه أن يحلف اليمين بان يترجم الأقوال بصدق وأمانة.

2.     إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون الإجراءات باطلة.

مادة (265)

وفقا لأحكام  القانون يجوز للمتهم ووكيل النيابة أن يطلبا رد المترجم المعين، على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر.

مادة (266)

لا يجوز أن يكون المترجم احد الشهود أو احد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضى المتهم ووكيل النيابة بذلك، وإلا كانت الإجراءات باطلة.

مادة (267)

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكما أصما لا يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبة أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

مادة (268)

إذا كان الأبكم الأصم يعرف الكتابة، فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات  ويسلمها إليه فيجب عليها خطيا، ويتولى الكاتب تلاوة ذلك في الجلسة وتضم إلى المحضر.

مادة (269)

1.  إذا ثبت للمحكمة أن  المتهم حين ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية جعله عاجزا عن إدراك أو عن العلم انه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة، قررت المحكمة عدم مسئوليته جزائيا.

2.  إذا ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها ضرورية لمراقبته.

3.  إذا ثبت نتيجة هذه المراقبة أن المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبن مختصين من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بإيداعه مستشفى للأمراض العقلية.

4.     يعمل بأحكام هذه المادة أمام المحاكم الجزائية.

مادة (270)

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها أبينة المقدمة، وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

مادة (271)

بعد الانتهاء من سماع البينات بيدي وكيل النيابة مرافعته كما بيدي المدعي بالحق المدني مطالبة والمتهم المسؤول عن الحق المدني دفاعهما وبعد ذلك تختم المحاكمة وفي كل الأحوال يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

الفصل السادس

الحكم

مادة (272)

بعد اختتام المحاكمة تتلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون بإجماع  الآراء.

مادة (273)

1.  تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.

2.     كل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين أو الشهود وتحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه.

3.     يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرات في جلسة سرية.

مادة (274)

1.  تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسئولية، أو كان الفعل لا يؤلف جرما، أو لا يستوجب عقابا.

2.     وتقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.

مادة (275)

 إذا قررت المحكمة الإدانة، تسمع أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، وتقضي العقوبة والتعويضات المدنية.

مادة (276)

يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية.

مادة (277)

يوقع القضاة الحكم، ويتلى علنا بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بان له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا.

مادة (278)

إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لسبب ا خر.

مادة (279)

يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجريمة غير الجرائم التي تقضي فيها بالإعدام أو السجن المؤبد بدفع رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها.

مادة (280)

يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضى برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا إتضح حسن بيته  ولم تكن الدعوى الجزائية  قد أقيمت بناء على شكواه.

مادة (281)

إذا اقتنعت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية، وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة، تقضي بتعديل التهمة وتحكم فيها.

مادة (282)

1.     يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ اصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها.

2.     ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت.

مادة (283)

إذا وقع خطا مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضا بناء على وكيل النيابة العامة تصويب كل خطا مادي وقع في قرار الاتهام.

الفصل السابع

إجراءات وقف تنفيذ العقوبة

 مادة (284)

يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو تأمر في نفس الحكم بإيقاف العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم.

مادة (285)

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من  اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ:

1.     إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2.  إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

مادة (286)

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كان العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.

مادة (287)

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

الفصل الثامن

محاكمة المتهم الفار

مادة (288)

1.     في حالة توجيه النائب العام اتهاما في جناية إلى شخص لم يقبض عليه، ولم يسلم نفسه، يصدر بحقه مذكرة قبض.

2.  يقوم وكيل النيابة بعد  إحالة أوراق الدعوى إليه بتنظيم لائحة اتهام متضمنة أسماء الشهود ويرسلها إلى  المواطن الأخير للمتهم لتبليغها، ومن ثم يحيل الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته.

3.  على المحكمة بعد تسلمها ملف الدعوى أن تصدر قرارا بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية خلالها، ويتضمن هذا القرار نوع الجناية والأمر بالقبض عليه وتكليف كل من يعلم بمكان وجوده أن يخبره عنه.

4.  ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية ويعلق على باب مسكن المتهم وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة.

5.     إذا تعذر حضور المتهم لمحاكمته، جاز لأقربائه أو أصدقائه تقديم عذره ، واثبات مشروعيته.

6.     إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة، يعتبر فارا من وجه العدالة.

مادة (289)

1.  في الحالات التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال العامة للنائب العام متى قدر أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم الفار أن يعرض الأمر على  المحكمة الجزائية التي يجوز لها أن تقرر وضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها.

2.  يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العام أن تشمل في قرارها أموال وممتلكات زوج المتهم الفار وأولاده القصر متى توافرت لديها أدلة كافية على أنها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.

3.  أ. تعين المحكمة من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد جردها بحضور ممثلي النيابة العامة والخبير الذي تنتدبه المحكمة.

ت‌.  يلتزم من يعين الإدارة بالمحافظة على الأموال المتحفظ عليها وحسن إدراتها وردها مع غلتها عند انتهاء مدة التحفظ.

4.  يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار المحكمة المشار إليه في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه خلال اشهر أمام المحكمة التي أصدرتها.

5.  خلال مدة وجود أموال المتهم الفار تحت التحفظ يعطي زوجه وأولاده والداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من إيرادات أملاكه تحددها المحكمة المختصة، كما يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستصدر من هذه المحكمة قرارا باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم بها مقابل كفالة أو بدونها.

مادة (290)

1.  يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقاراتهم المتهم الفار.

2.   إذا كانت الأموال المحجوز عليها معرضة للتلف السريع، أو رأت المحكمة أن بيعها يعود على صاحبها بالمنفعة، يجوز لها إصدار أمر ببيعها حيثما يكون ذلك ملائما، ويودع ثمنها في خزينة المحكمة.

مادة (291)

1.  إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابيا بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإهمال،  وتجري المحاكمة  طبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.

2.     لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحكمة الغيابية.

مادة(292)

1.  في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتها وتسري عليها أحكام المادة (289)  من هذا القانون.

2.     لا يقبل قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد  الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها.

مادة (293)

يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقه على باب المسكن الأخير للمتهم، وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة، ويبلغ أيضا إلى مدير دائرة  تسجيل الأراضي.

مادة (294)

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره وإعلانه حسب الأصول، وللنيابة العامة استئنافه في حالة البراءة.

مادة (295)

1.     لا يترتب على غياب احد المتهمين أرجاء المحكمة أو تأخير النظر في الدعوى بالنسبة لباقي المتهمين.

2.  للمحكمة بعد الانتهاء من محاكمة المتهمين أن تقرر تسليم المواد المحفوظة في مستودع الأمانات إلى أصحابها أو مستحقيها بموجب محضر بين فيه نوعها وعددها وأوصافها.

مادة (296)

إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة حتما، وفقا للأصول المتبعة.

مادة (297)

إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته مجددا، يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية، وينشر الحكم على الجريدة الرسمية.

مادة (298)

تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن)، أو المكان المخصص للتوقيف بموجب القانون.

الفصل التاسع

أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح

مادة (299)

تتألف محكمة الصلح من قاض فرد، يختص بالنظر في الدعاوي الداخلة ضمن صلاحياته.

مادة (300)

تختص محكمة  الصلح بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (301)

لا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوي الجنح، ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة.

مادة (302)

تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوي الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والمكاتب.

مادة (303)

1.  عندما تودع لائحة الاتهام لدى قلم المحكمة، تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني.

2.     تتضمن مذكرة الحضور اليوم والساعة المقرر فيهما نظر الدعوى.

مادة (304)

1.  إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول، يحاكم غيابيا.

2.  إذا حضر المتهم جلسة المحاكم ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى، أو أن تستمر في نظرها كما لو كان المتهم حاضرا، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا بالاستئناف.

مادة (305)

يجوز للمتهم في دعاوي الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محاميا  للإقرار بارتكابه الواقعة وغير ذلك من الإجراءات،ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه.

مادة (306)

في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي لا يقرر القانون تمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة.

مادة (307)

تسري أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح.

الفصل العاشر

الأصول الموجزة

مادة (308)

تسري الأصول الموجزة المبينة في هذا الفصل لدى مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق.

مادة (309)

1.  عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة فقط، ترسل أوراق الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها إلى النيابة لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة.

2.     يصدر القاضي حكمه خلال عشرة أيام، ما لم يوجب القانون صدوره خلال مدة اقصر من ذلك.

مادة (310)

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

مادة (311)

يجب أن  يشتمل الحكم بالعقوبة على ذكر الفعل، ووصفه القانوني، والنص المطبق عليه.

مادة (312)

يبلغ المحكوم عليه والنيابة بالحكم حسب الأصول.

مادة (313)

لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع بالحق المدني.

الكتاب الثالث

طرق الطعن في الأحكام

الباب الأول

الاعتراض على الأحكام الغيابية

مادة (314)

للمحكوم عليه غيابيا في مواد الجنح والمخلفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.

مادة (315)

لا يقبل الاعتراض من المدعي بالحق المدني.

مادة (316)

1.     يقدم  الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع من قبل المحكوم عليه أو وكيله.

2.     يشمل الطلب بيانا كاملا بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.

مادة (317)

على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.

مادة (318)

يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابيا قبل انقضاء مدة الاعتراض أو قبل الفصل فيه سقوط الحكم وانقضاء الدعوى الجزائية.

مادة (319)

1.  إذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بدون عذر مقبول، قضت المحكمة برد الاعتراض ولا يحق له الاعتراض مرة أخرى.

2.  الحكم برد الاعتراض قابلا للاستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا.

مادة (320)

تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد، أو لانعدام الصفة أو لأي عيب شكلي آخر.

مادة (321)

إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلا، قررت السير في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

مادة (322)

إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض لا أساس له تقضي برده.

الباب الثاني

الاستئناف

مادة (323)

1.     يجوز للخصوم استئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية على النحو التالي:

أ‌.       إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها استئنافية.

ب‌.  إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف أمام محاكم الاستئناف.

2.     تستأنف وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون آخر على جواز استئنافها.

مادة (324)

لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فيه، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات، أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالا إذا أدلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس.

مادة (325)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في دعاوي الحق المدني إذا كانت مما يجوز استئنافه كما لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية، ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.

مادة (326)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض.

مادة (327)

تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك.

مادة (328)

يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.

مادة (329)

للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.

مادة (330)

تشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.

مادة(331)

إذا أودعت عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، تعين عليها أن ترسلها إلى قلم محكمة الاستئناف مع ملف الدعوى المستأنفة خلال ثلاثة أيام.

مادة (332)

لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه.

مادة (333)

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ، ولزوم الرسوم والنفقات وفرض العقوبات، والاعتراض على الحكم الغيابي، ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فراره، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمة إذا كان الدعوى منظورة أمامها.

مادة (334)

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

مادة (335)

تقتضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلا أو انه في غير محله موضوعا.

مادة (336)

إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون  الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو لعدم وجود بينة كافية للحكم تحكم بالبراءة.

مادة (337)

إذا الغي الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت  ذلك الحكم بتعليمات السير بموجبها.

مادة (338)

إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد اقتصرت على الحكم بعد الاختصاص أو عدم قبول الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص  المحكمة، أو برفض الدفع بعدم القبول وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعها.

مادة (340)

يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم.

مادة (341)

إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة، وطلب المستأنف خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة، ويجو لمحكمة الاسئتناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا تبين لها وجود سبب مشروع يبرر التأخير.

مادة (342)

1.  إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم  أو لمصلحته.

2.  لا يجوز تشديد  العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.

مادة (343)

يرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد الميعاد المحدد، أو تبين انعدام صفة رافعه، أو لأي عيب شكلي آخر.

مادة (344)

لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات  أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو كان قد أبدى  أمام محكمة أول درجة.

مادة (345)

يتسلم مدير السجن استئناف النزيل ويرفعه إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

الباب الثالث

النقض

الفصل الأول

نقض الأحكام

مادة( 346)

تقبل الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (347)

الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف، والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.

مادة (348)

لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف.

مادة (349)

يكون الطعن بالنقض من كل من:

1.     النيابة العامة.

2.     المحكوم عليه.

3.     المدعي بالحق المدني.

4.     المسؤول عن الحقوق المدنية.

مادة (350)

يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك.

الفصل الثاني

أسباب الطعن بالنقض

مادة (351)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأسباب التالية:

1.إذا وقع بطلان في الإجراءات اثر في الحكم.

2.إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.

3.إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة.

4.الحكم بما يجاوز طلب الخصم.

5.إذا كان الحكم المطعون في بني على مخالفة للقانون، أو على خطا في تطبيقه، أو في تفسيره.

6.خلو الحكم من أسبابه الموجبة ، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.

7.مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.

8.  مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولو تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها.

مادة (352)

لا يقبل من  الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.

مادة (353)

لا يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليها أسباب الحكم المطعون فيه.

مادة (354)

يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبني على مخالفة  القانون، أو على خطا في تطبيقه أو في تأويلهن أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها للنظر في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

الفصل الثالث

إجراءات الطعن بالنقض

مادة (355)

1.  يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة، والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن ا لحقوق المدنية خلال أربعين يوما.

2.  يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا، أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.

مادة (356)

يقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم محكمة النقض.

مادة (357)

يجب أن يكون طلب الطعن موقعا من الطاعن أو من محام، وان يتضمن أسباب الطعن، وأسماء الخصوم وان يكون مرفقا به إيصال دفع الرسوم المقررة، وان يؤشر عليه قلم المحكمة بتاريخ التسجيل.

مادة (358)

إذا لم يكن الطعن مقدما من  النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فانه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ما لم يكن قد أعفى من الرسوم القضائية، ويعتبر هذا المبلغ تأمينا يرد إلى الطاعن إذا كان محقا في طعنه.

مادة (359)

إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، فانه يتعين عليها أن ترسله إلى قلم محكمة النقض مع ملف الدعوى خلال أسبوع.

مادة (360)

على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ة ضده بعريضة الطعن بالنقض المقدمة ضده،خلال أسبوع من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة.

مادة (361)

يحق للمطعون ضده خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض إلى قلم محكمة النقض.

مادة (362)

عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، يرسلها قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة.

مادة (363)

تسجل الأوراق في سجل النيابة العامة، وترفع مع الملف إلى النائب العام لتدوين مطالعته عليها، ويعيدها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.

مادة (364)

إذا كان الطاعن موقوفا فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إلى مدير السجن الموقوف فيه الذي يرسله بدوره خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم محكمة النقض.

مادة (365)

يسقط الطعن  المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

مادة (366)

تنظر المحكمة في الطعن تدقيقا ويجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقوال النيابة العامة ووكلاء الخصوم إذا ارتأت ذلك.

مادة (367)

إذا رفضت المحكمة جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن ولم تجد من تلقاء نفسها سببا للنقض ردت الطعن موضوعا.

مادة (368)

1.     إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقضي الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن.

2.  إذا كان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم،وكانت الأسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم  أيضا ولو لم يقدموا طعنا.

مادة (369)

1.  إذا بنيت أسباب الحكم المطعون به على خطا في ذكر نصوص القانون، أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه فلا يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه وترد الطعن بالنتيجة.

2.لا يجوز للمحكوم عليه الاستناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه.

مادة (370)

لا ينقض من الحكم إلا الجزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

مادة (371)

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

مادة (372)

إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة (354) من هذا القانون قررت نقض الحكم المطعون فيه، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

الفصل الرابع

أثار أحكام محكمة النقض

مادة (373)

إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض، أصبح الحكم باتا، ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب كان.

مادة (374)

إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى.

الفصل الخامس

النقض بأمر خطي

مادة (375)

لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطيا عرض ملف دعوى على محكمة النقض اذا كان الحكم مخالفا للقانون وكان الحكم  قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيها.

ويطلب بالاستناد إلى ذلك إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

مادة (376)

إذا قبلت محكمة النقض الأسباب المذكورة في المادة السابقة فإنها تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.

الباب الرابع

إعادة المحاكمة

مادة (377)

يجوز إعادة المحاكمة في الأحكام التي اكتسبت الدرجة الباتة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التالية:

1.     إذا حكم على شخص في جريمة قتل، ثم ظهرت أدلة تثبت أن المدعي بقتله قد وجد حيا.

2.  إذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما.

3.  إذا كان الحكم مبنيا على شهادة قضي بأنها كاذبة، أو على وثيقة قضي بعد صدور الحكم بأنها مزورة ، وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تأثير في الحكم.

4.  إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم، أو أظهرت وثائق و أدلة كانت مجهولة حيث صدور الحكم وكان من شان هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم عليه.

5.     إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية.

مادة (378)

يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من:

1.     المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهمية، أو المسؤول عن الحقوق المدنية.

2.     زوج المحكوم عليه أو أبنائه، وورثته أو من أوصى لهم أن كان ميتا، أو ثبت ذلك بحكم قضائي.

مادة (379)

1.  يقدم طلب الإعادة إلى وزير العدل خلال سنة، اعتبارا من اليوم الذي علم فيه الأشخاص الذين لهم تقديم الطلب بالسبب الموجب للإعادة وإلا كان طلبهم مردودا.

2.  يحيل وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يقوم برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض، يبين رأيه والأسباب التي يستند عليها خلال شهر من تاريخ تسلمه الطلب.

مادة (380)

1.     لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .

2.     لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

مادة (381)

إذا قررت محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.

مادة (382)

إذا كانت إعادة المحاكمة غير ممكنة بمواجهة جميع الخصوم غير ممكنة بمواجهة لوفاة المحكوم عليه أو انقضاء الدعوى بالتقادم، تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى تدقيقا ويبطل من الحكم أو من الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

مادة (383)

1.  يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه نتيجة إعادة المحاكمة من باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة، وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتا.

2.  ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية، وينشر أيضا إذا استدعى طالب إعادة المحاكمة في صحيفتين محليتين يختارهما، وتتحمل الدولة نفقات النشر.

مادة (384)

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما أدى منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.

مادة (385)

إذا رفض طلب إعادة المحاكمة، فلا يجوز تحديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

مادة (386)

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة المحاكمة من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون، ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابقة التي حكم بها عليه.

 مادة (387)

1.     يحق لمن حكم ببراءته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشئ له من الحكم السابق.

2.     يقدم طلب التعويض من الزوج والأصول والفروع إذا كان المحكوم له ميتا.

3.  يجوز للدولة أن ترجع بالتعويض على المدعي بالحق المدني أو المبلغ أو شاهد الزور الذي كان سببا في صدور الحكم بالعقوبة.

الباب الخامس

قوة الأحكام النهائية

مادة (388)

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة النظر فيها إلا بالطعن في هذه الحكم بالطرق المقررة في القانون.

مادة (389)

لا يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

مادة (390)

1.  يكون للحكم ا لجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

2.ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة.

3.لا يجوز للحكم بالبراءة هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

مادة (391)

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة (392)

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية ( الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

الكتاب الرابع

الباب الأول

(الأحكام الواجبة التنفيذ)

مادة (393)

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.

مادة (394)

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (395)

1.  تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوي الجزائية  وفقا لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة.

2.  الأحكام الصادرة في دعاوي الحق المدني يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحق المدني طبقا لما هو مقرر في  أصول المحاكمات المدنية.

مادة (396)

إذا كان المتهم موقوفا على ذمة القضية، وصدر الحكم الابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ وجب إخلاء سبيله في الحال ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.

مادة (397)

يجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضي في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه.

مادة (398)

لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

مادة (399)

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل ” السجن” بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

مادة (400)

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي أوقف من اجلها، وجب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء مدة التوقيف الاحتياطي.

مادة (401)

يكون استنزال مدة التوقيف الاحيتاطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا، ثم من العقوبة الأشد منها.

مادة (402)

إذا كان المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حاملا جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها وتمضي ثلاثة اشهر على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ثبت في أثناء التنفيذ أنها حامل وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) معاملة الموقوفين احتياطيا.

مادة (403)

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصابا بمرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة (404)

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في احد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يبرا، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي تقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها.

مادة (405)

إذا كان محكوما على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لها محل إقامة معروف في فلسطين.

مادة (406)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال التي تقرر فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تلزمه بتقديم كفالة تضمن عدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنعه من الهروب.

مادة (407)

في غير الأحوال المبينة في القانون لا يخلي سبيل المحكوم عليه من قبل بعقوبة سالبة للحرية قبل ان تستوفي  مدة العقوبة.

الباب  الثاني

تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (408)

متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الدولة.

مادة (409)

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام  إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.

مادة (410)

يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام ويحضر تنفيذ الحكم كل من:

1.     النائب العام أو من ينيبه.

2.     مدير مركز الإصلاح والتأهيل  (السجن) أو من ينوب عنه.

3.     مدير الشرطة في المحافظة.

4.     كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

5.     طبيب مركز الإصلاح والتأهيل.

6.     احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليه المحكوم عليه.

مادة (411)

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل الموعد المعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.

مادة(412)

إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الطقوس الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.

مادة (413)

يجب ان يتلى من  الحكم الصادر بالإعدام منطوقه، والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ ، ويسمع من المحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال حرر النائب العام أو مساعده محضرا تثبت فيه هذه الأقوال.

مادة (414)

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولودا حيا تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.

مادة (415)

ينفذ حكم الإعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، وعلى العسكريين رميا بالرصاص حتى الموت.

مادة (416)

على كاتب المحكمة أن ينظم محضرا بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.

مادة (417)

 لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية، الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة (418)

تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة.

مادة (419)

تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ، إذا لم يكن له أقارب يطلبون القيام بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.

الباب الثالث

إشكالات التنفيذ

مادة (420)

كل أشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة (421)

يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن. ولها أن تجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

مادة ( 422)

للنيابة العامة عند الاقتضاء ، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا لأسباب صحية.

مادة (423)

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة.

مادة (424)

إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية.

الباب الرابع

سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة  المحكوم عليه

مادة (425)

1.     تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم.

2.  لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسري  كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية.

3.     تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه.

مادة (426)

وفاة المحكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

مادة (427)

1.     مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاما.

2.     مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاما.

3.  مدة التقادم في اية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين.

مادة (428)

1.      يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا، ومن يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم ضروريا.

2.      إذا تهرب المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية أسقطت نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

مادة (429)

تبدأ مدة التقادم:-

1.  في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتا إذا كان في الدرجة الأولى.

2.  وإذا كان المحكوم عليه موقوفا احتياطيا، فمن يوم تهربه من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

مادة (430)

1.     مدة التقادم  على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.

2.  لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي يصبح فيه التدابير الاحترازي نافذا، أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدابير، بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات من ذلك التاريخ قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة  يأمر القاضي بتنفيذ التدبير الاحترازي.

مادة (431)

لا ينفذ أي تدبير إصلاحي اغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة.

مادة(432)

1.     تحسب مدة التقادم اعتبارا من اليوم التالي  ليوم ارتكاب الجريمة.

2.  يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشا عن إدارة المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعا قانونيا بوقف سريان مدة التقادم.

3.     تنقطع مدة التقادم بما يلي:

أ‌.       القبض على المحكوم عليه.

ب‌.  إجراءات التحقيق أو المحاكمة الصادرة من  السلطة المختصة.

ج‌.    إجراءات التنفيذ التي تتخذ من مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى عمله.

د. ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي حكم عليه من اجلها بالعقوبة أو التدبير أو جريمة أشد جسامة منها.

ولا يجوز أن تطول مدة التقادم في كل حالة من الحالات السابقة إلى أكثر من ضعفيها.

مادة (433)

لا تحول المواد السابقة دون تطبيق أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجرائم.

مادة (434)

إذا حكم على شخص  غيابيا وانقضت عقوبته بالتقادم فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته.

مادة (435)

1.  ينقضي الالتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقا لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.

2.  تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، وفقا للقواعد الخاصة بالأموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) إنفاذا لأي حكم.

الباب الخامس

رد الاعتبار

مادة (436)

تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائية إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي ، ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ولكن لا اثر له في حقوق الغير.

مادة (437)

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناء على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.

مادة (438)

يشترط لرد الاعتبار:

1.     أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم.

2.  أن يكن قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم.

مادة (439)

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة  أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس في حال يستطيع معها الوفاء.

مادة (440)

إذا كان طالب رد الاعتبار قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره  إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على ان يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة (441)

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النائب العام، ويجب ان تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب، وان  يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.

مادة (442)

1.يجري للنائب العام تحقيقا بشان الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة طالب رد الاعتبار في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة،  والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام يتقصى كل ما يراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها.

2.يرفق بالطلب ما يلي:

أ‌.صورة الحكم الصادر على طالب رد الاعتبار.

ب‌.شهادة بسوابقه.

ج. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن).

مادة (443)

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويقبل الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن في هذا القانون.

مادة (444)

مع عدم  الإخلال بأحكام المادة (463) من هذا القانون تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك طالب رد الاعتبار منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة (445)

يرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بان يؤشر في سجل تحقيق الشخصية.

مادة (446)

لا يجوز الحكم برد اعتبار عليه إلا مرة واحدة.

مادة (447)

إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، وفي الأحوال الأخرى يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة (448)

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر إن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة على علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر  الحكم بإلغاء رد الاعتبار من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

مادة (449)

برد الاعتبار يحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية.

1.  بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو  احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة عشر سنوات.

2.  بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر من الجنح متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات.

 مادة (450)

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على ان يراعي في حساب المدة خمس سنوات.

مادة (451)

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.

مادة (452)

لا يحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناء على الحكم بالإدانة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض.

الكتاب الخامس

أصول خاصة

الباب الأول

دعاوي التزوير

مادة (453)

1.  في جميع دعاوي  التزوير وحالما يبرز المستند المدعي بتزويره إلى وكيل النيابة العامة أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حال ذلك المستند يوقعه وكيل النيابة أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزه وخصمه في الدعوى إذا وجد ، كما يوقع  المذكورون  كل صفحة من المستند نفسه منعا لتبديله ويحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.

2.     إذا رفض بعض الحاضرين توقيع المستند والمحضر أو تعذر عليهم توقيعه يصرح بذلك في المحضر.

مادة (454)

إذا جلب المستند المدعي تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه الموظف المسؤول عنه وفقا للمادة السابقة.

مادة (455)

يجوز الادعاء بتزوير المستندات وان كانت قد اتخذت أساساً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

مادة (456)

يجبر كل من أودع لديه مستند مدعي بتزويره أن يسلمه للجهة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من وكيل النيابة، ولا تعرض للعقوبات التي يقررها القانون لذلك.

مادة (457)

تسري أحكام المواد السابقة على المستندات المبرزة لوكيل النيابة أو المحكمة من اجل المقابلة والمضاهاة.

مادة (458)

يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما قد يكون لديهم من المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة، وإلا تعرضوا للعقوبات التي يقررها القانون لذلك.

مادة (459)

1.  متى لزم جلب مستند رسمي، يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له، يصادق عليها رئيس المحكمة التابع لها هذا الشخص، وتشرح الكيفية في ذيلها.

2.  إذا كان المستند مودعا لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصادق عليها مع الشرح المذيل به.

3.     إذا كان المستند المطلوب جلبه مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه من يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها.

مادة (460)

تصلح المستندات العادية موضوعا للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها المخصوم.

مادة (461)

إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وان مبرزة هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.

مادة (462)

إذا كان الادعاء بالتزوير مسالة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجا النطق بالحكم فيها إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية في شان التزوير.

مادة(463)

إذا صرح الخصم بأنه لا يقصد استعمال المستند المدعي بتزويره سحب هذا المستند من الدعوى، أما من صرح بأنه يقصد استعمال المستند أجرى التحقيق في دعوى التزوير.

مادة (464)

إذا تبين للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة.

مادة (465)

إذا ثبت التزوير في مستندات رسمية كلها أو بعضها تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند المدعي بتزويره وأعادته إلى حالته الأصلية بشطب ما أضيف إليه واثبات ما حذف منه، ويسطر في ذيل السند خلاصة من الحكم البات، وتعاد الأوراق التي أعدت للمقارنة والمضاهاة إلى من كانت في حوزته.

مادة (466)

يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقا للقواعد المتبعة في سائر الجرائم.

الباب الثاني

سماع الشهود من الرسميين

مادة (467)

إذا اقتضت إجراءات الدعوى سماع شهادة رئيس الدولة، انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب لمقر إقامته، ويتم الاستماع إلى هذه الشهادة بموجب محضر ينظم وفقا للقواعد العامة ويضم إلى أوراق الدعوى.

مادة (468)

يبلغ رجال السلك الدبلوماسي بمذكرات الدعوة لأداء الشهادة عن طريق وزارة الخارجية.

مادة (469)

إذا كان الشخص المطلوب لأداء الشهادة لدى القضاء منتظما في الجيش تبلغ إليه مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

مادة (470)

فيما عدا الشهود من الرسميين المذكورين في المواد السابقة، يدعى جميع الشهود أيا كانوا لأداء شهادتهم لدى القضاء وفقا للأوضاع المقررة لسماع الشهود في هذا القانون.

الباب الثالث

ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوي

والأحكام الصادرة فيها

مادة (471)

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية أو الأوراق المتعلقة بإجراءات التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم أو قرار فيها، أو إذا أتلفت هذه الأوراق بالحريق أو بأسباب عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها، تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الباب.

مادة (472)

1.     إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية ، اعتبر بمثابة اصل الحكم وتحفظ في مكانه.

2.  إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة أعلاه موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي ، يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم هذه المحكمة، فإذا رفض ذلك الشخص تسليم الخلاصة  أو النسخة، الزم ذلك وفق الإجراءات التي يقررها القانون.

3.     يجوز للشخص المشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.

4.     يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

مادة (473)

1.  إذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد.

2.     إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه، أعيدت إجراءات ابتداء من الجزء المفقود من  الأوراق.

الباب الرابع

البطلان

مادة (474)

يعتبر الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه.

مادة (475)

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحاكم أو بولايتها أو باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وجازت أثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

مادة (476)

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها  البطلان بالنظام العام، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا.

مادة (477)

لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو بطلان الإجراءات اللاحقة له  إذا لم تكن مبنية عليه، وإذا كان الإجراء باطلا في جزء منه فان هذا الجزء وحده هو الذي يبطل.

مادة (478)

في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلال أو بالتحقيق الابتدائي أو بالتحقيق بالجلسة إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة (479)

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته على طلبه.

الباب الخامس

حساب الزمن

مادة (480)

يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا وفقا للتقويم الشمسي ، وتحسب مدد العقوبة وفقا للتقويم الشمسي.

مادة (481)

تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقيف الاحتياطي والقبض.

مادة (482)

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة.

مادة (483)

إذا كانت مدة  العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أربعا وعشرين ساعة ، ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه.

مادة (484)

لا تحسب أيام العطلات الرسمية من المدد المقررة لجواز الطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو النقض أو المدد الأخرى إذا كانت هذه العطلات في نهاية المدة.

الكتاب السادس

أحكام ختامية

مادة (485)

تلغي القوانين والأوامر التالية:

أولا:

أ‌.قانون أصول المحاكمات الجزائية( القبض والتحري) الفلسطيني رقم 4 لسنة 1924.

ب‌.  قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924.

ج. قانون قاضي قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926.

د. قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934.

ه. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935.

و. قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937.

ز. قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الجزائية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946.

ح. قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947.

ط. الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشان اختصاص محكمة الجنايات.

ي. الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشان اختصاصات النيابة العامة.

ك. الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشان تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها.

ل. قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962.

م. الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.

ثانيا:

أ‌.قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني.

ب‌.قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961.

ج. قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952، المعمول بها في محافظات الضفة.

ثالثا: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (486)

على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001م.

الموافق 18 من صفر 1422 هجرية

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير الفلسطينية