قانون رقم (13) لعام 2012

قانون الطاقة المتجددة و ترشيد الطاقة الأردنية

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5153 / 2012-04-16

رقم الصفحة : 1610

تاريخ العمل به : 2012-04-16

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيــر ذلك :-
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الامين العام :امين عام الوزارة 0
قانون الكهرباء :قانون الكهرباء العام النافذ .
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء .
الصندوق :صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .
اللجنة :لجنة ادارة الصندوق 0
الرئيس:رئيس اللجنة 0
الطاقة المتجددة:الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.
مصادر الطاقة المتجددة :المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها 0
نظم مصادر الطاقة المتجددة :النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة.
منشأة الطاقة المتجددة:المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها .
ترشيد الطاقة :مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء .
نظم ترشيد الطاقة :النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما في ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حرارياً والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها .
رخصة التوليد:الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء .
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المرخص له:الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية .
كود التوزيع:المتطلبات الفنية التي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع والمتعلقة بالتوصيل مع هذا النظام وتشغيله واستخدامه 0
كود التزويد بالجملة:الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة.
منشأة الطاقة المتجددة الصغيرة:المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع 0
المشروع:أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة 0
اتفاقيات المشروع:مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية تأجير الأرض وغيرها .
قائمة الأراضي:الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها .
مرجع القياس:السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة 0
ب- لمقاصد هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء .
المادة3-
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :-
أ?-استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمـــار فيها 0
ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة 0
ج- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة 0
المادة4-
أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة0
ب- تقوم الوزارة بتحديد قائمة الاراضي وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها 0
ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الواردة في قائمة الاراضي المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال الطاقة المتجددة واما الاراضي المملوكة للاشخاص الواردة فيها فيتم استئجارها او استملاكها وفقاً لاحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .
المادة5-
على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :-
أ?- على الوزارة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية .
ب- اذا تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إجمالية مقدارها (500) ميجاوات من هذه المصادر لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يصدر قراراً يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير
موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانــون ولغايـات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة 0
المادة6-
أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة 0
ب- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي:-
1-أن يرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية موثوقة ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل 0
2-أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه 0
3-تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض.
4-أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشأة الطاقة المتجددة محـددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس 0
ج- تتولى الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة شرط أن تقوم بإخطار المتقدم بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
د- في حال الموافقة المبدئية على العروض المقدمة ، يرفع الوزير التنسيبات بشأنها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بشأنها 0
المادة 7-
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، تمهيداً للإحالة وتوقيع اتفاقيات المشروع .
ب-1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها
2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها تعديل الرخصة او الغاؤها .
المادة8-
أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام هذا القانون 0
ب?- مع مراعاة بنود كود التزويد بالجملة يتم الالتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة أو كود التوزيع حسب مقتضى الحال 0
ج- يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة والمرخص له بالتزويد بالتجزئة حسب مقتضى الحال ، بأن يقبل تحميل الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الخاصة به وشراءها كاملة .
المادة9-
على الرغم مما ورد في كود الشبكة أوكود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء:-
أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة.
ب?- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع العائد للمرخص له بالتوزيع وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة.
ج?-للهيئة استثناء منشآت الطاقة المتجددة من الخضوع لأي نص وارد في كود الشبكة أو كود التوزيع اذا كان ذلك ضروريا من النواحي الفنية بالتنسيق مع المرخص لهم ذوي العلاقة .
المادة 10-
أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة 0
ب- يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وانظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة بمقتضى تعليمات تشجيعية تصدرها الهيئة لهذه الغاية على ان لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم على ان تنشر هذه التعليمات في صحيفتين يوميتين على الاقل 0
المادة11-
أ- تعفى جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها وتصنيعها المصنعة محلياً و/او المستوردة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات 0
ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المادة12-
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة 0
المادة13-
أ- يتولـى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائباً للرئيس 0
2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب الامين العام 0
3- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناءً على تنسيب الامين العام 0
ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه0
د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين 0
هـ- للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0
و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0
المادة14-
أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق 0
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره 0
3-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له 0
4- وضع معايير واسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها 0
5-اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها 0
ب?-تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب اتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المادة15-
أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزارة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة 0
ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة 0
ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامه في سبيل تحقيق غايات الصندوق 0
المادة16-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1-المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة 0
2-ريع أموال الصندوق وعوائد استثمــــارها 0
3-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني0
4-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خفض الانبعاثات ( الكربون ) الخاصة بمشاريع الطاقة 0
5-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0
ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ 0
ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة 0
د- لا تخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزارة 0
المادة17-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء 0
المادة18-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .
المادة19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.