قانون العلامات التجارية الأردني
قانون رقم (33) لسنة 1952
وهو القانون المعمول به في الضفة الغربية
المادة (1): اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952 )، ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2): تفسير اصطلاحات
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على غير ذلك :
تعني لفظة (السجل) : سجل العلامات التجارية
تعني لفظة (المسجل) : مسجل العلامات التجارية .
تعني عبارة (علامة تجارية) : أي علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة (3): سجل العلامات التجارية
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يحفظ سجل تحت إشراف مسجل يعينه وزير التجارة يعرف بسجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وإعلانات التحويل والنقل والتنازل وشروطها وقيودها وكل ما يتعلق بها من أمور قد يقرر فرضها من وقت الى آخر.
المادة (4) إدماج السجل الحالي :
يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلى لعلامة تجارية مدون في السجل بعد إدماجه بهذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون .
المادة (5) الاطلاع على السجل وأخذ خلاصات عنه :
يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هـذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الأصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين .
المادة (6) طلب تسجيل العلامات التجارية :
كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها يمكنه ان يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (7) العلامات التجارية القابلة للتسجيل :
1. يجب أن تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة.
2. توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة (فارقة) ان العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
3. لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسجل أو للمحكمة إذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلا للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها.
4. يجوز ان تقتصر العلامة التجارية كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصره على تلك الألوان أما إذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان .
5. يقتصر تسجيل العلامة التجارية على بضائع معينة أو على أصناف خاصة من البضائع.
6. إذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي إليه أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.
المادة (8) العلامات التي لا يجوز تسجليها كعلامات تجارية :
لا يجوز تسجيل ما يأتي :
1. العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك أو الشارات الملكية أو لفظة ملوكي أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية .
2. شعار أو اوسمة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو الدول أو البلاد الأجنبية إلا بتفويض من المراجع الإيجابية .
3. العلامات التي تدل على صفة رسمية إلا إذا فرضت وضعها المراجع الإيجابية التي تخصها تلك العلامة أو التي هي تحت مراقبتها .
4. العلامات التي تشابه الراية الوطنية أو أعلام المملكة الأردنية الهاشمية العسكرية او البحرية أو الأوسمة الفخرية او إشاراتها أو الإعلام الوطنية العسكرية او البحرية .
5. العلامات التي تشمل الألفاظ او العبارات التالية :
“امتياز ” ذو امتياز” ذو امتياز ملكي ” مسجل ” رسم مسجل ” حقوق طبع ” التقليد يعتبر تزويراً ” أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
6. العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي .
7. العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها او العلامات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او ألقاب إلا إذا برزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها إذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 2 و 3 من المادة (7)
8. العلامات التي تطابق أي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه .
9. العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة أما الأشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين .
10. العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير .
11. العلامات التي تطابق أو تشابه شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر على ارض بيضاء أو إشارات الصليب الأحمر أو صليب جنيف .
المادة (9) اسم البضائع أو وصفها :
إذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل تلك العلامة لأية بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور أما إذا كان اسم او وصف أية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع ثبات الاسم او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة إذا أشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف .
المادة (10) تنظيم العلامات الجماعية :
إذا أرادت هيئة أو شخص تصديق مصدر أية بضاعة أو أي من المواد المصنوعة منها أو تصديق طريقة صنعها أو جودتها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من المميزات التي تمتاز بها وذلك باستعمال علامة عليها فيجوز للمسجل إذا اقتنع بأن تلك الهيئة أو ذلك الشخص تتوفر فيهما الصفات التي تؤهلهما للتصديق على الوجه المذكور أعلاه أو إذا كان من رأيه أن تسجيل العلامة يعود بالنفع على الجمهور أن يسمح لتلك الهيئة أو لذلك الشخص بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية لتلك البضائع سواء أكانت الهيئة أو الشخص المذكورين شركة تجارية أو تاجراً أو كان أي منهما ذا شهرة تجارية تخوله حق التصديق أم لا وعند تسجيل العلامة التجارية على هذه الصورة تعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة بتلك الهيئة أو ذلك الشخص بيد أن مثل هذه العلامة لا يمكن نقلها أو تحويلها إلا بإذن المسجل.
المادة (11) طلب تسجيل العلامات التجارية :
1. كل من يدعى انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاَ للأصول المقررة .
2. يجوز للمسجل مع مراعاة أحكام هذا القانون ان يرفض أي طلب كهذا او ان يقبلـه بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله إياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور .
3. إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا.
4. يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في أي وقت تصحيح أي خطأ وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء أكان ذلك قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على أساس شروط يعينها المسجل أو محكمة العدل العليا .
المادة (12) التنازل :
إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما إذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او إبقاؤها مسجلة تكليف صاحبهـا كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن أي حق في الاستعمال المستقل لجزء أو لأجزاء من تلك العلامة التجارية أو لجميع تلك المواد أو بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً أو ان يجري أي تنازل آخر يراه المسجل أو المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على أن لا يؤثر أي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن أي حق من حقوقه إلا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها .
المادة (13) إعلان الطلب :
على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية علامة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن وبحسب الأصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الإعلان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها .
المادة (14)
1. يجوز لأي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض . أما إذا تم نشر إعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الإعلان .
2. ينبغي أن يقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وان يبين فيه أسباب الاعتراض.
3. يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابيه تتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه .
4. إذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الأشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء – إذا استوجب الأمر ذلك – وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما اذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه .
5. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا .
6. يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20 ) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل إذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قراراً تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه.
7. عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جرياً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على أذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي بأية أدلة أخرى لتنظر فيها المحكمة .
8. لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان أية أسباب إضافية خلاف أسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للأحكام السابقة إلا إذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف وإذا قدمت أية أسباب إضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا إنما يكون إبلاغه ذلك بإعلان حسب الأصول المقررة .
9. لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة ، غير أنه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة أن يعلن شكلها المعدل وفاقاً للأصول المقررة .
المادة (15) تاريخ التسجيل :
1. إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ أو كانت المحكمة قد أشارت بغير ذلك، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل .
أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لاحكام المادة (41) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه الطلب في البلاد الأجنبية ، وإيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ أنه تاريخ التسجيل.
2. عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.
المادة (16) عدم إتمام التسجيل:
إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 12 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياَ حسب الأصول بعدم إتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلاً عن طلبه إلا إذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الإعلان .
المادة (17) وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة :
إذا طلب عدة اشخص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع أو الصنف ، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أن تسوى حقوقهم :
1. إما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل ، أو
2. بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصـول إلى مثل هذا الاتفاق .
المادة (18) استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت:
1. إذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت أحوال خاصة أخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد ، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او أية علامات أخرى قريبة الشبه بها ، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم اكثر من شخص واحد على أساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الأمور.
2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة.
3. يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوماً من تاريخ قرار المسجل.
المادة (19): تحويل العلامات التجارية وتوزيعها على الشركاء عند فسخ الشركة
1. يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العلامة بشأنها وتنتهي بزوال ذلك المحل وشهرته.
2. إذا حدث أن انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب من الأسباب سواء أكان ذلك بفسخ الشركة المتكونة بينه وبين آخرين أم لأي سبب آخر ولم ينتقل اسم ذلك الشخص وشهرته التجارية الى شخص واحد خلفه في عمله، بل قسمت بين عدة أشخاص فيجوز للمسجل إذا طلب إليه الفرقاء ذوو الشأن أن يقسم العلامات التجارية المسجلة العائدة لذلك الشخص بين الأشخاص الذين ظلوا يتعاطون ذلك العمل التجاري بالفعل على أن تراعى القيود والشروط والتعديلات التي قد يراها المسجل لازمة للمصلحة العامة ويجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بموجب هذه الفقرة الى محكمة العدل العليا.
المادة (20) مدة التسجيل :
مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنوات من تاريخ تسجيلها غير أنه يجوز تجديد تسجيلها من حين لآخر وفقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن يسري نص هذه المادة فيما يتعلق بالمدة على الطلبات التي تقدم بعد نفاذ هذا القانون وأن لا يشمل أية علامة تجارية سجلت بمقتضى أي قانون سابق.
المادة (21) تجديد التسجيل :
1. على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة تجديد تسجيل علامته حسب الأصول المقررة وخلال المدة المعينة أن يحدد تسجيلها لمدة أربعة عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الأول أو من تاريخ تجديد التسجيل الأخير كما هي الحالة ويعرف ذلك التاريخ في هذا القانون بـ (تاريخ انتهاء التسجيل الأخير).
2. يرسل المسجل في الوقت المعين قبل انتهاء مدة التسجيل الأخير للعلامة التجارية الى صاحب العلامة التجارية المسجل إشعاراً على النموذج المقرر يخبره فيه بتاريخ انتهاء مدة التسجيل الحالي والشروط التي يجوز بموجبها تجديد تسجيلها من حيث الرسوم الواجب دفعها وغير ذلك، فإذا انتهت تلك المدة ولم يقم صاحب العلامة المذكور بالعمل بتلك الشروط ويجوز للمسجل أن يشطب تلك العلامة من السجل وأن يشترط الشروط التي يستصوبها لإعادة تسجيلها.
3. إذا شطبت علامة تجارية من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد عنها فإن تلك العلامة التجارية تظل مع ذلك من أجل غرض أي طلب للتسجيل خلال سنة مقبلة واحدة من تاريخ شطبها من السجل محافظة على صفتها كعلامة تجارية مسجلة ويشترط في ذلك أن لا تسري الأحكام السابقة من هذه المادة إذا اقتناع المسجل:
أ – بأن العلامة التجارية التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالاً حقيقياً خلال السنتين السابقتين لشطبها، أو
ب – بأنه ليس من المحتمل أن ينشأ خداع أو تعقيد من استعمال العلامة التجارية المبحوث عنها في الطلب بسبب أي استعمال سابق للعلامة التجارية المشطوبة.
المادة (22): شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها:
1. يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة (25) من هذا القانون أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة تجارية بانياً طلبه ذاك على أنه لم يمكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل استعمالاً حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناء على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم استعمال تلك العلامة يرجع الى وجود أحوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم استعمال العلامة المذكورة أو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من أجلها.
2. يجوز للطالب أن يقدم طلب الإلغاء على الوجه المقرر الى محكمة العدل العليا، كما يجوز له أن يقدمه بادئ ذي بدء الى المسجل وله الخيار في اتباع الطريق الذي يشاؤه.
3. يجوز للمسجل أن يحيل كل طلب من هذا القبيل في أي دور من أدوار الإجراءات الى محكمة العدل العليا، وله بعد سماع الفريقين أن يفصل المسألة فيما بينهما على أن يكون قراره خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
المادة(23) تسجيل تحويل العلامات التجارية:
1. عندما يصبح شخص ما مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة قانونية أخرى عليه أن يقدم طلباً إلى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية أن يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص وأن يدون في السجل قيداً للتحويل أو النقل أو أيـة وثيقـة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
2. لا يقبل في معرض البينة لإثبات ملكية العلامة التجارية ، عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند أو صك لم يقيد في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقـة إلا إذا أشارت المحكمة بخلاف ذلك .
المادة (24) التغيير الطارىء على العلامات التجارية المسجلة:
1. يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة ان يطلب الى المسجل بالصورة المقررة ان يرخص او أن يضيف شيئاَ الى تلك العلامة أو أن يغيرها بصورة لا تؤثر على ذاتيتها ، ويجوز للمسجل ان يرفض إعطاء هذا الترخيص أو ان يصرح به ، بموجب بعض القيود والشروط التي قد يراها مناسبة ويكون هذا الرفض أو الترخيص تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا .
2. إذا سمح بإدخال إضافة أو إجراء تغيير ينشر إعلان العلامة التجارية على الوجه الذي تم معه تغييرها حسب الأصول المقررة .
المادة (25) تصحيح السجل :
مع مراعاة أحكام هذا القانون :
1. كل من لحقه من جراء عدم إدخال قيد في السجل او بسبب حذف أي قيد منه او من تدوين أي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء أي قيد في السجل بصورة غير محقة أو وجود خطأ أو نقص في أي قيد مدرج في السجـل ، ويجـوز لـه ان يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة الى محكمة العدل العليا وبين أن يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الى المسجل .
2. يجوز للمسجل في أي دور من أدوار الإجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا او ان يفصل في المسألة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا .
3. يجوز لمحكمة العدل العليا في أية إجراءات قائمة أمامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة ان تفصل في أية مسألة ترى من الضرورة أو من المناسب الفصل فيها .
4. يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى أحكام هذه المادة .
5. ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجليها بمقتضى أحكام المواد 6 أو 7 أو 8 من هذا القانون أو بسبب ان تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة .
6. يجب ان يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من أجل تصحيح السجل أمراً الى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بإرسال صورة عن القرار الى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقاً لمنطوق ذلك القرار.
المادة (26): حقوق صاحب العلامة التجارية
مع مراعاة أية قيود وشروط مقيدة في السجل فإن تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في أن يستعمل مستقلاً تلك العلامة التجارية الموجودة على البضائع التي سجلت من أجلها أو على ما له تعلق بها وذلك إذا كان التسجيل قانونياً، على أنه إذا كان شخصان أو أكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة (أو علامة كثيرة التشابه بها) عائدة لذات البضائع لا يحق لأي منهم أن يستقل باستعمالها بموجب ذلك التسجيل (إلا بقدر ما عينه له المسجل أو عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة.
المادة (27) تصحيح السجل :
يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه إليه صاحب العلامة المسجل وفاقا للصيغة المقررة :
1. ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه ، أو
2. ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم أو عنوان الشخص المسجل كصـاحب للعلامة التجارية ، او
3. ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع أو صنف من البضائع ، او
4. أن يسجل أي تنازل أو أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل أو تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة ، أو .
5. أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.
المادة (28) الطلبات المقدمة لإدراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع أو استبدالها بغيرها:
1. يجوز لوزير التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت إلى آخر الأنظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء أكان ذلك عن طريق إدخال قيود جديدة فيه أو حذف بعض القيود منه أو تغييرها بقدر ما تطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع أو أصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل أو تصنيف مستبدل يقرر إدخاله.
2. لا يحق للمسجل لدى ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقاً لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن إضافة بضائع أخرى أو أي صنف آخر من البضائع إلى البضائع او أصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها قبل تاريخ أجراء التعديل مباشرة ولا يحق له أيضا أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل أن تطبيق الأحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان أجراء الإضافة أو تقديـم التاريـخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف إجحافا ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص .
3. إيفاء للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي إلى تعديل السجل إلى مالك العلامة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على ان يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرأ عليه ، وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب أن التعديل المقترح يخالف أحكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل إلى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
المادة (29) اعتبار التسجيل بينة أولية :
يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل وتحويلها وذلك في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.
المادة (30) العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة وأحكام أخرى تتعلق بفترة الانتقال:
لا يجوز حذف أو شطب أية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد أنها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يعرض أي شخص لأية تبعة من جراء أي فعل أو أمر جرى قبل نفاذ هذا القانون إذا كـان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.
المادة (31) حق المسجل في تسليم الأشعار بالإجراءات لأجل تصحيحها :
إذا أقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل أو تصحيحه فيجوز للمسجل أن يحضر أمام المحكمة ويدلي برأيه وعليه أن يحضر أمامها إذا أوعزت إليه كما يجوز له بدلا من الحضور بنفسه أن يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الإجراءات التي اتخذت أمامه في القضية المختلف فيها أو الأسباب التي استند إليها في إصدار قراره في القضية المذكورة أو الأسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا أو أية مسائل أخرى لها مساس بتلك القضية مما أتصل بعلمه بصفته مسجلاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.
المادة (32) اعتبار شهادة المسجل بينة :
ان الشهادة التي يستدل منها على أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد او أمر او شيء مما هو مفوض بإجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه تعتبر بينة على إجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع ذلك الأمر او الشيء او عدم وقوعه .
المادة (33) عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية :
1. كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار أنها مسجلة مع أنها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم.
2. إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص انه قدم علامة تجارية على أنها مسجلة إذا استعمل لفظة (مسجلة) فيما يتعلق بتلك العلامة أو أية ألفاظ تدل صراحة أو ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت.
المادة (34) العلامات التجارية غير المسجلة:
لا يحق لاحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقيم دعوى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها من الأسباب الواردة في الفقرات 6و7و10و12 من المادة (8) من هذا القانون .
المادة (35) دعاوى التعدي :
تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص أسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها أو أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة من قبل أشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.
المادة (36) استعمال الاسم أو محل العمل أو استعمال وصف البضائع :
لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو اسم محل عمله أو اسم أحد أسلافه في العمل استعمالا حقيقيا أو من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.
المادة (37) دعاوى تصريف البضائع :
ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصاً آخر أو في تأمين حقوق صاحب البضاعة.
المادة (38): الجرائم
كل من يرتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصاً آخر على ارتكابه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:
1. يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون أو علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت العلامة من أجلها.
2. يبيع أو يقتني بقصد البيع أو يعرض للبيع بضاعة تحمل علامة يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البند (1).
3. يستعمل علامة سجلها شخص آخر سحب الأصول بمقتضى هذا القانون بقصد الإعلان عن بضائع من صنف البضاعة التي سجلها ذلك الشخص الآخر.
4. يصنع أو ينقش أو يحفر أو يبيع لوحة أو طابعة خشبياً أو معدنياً أو ختماً أو شيئاً آخر يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بصد تمكين أي شخص غير صاحب تلك المسجلة من استعمالها أو استعمال تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجل ذلك الشخص تلك العلامة من أجلها.
5. يدخل أو يتسبب في إدخال قيد مزور في السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون أو يصنع أو يتسبب في صنع أي مستند كتابي يؤخذ منه زوراً أنه نسخة عن قيد مدون في ذلك السجل أو يبرز أو يقدم في معرض البينة مستنداً كتابياً كهذا أو يسبب في إبرازه أو تقديمه وهو يعلم أن ذلك القيد أو المستند مزور.
المادة (39): قرار المحكمة بمصادرة البضائع أو إتلافها
يجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضى المادة السابقة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والطوابع الخشبية والمعدنية والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة لطبع العلامة أو مواد اللف أو الرزم أو الإعلانات أو المواد الأخرى التي ارتكب الجرم بشأنها.
المادة (40) ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية:
إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او صلاحية أخرى فلا يحق له ان يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون ان يتيح لذلك الطالب او صاحب العلامة المسجل فرصة لسماع أقواله (إذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقاً للأصول وخلال المدة المقررة ) .
المادة (41): الاعتراف بالعلامات التجارية المسجلة في الخارج عند انضمام المملكة الأردنية الهاشمية الى المعاهدات الدولية:
1. إذا اشتركت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في أي وقت من الأوقات في اتفاق دولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة فعندها يحق لاي شخص يكون قد طلب حماية علامته التجارية في أية بلاد أخرى داخلة في ذلك الاتفاق أن يسجل علامته التجارية بمقتضى هذا القانون ويكون له الأولوية في ذلك على غيره من المستدعين ويكون تاريخ التسجيل ذات تاريخ التسجيل في تلك البلاد على أن:
أ – يقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحماية العلامة التجارية المبحوث عنها في بلاد الدولة الأجنبية.
ب – ليس في هذه المادة ما يخول صاحب العلامة التجارية حق الحصول على التعويض لقاء أي تعد وقع على علامته التجارية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته في المملكة الأردنية الهاشمية.
2. لا يعتبر تسجيل العلامة التجارية غير قانوني لمجرد استعمال تلك العلامة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة التي تنص هذه المادة على وجوب تقديم الطلب خلالها.
المادة (42) الأصول المتبعة في تسجيل العلامة التجارية :
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتباري بمقتضى أحكام هذا القانون إذا سبق ان قدم طلب لتسجليها في بلادها الأصلية حسب الأصول .
المادة (43) إعلان الدول المنضمة إلى المعاهدات الدولية :
تسري أحكام المادتين 41 و 42 من هذا القانون على الدول الأجنبية التي تعلن الحكومة الأردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء .
المادة (44) : صلاحية المسجل في وضع أنظمة :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية :
1. لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون .
2. لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه .
3. لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الأمور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقبتها وادارتها .
المادة (45) الرسوم :
تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام .
تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار إليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزارة المالية .
المادة (46) الإلغاء :
1. يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930وجميع تعديلاته .
2. يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته .
3. يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الـذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .
المادة (47)
رئيس الوزراء ووزيرا التجارة والعدلية مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.
اترك تعليقاً