نصوص قانون براءة الإختراع المطبق و الساري في فلسطين
قانون براءات الاختراع الفلسطيني – غزه
امتيازات الاختراعات والرسوم
رقم 23 لسنة 1924
قانون يقضي بمنح امتيازات بالاختراعات الجديدة، وتسجيل
امتيازات الاختراعات والرسوم بوجه الإجمال وتنفيذ
مقتضيات المعاهدات الدولية فيما
يختص بالممتلكات الصناعية
(1 كانون الثاني سنة 1925)
المادة الأولى:
يطلق على هذا القانون اسم قانون امتيازات الاختراعات والرسوم.
الفصل الأول
تمهيد
المادة الثانية:
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة “مادة” فيما يتعلق بالرسوم أية مادة مصنوعة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو البعض منها اصطناعياً والبعض الآخر طبيعياً.
وتعني عبارة “حق الطبع” الحق المطلق في استعمال رسم لأية مادة من أي صنف سجل رسم لها.
وتعني لفظة “محكمة” المحكمة ذات الاختصاص في القضية، حسبما هو معين بأحكام هذا القانون، أو المحكمة العليا المنعقدة بصفتها محكمة استئناف إذا لم تكن قد عينت محكمة.
وتعني لفظة “رسم” صور الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط المستعملة لأية مادة، بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء أكانت يدوية أو آلية أو كيماوية، منفصلة عن غيرها أو مركبة مما تستحسنه أو تقدره العين المجردة إذا كانت المادة منجزة ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو كيفيته أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي.
وتعني عبارة “المحكمة المركزية” المحكمة أو المحاكم المركزية التي يخولها المندوب السامي بأمر أو مرسوم مباشرة الصلاحية بمقتضى هذا القانون.
وتشمل عبارة “ممتلكات جلالته المستقلة” المحميات البريطانية والبلاد المحمية وأية بلاد قبل جلالته الانتداب عليها بالنيابة عن عصبة الأمم.
وتعني لفظة “اختراع” نتاجاً جديداً أو سلعة تجارية جديدة، أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت لأية غاية صناعية بطريقة جديدة.
وتشمل لفظتا “المخترع والطالب”، الممثل القانوني للمخترع المتوفى أو للطالب المتوفى مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة “الممثل القانوني” منفذ الوصية أو القيم الذي تعينه المحكمة، أو الشخص أو الأشخاص المكلفين بدفع ديون المتوفى بمقتضى قانون الوراثة المعمول به إذا لم يكن ثمة منفذ للوصية أو قيم.
وتعني عبارة “امتياز الاختراع” براءة امتياز الاختراع.
وتعني عبارة “صاحب الامتياز” الشخص المدون اسمه حينذاك في السجل بصفته الشخص الممنوح له الامتياز أو صاحبه ….
وتعني عبارة “وكيل امتيازات الاختراعات” أي شخص أو محل تجاري يتعاطى أو شركة تتعاطى تقديم طلبات للحصول على امتيازات بالاختراعات في فلسطين أو في أي مكان آخر لقاء أجر.
وتعني عبارة “صاحب الرسم الجديد أو الرسم الأصلي”:
أ – الشخص الذي صنع له الرسم إذا كان صانع الرسم قد قام بعمله لشخص آخر مقابل عوض صحيح.
ب – مالك الرسم أو حق استعماله إذا تملك شخص الرسم أو حق استعماله لأية مادة بصورة مطلقة أو بغير ذلك، للغاية والمدى اللذين تملك الرسم أو الحق من أجلهما.
ج – واضع الرسم في أية حالة أخرى، وفي حالة انتقال ملكية الرسم أو حق استعماله من صاحبه الأصلي الى أي شخص آخر فتشمل الشخص المذكور.
المادة الثالثة:
1. يحفظ سجل الامتيازات الاختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في دائرة العدلية بالقدس أو في أي مكان آخر يعينه المندوب السامي من حين الى آخر بأمر أو مرسوم.
2. يتضمن سجل امتيازات الاختراعات أسماء الأشخاص الممنوحة لهم امتيازات باختراعات وعناوينهم، والأشخاص المسجلين كأصحاب امتيازات توفيقاً لأحكام المادتين 35 و 54، ويتضمن أيضاً إشعارات التحويل والرخص، والتعديلات وامتيازات الاختراعات الملغاة وغير ذلك من الأمور التي قد تعين.
3. يتضمن سجل الرسوم أسماء أصحاب الرسوم المسجلة وعناوينهم، وإشعارات التحويل والرخص، وإلغاء تسجيل الرسوم وغير ذلك من الأمور التي قد تعين.
4. يعين المندوب السامي مسجلاً لامتيازات الاختراعات والرسوم (يسمى هذا القانون “بالمسجل”) يساعده عدد من الموظفين والكتبة حسبما يقرر المسجل من وقت الى آخر بموافقة المندوب السامي.
5. يكون سجل امتيازات الاختراعات وسجل الرسوم بينة على الأمور التي يقضي أو يجيز هذا القانون تسجيلها عند عدم وجود بينة على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
امتيازات الاختراعات
أحكام عامة
المادة الرابعة:
1. مع مراعاة شروط هذا القانون وأحكامه من جميع الوجوه يحق للمخترع الحقيقي الأول لأي اختراع جديد أن يحصل على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وإشغاله وصنعه وإنتاجه وتجهيزه وبيعه، أو منح رخص للغير بذلك.
2. تكون جميع امتيازات الاختراعات الممنوحة بمقتضى هذا القانون على مسؤولية الذين منحت لهم، دون أن تضمن الحكومة أن تكون مسؤولة عن جدة الاختراع أو نفعه أو مزاياه أو مطابقته للمواصفات.
المادة الخامسة:
1. يجوز للمخترع الحقيقي الأول أن يقدم طلباً للحصول على امتياز باختراعه سواء وحده أم بالتضامن مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، ويقدم هذا الطلب الى المسجل حسب النموذج المعين.
2. يتضمن الطلب تصريحاً مشفوعاً بالقسم بأن الطالب حائز على اختراع يدعي هو أو أحد الطالبين على الأقل، إذا قدم الطلب بالتضامن، بأنه مخترعه الحقيقي الأصلي، وأنه يرغب في الحصول على امتياز بذلك الاختراع، ويرفق الطلب بمواصفات الاختراع.
المادة السادسة:
1. تتضمن مواصفات الاختراع بوجه خاص وصفاً لنوع الاختراع وكيفية استعماله وتستهل باسم الاختراع وتختم ببيان جلي عنه.
2. للمسجل أن يطلب تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع أو عينات ونماذج، إن كان الاختراع كيماوياً، أما لدى تقديم المواصفات أو في أي وقت قبل قبولها، وتعتبر هذه المصورات جزءاً من المواصفات.
المادة السابعة:
1. على المسجل حال إيداع الطلب والمواصفات أن يتحقق موافقتها أو عدم موافقتها للنموذج المعين، فإذا اقتنع بذلك يعطي الطالب إشعاراً خطياً بإيداعها حين دفعه الرسوم التي قد تعين.
2. إذا أعطي وصل بإيداع طلب فيجوز استعمال الاختراع ونشره خلال المدة الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ ختم امتياز الاختراع دون إجحاف بامتياز الاختراع الذي سيمنح وتعرف هذه الحماية بالحماية المؤقتة.
المادة الثامنة:
1. يجوز للمسجل في أي وقت قبل قبول المواصفات أن يكلف الطالب بأن يجري في الطلب أو في المواصفات ما يقتضي إجراؤه من التعديل تأميناً للعمل بأحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون.
2. إذا ظهر للمسجل أن الاختراع الذي يدعي به الطالب قد سبق وان ادعى به أو ورد وصفه:
أ – في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقاً، أو:
ب – في مواصفات او امتياز قدم طلب لحمايته أو لتسجيله وإن من حق شخص آخر أن يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز أو التسجيل بمقتضى المادة 25 أو المادة 52 من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب أو منح الامتياز أم لا).
فيقوم المسجل بتبليغ الأمر للطالب، وله أن يطلب إجراء التعديلات التي تقتضيها الحال ويشترط في ذلك أن لا يكون المسجل في أي حال من الأحوال مكلفاً بالقيام بأي تحقيق للتأكد مما إذا كان الاختراع المدعى به قد سبق أن ادعى به أو ورد وصفه أو تم تسجيله على الوجه المذكور.
3. إذا أجرى أي تعديل في الطلب أو المواصفات فيؤرخ الطلب بالتاريخ الذي تم فيه التعديل إذا أوعز المسجل بذلك.
4. إذا اقتنع المسجل بأن الاختراع المدعى به قد سبق أن ادعى به أو ورد وصفه:
أ – في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقاً، أو
ب – في مواصفات أو امتياز قد طلب لحمايته أو لتسجيله وأن من حق شخص آخر ان يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز أو التسجيل بمقتضى المادة 25 أو المادة 52 من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطلب أو منح الامتياز أم لا).
فيقرر المسجل فيما إذا كان ينبغي نشر شيء مما ورد في المواصفات السابقة في هذه المواصفات بإعلان عام إلا إذا أزيلت أسباب الاعتراض بتعديل المواصفات على وجه يرضى به. ويشترط في ذلك أنه يترتب على المسجل أن يرفض قبول مواصفات الاختراع إذا اقتنع بأن ذلك الاختراع قد ادعى به برمته وبصورة خاصة في مواصفات أودعت من قبل.
5. يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع إذا رأى ان استعمال ذلك الاختراع يخالف القانون أو ينافي الآداب أو لا يتفق مع المصلحة العامة.
المادة التاسعة:
إذا رأى المسجل أن الاختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات يتعلق بأدوات حربية أو ذخيرة حربية أو أنه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب الى المندوب السامي الذي يجوز له بعد إجراء التحقيق الذي يستصوبه:
أ – أن يأمر بعدم منح امتياز بالاختراع إذا رأى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك.
ب – أن يأمر بالمضي في إجراء المعاملة على أن يتوقف منح الامتياز على شروط بشأن منح رخص به للحكومة أو أن يكون للحكومة حق شراء الاختراع حسبما تستصوب ذلك.
المادة العاشرة:
1. إذا قبل المسجل بالمواصفات فإنه يبلغ الطالب ذلك.
2. لدى قبول المواصفات من قبل المسجل وبناء على استئناف قراره وفقاً للمادة 51 يعلن المسجل قبوله هذا ويعرض الطلب والمواصفات مع المصورات، إن وجدت، ليطلع الجمهور عليها.
3. يكون للطالب، بعد قبول المواصفات والى أن يختم الامتياز المختص بها أو عند انتهاء المدة المعينة لذلك، نفس الامتيازات والحقوق كأن امتياز الاختراع قد ختم في تاريخ قبول المواصفات:
ويشترط في ذلك أن لا يحق للطالب أن يتخذ أية إجراءات قانونية للتعدي على اختراعه الى أن يمنح امتياز بالاختراع.
المادة الحادية عشر:
1. يجوز لأي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ إعلان قبول المواصفات أن يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء على أي سبب من الأسباب التالية:
أ – أن الطالب أحرز الاختراع منه أو من شخص آخر هو ممثله القانوني.
ب – أن الاختراع قد ادعي به في مواصفات امتياز باختراع فلسطيني يسبق تاريخه تاريخ امتياز الاختراع المعترض على منحه أو أنه سيكون سابقاً له.
ج – ان امتياز الاختراع المدعى به آنفاً قد سجل من قبل المعترض بمقتضى الإعلان رقم 136 الصادر في 30 أيلول سنة 1919.
د – إن الاختراع قد تيسر للجمهور الاطلاع عليه بنشره في جريدة تنشر في فلسطين قبل تقديم الطلب.
هـ – إن المعترض صاحب امتياز عثماني بالاختراع المدعى به قابل للتسجيل وفقاً لأحكام المادة 54 وأنه قد قدم طلباً لتسجيله.
و – إن نوع الاختراع أو كيفية استعماله لم توضح في المواصفات توضيحاً كافياً أو جلياً.
ز – إن المواصفات، إذا قدم الطلب بمقتضى المادة 52، تصف اختراعاً أو تدعي باختراع غير الذي قدم طلب لحمايته في بلاد أجنبية وأن ذلك الاختراع قدم به طلب من قبل المعترض في المدة الواقعة بين تاريخ تقديم الطلب في بلاد أجنبية وتاريخ تقديمه في فلسطين.
2. إذا قدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع يبلغ المسجل الاعتراض للطالب ويفصل القضية بعد مرور شهرين من تقديم الاعتراض وبعد سماع أقوال الطالب والمعترض، إذا رغبا في ذلك.
المادة الثانية عشر:
1. إذا لم يقدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع أو قدم اعتراض وصدر قرار بمنح الامتياز فيمنح الامتياز للطالب أو للطالبين، إذا كان الطلب تقدم بالتضامن، بعد دفع الرسوم المعينة ويختم المسجل امتياز الاختراع بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات.
2. يختم امتياز الاختراع بوجه السرعة الممكنة غير أنه لا يجوز ختمه بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ الطلب: ويشترط في ذلك أن يجوز ختم امتياز الاختراع في الوقت الذي تأمر به المحكمة المركزية أو المسجل، حسب مقتضى الحال، إذا كان ختمه أرجئ لتقديم استئناف أو اعتراض.
3. إذا توفي الطالب قبل ختم امتياز الاختراع ومنح امتياز الاختراع لممثله القانوني فيجوز ختمه وعندئذ في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ وفاة الطالب.
4. إذا تعذر ختم امتياز الاختراع لسبب من الأسباب خلال المدة المعينة بهذه المادة فيجوز تمديد المدة بعد دفع الرسم المعين والعمل بالشروط المقررة.
المادة الثالثة عشر:
يختم امتياز الاختراع ويؤرخ بتاريخ الطلب إلا إذا نص هذا القانون صراحة على عكس ذلك:
ويشترط في ذلك أن لا تتخذ أية إجراءات بشأن أي تعد وقع قبل قبول المواصفات.
المادة الرابعة عشر:
1. يسري مفعول كل امتياز باختراع ختم بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات في جميع أنحاء فلسطين:
ويشترط في ذلك أن يجوز لصاحب امتياز الاختراع أن يخصص امتياز اختراعه لأي مكان في فلسطين أو قسم منها ويكون مفعوله كمفعول امتياز الاختراع الممنوح في الأصل لذلك المكان أو لذلك القسم فقط.
2. يكون الامتياز حسب النموذج المعين ويمنح بشأن اختراع واحد فقط، غير أنه يجوز أن تحتوي المواصفات على أكثر من ادعاء واحد ولا يحق لأحد الاعتراض على امتياز اختراع في دعوى أو إجراءات بسبب منح لأكثر من اختراع واحد.
المادة الخامسة عشر:
1. يعمل بامتياز الاختراع لمدة ست عشرة سنة من تاريخه إلا إذا نص هذا القانون صراحة على عكس ذلك.
2. يبطل امتياز الاختراع إذا تخلف صاحبه عن دفع الرسوم المعينة خلال المدة المعينة:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمسجل بناء على طلب صاحب امتياز الاختراع ودفع الرسم الإضافي المعين أن يمدد مدة امتياز الاختراع وفقاً لطلبه على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.
3. إذا اتخذت إجراءات بسبب تعد وقع على امتياز اختراع بعد تخلف الطالب عن دفع الرسوم خلال المدة المعينة وقبل تمديدها فيجوز للمحكمة المتخذة الإجراءات أمامها أن ترفض إصدار حكم بدفع تضمينات عن ذلك التعدي إذا استصوبت ذلك.
المادة السادسة عشر:
1. إذا قدم طلب لمنح امتياز باختراع أو منح امتياز باختراع وطلب طالب الامتياز أو صاحبه، حسب مقتضى الحال، امتيازاً باختراع إضافي لسبب إجراء أي تحسين أو تعديل فيه فيجوز له أن يطلب، إذا استصوب ذلك، أن تكون مدة امتياز الاختراع الإضافي نفس مدة امتياز الاختراع الأصلي أو المدة الباقية منها.
2. إذا قدم مثل هذا الطلب فيجوز منح امتياز باختراع (يشار إليه في هذا القانون “بامتياز الاختراع الإضافي”) للمدة المنوه عنها فيما تقدم.
3. يظل امتياز الاختراع الإضافي معمولاً به فقط ما دام امتياز الاختراع الأصلي ساري المفعول ولا تستوفى رسوم عن تجديد امتياز الاختراع الإضافي:
ويشترط في ذلك أنه إذا فسخ امتياز الاختراع الأصلي فيصبح امتياز الاختراع الإضافي امتيازاً مستقلاً بنفسه إذا أمرت بذلك المحكمة أو المسجل. وتحدد الرسوم وتواريخ دفعها بتاريخ امتياز ذلك الاختراع غير أن مدته لا تتجاوز المدة الباقية من امتياز الاختراع الأصلي.
4. يكون منح امتياز بالاختراع الإضافي بينة قاطعة على أن الاختراع يستحق منح امتياز إضافي به ولا يعترض على صحة الامتياز بأن الاختراع يستوجب منح امتياز مستقل به.
المادة السابعة عشر:
1. إذا ألغي امتياز اختراع لتخلف صاحبه عن دفع الرسم المعين خلال الوقت المعين فيجوز لصاحب امتياز الاختراع أن يطلب من المسجل حسب الكيفية المعينة إصدار أمر بتجديد الامتياز.
2. يقتضي أن يتضمن كل طلب كهذا بياناً بالظروف الداعية لعدم دفع الرسم المعين.
3. إذا ظهر من ذلك البيان أن عدم الدفع لم ينشأ عن تعمد وأنه لم يحدث أي تأخير في تقديم الطلب يعلن المسجل الطلب حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص أن يقدم اعتراضه لدائرة تسجيل امتيازات الاختراعات خلال المدة المعينة.
4. إذا قدم اعتراض كهذا فيبلغه المسجل للطالب.
5. بعد انتهاء المدة المعينة يسمع المسجل القضية ويصدر أمراً إما بتجديد امتياز الاختراع او برد الطلب.
المادة الثامنة عشر:
1. يجوز لطالب امتياز باختراع أو لصاحبه في كل حين أن يقدم طلباً خطياً يودع في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات بالسماح له بتعديل مواصفات اختراعه بما في ذلك المصورات التي تؤلف جزءاً منها، وذلك إما بالتنازل عن أي حق له فيها أو بتصحيحها أو توضيحها ذاكراً نوع التعديلات المنوي إدخالها والأسباب الداعية لها.
2. يعلن الطلب والتعديلات المنوي إجراؤها حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص خلال شهر واحد من تاريخ نشرها لأول مرة أن يقدم اعتراضاً عليها الى دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات.
3. إذا قدم اعتراض كهذا فيبلغه المسجل للطالب ويسمع القضية ويفصلها.
4. إذا لم يقدم إشعار بالاعتراض أو لم يحضر المعترض فيقرر المسجل فيما إذا كان يسمح بإجراء التعديل والشروط الواجب مراعاتها في ذلك، إن كان ثمة شروط.
5. يسمح بإجراء أي تعديل من شأنه أن يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً أوسع من الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها أو يختلف اختلافاً جوهرياً عنه.
6. يكون السماح بالتعديل مبرماً فيما يتعلق بحق الفريق المسموح له بإجراء التعديل إلا إذا كان هنالك احتيال ويعلن التعديل بالكيفية المعينة ويعتبر قسماً من المواصفات:
ويشترط في ذلك أن يحق للمحكمة أن تعتبر المواصفات المعدلة، لدى تفسيرها لها، كأنها قبلت وأعلنت.
7. لا تطبق هذه المادة ما دامت هنالك دعوى تعد أو إجراءات لا تزال قائمة أمام المحكمة لأجل إلغاء امتياز الاختراع.
المادة التاسعة عشر:
يجوز للمحكمة في أية دعوى أقيمت للتعدي على امتياز اختراع أو في أية إجراءات اتخذت لإلغاء امتياز اختراع أن تسمح لصاحب امتياز الاختراع بقرار تصدره بتعديل مواصفات اختراعه بالكيفية ومع مراعاة الشروط التي تستصوبها بشأن دفع مصاريف المحكمة والنشر وخلاف ذلك:
ويشترط في ذلك أن لا يسمح بإجراء تعديل كهذا من شأنه أن يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً يختلف في جوهره عن الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها. فإذا قدم طلب بهذا الأمر فيبلغ الطلب الى المسجل الذي يحق له أن يحضر أمام المحكمة ويرافع، ويقتضي عليه أن يحضر إذا أمرته المحكمة بذلك.
المادة العشرون:
إذا سمح بتعديل المواصفات بمقتضى هذا القانون فلا يدفع عطل وضرر في أية دعوى تتعلق باستعمال الاختراع قبل تاريخ القرار الذي يقضي بالسماح بالتعديل ما لم يثبت صاحب امتياز الاختراع لقناعة المحكمة أن ادعاءه الأصلي قد قدم بنية حسنة وببراعة ومعرفة معقولتين.
المادة العشرون (مكررة):
إن عرض أي اختراع في معرض صناعي أو دولي أو نشر تفاصيل منه أثناء مدة إقامة المعرض أو استعماله لشؤون المعرض، في المكان الذي أقيم فيه المعرض، أو استعماله خلال مدة إقامة المعرض من قبل أي شخص في أي مكان آخر دون الحصول على موافقة المخترع أو تلاوة المخترع رسالة عن الاختراع أمام هيئة علمية أو نشر تلك الرسالة كعمل من جملة أعمال تلك الهيئة لا ينتقص من حق المخترع في تقديم طلب والحصول على امتياز بالاختراع أو من صحة كل امتياز آخر منح على أساس هذا الطلب بشرط:
أ – أن يرسل العارض قبل عرض الاختراع، أو الشخص الذي يتلو الرسالة أو الشخص المسموح له بنشر تفاصيل الاختراع ، الإشعار المقرر الى المسجل ينبؤه فيه برغبته في عرض الاختراع أو في تلاوة رسالة عنه أو نشرها.
ب – وأن يقدم طلب امتياز بالاختراع قبل تاريخ افتتاح المعرض أو تلاوة الرسالة أو نشرها أو خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ:
الرخص الإجبارية وإلغاء امتياز الاختراع
المادة الحادية والعشرون:
1. يجوز لكل ذي شأن أن يقدم استدعاء الى المسجل يبين فيه عدم تحقق احتياجات الجهور المعقولة من أي اختراع مسجل وأن يطلب إما منح رخصة إجبارية به أو إلغاء الامتياز الصادر به.
2. ينظر المسجل في الاستدعاء فإذا لم يتفق الفرقاء فيما بينهم وتبين له أن القضية المقدمة معقولة يحيل الاستدعاء الى المحكمة المركزية.
3. إذا أحال المسجل الاستدعاء الى المحكمة وثبت لقناعتها عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة فيما يتعلق بالاختراع المسجل فيجوز للمحكمة أن تأمر صاحب امتياز الاختراع بمنح رخص باستعماله بالشروط التي تستصوبها فإذا رأت المحكمة عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة بمنح رخص فيجوز لها أن تصدر أمراً بإلغاء امتياز الاختراع:
ويشترط في ذلك أن لا تصدر المحكمة أمراً بمقتضى هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح امتياز الاختراع حتى ولو قدم صاحب الامتياز أسباباً مقبولة عن تقصيره.
4. عند النظر في أي استدعاء بمقتضى هذه المادة يكون صاحب امتياز الاختراع وكل من يدعي حقاً بامتياز الاختراع بصفته صاحب الرخصة الوحيد أو بأية صفة أخرى فريقاً في الإجراءات، ويحق للنائب العام أن تسمع مرافعته.
5. إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، لا تعتبر احتياجات الجمهور المعقولة محققة:
أ – إذا كانت أية تجارة أو صناعة أو مؤسسة تجارية أو صناعية جديدة في فلسطين تتضرر بلا حق أو إذا لم يلب الطلب على المادة التي أخذ بها امتياز باختراع أو على المادة الناتجة من العمل الجاري بموجب الامتياز بصورة معقولة لتخلف صاحب امتياز الاختراع عن صنع كمية كافية من تلك المادة وعرضها بشروط معقولة.
ب – إذا كانت أية تجارة أو صناعة في فلسطين تتضرر بلا حق بسبب الشروط التي وضعها صاحب امتياز الاختراع لشراء المادة الممنوح امتياز بها أو استعمالها أو لاستعمال العملية الممنوح بها امتياز.
6. يسري مفعول الأمر الصادر من المحكمة بمنح رخصة بمقتضى هذه المادة كأنه أدرج في رخصة قانونية وضعت بين الفرقاء في الإجراءات.
المادة الثانية والعشرون:
1. يجوز الحصول على إلغاء امتياز اختراع بتقديم طلب بذلك الى المحكمة المركزية.
2. يجوز تقديم طلب بإلغاء أي امتياز اختراع من قبل:
أ – النائب العام، أو
ب – أي شخص آخر يدعي:
1. ان امتياز الاختراع أحرز بالاحتيال على حقوق المستدعي أو حقوق أي شخص يدعي بالوكالة عنه أو بواسطته، أو
2. أن المستدعي أو أي شخص يدعي بالنيابة عنه أو بواسطته هو المخترع الحقيقي للاختراع المدرج في ادعاء صاحب الامتياز، أو
3. إن المستدعي أو أي شخص آخر يدعي بحصة، بالوكالة عنه أو بواسطته، في أية تجارة أو شغل أو معمل صنع أو استعمل أو باع علناً في فلسطين قبل تاريخ امتياز الاختراع شيئاً يدعي صاحب امتياز الاختراع أنه اختراعه.
الإجراءات القانونية
المادة الثالثة والعشرون:
1. يجوز للمحكمة عند النظر في اية دعوى أو إجراءات مقامة بسبب تعد وقع على امتياز اختراع أو إلغائه أن تستعين بمميز خبير اذا استصوبت ذلك.
2. تقرر المحكمة المكافأة (إن كانت ثمة مكافأة) التي تدفع للمميز بمقتضى هذه المادة وتدفع له بالكيفية المعينة.
المادة الرابعة والعشرون:
يحق للمدعي في دعوى التعدي على امتياز اختراع أن يطلب إصدار أمر بمنع استعمال الامتياز والحصول على عطل وضرر:
ويشترط في ذلك ان لا يحق لصاحب امتياز الاختراع أن يحصل على عطل وضرر بسبب تعد على امتياز اختراع منح بعد تاريخ سريان هذا القانون من أي مدعى عليه يثبت أنه في تاريخ وقوع ذلك التعدي لم يكن يعلم بوجود امتياز بالاختراع.
تسجيل امتيازات الاختراعات الممنوحة في المملكة المتحدة
المادة الخامسة والعشرون:
1. لصاحب امتياز باختراع منح له في المملكة المتحدة أو لمن اكتسب حقاً من صاحب امتياز كهذا بطريق النقل او التحويل أو بحكم القانون أن يقدم للمسجل خلال سنة واحدة من تاريخ صدور امتياز بالاختراع طلباً بالكيفية المعينة لتسجيل امتياز بذلك الاختراع في فلسطين.
2. يرفق طل طلب كهذا بنسختين مصدقتين عن مواصفة أو مواصفات الاختراع الممنوح امتياز في المملكة المتحدة بما في ذلك المصورات (إن وجدت) وبشهادة من المراقب العام لامتيازات الاختراعات والرسوم والعلامات التجارية في المملكة المتحدة تتضمن إيضاحات تامة بشأن الامتياز الممنوح بالاختراع المذكور بالاستناد الى تلك المواصفة أو المواصفات.
3. يعلن المسجل الطلب المقدم للحصول على شهادة التسجيل بالكيفية المعينة ويجوز لأي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ الإعلان أن يقدم للمسجل اعتراضاً على منح شهادة التسجيل لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 11.
4. إذا قدم إشعار بالاعتراض فيقتضي على المسجل أن يبلغه للطالب ويفصل القضية بعد انقضاء مدة الشهرين بعد سماع أقوال الطالب والمعترض، إذا رغبا في ذلك.
5. إذا لم يقدم اعتراض أو إذا قدم اعتراض وتقرر إصدار شهادة التسجيل فعلى المسجل أن يصدر شهادة التسجيل.
6. تخول شهادة التسجيل صاحبها نفس الحقوق والامتيازات المطلقة كأن امتياز الاختراع قد صدر له بمقتضى أحكام هذا القانون وتراعى بشأنها جميع الشروط والقيود المفروضة على امتياز الاختراع الممنوح بمقتضى هذا القانون.
7. يبدأ تاريخ سريان الحقوق والامتيازات المطلقة المكتسبة بهذه الصورة من تاريخ منح امتياز بالاختراع في المملكة المتحدة ولكنها لا تنقص من حقوق أي شخص يقطن عادة في فلسطين أو تؤثر فيها أو في حقوق وكيله أو خلفه في الاستمرار في العمل بنية حسنة على صنع الاختراع أو استعماله أو بيعه مما شرع فيه قبل تاريخ نشر مواصفات امتياز الاختراع من قبل دائرة امتيازات الاختراعات في المملكة المتحدة، ولا يعتبر استمرار الصنع أو الاستعمال أو البيع من قبل شخص كهذا او استعمال أو بيع الاستنباطات الناشئة عن هذا الصنع أو الاستعمال تعد على الحقوق والامتيازات المطلقة المخولة بمقتضى شهادة التسجيل.
أحكام متفرقة
المادة السادسة والعشرون:
لا يعتبر أي امتياز اختراع غير قانوني بسبب كون الاختراع الذي منح امتياز به أو بأي قسم منه قد نشر قبل تاريخ امتياز الاختراع إذا أثبت صاحب امتياز الاختراع لقناعة المحكمة أن النشر قد تم دون علمه وموافقته وأن المواد المنشورة أخذت منه وأنه لو علم بنشرها قبل تاريخ طلب الامتياز لطلب حماية اختراعه وبذل كل جهد في سبيل ذلك بعد سماعه عن الإعلان، وحصل على ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
1. إذا توفي الشخص المدعي بالاختراع دون أن يقدم طلباً للحصول على امتياز باختراعه فيجوز لممثله القانوني أن يقدم طلباً للحصول على امتياز بالاختراع وأن يمنح له ذلك الامتياز.
2. يتضمن كل طلب كهذا تصريحاً من الممثل القانوني يشعر أن المتوفي هو المخترع الحقيقي الأصلي للاختراع.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا فقد امتياز الاختراع أو تلف أو اقتنع المسجل بالأسباب الداعية لعدم إبرازه فيجوز له في أي وقت أن يصدر نسخة ثانية مختومة منه.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للمسجل في أي وقت أن ينشر في الوقائع الفلسطينية أو في أية جريدة أخرى معينة وصف الاختراع المسجل ومواصفاته وينشر هذا الإعلان على نفقة صاحب امتياز الاختراع.
الفصل الثالث
الرسوم
المادة الثلاثون:
1. يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم له حسب النموذج والكيفية المعينين، من قبل أي شخص يدعي أنه صاحب رسم جديد أو أصلي لم ينشر قبلاً في فلسطين أن يسجل الرسم بمقتضى هذا الفصل.
2. يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن أكثر من صنف واحد. فإذا اشتبه في جهة الصنف الواجب تسجيل الرسم له فيقرر المسجل هذا الأمر.
3. يجوز للمسجل إذا استصوب ذلك أن يرفض تسجيل أي رسم قدم إليه للتسجيل ويقتضي عليه أن يرفق تسجيل أي رسم إذا رآى أن استعماله يخالف القانون أو ينافي الآداب أو يناقض المصلحة العامة.
4. كل طلب لم يلاحق بكيفية تمكن من تسجيله خلال المدة المعينة لتخلف طالب التسجيل أو إهماله يعتبر مهملاً.
5. إذا سجل أي رسم فيعتبر تاريخ تسجيله تاريخ تقديم طلب التسجيل.
المادة الحادية والثلاثون:
إذا سجل رسم لصنف واحد أو أكثر من البضائع فلا يرفض طلب صاحب الرسم بتسجيله لصنف آخر سواء كان صنفاً واحداً أو أكثر ولا يعتبر التسجيل غير صحيح:
أ – لأن الرسم ليس رسماً جديداً أو أصلياً بسبب تسجيله من قبل على هذا الوجه، أو
ب – لأن الرسم نشر سابقاً في فلسطين بسبب استعماله لأي صنف من البضائع التي سجل سابقاً لها:
ويشترط في ذلك أن كل تسجيل تال كهذا لا يمدد مدة حق الطبع بشأن الرسم أكثر من المدة الناشئة عن التسجيل الأول.
المادة الثانية والثلاثون:
1. يمنح المسجل شهادة تسجيل لصاحب الرسم بعد التسجيل.
2. للمسجل أن يصدر لصاحب الرسم نسخة واحدة أو أكثر من الشهادة إذا فقدت الشهادة الأصلية أو في أية حالة أخرى حسبما يستصوب.
المادة الثالثة والثلاثون:
1. متى سجل رسم، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل مع مراعاة أحكام هذا القانون.
2. إذا قدم للمسجل، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس المذكورة، طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع، فيجوز للمسجل حين دفع الرسم المعين أن يمدد المدة لخمس سنوات أخرى من تاريخ انتهاء السنوات الخمس الأولى.
3. إذا قدم للمسجل، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس الثانية، طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع، فيجوز للمسجل أن يمدد المدة لخمس سنوات ثالثة من تاريخ انتهاء المدة الثانية وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون وبعد دفع الرسم المعين.
المادة الرابعة والثلاثون:
على صاحب الرسم قبل عرض أية مواد للبيع استعمل لها رسم مسجل:
أ – أن يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطبوع ونماذجه، أن لم تكن قد قدمت عند طلب التسجيل. وان تخلف عن ذلك فيجوز للمسجل أن يشطب اسمه من السجل وبذلك تبطل حقوقه في الرسم.
ب – أن يسم المادة بالعلامة أو الكلمات أو الأرقام المعينة الدالة على تسجيل الرسم.
وإذا تخلف صاحب الرسم عن ذلك فلا يحق له أن يسترد أية غرامة أو يحصل على عطل وضرر بسبب أي تعد وقع على ما له من حقوق الطبع في الرسم ما لم يبين أنه اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وسم المادة أو أن التعدي حدث بعد أن أعلم المعتدي بوجود حقوق الطبع أو استلامه إشعاراً بذلك.
المادة الخامسة والثلاثون:
1. لا يجوز الاطلاع على رسم أثناء سريان حقوق الطبع أو في مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيل الرسم حسبما يعين، إلا لصاحبه أو الشخص المفوض تحريرياً منه أو من المسجل أو المحكمة:
ويشترط في ذلك أنه إذا رفض تسجيل رسم نظراً لمشابهته لرسم سجل سابقاً فيحق لطالب التسجيل أن يفحص ويعاين ذلك الرسم المسجل على الوجه المذكور.
2. بعد انتهاء مدة حق الطبع في الرسم أو المدة الأقصر المذكورة أعلاه، يجوز معاينة الرسم وأخذ نسخ عنه بعد دفع الرسم المعين.
3. يجوز تعيين مدد مختلفة بمقتضى هذه المادة لأصناف مختلفة من البضائع.
المادة السادسة والثلاثون:
1. يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلباً الى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لأجل إلغاء التسجيل بناء على أحد السببين التاليين:
أ – لأن الرسم قد نشر في فلسطين قبل تاريخ تسجيله.
ب – لأن الرسم قد استعمل لبضائع في بلاد أجنبية ولم يستعمل لمصنوعات تصنع في فلسطين بالمدى المعقول الذي تتطلبه ظروف الحال.
2. إذا رأى المسجل أن الطلب سابق لأوانه فيجوز له أن يؤجله وأن يأمر أيضاً بإعطاء رخصة إجبارية عوضاً عن إلغاء التسجيل أو أن يحيل الطلب في أي وقت الى المحكمة المركزية للمحاكمة.
المادة السابعة والثلاثون:
1. لا يجوز لأحد أثناء استمرار حق الطبع في أي رسم:
أ – أن يطبع، بقصد البيع، ذلك الرسم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور على أية مادة من أي صنف من البضائع المسجل الرسم لها إلا بموافقة صاحبه المسجل أو بإذن خطي منه أو أن يأتي أمراً بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة، أو
ب – أن يعلن عن تلك المادة أو يعرضها للبيع مع علمه بأن الرسم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور قد طبع على أية مادة بدون موافقة صاحب الرسم المسجل.
3. كل من خالف هذه المادة يتعرض في كل مخالفة لدفع مبلغ لا يتجاوز خمسين جنيهاً لصاحب الرسم المسجل كعطل وضرر متفق عليه أما إذا اختار صاحب الرسم إقامة الدعوى لأخذ عطل وضرر عن هذه المخالفة وإصدار أمر من المحكمة لمنعه من استعماله فيكلف بدفع العطل والضرر الذي تحكم به المحكمة ويمنع من استعمال ذلك الرسم:
ويشترط في ذلك أن لا يزيد مجموع المبلغ المحصل كعطل وضرر متفق عليه بشأن أي رسم على مائة جنيه.
المادة الثامنة والثلاثون:
1. لصاحب أي رسم مسجل في المملكة المتحدة بمقتضى قانوني امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1907 ولسنة 1919 أو أي قانون عدلهما أو استبدلا به أو للمستمد حقوقه من صاحب الرسم المسجل بطريق التحويل أو النقل أو بحكم القانون، أن يطلب تسجيل الرسم في فلسطين خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله في المملكة المتحدة فإن كانت بعض أقسام الرسم قد أحيلت أو نقلت للغير، فيقتضي على جميع الفرقاء الحقيقيين ممن لهم حق في ذلك الرسم أن يشتركوا في طلب التسجيل.
2. يقدم طلب تسجيل الرسم بمقتضى هذه المادة الى المسجل ويرفق بصورتين اثنتين وبشهادة من المراقب العام لمكتب امتيازات الاختراعات في المملكة المتحدة متضمنة تفاصيل كافية عن تسجيل ذلك الرسم في المملكة المتحدة، والتاريخ الذي أبيح فيه للجمهور الاطلاع عليه أو الذي يباح فيه ذلك.
3. يصدر المسجل شهادة التسجيل حين تقديم هذا الطلب مرفقاً بالمستندات المذكورة في الفقرة (2).
4. تخول شهادة التسجيل الطالب جميع الامتيازات والحقوق وتسري عليها كافة الشروط المعينة في شرائع فلسطين كأن شهادة التسجيل في المملكة المتحدة قد صدرت شاملة فلسطين.
5. يبدأ تاريخ العمل بالامتيازات والحقوق المخولة على هذا الوجه من تاريخ التسجيل في المملكة المتحدة وتبقى سارية المفعول ما دام التسجيل في المملكة المتحدة مرعي الإجراء: ويشترط في ذلك أن لا تقام دعوى تعد على حق الطبع في الرسم من جراء استعماله قبل تاريخ صدور شهادة بتسجيله في فلسطين.
6. إذا قدم شخص استدعاء للمحكمة مدعياً بأن إصدار شهادة للتسجيل قد أجحف بحقوقه فللمحكمة أن تعلن أن الامتيازات والحقوق المطلقة التي خولتها شهادة التسجيل لم يكتسبها صاحب الرسم استناداً الى أي سبب من الأسباب التي يجوز بمقتضاها إلغاء التسجيل في المملكة المتحدة بمقتضى القانون المرعي الإجراء فيها إذ ذاك ويعتبر من جملة هذه الأسباب نشر الرسم في فلسطين قبل تاريخ تسجيله في المملكة المتحدة إلا إن نشره من قبل أي شخص في فلسطين بعد تاريخ تسجيله في المملكة المتحدة وقبل تاريخ إصدار شهادة بتسجيله بمقتضى الفقرة (3) لا يعتبر سبباً من هذه الأسباب.
7. إذا مدد في المملكة المتحدة أجل حق الطبع في الرسم المسجل بمقتضى هذه المادة، فيبلغ هذا التمديد للمسجل الذي يقتضي عليه أن يسجل ذلك في السجل بالكيفية المعينة بعد التثبت من هذا التمديد ببينة قاطعة، وبعد استيفاء الرسوم المعينة.
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة التاسعة والثلاثون:
يكون لكل امتياز اختراع المفعول نفسه إزاء حكومة فلسطين كمفعوله إزاء أي شخص آخر:
ويشترط في ذلك أن يجوز لأية دائرة من دوائر الحكومة أن تستعمل أي امتياز اختراع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين صاحب امتياز ذلك الاختراع بعد موافقة مدير مالية حكومة فلسطين أو بالشروط التي يعينها قاضي القضاة أو الحكم الذي ينتخبه لذلك، عند عدم الاتفاق.
المادة الأربعون:
يباح للجمهور في جميع الأوقات المعقولة الاطلاع على كل سجل يحفظ بمقتضى القانون ومع مراعاة أحكامه وتعطى نسخ مصدقة ومختومة بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات عن كل قيد أدرج في ذلك السجل بعد دفع الرسم المعين.
المادة الحادية والأربعون:
1. إذا أهمل طلب امتياز اختراع أو أصبح باطلاً فلا يباح للجمهور الاطلاع على المواصفات والمصورات (إن وجدت) المرفقة بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها ما لم ينص القانون صراحة على عكس ذلك.
2. إذا أهمل طلب رسم أو رفض فلا يباح للجمهور الاطلاع في أي وقت على أية مصورات أو صور شمسية أو علامات أو نماذج تتعلق بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها.
المادة الثانية والأربعون:
يجوز للمسجل لدى تقديم طلب كتابي بذلك مصحوب بالرسم المعين:
أ – أن يصحح أي خطأ كتابي في طلب امتياز اختراع أو فيما يتعلق به أو بأي امتياز اختراع أو مواصفات.
ب – أن يلغي تسجيل أي رسم إما بكامله أو فيما يتعلق بصنف مخصوص من البضائع التي سجل لها الرسم.
ج – أن يصحح أي خطأ كتابي في صورة الرسم أو في اسم أو عنوان صاحب أي امتياز اختراع أو رسم أو أي أمر آخر أدرج في سجل امتيازات الاختراعات أو سجل الرسوم.
المادة الثالثة والأربعون:
1. إذا اصبح شخص مستحقاً امتياز اختراع أو حق الطبع في رسم مسجل أو أي حق آخر فيه بطريق التحويل أو الانتقال أو برخصة أو بحكم القانون فيقتضي عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل أن يسجله كصاحب امتياز بذلك الاختراع أو الرسم إذا اقتنع بصحة ذلك الحق وأن يدرج في السجل صك حق الملكية أو الصك الذي يثبت ذلك الحق.
2. يكون للشخص المسجل كصاحب امتياز اختراع أو رسم السلطة المطلقة في تحويل امتياز الاختراع أو الرسم أو في منح رخص بشأنه أو التصرف فيه بخلاف ذلك وإعطاء وصولات قانونية لقاء أي عوض قبضه مقابل التحويل أو الرخصة أو التصرف وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وأية حقوق يظهر من السجل أنها مخولة لأي شخص آخر.
3. لا تقبل المحاكم في معرض البيئة أي مستند أو عقد لم يدرج في السجل وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) لإثبات حق ملكية امتياز باختراع أو حق الطبع في رسم أو أي حق آخر فيه ما لم تأمر المحكمة بعكس ذلك ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 44.
المادة الرابعة والأربعون:
1. للمحكمة المركزية بناء على طلب أي شخص لحق به حيف لعدم إدراج قيد في سجل امتيازات الاختراعات أو الرسوم بدون سبب كاف أو حذف أي قيد من أحد هذين السجلين أو وجود قيد مغلوط في أحدهما أو خطأ ونقص في قيد كهذا، أن تأمر بإدراج ذلك القيد أو شطبه أو تعديله حسبما تستصوب ذلك.
2. للمحكمة في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذه المادة أن تفصل أية مسألة تتعلق بتصحيح السجل ترى أن من الضروري أو الموافق فصلها.
3. يرسل الإعلان المعين بشأن تقديم طلب بمقتضى هذه المادة الى المسجل الذي يحق له الحضور أمام المحكمة وسماع أقواله بذلك الشأن ويقتضي عليه الحضور إذا أمرت المحكمة بذلك.
4. يشار في كل أمر تصدره المحكمة بتصحيح السجل الى وجوب تبليغ إعلان بالتصحيح للمسجل بالكيفية المعينة وعلى المسجل أن يصحح السجل وفقاً لذلك لدى استلامه هذا الإعلان.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا خول المسجل سلطة اختيارية بمقتضى هذا القانون فيحظر عليه ممارسة تلك السلطة لمعاكسة طالب امتياز باختراع أو تسجيل امتياز باختراع منح في المملكة المتحدة أو تسجيل امتياز باختراع منح في المملكة المتحدة أو تسجيل امتياز باختراع عثماني بمقتضى المادة 54 أو تعديل مواصفة أو تسجيل رسم دون إعطاء فرصة للطالب لسماع أقواله.
المادة السادسة والأربعون:
يحق للمسجل في الإجراءات المقامة أمامه بمقتضى هذا القانون أن يحكم بدفع المصاريف لأي فريق حسبما يستصوب وأن يبين كيفية دفعها والفريق المكلف بدفعها.
المادة السابعة والأربعون:
1. مع مراعاة الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، تؤدي الشهادة في أية إجراءات تقام بمقتضى هذا القانون أمام المسجل بتصريح مشفوع بالقسم عند عدم وجود تعليمات بعكس ذلك غير أنه يجوز للمسجل إذا استصوب سماع الشهادة الشفوية بدلاً من الشهادة الكتابية أو علاوة عليها أو أن يأذن بمناقشة أي شاهد.
2. يكون للمسجل حين سماع قسم من الشهادة شفوياً جميع سلطات حاكم الصلح فيما يتعلق بإلزام الشهود على الحضور وما شابه ذلك من الأمور.
المادة الثامنة والأربعون:
تعتبر الشهادة الصادرة بتوقيع السجل فيما يتعلق بأي قيد أو أمر أو شيء يجيز هذا القانون تدوينه أو إجراءه بينة على إدراجه في السجل وعلى مضمونه وعلى إجراء الأمر أو الشيء أو عدم إجرائه ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا عجز شخص عن تقديم أي تصريح أو عن إجراء أي أمر مما يقتضيه هذا القانون أو يسوغه لعدم بلوغه سن الرشد أو لاختلال عقله أو لأي عجز آخر فيجوز لوصيه أو وكيله أو أي شخص آخر مفوض بذلك بوجه قانوني من أيهما أن يؤدي ذلك التصريح أو أي تصريح آخر يشبهه بالقدر الذي تسمح به الظروف وأن يجري ما يلزم بالنيابة عن ذلك الشخص مع مراعاة عجزه.
المادة الخمسون:
1. لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة وكيل امتيازات اختراعات أو يظهر نفسه أنه وكيل امتيازات اختراعات أو يصف نفسه كذلك ما لم يكن مسجلاً في سجل وكلاء امتيازات الاختراعات كوكيل امتيازات اختراعات.
2. كل من خالف أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
3. ليس في هذه المادة ما يمنع الأشخاص المجازين بممارسة مهنة المحاماة في فلسطين من إيداع أية مستندات في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم أو من الحضور في أية إجراءات أو عند النظر في أي طلب، بالنيابة عن شخص آخر.
4. يحفظ سجل وكلاء امتيازات الاختراعات لدى المسجل ويحق له أن يتقاضى الرسم المعين عن كل تسجيل.
المادة الحادية والخمسون:
1. تكون دعاوي التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص المحكمة المركزية.
2. تستأنف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التالية الى المحكمة المركزية:
أ – رفض قبول مواصفات باختراع.
ب – رفض إصدار شهادة تسجيل امتياز باختراع منح في المملكة المتحدة (المادة 25).
ج – رفض تسجيل امتياز باختراع عثماني (المادة 54).
د – القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع.
هـ – رد الطلب بتجديد امتياز باختراع.
و – الأوامر الصادرة لتعديل المواصفات أو امتيازات الاختراعات.
ز – رفض تسجيل رسم.
ح – الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بإلغاء تسجيل رسم.
3. يقدم كل استئناف كهذا بلائحة تنفيذية استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل.
المادة الثانية والخمسون:
1. إذا عقد جلالته مع حكومة أية دولة أجنبية اتفاقاً لتبادل حماية امتيازات الاختراعات والرسوم بالنيابة عن إدارة فلسطين فيحق عندئذ لكل من قدم طلباً لحماية اختراعه أو رسمه في بلاد تلك الدولة أو لممثله القانوني أو للمحال إليه، أن يحصل على امتياز باختراعه أو على تسجيل الرسم بمقتضى هذا القانون مميزاً على غيره من الطالبين الآخرين ويؤرخ الامتياز أو التسجيل بنفس التاريخ الذي قدم فيه الطلب في البلاد الأجنبية ويشترط في ذلك:
أ – أن يقدم طلب امتياز الاختراع خلال اثني عشر شهراً وطلب تسجيل الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية في البلاد الأجنبية.
ب – أن لا يعتبر أي نص في هذه المادة بأنه يخول صاحب امتياز الاختراع أو الرسم الحصول على عطل وضرر مقابل أي تعد وقع قبل التاريخ الحقيقي الذي قبلت فيه مواصفات اختراعه أو سجل فيه رسمه في فلسطين.
2. لا يبطل الامتياز الذي منح باختراع ولا تسجيل الرسم:
أ – لمجرد نشر أوصاف الاختراع أو استعماله إذا كانت القضية تتعلق باختراع، أو
ب – لمجرد عرض الرسم أو استعماله أو نشره أو وصفه أو تصويره في فلسطين خلال المدة المعينة في هذه المادة لتقديم الطلب، إذا كانت القضية تتعلق برسم.
3. يقدم الطلب لمنح امتياز باختراع أو لتسجيل رسم بمقتضى هذه المادة بالصورة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى هذا القانون.
4. لا تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة إلا على الدول الأجنبية التي يعلن المندوب السامي سريانها عليها بمرسوم يصدره في المجلس التنفيذي وتبقى معمولاً بها فيما يتعلق بكل دولة أجنبية كهذه طيلة مدة العمل بالمرسوم الصادر بشأن تلك الدولة.
5. إذا ثبت للمندوب السامي أن الهيئة التشريعية في أية بلاد من ممتلكات جلالته المستقلة قد اتخذت تدابير مرضية لحماية الاختراعات والامتيازات المسجلة في فلسطين، فيحق له بأمر أو مرسوم يصدره في المجلس التنفيذي أن يطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة على تلك البلاد مع التغييرات والإضافات التي تذكر في الأمر أو المرسوم، إذا ذكرت أية تغييرات أو إضافات.
المادة الثانية والخمسون (مكررة) (أ):
1. مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يعتبر أنه وقع اعتداء على حقوق صاحب امتياز الاختراع:
أ – إذا استعمل الاختراع المسجل في هيكل سفينة أجنبية أو في آلاتها أو أجهزتها أو أجزائها الأخرى، وكانت السفينة قد قدمت الى مياه فلسطين الساحلية أما بصورة مؤقتة أو عرضا فقط وكان الاختراع مستعملاً لاحتياجات السفينة الحقيقية فقط.
ب – إذا استعمل الاختراع المسجل في إنشاء أو تشغيل طيارة أجنبية أو مركبة أو في أجزائها وكانت الطيارة أو المركبة قد قدمت الى فلسطين بصورة مؤقتة أو عرضاً فقط.
2. تسري هذه المادة فقط على السفن والطيارات والمركبات العائدة للدولة الأجنبية التي يعلن المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره في المجلس التنفيذي بأن قوانينها وتشاريعها تمنح حقوقاً مماثلة فيما يتعلق باستعمال الاختراعات في السفن والطيارات والمركبات العائدة لفلسطين عند قدومها الى تلك البلاد الأجنبية أو الى مياهها الساحلية.
3. إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر السفن والطيارات بأنها سفن وطيارات البلاد التي سجلت فيها، وتعتبر المركبات بأنها مركبات البلاد التي يقيم فيها أصحابها عادة.
4. يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره في المجلس التنفيذي أن يطبق هذه المادة على السفن والطيارات والمركبات التي تخص قسماً من ممتلكات جلالته المستقلة بنفس الصورة والكيفية التي تطبق فيها على السفن والطيارات والمركبات التي تخص دولة أجنبية.
المادة الثانية والخمسون (مكررة) (ب):
تسري جميع المراسيم الصادرة من قبل المندوب السامي في المجلس التنفيذي قبل اليوم السادس والعشرين من شهر شباط سنة 1935، كأنها صدرت بمقتضى المادتين 52 أو 52 مكررة (أ) من هذا القانون وكل إشارة الى أحكام المادة 51 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1924 تعتبر بأنها إشارة الى المادة 52 أو 52 مكررة (أ) من هذا القانون.
المادة الثالثة والخمسون:
يعتبر كل امتياز باختراع أو رسم يكون في تاريخ سريان هذا القانون مسجلاً بمقتضى الإعلان العام رقم 136 المؤرخ في 30 أيلول سنة 1919 نافذ المفعول وصحيحاً منذ تاريخ سريان هذا القانون كما لو منح أو سجل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون في جميع الأحوال:
ويشترط في ذلك أن لا تزيد المدة التي يكون فيها منح امتياز الاختراع أو التسجيل الرسم صحيحاً على المدة التي كان فيها المنح أو التسجيل صحيحاً بمقتضى قانون البلاد الممنوح فيها امتياز الاختراع أو المسجل الرسم فيها في الأصل.
المادة الرابعة والخمسون:
على الرغم من أحكام هذا القانون، يجوز لصاحب أي امتياز باختراع عثماني منح بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات العثماني قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1918 أن يسجل امتياز ذلك الاختراع في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لدى قيامه بتنفيذ أحكام الإعلان العام رقم 136 المؤرخ في 30 أيلول سنة 1919، ويكون لكل امتياز باختراع سجل على هذا الوجه نفس المفعول كأنه سجل بمقتضى الإعلان العام المذكور قبل تاريخ سريان هذا القانون.
المادة الخامسة والخمسون:
1. كل من دون قيداً كاذباً أو تسبب في تدوينه في أي سجل حفظ بمقتضى هذا القانون أو كتب أو تسبب في كتابة محرر يستدل زوراً أنه نسخة عن قيد أدرج في مثل هذا السجل أو أبرز حين تأدية الشهادة أي محرر كهذا مع علمه بعدم صحة القيد أو المحرر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه.
2. كل من ادعى زوراً بأن المادة التي باعها ذات امتياز باختراع مسجل أو وصف كذباً أي رسم مرسوم على أية مادة باعها بأنه رسم مسجل، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات.
3. كل من باع مادة ختمت عليها أو نقشت أو حفرت أو طبعت عبارة “امتياز اختراع” أو “ذات امتياز باختراع” أو لفظة “مسجلة” أو غير ذلك من العبارات والألفاظ الدالة على أن المادة مسجلة أو أن الرسم المرسوم عليها مسجل، يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة أنه وصف تلك المادة بأنها مسجلة بمقتضى امتياز اختراع أو أن الرسم المطبوع عليها مسجل.
4. كل من وضع لفظة “مسجل” على أية مادة طبع عليها الرسم أو أية لفظة أو ألفاظ أخرى تفيد أن حقوق ذلك الرسم محفوظة بعد انتهاء مدة حقوق الرسم أو تسبب في ذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.
5. تكون المحكمة المختصة في محاكمة كل جرم ارتكب خلافاً لهذه المادة المحكمة المركزية في مكان ارتكاب الجرم أو وقوع الفعل الذي يؤلف جزءاً منه أو في محل إقامة المتهم أو أحد المتهمين أو المكان الذي يتعاطى فيه اشغاله.
6. ليس في هذه المادة ما يمنع أي شخص لحق به حيف أو ضرر من جراء أي عمل تسري عليه هذه المادة، من اتخاذ الإجراءات لتامين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحذيري و/أو الحصول على عطل وضرر عما أصابه من الضرر سواء أبلغ ذلك أم لم يبلغه أو اتخذ أية تدابير تؤدي الى محاكمة المجرم جزائياً بمقتضى هذه المادة على العمل المسبب لتلك الإجراءات أو يقصد بها أن تؤدي الى ذلك.
المادة السادسة والخمسون:
1. يجوز للمسجل بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة عمومية، وأن يقوم بأي أمر من الأمور التي يستصوبها مع مراعاة أحكام هذا القانون:
أ – لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون.
ب – لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم.
ج – لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات أو طلبها.
د – لتأمين وتنظيم نشر نسخ المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات وتنظيم نشرها وبيعها بالأسعار وحسب الكيفية التي يستصوبها.
هـ – لتأمين وتنظيم صنع وطبع ونشر وبيع فهارس وملخصات المواصفات وأية مستندات أخرى في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والنص على معاينة الفهارس والملخصات وغيرها من المستندات.
و – لتنظيم مسك سجل لوكلاء امتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون.
ز – لتعيين ما يستوفى من الرسوم عن منح امتيازات الاختراعات وتسجيل الرسوم والطلبات المقدمة بشأنها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بامتيازات الاختراعات والرسوم بمقتضى هذا القانون.
2. تنشر الأنظمة الصادرة بمقتضى هذه المادة في الوقائع الفلسطينية.
اترك تعليقاً