نظام رقم (35) لعام 2012

نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012 )
ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0
الوزير:وزير العمل 0
المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقنــي 0
المركز:مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليـم المهني والتقني المشكل وفق احكام القانون 0
المدير:مدير المركز 0
اللجنة:اللجنة التوجيهية للمركز المشكلة وفق احكام هذا النظام 0
المهنة:مجموعة اعمال حرفية متجانسة من حيث طبيعتها لها مستويات مختلفة 0
المستويات المهنية الثلاثة:مستويات العامل المهني والعامل الماهر والعامل محدد المهارات كما هي مصنفة وفق
احكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين النافذ 0
المؤسسة:المنشأة المعتمدة وفق احكام هذا النظام لتنفيذ احد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في
المستويات المهنية الثلاثة 0
ضبط الجودة:التحقق من نوعية مخرجات البرامج التدريبية و مدى مطابقتها لمعايير التدريب والتعليم المهني
والتقني 0
المادة3-
بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانـــون ، يتولى المركز ما يلي :-
أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0
ب- إعداد المعايير الواجب توافرها في المعلمين والمدربين المهنيين العامليـــن 0
ج- إعداد الاختبارات المهنية وتنظيم اجرائها وتطويرها للمستويات المهنية الثلاثة 0
د-اعداد بنك وطني للاختبارات النظرية والعملية ذات العلاقة بعمل المركز وتطويره مع المؤسسات ذات العلاقة
والقطاع الخاص 0
هـ- متابعة التزام المؤسسة بتطبيق احكام هذا النظام 0
المادة 4 –
أ- تشكل في المركز لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية للمركز ) برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية كل من :-
1-المدير نائباً للرئيس 0
2-ممثل عن وزارة التربية والتعليم 0
3-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية 0
4-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني 0
5-ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 0
6-ممثل عن جامعة رسمية يختارها الوزير 0
7-اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص يمثلان القطاعات ذات العلاقة بعمل المركز يختارهما
الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديـــد 0
ب- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي المركز أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0
المادة 5-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد السياسة العامة للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها 0
ب-دراسة معايير الاعتماد وضبط الجودة وتطوير اي منها ورفعها للمجلس لإقرارها 0
ج-تشكيل اللجان الفنية وفرق العمل اللازمة لمساعدة المركز على القيام بمهامه 0
د-اجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة البرامج المهنية مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته 0
هـ- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0
المادة6-
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ،
وفي حال تسـاوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المادة7-
أ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة العمل مديراً للمركز 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المركز وتقديمها للجنة ومتابعة تنفيذها 0
2-ادارة اعمال المركز والاشراف على جهازه الاداري بما يضمن حسن سير العمل فيه 0
3-الاشراف على سير الاختبارات المهنية ومراقبتها 0
4-اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير او اللجنة 0
المادة8-
يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :-
أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي
يحددها المجلس 0
ب- سند ملكية أو عقد ايجار للمؤسسة مصدق حسب الاصول ونسخة من المخططات الهندسية التوضيحية للادارة
والغرف الصفية والقاعات والورشات والمشاغل والمختبرات 0
ج- اعضاء هيئة تدريبية للتدريب العملي والنظري يتناسب عددهم واعداد المتدربين في المؤسسة 0
د- مقر مستقل للمؤسسة يشمل مكاتب وغرفا صفية بالاضافة الى الورشات والمشاغل ومتطلبات الصحة والسلامة
المهنية 0
المادة9-
يشترط لاعتماد المؤسسة توافر ما يلي :-
أ- المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية 0
ب- خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصره التدريبية وجميع متطلباته 0
ج- مادة تعليمية نظرية وعملية تغطي العناصر التدريبية التي يتضمنها البرنامج المهني 0
د- مدرب واحد مؤهل فنياً وتربوياً لكل مجموعة تدريبية.
المادة10-
يجوز للمركز اعتماد برامج تدريبية لمؤسسات قائمة بمقتضى احكام تشريعات اخرى شريطة توافر شروط الاعتماد
المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام 0
المادة11-
أ – يقدم طلب الترخيص او الاعتماد إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات
اللازمة 0
ب-يتولى المركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك اجراء
الكشف على موقع المؤسسة ومشاغلها وتجهيزاتها 0
ج-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمه 0
د-تكون مدة الترخيص او الاعتماد سنتين ويتم تجديد اي منهما بناء على طلب المؤسسة شريطة توافر الشروط
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة12-
على المؤسسة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللمركز
الحق في الاطلاع عليها في اي وقت 0
المادة13-
أ- يشترط لمنح اجازة مزاولة المهنة لاي من المستويات المهنية الثلاثة اجتياز المتقدم لاختبار مزاولة المهنة بعد
استكماله للمتطلبات والشروط وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تمنح إجازة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات على ان يتم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء
مدتها 0
المادة14-
أ-1- يستوفي المركز رسما مقداره ثلاثمائة دينار عن الترخيص وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني 0
2- تستثنى البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في القطاع العام من رسوم الاعتماد المنصوص عليه في البند (1)
من هذه الفقرة 0
ب- يستوفي المركز عن اجراء الاختبارات المهنية الرسوم التالية :-
1-اربعين دينارا للعامل المهني 0
2-ثلاثين دينارا للعامل الماهر 0
3-عشرين دينارا للعامل محدد المهارات 0
ج- يستوفي المركز عن منح إجازة مزاولة المهنة الرسوم التالية :-
1-عشرة دنانير عن إصدار الإجازة او تجديدها 0
2-خمسة دنانير عن اصدار بدل فاقد 0
المادة15-
تعتبر جميع اجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام كأنها صادرة بمقتضاه 0
المادة16-
أ- مع مراعاة احكام القانون لا يجوز لاي مؤسسة ، من غير مؤسسات القطاع العام ، مزاولة التدريب والتعليم المهني
والتقني الا بعد اعتماد برامج التدريب التي تنفذها وفق احكام هذا النظام 0
ب- في حال مخالفة المؤسسة لأي من احكام هذا النظام يتم إنذارها لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في
الانذار ، وفي حال الاستمـرار في المخالفـة يتم بقرار من الوزير إلغاء ترخيص المؤسسة والغاء اعتماد البرامج
التي تنفذها 0
المادة17-
على المؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
من تاريخ نفاذه 0
المادة18-
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
المادة19-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.