نظام أمن الحدود
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/ 26 وتاريخ: 24 / 6 / 1394 هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (933) وتاريخ 19 / 6 / 1394 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا – الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 933 وتاريخ 19 / 6 / 1394 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام أمن الحدود المرفوع من اللجنة المكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ووزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومدير عام سلاح الحدود والسواحل .
يقرر ما يلي:
1 – الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرافقة لهذا.
2 – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام أمن الحدود
المادة 1
المادة 1
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
المادة 2
المادة 2
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
المادة 3
المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
المادة 4
المادة 4
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب – غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ – سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د – الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ – المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
المادة 5
المادة 5
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
المادة 6
المادة 6
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
اترك تعليقاً