نظام أندية السيارات والدراجات النارية
مرسوم ملكي رقم: م / 29 وتاريخ 2 / 6 / 1430 هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي
رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8 /1412هـ .
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي
رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 /8 /1412هـ .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (35 /23) وتاريخ 22 /5 /1427هـ، ورقم (87 /60) وتاريخ 30 /12 /1429هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1/6 /1430هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ
مرسومنا هذا .
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (177) وتاريخ 1 / 6 / 1430 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (3137/ب) وتاريخ 23 /1 /1430هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (1210) وتاريخ 5 /4 /1422هـ، في شأن مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (270) وتاريخ 1 /7 /1428هـ، ورقم (521) وتاريخ 30 /12 /1428هـ، ورقم (144) وتاريخ 19 /1430هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (35 /23) وتاريخ 22 /5 /1427هـ، ورقم (87 / 60 ) وتاريخ 30 /12 /1429هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 17 / 4 / 1430 هـ.
يقرر
الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة الأولى :
المادة الأولى :
يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة الثانية :
المادة الثانية :
يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية :
1 – إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.
2 – تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب.
3- المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
4- استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.
5- العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات .
6- فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
7 – توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.
المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
1 – تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لإنشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإنشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.
المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
1 – تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2 – تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة.
3 – تستوفي الرئاسة رسماً مقداره خمسة آلاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد.
4 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات الترخيص ومتطلباته ، وإجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وأنواع العضوية وأحكامها، وأوقات العمل.
المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يزاول النادي النشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
المادة السادسة :
المادة السادسة :
1 – تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من أحكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2 – لا يجوز للنادي إقامة أي نشاط لا يتضمنه هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو إجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارجية إلا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
المادة السابعة :
المادة السابعة :
يلتزم النادي بما يأتي :
1- مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها .
2- مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه.
3- مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها.
4- توفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة .
5- توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وأدوات الإسعاف ووسائله .
6- توفير الحراسة الخاصة .
7- تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها .
المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار أمواله .
المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة :
1- لفت النظر.
2- أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة .
3- غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
4- إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5- الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص.
المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
1- تكوَّن بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة .
3- يحق لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
اترك تعليقاً