نظام إيرادات الدولة

مرسوم ملكي رقم (م / 68) وتاريخ 18 / 11 / 1431 هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (24/13) بتاريخ 20 / 4 / 1431 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 17 / 11 / 1431 هـ

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز.

قرار رقم (359) وتاريخ 17 / 11 / 1431 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (23555/ب) وتاريخ 17 / 5 / 1431 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم (1/4931) وتاريخ 6 / 5 / 1426 هـ في شأن مشروع نظام إيرادات الدولة.
وبعد الاطلاع على نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (41 / 3 / 2 هـ) وتاريخ 12 / 4 / 1359 هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (323) وتاريخ 25 / 7 / 1427 هـ، ورقم (468) وتاريخ 27 / 11 / 1427 هـ، ورقم (312) وتاريخ 10/7 /1431هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24/13) وتاريخ 20 / 4 / 1431 هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (659)
وتاريخ 18 / 10 / 1431 هـ .

يقـــرر

الموافقة على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء
.

نظام إيرادات الدولة

الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولــــة /3: المملكة العربية السعودية .
الـوزارة /3: وزارة المالية .
الوزيـــر /1: وزير المالية .
الجهـــــــة /3: كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة .
النظــــام /3: نظام إيرادات الدولة .
اللائحـة /3: اللائحة التنفيذية للنظام .
الإيرادات /3: الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
الديـــــن /3: كل مال مستحق للدولة.
المديــــن /3: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة .
الضريبة /3: اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام .
الرسم /3: مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له .
الأجر /3: مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة .
الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة .
يوم عمل /3: أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.

الفصل الثاني

أحكام عامة

المادة الثانية:
المادة الثانية:
تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:
1- الثروات الطبيعية .
2- الرسوم والأجور والضرائب .
3- الاقتراض والقروض المسددة .
4- عوائد الاستثمار .
5- المبيعات والجزاءات والغرامات .
6- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها .
7- التبرعات والهبات والتعويضات .
8- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات .

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
أ- تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة .
ب- تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك .

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتها ـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات /3، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

الفصل الثالث

تحصيل الإيرادات

المادة السابعة:
المادة السابعة:
تضع الوزارة ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة .

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها, وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة .

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله .

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
تتخذ الوزارة ـ وفقا للأساليب والتقنيات الحديثة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا .

الفصل الرابع

الحجز والتنفيذ

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا بالتسديد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل /3، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين /3، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغٍ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
إذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين /3، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة .

المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
تسري أحكام مواد هذا الفصل على أملاك الأوقاف .

الفصل الخامس

إعفاء الدين وتقسيطه

المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم .

المادة العشرون:
المادة العشرون:
تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها .

المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية:
1 – إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها .
2 – إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية .

المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
للوزير – أو من ينيبه – صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية:
1 – أن يقدم المدين للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة .
2 – ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة .

المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار, وإذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل .

المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد, فيلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء, وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة, واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.

المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة .

المادة السابعة والعشرون :
المادة السابعة والعشرون :
تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظاما.

المادة الثامنة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
لا تخل أحكام هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى.

المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (41 / 3 / 2 ) وتاريخ 12 / 4 / 1359 هـ، والمبلغ بالأمر السامي رقم (5732) في 4 / 5 / 1359 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية /3، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .
إبلاغ إساءة