نظام الإيداع

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/26 التاريخ: 7/ 9/ 1412هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء \، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10/ 1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/ 5/ 1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 4/ 1402هـ.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5/ 9/ 1412هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا- الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (115) وتاريخ 5/ 9/ 1412هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ 263/ ر وتاريخ 7/ 3/ 1411هـ، المتعلقة بمشروع نظام الإيداع السعودي المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض والمشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم 1646/ 1/ 4 وتاريخ 4/ 12/ 1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 13/ 5/ 1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/ 4/ 1410هـ
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 156 وتاريخ 26/ 12/ 1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 63 وتاريخ 1/ 7/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75/م وتاريخ 16/ 7/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 14/ 8/ 1412هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا- الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانيًا- دون إخلال بما يقضي به نظام الإيداع، يلتزم بالتضامن مؤلفو ومنتجو وموزعو المصنفات الفنية التي تتم حمايتها وفقًا لهذا النظام، والمعدة للنشر والتداول بإيداع نسختين منها لدى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

نظام الإيداع
المادة الأولى : ( تعاريف )
المادة الأولى : ( تعاريف )
يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:
الإيداع :
إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجانًا على سبيل الإلزام.
أوعية المعلومات :
جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعًا كان أو مسجلًا أو مصورًا مثل الكتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والأسطوانات.
المؤلف :
الشخص الذي قام بإيداع المحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمل لغرض تطبيق هذا النظام المحقق والمترجم والمختصر والمعلق والشارح والمحرر والمعد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.

المادة الثانية: ( ما يسري عليه الإيداع )
المادة الثانية: ( ما يسري عليه الإيداع )
1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله أو استخدام غير ذلك من الطرق التي تتيح نشره وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أعيدت طباعته أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله، وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم للتوزيع مجانًا.
2- يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.
3- يشمل حكم الفقرتين السابقتين:
أ- الكتب والكتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمخططات والنشرات الإعلانية والكتب المدرسية والببليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.
ب- أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية؛ مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والأسطوانات والأقراص والمصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة وأسطوانات الحاسب الآلي.
ج- الأعمال الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- لوحات الأنساب.
هـ- طوابع البريد.
4- استثناء من شرط النشر وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.
5- إذا كان العمل محل الإيداع مكونًا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد منها عملًا مستقلًّا بالنسبة للإيداع.
6- لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية:
أ- الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الأسعار وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.
ب- البراءات والأسهم والمستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوها.
ج- النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.
د- المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.
هـ- الأعمال الأخرى التي يحددها مجلس الأمناء.

المادة الثالثة: ( الملزمون بالإيداع )
المادة الثالثة: ( الملزمون بالإيداع )
1- يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي:
أ- المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.
ب- الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.
ج- المنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.
د- الناشر : إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.
2- يلزم بإيداع الرسائل الجامعية:
أ- الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة.
ب- الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.

المادة الرابعة: عدد النسخ الواجب إيداعها
المادة الرابعة: عدد النسخ الواجب إيداعها
يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.

المادة الخامسة: ( إجراءات الإيداع )
المادة الخامسة: ( إجراءات الإيداع )
1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية:
أ- تعبئة استمارة الإيداع وفقًا لنموذج تصدره المكتبة.
ب- الحصول على رقم الإيداع .
ج- تضمين العمل:
– رقم الإيداع .
– بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج.
– الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقًا لما يحدده مجلس الأمناء.
– بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.
2- لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3هـ) و (4) من المادة الثانية والصحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يطبع أو ينشر أو ينتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.
3- يلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع، وتستثنى من ذلك الصحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتها.
4- مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية، أو بإرساله إليها بالبريد المسجل دون انتظار لمطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتزود المكتبة المودع بإشعار بتسلم النسخ المطلوبة.
5- تقوم الإدارة العامة للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تصدر المكتبة اعتمادًا عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.

المادة السادسة: ( الجزاءات )
المادة السادسة: ( الجزاءات )
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام.
2- يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقًا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.
3- تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا.
4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.
5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة السابعة: ( أحكام عامة )
المادة السابعة: ( أحكام عامة )
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا لأداء واجب الإيداع .
2- يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملًا بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النسخ التي سوف يتم تداولها.
3- لا يعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلًا عن أنواع الإيداع الأخرى التي تقرها الدولة.
4- يلغي هذا النظام أحكام المادتين (12، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه.
5- لمجلس الأمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
6- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.