نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
مرسوم ملكي رقم: م/9 وتاريخ 6 / 3 / 1421 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (17 / 15 / 16 ) وتاريخ 26 / 6 / 1416 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 25 / 2 / 1421 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز
——————————————————————————–
قرار رقم 54 وتاريخ 25 / 2 / 1421 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (697 /8) وتاريخ 9 / 9 / 1417 هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (1381) وتاريخ 6 / 4 / 1411 هـ، بشأن مشروع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17 / 15 / 16 ) وتاريخ 26 / 6 / 1416 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (107) وتاريخ 7 / 4 / 1420 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1 / 11 / 1420 هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام: ( نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ).
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ الآتية الواردة في هذا النظام، المعاني الموضحة قرين كل منها:
– الهيئة: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
– الكائنات الفطرية : أي حيوان أو نبات فطري مهدد بالانقراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر.
– منتج: أي جزء من أي نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مصنع جزئيا أو كليا أو غير مصنع.
– الاتجار: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أي من ذلك لغرض البيع.
– مؤتمر الأطراف : الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (سايتس).
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتصادية، ونباتات المحاصيل الزراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
إضافة إلى ما يصدره مؤتمر الأطراف من قوائم، تصدر الهيئة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والمياه ، ويعمل بهذه القوائم بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تقوم الهيئة بوضع الضوابط والمواصفات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة:
المادة السادسة:
إذا توافرت أسباب قوية بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام، تقوم الجهة المعنية بوزارة الداخلية – بعد إبلاغها من أي من الجهات المختصة – بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المستودعات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة:
المادة السابعة:
أ- يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.
ب- إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم نهائيا.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يحق للهيئة بعد صدور الحكم ضد المخالف لأحكام هذا النظام، التصرف فيما يصادر من كائنات فطرية أو منتجاتها بما يحقق أهدافها.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يستوفى لخزينة الدولة رسم مقداره (50) خمسون ريالا لكل ترخيص ، وتتعدد التراخيص بتعدد أنواع الكائنات الفطرية المراد الاتجار بها، وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
على الجهات المختصة بمراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية والأسواق المحلية، التنسيق مع الهيئة فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
اترك تعليقاً