نِظـام المُرافعـات الشرعـية 1421هـ
محاماة نت
الرقـم: م / 21
التاريخ: 20/5/1421هـ
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي المُشار إليه.
وبناءً على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 14/5/1421هـ.
رسمـنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظـام المُرافعـات الشرعيـة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – استثناء مِن الأحكام الوارِدة في هـذا النِظـام، تستمر اللِّجـان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامِر والقرارات في نظـر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، حتى يتم تعـديل ذلك وِفقاً للإجراءات النِظـامية.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا ، ، ،
فـهد بن عبد العزيـز
قرار رقم 115 وتاريخ 14/5/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2/ب/4861) وتاريخ 21/4/1421هـ. المُشتمِلة على الأمـر السـامي رقم (5309) وتاريخ 8/4/1420هـ، القاضي بدِراسة مشروع نِظام المُرافعات الشرعية في مجلِس الشورى، وأن يشترِك في جلسات اللجنة المُختصة بدِراستِه مندوب من مجلِس القضاء الأعلى لتقديم مرئيات المجلِس بشأنه.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (161) وتاريخ 29/4/1421هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (139) وتاريخ 12/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (176) وتاريخ 14/5/1421هـ.
يُقـرِر ما يلـي
1- الموافقة على نِظـام المُرافعـات الشرعيـة بالصيغة المُرافِقة.
2- استثناء مِن الأحكام الوارِدة في هـذا النِظـام، تستمر اللِّجـان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامِر والقرارات في نظـر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، حتى يتم تعـديل ذلك وِفقاً للإجراءات النِظـامية.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
رئيس مجلس الوزراء
ن
ِِظـام المُرافعـات الشرعـية
البـاب الأول
أحــكام عــامة
المادة الأولى:
تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يُصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النِظام على الدعاوى التي لم يُفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذِه. ويُستثنى مِن ذلك ما يأتي:
1- المواد المُعدلة للاختِصاص، بالنِسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النِظام.
2- المواد المُعدلة للمواعيد، بالنِسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النِظام.
3- النصوص المُنشئة أو المُلغية لطُرق الاعتِراض بموجب هذا النِظام، بالنِسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النِظام.
المادة الثالثة:
كُل إجراء من إجراءات المُرافعات تم تصحيحاً في ظِل نِظام معمول بِه يبقى صحيحاً، ما لم يُنص على غير ذلك في هذا النِظام.
المادة الرابعة:
لا يُقبل أيِّ طلب أو دفع لا تكون لصاحِبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المُحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرَّر مُحدِق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليلُه عند النِزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضُها، ولهُ الحُكم على المُدعي بنكال.
المادة الخامسة:
تُقبل الدعوى مِن ثلاثة على الأقل مِن المواطنين في كُل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكُن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تِلك المصلحة.
المادة السادسة:
يكون الإجراء باطِلاً إذا نص النِظام على بُطلانِه أو شابهُ عيبٌ تخلَّف بسبَّبِه الغرض من الإجراء، ولا يُحكم بالبُطلان رُغم النص عليه إذا ثبت تحقُّق الغاية من الإجراء.
المادة السابعة:
يجب أن يحضُر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى، كاتِب يُحرِّر المحـضر ويوقِعُه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتِب، فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمُحضرين ولا للكتبة وغيرِهم من أعوان القُضاة، أن يُبـاشِروا عملاً يدخُل في حدود وظائفِهم في الدعاوى الخاصة بِهم أو بأزواجِهم أو بأقارِبِهم أو أصهارِهم حتى الدرجة الرابِعة، وإلا كان هذا العمل باطِلاً.
المادة التاسعة:
تُحسب المُدَّد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النِظام، حسب تقويم أُم القُرى. ويُعتـبر غروب شمس كُل يوم نهايتُه.
المادة العاشرة:
يُقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النِظام، المكان الذي يقطُنُه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنِسبة للبدو الرُحل يُعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطُنُه عند إقامة الدعوى، وبالنِسبة للموقوفين والسُجناء يُعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه. ويجوز لأيِّ شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة بالإضافة إلى محل إقامتِه العـام.
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز نقل أيِّ قضية رُفِعت بطريقة صحيحة لمحكمة مُختصة إلى محكمة أو جهة أُخرى، قبل الحُكم فيها.
المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المُحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمُتابعة الإجراءات وتقديم أوراقِها للمُحـضرين لتبليغها. ويجوز التبليغ بوسـاطة صاحِب الدعوة إذا طلب ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أيِّ تبليغ أو تنفيذ في محل الإقـامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبِها، ولا في أيام العُطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نُسختين مُتطابِقتين إحداهُما أصل والأُخرى صورة، وإذا تعدَّد من وِجِه إليهم تعيِّن تعدُّد الصور بقدر عدَّدِهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
1- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.
2- الاسم الكامِل لطـالِب التبليغ، ومهنتُه أو وظيفتُه، ومحل إقامتِه. والاسم الكامِل لمن يُمثِلُه، ومهنتِه أو وظيفتِه، ومحل إقامتِه.
3- الاسم الكامِل لمن وجِه إليه التبليغ ومهنتِه أو وظيفتِه ومحل إقامتِه، فإن لم يكُن محل إقامتِه معلوماً وقت التبليغ، فآخر محل إقامة كان لهُ.
4- اسم المُحضِّر والمحكمة التي يعمل لديها.
5- اسم من سُلِّمت إليه صورة ورقة التبليغ وصِفتِه وتوقيعه على أصلِها، أو إثبات امتِناعه وسبَّبِه.
6- توقيع المُحضِّر على كُلٍ مِن الأصل والصورة.
المادة الخامسة عشرة:
يُسلِّم المُحضِّر صورة التبليغ إلى من وجِه إليه في محل إقامتِه أو عملِه إن وجِد، وإلا فيُسلِمُها إلى من يوجد في محل إقامتِه من الساكنين معهُ من أهلِه وأقارِبِه وأصهارِه، أو من يوجد مِّمن يعمل في خدمتِه. فإذا لم يوجد مِنهُم أحد، أو امتنع من وجِد عن التسلُّم، فيُسلِّم الصورة حسب الأحوال إلى عُمـدة الحـي أو قِسم الشُـرطة أو رئيس المركز أو شيـخ القبيلة، الذين يقـع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نِطـاق اختِصاصِهم، حسب الترتيب السابِق.
المادة السادسة عشرة:
على مراكِز الشُرطة وعُمد الأحياء، أن يُساعِدوا مُحضِّر المحكمة على أداء مهمتِه في حدود الاختِصاص.
المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نِظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجِه إليه، ولو في غير محل إقامتِه أو عملِه.
المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
1- ما يتعلق بالأجهزة الحُكومية، إلى رؤسائِها أو من ينوب عنهُم.
2- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.
3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى مُديريها أو من يقوم مقامهُم أو من يُمثِلهُم.
4- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة، إلى مُدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه.
5- ما يتعلق برِجال القوات المُسلحة ومن في حُكمِهم، إلى المرجع المُباشِر لمن وجِه إليه التبليغ.
6- ما يتعلق بالبحارة وعُمال السُفن إلى الرُّبَّان.
7- ما يتعلق بالمحجوز عليهم، إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
8- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين، إلى المُدير في السِّجن أو محل التوقيف.
9- ما يتعلق بمن ليس لهُ محل إقامة معروف أو محل إقامة مُختار في المملكة، إلى وزارة الداخلية بالطُرق الإدارية المُتبعة، لإعلانِه بالطريقة المُناسِبة.
المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السـابِقة، إذا امتنع المُراد تبليغُه أو من ينوب عنه من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلِها بالتسلُّم، فعلى المُحضِّر أن يُثبِّت ذلك في الأصل والصورة، ويُسلَّم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختِصاصِها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تُعيِّنها الإمارة.
المادة العشرون:
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي، فتُرسل صورة التبليغ إلى وزارة الخـارجية لتوصيلِها بالطُرق الدُبلوماسية. ويُكتفى بالرد الذي يُفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة، خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فتُرسل الأوراق المُراد تبليغُها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نِطاق اختِصاصِها.
المادة الثانية والعشرون:
تُضاف مُدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نِظاماً، لِمن يكون محل إقامتِه خارِج المملكة.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مُقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحسب مِنهُ يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المُعتبر في نظر النِظام مُجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقِضاء اليوم الأخير مِنه إذا كان يجب أن يحصُل فيه الإجراء. أمَّا إذا كان الميعاد مِّما يجب انقِضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقِضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مُقدراً بالساعات كان حِساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المُتقدِّم. وإذا صادف آخر الميعاد عُطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
البـاب الثـاني
الاختِـصاص
الفصل الأول
الاختِـصاص الـدولي
المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على السعوديِّ، ولو لم يكُن لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقار واقِع خارِج المملكة.
المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة. فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقار خارِج المملكة.
المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة، في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بمال موجود في المملكة، أو بالتِزام تُعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذِه.
2- إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بإفلاس أُشهِر في المملكة.
3- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحِد، وكان لأحدِهم محل إقامة في المملكة.
المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكِم المملكة بالنظر في الدعوى المُقامة على المُسلِم غير السعوديِّ، الذي لهُ محل إقامة عام أو مُختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الدعوى مُعارِضة في عقد زواج يُراد إبرامُه في المملكة.
2- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعوديِّة أو التي فقدت جنسيتِها بسبَّب الزواج متى كانت أيِّ مِنهُما مُقيـمة في المملكة. أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعوديِّة المُقيمة في المملكة على زوجِها الذي كان لهُ محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجتِه وجعل محل إقامتِه في الخارِج أو كان قد أُبعِد من أراضي المملكة.
3- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان المطلوب لهُ النفقة مُقيماً في المملكة.
4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت مُتعلِقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصِِر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
5- إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بمسألة من مسائل الأحـوال الشخصـية الأُخرى، وكان المُدعي سعوديِّاً أو كان غير سعوديِّ مُقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكُن للمُدعى عليه محل إقامة معروف في الخارِج.
المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المُتعلِقة بعقـار خارِج المملكة، تختص محاكِم المملكة بالحُكم في الدعوى إذا قبِل المُتداعيان ولايتِها، ولو لم تكُن داخلة في اختِصاصِها.
المادة التاسعة والعشرون:
تختـص محاكِم المملكة باتِخـاذ التدابير التحفُظية والوقتية التي تُنفَّـذ في المملكة، ولو كانت غير مُختصة بالدعوى الأصلية.
المادة الثلاثون:
اختِصاص محاكِم المملكة يستتـبع الاختِصـاص بنـظر المسائل الأولية، والطلبات العارِضة على الدعوى الأصلية، وكذلك نظر كُل طلب يرتبِط بهذه الدعوى، ويقتضي حُسَّن سير العدالة أن ينـظُر معها.
الفصل الثاني
الاختِـصاص النـوعي
المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقـضي بِه نِظـام ديوان المظالِم، وبما للمحاكِم العامة من اختِصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكِم الجزئية بالحُكم في الدعاوى الآتية:
1- دعوى منع التعرُض للحيازة، ودعوى استردادِها.
2- الدعاوى التي لا تزيد قيمتُها على (10.000) عشرة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
3- الدعوى المُتعلِقة بعقد إيجار لا تزيد الأُجرة فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألاَّ تتضمَّن المُطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال.
4- الدعوى المُتعلِقة بعقد عمل لا تزيد الأُجرة أو الراتِب فيه على (1.000) ألف ريال في الشهر، بشرط ألاَّ تتضمَّن المُطالبة بما يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال.
ويجوز عند الاقتِضاء تعديل المبالِغ المذكورة في الفقرات (2 – 3 – 4) من هذه المادة، وذلك بقرار من مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل.
المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي بِه نِظـام ديوان المظالِم، تختص المحاكِم العـامة بجميع الدعاوى الخارِجة عن اختِصاص المحاكِم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
1- جميع الدعاوى العينية المُتعلِقة بالعقار.
2- إصدار حِجَّج الاستِحكام، وإثبات الوقف وسماع الإقرار بِه، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق والخلع والنسب، والوفاة وحصر الورثة.
3- إقامة الأوصياء والأولياء والنظار، والإذن لهُم في التصرُفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلِهم عند الاقتِضاء.
4- فرض النفقة وإسقاطِها.
5- تزويج من لا ولي لها من النِساء.
6- الحجر على السُفهاء والمُفلسين.
المادة الثالثة والثلاثون:
تختص المحكمة العـامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلِة في اختِصاص المحكمة الجُزئية، في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جُزئية.
الفصل الثالث
الاختِـصاص المحـلي
المادة الرابعة والثلاثون:
تُقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة في المملكة فيكون الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعي، وإذا تعدَّد المُدعى عليهم كان الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المُدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أيِّ محكمة يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة أحدِهم.
المادة الخامسة والثلاثون:
مع التقيُد بأحكام الاختِصاص المُقرَّرة لديوان المظالِم، تُقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها المقر الرئيسِ لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها فرع الجهاز الحُكومي في المسائل المُتعلِقة بذلك الفرع.
المادة السادسة والثلاثون:
تُقـام الدعوى المُتعلِقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نِِطاق اختِصاصِها مركز إدارتِها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، على أحد الشُركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المُتعلِقة بهذا الفرع.
المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين، يكون للمُدعي بالنفقة الخيار في إقـامة دعواه في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه أو المُدعي.
المادة الثامنة والثلاثون:
تُعدّ المدينة أو القرية نِطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بِها، وعند تعدُّد المحاكِم فيها، يُحدِّد وزير العدل النِطاق المحلي لكُلٍ مِنها بناءً على اقتِراح من مجلِس القضاء الأعلى. وتتبع القُرى التي ليس بِها محاكِم محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازُع على الاختِصاص المحلي – إيجاباً أو سِلباً – تُحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازُع.
البـاب الثـالث
رفع الدعـوى وقـيدِها
المادة التاسعة والثلاثون:
تُرفع الدعوى إلى المحكمة مِن المُدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدَّد المُدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- الاسم الكامل للمُدعى ومِهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه وسجلِه المدني، والاسم الكامِل لِمن يُمثِلُه ومِهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه إن وجِد.
2- الاسم الكامِل للمُدعى عليه ومهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه فإن لم يكُن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان لهُ.
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى.
5- محل إقامة مُختار للمُدعي في البلد التي بِها مقر المحكمة، إن لم يكُن لهُ محل إقامة فيها.
6- موضوع الدعوى وما يطلُّبهُ المُدعي وأسانيدُه.
المادة الأربعون:
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. وميعاد الحضور أمام المحكمة الجُزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذه الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصُل التبليغ للخصم نفسُه في حالتي نقص الميعاد. ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
المادة الحادية والأربعون:
على المُدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا المُستعجلة والتي أُنقص ميعاد الحضور فيها – أن يودِع لدى المحكمة مُذكِرة بدِفاعه، قبل الجلسة المُحدَّدة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكِم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكِم الجُزئية.
المادة الثانية والأربعون:
يُقيِّد الكاتِب المُختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص، بعد أن يُثبَّت بحضور المُدعي أو من يُمثِلُه تاريخ الجلسة المُحدَّدة لنظرِها في أصل الصحيفة وصورِها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يُسلِّم أصل الصحيفة وصورِها إلى المُحضِّر أو المُدعي – حسب الأحوال – لتبليغِها رد الأصل إلى إدارة المحكمة.
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم المُحضِّر أو المُدعي – حسب الأحوال – بتبليغ صحيفة الدعوى إلى المُدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبمقدار ميعاد الحضور.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يترتب على عدم مُراعاة الميعاد المُقرَّر في المادة السابِقة، أو عدم مُراعاة ميعاد الحضور، بُطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا حضر المُدعي والمُدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما – ولو كانت الدعوى خـارِج اختِصاصِها المكاني – وطلبا سماع خصومتِهما، فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حُدِّدت لها جلسة أُخرى.
المادة السادسة والأربعون:
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين مُتداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المُعيِّن وطلبا النظر في خصومتِهما، فعليها أن تُجيب هذا الطلب إن أمكن.
البـاب الرابـع
حضـور الخـصوم وغيـابِهم
الفصل الأول
الحضـور والتوكيل في الخصـومة
المادة السابعة والأربعون:
في اليوم المُعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفُسِهم أو من ينوب عنهُم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه مِّمن لهُ حق التوكل حسب النِظام.
المادة الثامنة والأربعون:
يجب على الوكيل أن يُقرِّر حضوره عن موكلِه، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المُختص، وللمحكمة أن تُرخِص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تُحدِّدُه، على ألاَّ يتجاوز ذلك أو جلسة للمُرافعة. ويجوز أن يُثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرِها، ويوقِعُه الموكِل أو يبصمُه بإبهامِه.
المادة التاسعة والأربعون:
كُل ما يُقرِّرُه الوكيل في حضور الموكِل يكون بمثابة ما يُقرِّرُه الموكِل نفسُه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسِها، وإذا لم يحضُر الموكِل فلا يصِح من الوكيل الإقرار بالحق المُدعى بِه أو التنازُل أو الصُلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردِها أو ترك الخصومة أو التنازُل عن الحُكم – كُلياً أو جُزئياً – أو عن طريق من طُرق الطعن فيه، أو رفع الحجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكُن مفوضاً خاصاً في الوكالة.
المادة الخمسون:
لا يحول اعتِزال الوكيل أو عزلِه بغـير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ المُوكِل خصمهُ بتعيين بديل عن الوكيل المُعتزِل أو المعزول، أو بعزمِه على مُباشرة الدعوى بنفسِه.
المادة الحادية والخمسون:
إذا ظهر للمحكمة من أحـد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكِله بقـصد المُّماطلة، فلها حق طلب الموكِل بالذات لإتمام المُرافعة.
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا للمُدعي العام ولا لأحد من العاملين بالمحاكِم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مُقامة أمام محكمة غير المحكمة التابِع لها. ولكن يجوز لهُم ذلك عن أزواجِهم وأصولِهم وفروعِهم ومن كان تحت ولايتِهم شرعاً.
الفصل الثاني
غياب الخصـوم أو أحدِهم
المادة الثالثة والخمسون:
إذا غاب المُدعي عن جلسة من جلسات المُحاكمة ولم يتقدم بعُذر تقبلُه المحكمة تُشطب الدعوى، ولهُ بعد ذلك أن يطلُّب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تُحدِّد المحكمة جلسة لنظرِها، وتُبلِغ بذلك المُدعى عليه. فإذا غاب المُدعي ولم يتقدم بعُذر تقبلُه المحكمة، تُشطب الدعوى ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقـرار يُصدِرُه مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة.
المادة الرابعة والخمسون:
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابِقة، إذا حضر المُدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المُدعي، فلهُ أن يطلُّب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحُكم في موضوعِها، إذا كانت صالِحة للحُكم فيها. وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكُم فيها، ويُعدّ هذا الحُكم غيابياً في حق المُدعي.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا غاب المُدعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحِقة يُبلَّغ بِها المُدعى عليه، فإن غاب عن الجلسة أو غاب عن جلسة أُخرى دون عُذر تقبلُه المحكمة، فتحكُم المحكمة في القضية ويُعدّ حُكمها في الحق المُدعى عليه غيابياً، ما لم يكُن غيابُه بعد قفل باب المُرافعة في القضية فيُعدّ الحُكم حضورياً.
المادة السادسة والخمسون:
إذا تعدَّد المُدعى عليهم، وكان بعضُهم قد أُعلِّن لشخصه، وبعضِهم الآخر لم يُعلَّن لشخصِه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يُعلَّن لشخصِه، وجِـب على المحكمة في غير الدعاوى المُستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية، يُعلِّن المُدعي بِها من لم يُعلَّن لشخصه من الغائبين. ويُعدّ الحُكم في الدعوى حُكماً حضورياً في حق المُدعى عليهم جميعاً.
المادة السابعة والخمسون:
في تطبيق الأحكام السابِقة، لا يُعدّ غائباً من حضر قبل الميعاد المُحدَّد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنهُ إذا حضر والجلسة لازالت مُنعقِدة، فيُعدّ حاضِراً.
المادة الثامنة والخمسون:
يكون للمحكوم عليه غيابياً خِلال المُدة المُقرَّرة في هذا النِظام، المُعارضة في الحُكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز لهُ أن يطلُّب من المحكمة الحُكم على وجه السُرعة بوقف نفاذ الحُكم مؤقتاً. ويوقف نفاذ الحُكم الغيابي، إذا صدر حُكم من المحكمة يوقف نفاذُه أو صدر حُكم مِنها مُعارِض للحُكم الغيابي يقضي بإلغائه.
البـاب الخـامس
إجراءات الجلسات ونِظـامِها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات
المادة التاسعة والخمسون:
على كاتب الضبط أن يُعِد لكُل يوم قائمة بالدعاوى التي تُعرض فيه، مرتبة بحسب الساعة المُعينة لنظرِها. وبعد عرض القائمة على القاضي، تُعلَّق صورتُها في اللوحة المُعدة لذلك على باب قاعة المحكمة، قبل بدء الدوام.
المادة الستون:
يُنادى على الخصوم في الساعة المُعينة لنظر قضيتِهم.
المادة الحادية والستون:
تكون المُرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تِلقـاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصـوم إجراءِها سِراً، مُحافظة على النِظام أو مُراعاة للآداب العامة أو لحُرمة الأُسرة.
المادة الثانية والستون:
تكون المُرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مُذكِرات مكتوبة تتبادل صورِها بين الخصوم، ويُحفظ أصلِها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تُعطي الخصوم المُهل المُناسِبة للإطلاع على المُستندات والرد عليها كُلما اقتضت الحال ذلك.
المادة الثالثة والستون:
على القاضي أن يسـأل المُدعي عمَّـا هو لازِم لتحرير دعواه قبل استجواب المُدعى عليه، وليس لهُ ردُها لتحريرِها ولا السير فيها قبل ذلك.
المادة الرابعة والستون:
إذا امتنع المُدعى عليه عن الجواب كُلياً أو أجاب بجواب غير مُلاقٍ للدعوى، كرَّر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثـاً في الجلسة نفسِها، فإذا أصر على ذلك عدـَّهُ ناكِلاً بعد إنذارِه، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.
المادة الخامسة والستون:
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر، فاستمهل لأجله، فللقاضي إمهالُه متى رأى ضرورة ذلك. على أنهُ لا يجوز تكرار المُهلة لجواب واحِد، إلا لعُذر شرعي يقبلُه القاضي.
المادة السادسة والستون:
يُقفل باب المُرافعة بمُجرد انتِهاء الخصوم من مُرافعتِهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النُطق بالحُكم أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح باب المُرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مُبرِّرة.
المادة السابعة والستون:
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أيِّ حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صُلح أو غير ذلك في محضر المُحاكمة. وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
المادة الثامنة والستون:
يقوم كاتِب الضبط – تحت إشراف القاضي – بتدوين وقائع المُرافعة في دفتر الضبط، ويُذكر تاريخ وساعة افتِتاح كُل مُرافعة وساعة اختِتامِها، واسم القاضي، وأسماء المُتخاصمين أو كِلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذُكِرت أسماؤهم فيه. فإن امتنع أحدُهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
الفصل الثاني
نِظـام الجلـسة
المادة التاسعة والستون:
ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخـرِج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها، فإن لم يمتثِل، كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بحبسه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.
المادة السبعون:
الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المُشتركين معهُ في الجلسة والخصوم أن يطلبوا مِنه توجيه ما يريدون توجيهُه من أسئلة مُتصِلة بالدعوى.
البـاب السـادس
الدفـوع والإدخال والتدخُّل والطلبـات العـارِضة
الفصل الأول
الدفــــوع
المادة الحادية والسبعون:
الدفع بِبُطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختِصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أُخرى لقيام النِزع ذاته أمامِها أو لقيام دعوى أُخرى مُرتبِطة بِها يجب إبداؤه قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبُد مِنها.
المادة الثانية والسبعون:
الدفع بعدم اختِصاص المحكمة النوعي، أو الدفع بِه بعدم قبول الدعوى لانعِدام الصِفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأيِّ سبَّب آخر، وكذلك الدفع بعدم سماع الدعوى تحكُم بِه المحكمة من تلقاء نفسِها. ويجوز الدفع بِه في أيِّ مرحلة تكون فيها الدعوى.
المادة الثالثة والسبعون:
تحكُم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تُقرِّر ضمُه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تُبيِّن ما حكمت بِه في كُل من الدفع والموضوع.
المادة الرابعة والسبعون:
يجـب على المحـكمة إذا حكمت بعـدم اختِصـاصِها، أن تُحيل الدعـوى إلى المحكمة المُختصة وتُعلِم الخصوم بذلك.
الفصل الثاني
الإدخـال والتدخُّـل
المادة الخامسة والسبعون:
للخصم أن يطلُّب من المحكمة أن تدخُل بالدعوى من كان يصِحُ اختِصامُه فيها عند رفعِها، وتُّتبع في اختِصامِه الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور. وتحكُم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحُكم واحِد كُلما أمكن ذلك، وإلا فصِلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحُكم في الدعوى الأصلية.
المادة السادسة والسبعون:
للمحكمة من تلقاء نفسِها أن تأمُر بإدخال من ترى إدخالُه، في الحالات الآتية:
1- من تربِطُه بأحد الخصوم رابِطة تضامُن أو حق أو التِزام لا يقبل التجزئة.
2- الوارِث مع المُدعي أو المُدعى عليه أو الشريك، على الشيوع لأيِّ مِنهُما، إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بالترِكة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية.
3- من قد يُضار بقيام الدعوى أو بالحُكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانِب الخصوم.
وتُعيِّن المحكمة ميعاداً لحضور من تأمُر بإدخاله، وتُتبع الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور.
المادة السابعة والسبعون:
يجوز لكُلِ ذي مصلحة أن يتدخل بالدعوى مُنضماً لأحد الخصوم أو طالِباً الحُكم لنفسِه، بطلب مُرتبِط بالدعوى. ويكون التدخُل بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدَّم شفاهاً في الجلسة في حُضورِهم، ويُثبت في محضرِها. ولا يُقبل التدخُل بعد إقفال باب المُرافعة.
الفصل الثالث
الطلـبات العـارِضة
المادة الثامنة والسبعون:
تُقدَّم الطلبات العارِضة من المُدعي أو المُدعى عليه، بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدَّم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويُثبت في محضرِها. ولا يُقبل التدخُل بعد إقفال باب المُرافعة.
المادة التاسعة والسبعون:
للمُدعي أن يُقدِّم من الطلبات العارِضة، ما يأتي:
1- ما يتضمَّن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2- ما يكون مُكمِلاً للطلب الأصلي أو مُترتِباً عليه، أو مُتصِلاً بِه اتِصالاً لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبَّب الدعوى، مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حالِه.
4- طلب الأمر بإجراء تحفُظي أو وقتي.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مِّما يكون مُرتبِطاً بالطلب الأصلي.
المادة الثمانون:
للمُدعى عليه أن يُقدِّم من الطلبات العارِضة، ما يأتي:
1- طلب المُقاصة القضائية.
2- طلب الحُكم لهُ بتعويض عن ضرَّر لحِقهُ من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
3- أيِّ طلب يترتب على إجابتِه ألاَّ يُحكم للمُدعي بطلباتِه كُلها أو بعضها، أو أن يُحكم لهُ بِها مقيدة بقيد لمصلحة المُدعى عليه.
4- أيِّ طلب يكون مُتصِلاً بالدعوى الأصلية اتِصالاً لا يقبل التجزئة.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مِّما يكون مُرتبِطاً بالدعوى الأصلية.
المادة الحادية والثمانون:
تحكُم المحكمة بموضوع الطلبات العارِضة مع الدعوى الأصلية كُلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارِض للُحكم فيه بعد تحقيقه.
البـاب السـابع
وقـف الخصـومة وانقِطـاعِها وتركِهـا
الفصل الأول
وقـف الخصـومة
المادة الثانية والثمانون:
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مُدة لا تزيد على ستة أشهُر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقِهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أيِّ ميعاد حتمي قد حدَّدهُ النِظام لإجراء ما. وإذا لم يُعاوِد الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المُدعي تارِكاً دعواه.
المادة الثالثة والثمانون:
إذا رأت المحكمة تعليق حُكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أُخرى يتوقف عليها الحُكم، فتأمُر بوقف الدعوى، وبمُجرد زوال سبَّب التوقُف، يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
الفصل الثاني
انقِطـاع الخصـومة
المادة الرابعة والثمانون:
ما لم تُكن الدعوى قد تهيأت للحُـكم في موضوعِها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم أو بفقدِه أهلية الخصومة، أو بزوال صِفة النيابة عمن كان يُباشِر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتِهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مُناسِباً للموكِل الأولى. أمَّا إذا تهيأت الدعوى للحُكم فلا تنقطِع الخصومة، وعلى المحكمة الحُكم فيها.
المادة الخامسة والثمانون:
تُعد الدعوى مُهيأة للحُكم في موضوعِها إذا أبدى الخصوم أقوالِهم وطلباتِهم الختامية في جلسة المُرافعة قبل وجود سبَّب الانقِطاع.
المادة السادسة والثمانون:
يترتب على انقِطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المُرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبُطلان جميع الإجراءات التي تحصُل أثناء الانقِطاع.
المادة السابعة والثمانون:
يُستأنف السير في الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى من يخلِف من قام بِه سبَّب الانقِطاع أو إلى الخصم الأخر، وكذلك يُستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المُحدَّدة للنظر بِها خلف من قام بِه سبَّب الانقِطاع.
الفصل الثالث
تـرك الخصـومة
المادة الثامنة والثمانون:
يجوز للمُدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصُمِه، أو تقرير مِنه لدى الكاتِب المُختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مُذكِرة موقع عليها منه أو من وكيلِه، مع إطلاع خصمِه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطِها. ولا يتم الترك بعد إبداء المُدعى عليه دُفوعه إلا بموافقة المحكمة.
المادة التاسعة والثمانون:
يترتب على الترك، إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يُمس ذلك الترك الحق المُدعى بِه.
البـاب الثـامن
تنحـي القُضـاة وردِهم عن الحُـكم
المادة التسعون:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعِها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً، أو صِهراً له إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان لهُ أو لزوجتِه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجتِه.
3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قيماً عليه، أو مظنونِة وراثتِه له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيِّم عليه أو كانت لهُ صِلة قرابة، أو مُصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيِّم.
4- إذا كان لهُ أو لزوجتِه أو لأحد أقارِبه أو أصهارِه على عمود النسب، أو لِمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليهـ مصلحة في الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتِغاله بالقضاء، أو كان قد سبق لهُ نظرِها قاضياً أو خبيراً أو مُحكِماً أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
المادة الحادية والتسعون:
يقع باطِلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المُتقدِمة في المادة التسعين، ولو تم باتِفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البُطلان في حُكم مؤيد من محكمة التمييز، جاز للخصم أن يطلُّب مِنها إلغاء الحُكم وإعادة نظر الطعن أمام قاضٍ آخر.
المادة الثانية والتسعون:
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا كان له أو لزوجتِه دعوى مُماثِلة للدعوى التي ينظُرها.
2- إذا حدث لهُ أو لزوجتِه خصومة مع أحد الخصوم، أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكُن هذه الدعوى قد أُقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامِه.
3- إذا كان لمُطلقتِه التي لهُ مِنها ولـد، أو لأحـد أقـاربِه أو أصهـارِه إلى الدرجة الرابعة خصـومة قائمة أمام القضـاء مع أحـد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجتِه ما لم تكُن هذه الخصـومة قد أُقيـمت أمام القـاضي بقصد رده.
4- إذا كان أحد الخصوم خادِماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مُؤاكلة أحد الخصوم أو مُساكنتِه أو كان قد تلقى مِنه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
5- إذا كان بينهُ وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة، يرجح معها عدم استِطاعتِه الحُكم بدون تحيز.
المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز للقـاضي الامتِناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قـام بِه سبَّب للرد، وعليه أن يُخـبِر مرجِعهُ المُبـاشِر للإذن لهُ بالتنحي، ويُثبِت هذا كُله في محضر خاص يحفـظ في المحكمة.
المادة الرابعة والتسعون:
إذا قام بالقاضي سبَّب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب ردُه، فإن لم يكُن سبَّب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين، وجِب تقديم طلب الرد قبل تقديم أيِّ دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابُه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنهُ لا يعلم بِها.
المادة الخامسة والتسعون:
يحصُل الرد بتـقرير في إدارة المحكمة يوقِعُه طـالب الرد نفسُه، أو وكيلُه المفوض فيه بتوكيل خاص، ويُرفق التوكيل بالتـقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الـرد على أسبابِه، وأن يُرفق بِه ما يوجد من الأوراق المؤيدة لهُ. وعلى طالب الرد أن يودِع عند التـقرير (1.000) ألف ريال تؤول للخزينة العـامة إذا رفـض طالب الرد.
المادة السادسة والتسعون:
يجب على إدارة المحكمة أن تُطلِع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد. وعلى القاضي خِلال الأيام الأربعة التالية لإطِـلاعه، أن يكتُب لرئيس المحكمة أو رئيس محـاكِم المنطِقة – حسب الأحـوال – عن وقائع الرد وأسبابُه. فإذا لم يكتُب عن ذلك في الموعِد المُحدَّد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلُح لهُ بموجب النِظـام، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقِه، فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محـاكِم المنطِقة أن يُصدِر أمراً بتنحيتِه عن نظر الدعوى.
البـاب التـاسع
إجـراءات الإثبـات
الفصل الأول
أحكـام عـامة
المادة السابعة والتسعون:
يجب أن تكون الوقائع المُراد إثباتُها أثناء المُرافعة مُتعلِقة بالدعوى مُنتِجة فيها جائزاً قبولِها.
المادة الثامنة والتسعون:
إذا كانت بينهُ أحد الخصوم في مكان خارِج عن نطاق اختِصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نِطاق اختِصاصِه لسماع تلك البينة.
المادة التاسعة والتسعون:
للمحكمة أن تعدِل عمَّا أمرت بِه من إجراءات الإثبات، بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألاَّ تأخُذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تُبيِّن أسباب ذلك في حُكمِها.
الفصل الثاني
استجـواب الخصـوم والإقـرار
المادة المائة:
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضِراً من الخصوم، ولكُلٍ مِنهُم أن يطلُّب استجواب خصمِه الحاضِر، وتكون الإجابة بالجلسة نفسُها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة بمواجهة طالِب الاستجواب.
المادة الأولى بعد المائة:
للمحكمة أن تـأمُر بحضور الخصم لاستجوابِه، سـواء من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب خصمِه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تُقرِّر المحكمة استجوابِه أن يحضُر الجلسة التي حدَّدها أمر المحكمة.
المادة الثانية بعد المائة:
إذا كان للخصم عُذر مقبول يمنعُه من الحضور بنفسِه لاستجوابِه، ينتقل القـاضي أو يندُب من يثق بِه إلى محل إقامتِه لاستجوابِه، وإذا كان المُستجْوُب خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فيستخلف القاضي في استجوابِه محكمة محل إقامتِه.
المادة الثالثة بعد المائة:
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عُذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مُبرِّر، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلُّف أو الامتِناع.
المادة الرابعة بعد المائة:
إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجواب، حجة قاصِرة عليه. ويجـب أن يكون الإقرار حاصِلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المُتعلِقة بالواقِعة المُقِر بِها.
المادة الخامسة بعد المائة:
يُشترط في صِحة الإقرار، أن يكون المُقِر عاقِلاً بالِغاً مُختاراً غير محجور عليه، ويُقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كُل ما لا يُعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
المادة السادسة بعد المائة:
لا يتجزأ الإقرار على صاحِبِه، فلا يؤخذ مِنه الضار بِه ويُترك الصالِح لهُ، بل يؤخذ جملة واحِدة، إلا إذا انصب على وقائع مُتعدِّدة، وكان وجود واقِعة مِنها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأُخرى.
الفصل الثالث
اليمــين
المادة السابعة بعد المائة:
يجب على من يوجِه لخصمِه اليمين، أن يُبيِّن بالدِقة الوقائع التي يُريد استِحلافُه عليها، وعلى المحكمة أن تُعِد صيغة اليمين اللازِمة شرعاً.
المادة الثامنة بعد المائة:
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قـاضي الدعوى في مجلِس القضاء، ولا اعتِبار لهُما خارِجه ما لم يوجد نص يُخالِف ذلك.
المادة التاسعة بعد المائة:
من دُعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجِب عليه الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن يُنازِع من وجِهت إليه اليمين، لا في جوازِها ولا في تعلُقِها بالدعوى، وجِب عليه – إن كان حاضِراً بنفسِه – أن يحلِفها فوراً أو يردُها على خصِمه، وإن تخلف بغير عُذر عُدّ ناكِلاً كذلك.
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا كان لمن وجِهت إليه اليمين عُذر يمنعُه عن الحضور لأدائِها، فينتقِل القاضي لتحليفه أو تندُب المحكمة أحد قُضاتِها أو المُلازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجِهت إليه اليمين يُقيم خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فلها أن تستخلِف في تحليفه محكمة محل إقامتِه. وفي كِلا الحالين يُحرَّر محضر بحِلف اليمين يوقِعُه الحالِف والقاضي المُستحلِف أو المندوب والكاتِب ومن حضر من الخصوم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالِبها إلا إذا قرَّر تنازُلِه عن حضور أدائِها أو تخلف دون عُذر مقبول مع علمِه بالجلسة.
الفصل الرابع
المُعـــاينة
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يجوز للمحكمة أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم مُعاينة المُتنازع فيه بجلبِه إلى المحكمة – إن كان ذلك مُمكِناً – أو بالانتِقال إليه أو ندب أحد أعضائِها لذلك، على أن يُذكر في القرار الصادِر بذلك موعِد المُعاينة، ولها أن تستخلِف في المُعاينة المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها الشيء المُتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلِّغ قرار الاستخلاف القاضي المُستخلِف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المُتعلِقة بالخصوم وموضوع المُعاينة وغير ذلك من البيانات اللازِمة لتوضيح جوانِب القضية.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
تدعو المحكمة أو القاضي المُنتدب أو المُستحلف الخصوم قبل الموعِد المُعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مُهل المسافة – بمُذكِرة تُرسل بواسِطة إدارة المحكمة، تتضمن بيان مكان الاجتمِاع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة إذا لزِم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضِع المُعاينة إلى حين صدور الحُكم أو إلى أيِّ وقت آخر.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
للمحكمة أو القـاضي المُنتدب أو المُستخلف للمُعـاينة، تعيين خبير أو أكثر للاستِعانة بِه في المُعاينة. ولها وللقاضي المُنتدب أو المُستخلف، سماع من يرون سماع شهادتِه من الشهود في موضِع النِزاع.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يُحرَّر محضر بنتيجة المُعاينة يوقِعُه المُعاين والكاتِب ومن حضر من الخُبراء والشهود والخصوم، ويُثبَّت في دفتر ضبط القضية.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز لِكُل صاحِب مصلحة في إثبات معالِم واقِعة مُحتمل أن تُصبِح محل نِزاع أمام القضاء مُستقبلاً، أن يتقدم للمحكمة المُختصة بِها محلياً بدعـوى مُستعجلة لمُعاينتِها بحضـور ذوي الشأن، وإثبات حالتِها. وتتم المُعاينة وإثبات الحالة وِفق أحكام المواد السابِقة.
الفصل الخامس
الشهــادة
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
على الخصم الذي يطلُّب أثناء المُرافعة الإثبات بشهادة الشهود، أن يُبيِّن في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائِع التي يُريد إثباتِها. وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمُقتضى المادة السابعة والتسعين، قرَّرت سماع شهادة الشهود، وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارِهم فيها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
إذا كان للشاهِد عُذر يمنعُه عن الحضور لأداء شهادِته، فينتقل القاضي لسماعِها أو تندُب المحكمة أحد قُضاتِها لذلك. وإذا كان الشـاهد يُقيم خارِج نِطـاق اختِصاص المحكمة، فتستخلِف المحكمة في سماع شهادتِه محكمة محل إقامتِه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تُسمع شهادة كُل شاهد على انفِـراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تُسمع شهادتِهم، على أن تخلُّفِهم لا يمنع من سماعِها. وعلى الشاهِد أن يذكُر اسمه الكامِل وسنِهُ ومِهنتهُ ومحل إقامتِه وجِهة اتِصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستِخدام أو غيرِها، إن كان له اتِصال بِهم مع التحقُّق عن هويتُه.
المادة العشرون بعد المائة:
تؤدى الشهادة شفوياً، ولا يجوز الاستِعانة في أدائها بمذكِرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلِك طبيعة الدعوى وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضِدهُ أن يُبيِّن للمحكمة ما يخِل بشهادة الشاهِد من طعن فيه أو بشهادتِه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
للقاضي من تلقاء نفسِه أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يوجِه للشاهِد ما يراه من الأسئلة مُفيداً في كشف الحقيقة. وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير مُنتِج.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
إذا طلب أحد الخصوم إمهالِه لإحضار شهودِه الغائبين عن مجلِس الحُكم فيُمهل أقل مُدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يُحضرهُم في الجلسة المُعينة أو أحضر مِنهُم من لم توصل شهادتُه، أُمهِل مرة أُخرى مع إنذارِه باعتِباره عاجِزاً إن لم يُحضرهُم، فإذا لم يُحضرهُم في الجلسة الثالثة أو أحضر مِنهُم من لم توصل شهادتُه، فللمحكمة أن تفصِل في الخصومة. فإذا كان لهُ عُذر في عدم إحضار شهودِه كغيبتِهم أو جهله محل إقامتِهم كان لهُ حق إقامة الدعوى متى حضروا.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
تُثبَّت شهادة الشاهد وإجابتِه عمَّا يوجه لِه من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المُتكلم دون تغيير فيها ثم تُتلى عليه، ولهُ أن يُدخِل عليها ما يرى من تعديل ويُذكر التعديل عقِب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه.
الفصل السادس
الخِـــبرة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
للمحكمة عند الاقتِضاء أن تُقـرِّر ندب خبير أو أكثر، وتُحدِّد في قرارِها مهمة الخبير، وأجِلاً لإيداع تقريرِه وأجِلاً لجلسة المُرافعة المبنية على التقرير. كما تُحدِّد فيه عند الاقتِضاء السُلفة التي تودع لحِساب مصروفات الخبير وأتعابِه، والخصم المُكلف بإيداعِها والأجل المُحدَّد للإيداع. كما يكون لها أن تُعيِّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبَّت رأيُه في دفتر الضبط.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يودِع الخصم المبلغ المُكلف بإيداعه في الأجل الذي عيِّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ، دون إخلال بحقِه إذا حُكِم لهُ في الرجوع على خصِمه. وإذا لم يودع المبلغ أيِّ الخصمين كان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخِبرة، فللمحكمة أن تُقرِّر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا اتفق الخصوم على خبير مُعيِّن، فللمحكمة أن تُقِر اتِفاقُهم، وإلا اختارت من تثِق بِه.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
خِلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ، تدعو المحكمة الخبير وتُبين لهُ مهمتِه وِفقاً لمنطوق قرار الندب، ثم يتسلم صورة مِنه لإنفـاذ مُقتضاه. وللخبير أن يطلِع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينتقِل شيئاً مِنها إلا بإذن المحكمة.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يكُن الخبير تابِعاً للمحكمة، فلهُ خِلال الأيام الثلاثة التالية لتسلُّمِه صورة قرار ندبِه أن يطلُّب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي نُدِب إليها. وللمحكمة أن تُعفيه وتندُب خبيراً آخر، ولها أن تحكُم على الخبير الذي لم يؤدِ مهمتِه بالمصاريف التي تسبَّب في صرفِها بدون نتيجة وِفق القواعِد الشرعية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
يجوز رد الخُبراء للأسباب التي تُجيز رد القُضاة، وتفصِل المحكمة التي عيِّنت الخبير في طلب الرد بحُكم غير قابِل للتمييز. ولا يُقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختارُه إلا إذا كان سبَّب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.
المادة الثلاثون بعد المائة:
على الخبير أن يُحدِّد لبدء عملِه تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلُّمِه قرار الندب، وأن يُبلَّغ الخصوم في ميعاد مُناسِب بمكان الاجتِماع وزمانِه. ويجب على الخبير أن يُباشِر أعمالِه ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يُعِد الخبـير محضراً بمُهمتِه، يشتمل على: بيان أعمالِه بالتفصيل، كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالِهم ومُلاحظاتِهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحـاجة سماع أقوالِهم موقعاً عليه مِنهُم. ويشفع الخبير محضرُه بتقرير موقع مِنه يضمنُه نتيجة أعمالِه ورأيُه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي. وإذا تعدَّد الخُبراء واختلفوا، فعليهم أن يُقدِّموا تقريراً واحِداً يذكرون فيه رأي كُل واحِد مِنهُم وأسبابُه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
على الخبير أن يودِع إدارة المحكمة تقـريره وما يُلحق بِه من محـاضِر الأعمال، وما سُلِم إليه من أوراق، وعليه أن يُبلِغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مُسجل.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تأمُر باستِدعاء الخبير في جلسة تُحدِّدُها لمُناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تُعيد إليه تقريرُه ليتدارك ما تبين لهُا من وجوه الخطأ أو النقص في عملِه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
رأي الخبير لا يُقيد المحكمة، ولكِنها تستأنس بِه.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تُقدَّر أتعاب الخُبراء ومصروفاتِهم وِفقاً للائحة يُصدِرُها وزير العدل.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
تؤلف بقـرار من وزير العـدل لجنة للخُـبراء، وتُحدِّد اللائحة التنفـيذية اختِصاص هذه اللجنة، وأسلوب مُباشرتِها لاختِصاصِها.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يجوز لوزير العـدل أن يُعيِّن موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخِبرة لدى المحاكِم.
الفصل السابع
الكِتــابة
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
الكتابة التي يكون بِها الإثبات إما أن تُدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية والورقة الرسمية هي التي يُثبِت فيها موظف عام أو شخص مُكلف بخِدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طِبقاً للأوضاع النِظامية بحدود سُلطتِه واختِصاصِه. أمَّا الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت مِنهُ أو ختمِه أو بصمتِه.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تُقدِر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية، في الورقة من إسقاط قيمتُها في الإثبات. وإذا كانت صِحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرَّرها ليُبدي ما يوضِح حقيقة الأمر فيها.
المادة الأربعون بعد المائة:
لا يُقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكُن ما هو مذكور فيها مُخالِفاً للشرع.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا أنكر من نُسِب إليه مضمون ما في الورقة خطُه أو إمضاءِه أو بصمتِه أو ختمِه، أو أنكر ذلك خلفهُ أو نائِبهُ، وكانت الورقة مُنتجة بالنزع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومُستنداتِها لاقتناع المحكمة بمدى صِحة الخط أو الإمضاء، فللمحكمة إجراء المُقارنة تحت إشرافِها، بوساطة خبير أو أكثر تُسميهم في قرار المُقارنة.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تكون مُقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكارُه، على ما هو ثابِت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نُسِبت إليه الورقة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يجب التوقيع من قِبل القاضي والكاتِب على الورقة محل النِزاع بما يُفيد الإطلاع، ويُحرَّر محضر في دفتر الضبط، يُبيِّن فيه حالة الورقة وأوصافِها بياناً كافياً، ويوقِع عليه القاضي والكاتِب والخصوم.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
على الخصوم أن يحضروا في الموعِد الذي يُعيِّنه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المُقارنة واختيار ما يصلُح مِنها لذلك. فإن تخلف الخصم المُكلف بالإثبات بغير عُذر جاز الحُكم بسقوط حقِه في الإثبات، وإذا تخلف خصمُه جاز اعتِبار الأوراق المُقدمة للمُقارنة صالِحة لها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يضع القاضي والكاتِب توقيعاتِهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه، ويُذكر ذلك في المحضر.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نُقِلت مِنها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام بحدود اختِصاصِه وصادق على مُطابقتِها لأصلِها، تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يُقرَّر فيه بمُطابقتِه الصورة للأصل. وتُعد الصورة المُصدقة مُطابِقة للأصل ما لم يُنازِع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تُراجع الصورة على الأصل، وكُل صورة غير مُصدقة بما يُفيد مُطابقتِها لأصلِها لا تصلُح للاحتِجاج.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يجوز لِمن بيده ورقة عادية أن يُخاصِم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليُقِر بِها ولو كان الالتِزام الوارِد فيها غير مُستحق الأداء وقت الاختِصام، ويكون ذلك بدعوى تُتبع فيها الإجراءات المُعتادة، فإذا حضر المُدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تُثبِّت إقرارِه. وإن أنكر فتأمُر المحكمة بتحقيقِها وِفقاً للإجراءات السالِفة الذِكر.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – عند الاقتِضاء – أن تُقرِّر جلب مُستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يجوز الادعاء بالتزوير في أيِّ حالة تكون عليها الدعوى، باستِدعاء يُقـدَّم إلى إدارة المحكمة تُحدَّد فيه كُل مواضِع التزوير المُدعى بِه وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباتُه بِها. ويجوز للمُدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أيِّ حال كان عليها بنزولِه عن التمسُك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمُر بضبط الورقة أو حفظِها إذا طلب مُدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة الخمسون بعد المائة:
على مُدعي التزوير أن يُسلِم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها، إن كانت تحت يدِه أو صورتِها المُبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم، فللقاضي – بعد إطلاعه على الاستِدعاء – أن يُكلفه فوراً بتسليمِها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها، اُعتُبِرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتِخاذ أيِّ إجراء بشأنِها إن أمكن فيما بعد.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
إذا كان الادعاء بالتزوير مُنتِجاً في النِزاع ولم تفِ وقائع الدعوى ومُستنداتِها لاقتِناع المحكمة بصِحة الورقة أو تزويرِها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبهُ الطاعِن في تقريره مُنتِج أمرت بالتحقيق.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا ثبت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن تُرسِلها مع صور المحاضِر المُتعلِقة بِها إلى الجهة المُختصة لاتِخاذ الإجراءات الجزائية اللازِمة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يجوز للمحكمة ولو لم يُدع أمامها بالتزوير، أن تحكُم باستبعاد أيِّ ورقة إذا ظهر لها من حالتِها أو من ظروف الدعوى أنها مُزورة أو مُشتبه فيها. كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبِه بصحتِها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تُبيِّن في حُكمِها الظروف والقرائن التي استبانت مِنها ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يجوز لِمن يخشى الاحتِجاج عليه بورقة مزورة، أن يُخاصِم من بيدِه هذه الورقة ومن يستفيد مِنها لسماع الحُكم بتزويرِها . ويكون ذلك بدعوى تُرفع وِفقاً للأوضاع المُعتادة، وتُراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعِد والإجراءات السالِفة الذِكر.
الفصل الثامن
القــرائن
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مُناقشة الخصوم أو الشهود، لتكون مُستنداً لحُكمِه أو ليُكمِل بِها دليلاً ناقِصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعِه بثبوت الحق لإصدار الحُكم.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
لكُل مِن الخصوم أن يُثبِت ما يُخالِف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتُها في الإثبات.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
حيازة المنقول قرينة بسيطة على مُلكية الحائز لهُ عند المُنازعة في المُلكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.
البـاب العـاشر
الأحــكام
الفصل الأول
إصـدار الأحــكام
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
متى تمت المُرافعة في الدعوى، قضـت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحُكم إلى جلسة أُخرى قريبة تُحدِّدها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المُرافعة وميعاد النُطق بالحُكم.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
إذا تعدَّد القُضاة فتكون المُداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الحـادية والستين بعد المائة، لا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين سمِعوا المُرافعة.
المادة الستون بعد المائة:
لا يجوز للمحكمة أثناء المُداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم، إلا بحضور الخصم الآخر.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
إذا نظر القضية عدَّد من القُضاة، فتصدُر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تُسجِل رأيها مُسبقاً في ضبط القضية. فإذا لم تتوافر الأغلبية، أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فيندُب وزير العـدل أحد القُضاة لترجيح أحد الآراء، حتى تحصُل الأغلبية في الحُكم.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
بعد قفل المُرافعة والانتِهاء إلى الحُكم في القضية، يجب تدوينه في ضبط المُرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُني عليها، ثم يوقِع عليه القاضي أو القُضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يُنطق بالحُكم بجلسة علنية بتِلاوة منطوقة أو بتِلاوة منطوقة مع أسبابِه، ويجب أن يكون القُضاة الذي اشتركوا بالمُداولة حاضرين تِلاوة الحُكم. فإذا حصل لأحدِهم مانِع جاز تغيبِه إذا كان قد وقع على الحُكم المُدون بالضبط.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
بعد الحُكم تُصدِر المحكمة إعلاماً حاوياً لخُلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظِها وتزكيتِها وتحليف الإيمان، وأسماء القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم، واسم المحكمة التي نُظِرت الدعوى أمامِها وأسباب الحُكم، ورقمُه وتاريخُه، مع حذف الحشو والجُمل المُكرَّرة التي لا تأثير لها في الحُكم.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
يجب على المحكمة بعد النُطق بالحُكم إفهام الخصوم بطُرق الاعتِراض المُقرَّرة لهُم ومواعيدِها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنُظار ومأموري بيوت المال ومُمثلي الأجهزة الحُكومية بحال صدور الحُكم في غير صالِح من ينوبون عنه أو بأقل مِّما طلبوا بأن الحُكم واجِب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا انتهت ولاية القاضي بالنِسبة لقضية ما قبل النُطق بالحُكم فيها، فلِخلفِه الاستمرار في نظرِها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتُها لدى سلفِه، بعد تِلاوة ما تم ضبطُه سابِقاً على الخصوم. وإذا كانت مُوقَّعة بتوقيع القاضي السابِق على توقيعات المُترافعين والشهود فيعتمِدُها.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
إعلام الحُكم الذي يكون التنفيذ بموجبِه يجب أن يُختم بخاتم المحكمة بعد أن يُذيل بالصيغة التنفيذية، ولا يُسلَّم إلا للخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذِه. ومع ذلك يجوز إعطاء نُسخ من الحُكم مُجردة من الصيغة التنفيذية لكُل ذي مصلحة.
الفصل الثاني
تصحيح الأحـكام وتفسـيرها
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
تتولى المحكمة بقرار تُصدِرُه بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسِها، تصحيح ما قد يقع في صك الحُكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نُسخة الحُكم الأصلية ويوقِعُه قاضي أو قُضاة المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
إذا رفضت المحكمة التصحيح، فيكون الاعتِراض على ذلك مع الاعتِراض على الحُكم نفسِه. أمَّا القرار الذي يصدُر بالتصحيح، فيجوز الاعتِراض عليه على استِقلال بطُرق الاعتِراض الجائزة.
المادة السبعون بعد المائة:
إذا وقـع في منطوق الحُكم غموض أو لبس، جـاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويُقدَّم الطلب بالطُرق المُعتادة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
يدون الحُكم الصادِر بالتفسير على نُسخة الحُكم الأصلية ويوقِعُها قاضي أو قُضاة المحكمة التي أصدرت الحُكم. ويُعد التفسير مُتمِّماً للحُكم الأصلي ويسري عليه ما يسر على هذا الحُكم من القواعِد الخاصة بطُرق الاعتِراض.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
إذا أغفلت المحكمة الحُكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلِصاحب الشأن أن يطلُّب من المحكمة أن تُكلِف خصمِه بالحضور أمامِها حسب الإجراءات المُعتادة لنظر هذا الطلب والحُكم فيه.
البـاب الحـادي عـشر
طُـرق الاعـتراض على الأحـكام
الفصل الأول
أحــكام عــامة
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
طُرق الاعتِراض على الأحكام، هي التمييز والتِماس إعادة النظر.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعـتِراض على الحُكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز مِّمن قبِل الحُكم أو مِّمن قُـضي لهُ بكُلِ طلباتِه، ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعـتِراض على الأحكام التي تصدُر قبل الفصل في الدعـوى، ولا تنتهي بِها الخصومة كُلها أو بعضِها إلا مع الاعـتِراض على الحُكم الصادِر في الموضوع، ويجوز الاعـتِراض على الحُكم الصادِر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمُستعجلة قبل الحُكم في الموضوع.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يبدأ ميعاد الاعتِراض على الحُكم من تاريخ تسليم إعلام الحُكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعُه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المُحدَّد لتسلِمه إذا لم يحضُر. ويبدأ ميعاد الاعـتِراض على الحُكم الغيابي من تاريخ تبليغُه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيلُه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يقف ميعاد الاعتِراض بموت أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صِفة من كانت تُباشِر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحُكم إلى الورثة أو من يُمثِلهُم، أو يزول العارِض.
الفصل الثاني
التميــيز
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً، فإذا لم يُقدِّم الخصم اعتِراضاً خِلال هذه المُدة، سقط حقُه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتِخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجِله بأن الحُكم قد اكتسب القطعية.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
جميع الأحكام تكون قابِلة للتمييز، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يُحدِّدُها مجلِس القضاء الأعلى، بقرار يصدُر من هيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظِر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو مُّمثِل جِهة حكومية ونحوِه، أو كان المحكوم عليه غائباً، فعلى المحكمة أن ترفع الحُكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحُكم، ويُستثنى من ذلك ما يلي:
1- القرار الصادِر على بيت المال من القاضي المُختص مُنفذاً لحُكم نهائي سابِق.
2- الحُكم الصادِر بمبلغ أودعهُ أحـد الأشخاص لصالِح شخـص آخر أو ورثتُه ما لم يكون للمـودِع أو من يمُثِلُه مُعارضة في ذلك.
المادة الثمانون بعد المائة:
تُقدَّم المُذكِرة الاعتِراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه، وتاريخُه، والأسباب التي بُني عليها الاعتِراض، وطلبات المُعترِض، والأسباب التي تؤيد الاعتِراض.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
بعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحُكم المُعترض عليه على مُذكِرة الاعتِراض، يجوز لهُ أن يُعيد النظر في الحُكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض من غير مُرافعة. وعليه أن يؤكِد حُكمه أو يُعـدِلُه حسبما يظهر لهُ، فإذا أكد حُكمه فـيرفعُه مع صورة ضبط القضية وكامِل الأوراق إلى محكمة التمييز. أمَّا إذا عدله فيُبلغ الحُكم المُعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
إذا طلب الخصم الإطلاع على مُذكِرة اعتِراض خصمُه، فتمُكِنُه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب لهُ أجلاً للرد عليه.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في طلب الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرّر ذلك أو ينُص عليه النِظام.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
مع مُراعاة حُكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم المُقدَّم في المُذكِرة، ولها أن تتخذ أيِّ إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحُكم موافِق من حيث نتيجتُه لأصولِه الشرعية، صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا اُعتُرِض على الحُكم لمُخالفتِه الاختِصاص، وجِب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختِصاص.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحُكم، فعليها أن تُعِد قراراً بذلك وترسِله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز، فعليه إجابتِها بوجهة نظرِه، بعد أن يُدوِن ذلك في دفـتر الضبط. أمَّا إذا اقتنع بِها فيعرِضُها على الخصوم، ويسمع أقوالِهم ويُثبِت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكُم فيها. ويكون حُكمه هذا خاضِعاً للتمييز، إذا تضمَّن تعديلاً للحُكم السابِق.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
على محكمة التمييز في حال اقتِناعِها بإجابة القاضي عن ملحوظاتِها أن تُصدِق الحُكم، وفي حـال اقتِناعِها وتمسُك القاضي برأيه فلها أن تنقُض الحُكم كُله أو بعضِه بحسب الحـال، مع ذكر المُستند وإحالة القضية إلى قاضٍ آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف القضية سُرعة الإجراء، جاز لها أن تحكُم فيه.
فإذا كان النقض للمرة الثانية، وجِب عليها أن تحكُم في الموضوع. وفي كُل حال تحكُم فيها يجب أن يتم حُكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالِهم، ويكون حُكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا تعـذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحُكم لموت أو غـيرِه، فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظات إلى القاضي الخلف أو نقض الحُكم مع ذكر الدليل.
المادة التسعون بعد المائة:
يترتب على نقض الحُكم، إلغـاء جميع القرارات والإجراءات اللاحِقة للحُكم المنقوض، متى كان ذلك الحُكم أساساً لها.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا كان الحُكم لم يُنقض إلا في جُزء مِنه، بقي نافِذاً في أجزائه الأُخرى ما لم تكُن التجزئة غير مُمكِنة.
الفصل الثالث
التِمـاس إعـادة النـظر
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
يجوز لأيِّ مِن الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحُكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهادة قضي من الجهة المُختصة بعد الحُكم بأنها مُزورة.
2- إذا حصل المُلتمِس بعد الحُكم على أوراق قاطِعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازُها قبل الحُكم.
3- إذا وقع من الخصم غش من شأنِه التأثير في الحُكم.
4- إذا قضى الحُكم بشيء لم يطلُبه الخصوم، أو قضى بأكثر مِّما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحُكم يُناقِض بعضهُ بعضاً.
6- إذا كان الحُكم غيابياً.
7- إذا صدر الحُكم على من لم يكُن مُّمثِلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
مُدة التِماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبُت فيه علم المُلتمِس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مُزورة، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة، أو ظهر فيه الغش. ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقـرات (4–5–6– 7) من المادة السابِقة من وقت إبلاغ الحُكم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
يُرفع الالتِماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتِماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحُكم المُلتمس إعادة النظر فيه، وأسباب الالتِماس. وعلى محكمة التمييز – متى اقتنعت – أن تُعِد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المُختصة للنظر فيه ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
القرار الذي يصدُر برفض الالتِماس، والحُكم الذي يصدُر في موضوع الدعوى بعد قبولِه، لا يجوز الاعتِراض على أيُهما بالتِماس إعادة النظر.
البـاب الثـاني عـشر
الحـجز والتنفـيذ
الفصل الأول
أحــكام عــامة
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
يتم التنفيذ بموجب نُسخة الحُكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: (( يُطلب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختص العمل على تنفيذ هذا الحُكم بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة )).
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
الأحكام القطعية التي تُذيل بالصيغة التنفيذية، هي:
1- الأحكام المُستثناة بموجب قرار مجلِس القضاء الأعلى حسب ما نُص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.
2- الأحكام التي صدرت أو صُدِقت من محكمة التمييز.
3- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتِراض عليها.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتِساب الحُكم للقطعية، إلا إذا كان التنفيذ المُعجَّل مأموراً بِه في الحُكم.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
يجب شمول الحُكم بالتنفيذ المُعجَّل بكفالة أو بدونِها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
1- الأحكام الصادِرة في الأمور المُستعجلة.
2- إذا كان الحُكم صادِراً بتقرير نفقة، أو أُجرة رِضاع، أو سكن، أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضِنة، أو امرأة إلى محرمِها، أو تفريق بين زوجين.
3- إذا كان الحُكم صادِراً بأداء أُجرة خادِم أو صانِع أو عامِل أو مُرضِعة أو حاضِنة.
المادة المائتين:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتِراض – متى رأت أسباب الاعتِراض على الحُكم قد تقضي بنقضِه – أن تأمُر بوقف التنفيذ المُعجِل، إذا كان يُخشى مِنه وقوع ضرَّر جسيم.
المادة الأولى بعد المائتين:
إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتِخاذ الإجراءات التحفُظية إن اقتضاها الحال – يُرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم لتبُت فيه على وجه السُرعة.
الفصل الثاني
حـجز ما للمـدين لدى الغـير
المادة الثانية بعد المائتين:
يجوز لكُل دائن بيده حُكم قابِل للتنفيذ بدين مُستقِر في الذِمة حال الأداء، أن يطلُّب حجز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو مُعلَّقة على شرط، وما يكون لهُ من الأعيان المنقولة في يد الغير.
المادة الثالثة بعد المائتين:
يكون طلب الحـجز بورقة تُبلَّغ بواسِطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحُكم الذي يُطلب الحجز بموجبِه وبيان المبلغ المحجوز من أجلِه، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.
المادة الرابعة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه أن يُقرِّر عمَّا في ذمتِه لدى إدارة المحكمة خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكُر في التقرير مِقدار الدين وسبَّبِه وأسباب انقِضائه إن كان قد انقضى، ويُبيِّن جميع الحجوز الموقعة تحت يده. وإذا كان المحجوز أعيـاناً منقولة وجِـب عليه أن يُرفِق بالتقرير بيـاناً مُفصلاً لها ويودِع لدى المحكمة المُستندات المؤيدة لتقـريره أو صورة مِنها. وعلى المحكمة تسليم الحـاجز نُسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مُصدقة مِنها.
المادة الخامسة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقرارِه بوقوع الشرط، أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر بِه أو ما يفي مِنه بحق الحاجِز.
المادة السادسة بعد المائتين:
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عمَّا في ذمتِه أو قرَّر غير الحقيقة أو أخفى المُستندات الواجِب إيداعُها لتأييد التقرير، جاز الحُكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجلِه، وذلك في حدود ما يُثبت لديه من دين أو منقول للمدين.
المادة السابعة بعد المائتين:
إذا قرَّر المحجوز لديه عمَّا في ذمتِه تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طِبقاً لما تقضي بِه المادة السادسة بعد المائتين، كان للحاجز أن يطلُّب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحُكم القابِل للتنفيذ مُرفقاً بِه صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه. وإذا كان الحجز على أعيان منقولة، بيعت بالإجراءات المُقرَّرة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.
الفصل الثالث
الحـجز التحفُـظي
المادة الثامنة بعد المائتين:
للدائن أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على منقولات مدينة، إذا لم يكُن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أموالِه.
المادة التاسعة بعد المائتين:
لمؤجر العقار، أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على المنقولات أو الثِمار الموجودة بالعـين المؤجرة، ضماناً للأجور المُستحقة.
المادة العاشرة بعد المائتين:
لمن يدعي مُلك المنقول، أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي عند من يحوزه، متى كان هُنـالك دلائل واضِحة تؤيد ادعـاءُه.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
للدائن بدين مُستقر حال الأداء – ولو لم يكُن بيده حُكم قابِل للتنفيذ – أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على ما يكون لمدينة لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو مُعلَّقة على شرط، وما يكون لهُ من الأعيان المنقولة في يد الغير. وعلى المحجوز لديه خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمتِه طِبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحُكم صِحة الحجز طِبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
لا يوقع الحجز التحفُظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابِقة، إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقـامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرِها أن تُجري التحقيق اللازِم إذا لم تكفِها المُستندات المؤيدة لطلب الحجز.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المُختصة، فتُقدَّم دعوى الحـجز إلى المحكمة نفسِها لتتولى البت فيها.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
يجب أن يُبلَّغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادِر بالحجز خِلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورِه، وإلا عُـدَّ الحجز مُلغى. ويجب على الحاجِز خِلال العشرة الأيام المُشار إليها، أن يرفع أمام المحكمة المُختصة الدعوى بثبوت الحق وصِحة الحجز، وإلا عُـدَّ الحجز مُلغى.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
يجب على طالِب الحجز، أن يُقدِّم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارِم صادِراً من كاتِب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقُه مِن ضرَّر، إذا ظهر أن الحاجز غير مُحِق في طلبه.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يتبع في الحجز التحفُظي على المنقولات الإجراءات المُتعلِقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عـدا البيع.
الفصل الرابع
التنفـيذ على أموال المحـكوم عليه
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقُم بتسليم المبلغ المحكوم بِه، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحُكم من منقولاتِه وعقاراتِه، وبيع هذه الأموال – إن اقتضى الحال – بالمزاد العلني بأمر المحكمة وِفقاً لما نُص عليه في هذا الفصل، ويُحـدِّد القاضي – قبل البيع – ما تدعو الحاجة إلى تركِه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ بوساطة الجِهات الإدارية المنوط بِها التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فـض الأقفال لتوقيع الحـجز، إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر.
المادة العشرون بعد المائتين:
الحـجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تُبيِّن فيه مُفردات الأشياء المحجوزة مع ذِكر أو صافِها وبيان قيمتِها التقريبية. وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حُلي أو مُجوهرات، فلا بُد أن يكون تقويمها وذِكر أوصافِها بوساطة خبير مُختص.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مُباشرة، أن يُلصِق على باب المكان الذي وجِدت بِه الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المُعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها المحجوز عليه، بياناً موقعاً عليه مِنه، يُبيِّن فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفِها بالإجمال. ويُذكر ذلك في محضر مُلحق بمحضر الحجز، وتُصبِح الأشياء محجوزة بمُجرد ذكرُها في محضر الحجز.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
يطلُّب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارِم بعدم التصرُف في المحجوزات التي في عُهدتِه، فإن عجز عن تقديم الكفيل، جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها. ولا ينفُذ تصرُف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه، إلا بإذن من المحكمة الواقِع في نِطاق اختِصاصِها.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المُحدَّدين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً. وعلى المُكلف بالتنفيذ أن يكُف عن المُضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلِها، أو أحضر المجوز عليه المبلغ الواجِب دفعُه، أو أحضر كفيلاً غارِماً لمُدة عشرة أيام على الأكثر.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهالُه مُدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عُرضة للتلف أو بضائع عُرضة لتقلُّب الأسعار فللمحكمة أن تأمُر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناءً على عريضة تُقدَّم من أحد ذوي الشأن.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يُبيِّن فيه العقار المحجوز وموقِعُه وحدودِه ومساحتِه ووثيـقة تملُّكِه وثمنُه التقديري معروضاً للبيع. كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت مِنها وثيقة تملُّك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجِل الوثيقة بأن العقار مجوز لوفاء دين محكوم بِه.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
تُعلِن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المُحدَّد لإجرائه بمُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقِل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقـار وعلى اللوحة المُعدة للإعلانات في المحكمة، وبالنشر في جريدة أو أكثر واسِعة الانتشار في منطِقة العقار.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
يتولى المُكلف بالتنفـيذ في اليوم المُعيِّن للبيع، إجـراء مُزايدة. وتبدأ المُزايدة في جلسة البيع بالمُنادة عليه، ويُرسى المزاد على من تقـدَّم بأكبر عرض، ويُعد العرض الذي لا يُزاد عليه خِلال ربع ساعة مُنهياً للمُزايدة. على أنه إذا لم يبلُّغ أكبر عرض الثمـن التقديري، يُعـاد تقديرُه ثم تُعاد المُزايدة عليه حتى يبلُّغ أكبر عرض الثمن التقديري.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يرسـو عليه مزاد العقار المحجوز عليه، أن يودِع حال انقِضاء جلسة البيع عُشر الثمن الذي رسى بِه المزاد والمصروفات، وأن يودِع باقي الثمـن خِزانة المحكمة خِلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه، أو يُقدِّم شيكاً مقبول الدفع من مصرِف مُعتبر.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
إذا تخلف من رسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المُحدَّد، يُعـاد البيع على مسئوليتِه. وتحصُل المُزايدة الجديدة ويقع البيع طِبقاً للأحكام السابِقة، ويُلزم المُشتري المُتخلف بما ينقُص من ثمن العقار ومصروفات المُزايدة، وما يزيد فهو لهُ.
الفصل الخامس
توقـيف المـدين
المادة الثلاثون بعد المائتين:
إذا أمتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحُكم الصادِر ضِدُه لغير عُذر الإعسار، ولم يُمكِن التنفيذ على أموالِه، جاز للمحكوم لهُ طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعُها إلى الحاكِم الإداري المُختص، وعلى الحاكِم أن يأمُر بوقف المُّمتنع لمُدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتِناع عن التنفـيذ بعد تِلك المُدة، فيُحال إلى المحكمة التي يُقيم المحكوم عليه في نِطاق اختِصاصِها للنظر في استمرار توقيفُه أو إطلاق سراحُه على ضوء النصوص الشرعية.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
متى كان الامتِناع عن تنفـيذ الحُكم بحجة الإعسار، فيُحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم للتحقُّق من إعسارِه أو عدمِه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حُكِم بِه أو أحضر كفيلاً غارِماً أُطلِق سراحُه، وفي كُل الأحوال فمتى ظهر لهُ مال فإطلاق سراحِه لا يمنع من تنفيذ الحُكم بطريق الحجز على أموالِه بالطُرق الاعتيادية.
البـاب الثـالث عـشر
القضـــاء المُستعــجل
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
تحكُم المحكمة المُختصة بنظر الموضوع بصِفة مؤقتة في المسائل المُستعجلة التي يُخـشى عليها من فوات الوقت والمُتعلِقة بالمُنازعة نفسُها، ولا يؤثر هذا الحُكم على موضوع الدعوى، سواء رُفِع طلب الحُكم بالإجراء المؤقت مُباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
تشمل الدعاوى المُستعجلة، ما يلي:
1- دعوى المُعاينة لإثبات الحالة.
2- دعوى منع التعرُض للحيازة، ودعوى استِردادِها.
3- دعوى المنع من السفر.
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
5- دعوى طلب الحِراسة.
6- الدعوى المُتعلِقة بأُجرة الأجير اليومية.
7- الدعاوى الأُخرى التي يُعطيها النِظام صِفة الاستِعجال.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المُستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذه الميعاد بأمر من المحكمة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
لكُلِ مُـدعٍ بحق على آخر – أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مُباشرة – أن يُقـدِّم إلى المحكمة المُختصة بالموضوع دعوى مُستعجلة لِمنع خصمِه من السفر، وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المُدعى عليه أمر مُتوقع وبأنهُ يُعـرِّض حق المُدعي للخطر أو يؤخر أداءُه، ويُشترط تقديم المُدعي تأميناً يُحدِّدُه القاضي لتعويض المُدعى عليه متى ظهر أن المُدعي غير مُحِق في دعواه، ويُحكم بالتعويض مع الحُكم في الموضوع، ويُقدَّر بحسب ما لحِق المُدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
لكُل صـاحِب حق ظاهر أن يتـقدم إلى المحكمة المُختـصة بالموضوع، بدعـوى مُستعجلة لمنع التعرُّض لحيازتِه أو لاسـتردادِها. وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بمنع التعرُّض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمُبرِّراتِه. ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولِمن يُنازِع في أصل الحق أن يتقـدم للقضاء وِفق أحكام هذا النِظام.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
يجوز لِمن يُضار من أعمال تُقام بغير حق، أن يتقدَّم للمحكمة المُختصة بالموضوع بدعوى مُستعجلة لوقف الأعمال الجديدة. وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمُبرِّراتِه، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولِمن يُنازِع فيه أن يتقدَّم للقضاء وِفق أحكام هذا النِظام.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
تُرفع دعوى طلب الحِراسة للمحكمة المُختصة بنـظر الموضوع في المنقول أو العقـار الذي يقوم في شأنِه نِزاع، ويكون الحق فيه غير ثابت. وللقاضي أن يأمُر بالحِراسة إذا كان صاحِب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معهُ خطراً عاجِلاً من بقاء المال تحت يد حائزة. ويتكفل الحارِس بحِفظ المال وبإدارتِه، ويردُه مع غلتِه المقبوضة إلى من يثبُت لهُ الحق فيه.
المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارِس باتِفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويُحدِّد الحُكم الصادِر بالحِراسة ما على الحارِس من التِزام وما لهُ من حقوق وسُلطة، وإذا سكت الحُكم عن ذلك فتُطبَّق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
يلـتزم الحارِس بالمحُافظة على الأموال المعهود إليه حراستُها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويُبذل في ذلك عناية الرجُل المُعتاد. ولا يجوز له بطريق مُباشرة أو غير مُباشرة، أن يحل محلُه في أداء مُهمتِه كُلِها أو بعضِها أحد ذوي الشأن دون رِضى الآخرين.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للحارِس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
للحارِس أن يتقاضى الأجر المُحدَّد لهُ في الحُكم ما لم يكُن قد تنازل عنه.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
يلتزم الحارِس باتِخاذ دفـاتِر حِساب مُنظـمة، وعلى القاضي إلزامُه باتِخاذ دفـاتِر عليها ختم المحكمة عند الاقتِضاء. ويلتزم بأن يُقدِّم في الفترات التي يُحدِّدُها القاضي أو في كُل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، مُعزَّزاً بما يُثبِت ذلك من مُستندات. وإذا كان الحارِس مُعيناً من قِبل المحكمة، وجِب عليه فوق ذلك أن يودِع صورة من هذا الحِساب بمكتب إدارتِها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
تنتهي الحِراسة باتِفاق ذوي الشـأن جميعاً أو بحُكم القاضي، وعلى الحارِس حينئذ أن يُبادِر إلى رد الشيء المعهود إليه حراستُه إلى من يختارُه ذوو الشأن أو من يُعيِّنه القاضي.
البـاب الرابـع عـشر
الفصل الأول
تسجـيل الأوقـاف والإنهــاءات
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أيِّ وقف إلا بعد ثبوت تملُّك واقِفه إياه، وبعد التأكُد من خِلو سجِله مِّما يمنع من إجراء التسجيل.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
على طالِب تسجيل الوقف أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى المحكمة المُختصة، مشفوعاً بوثيقة رسمية تُثبِت تملُّكه لما يُريد إيقافِه.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
الأوقاف التي ليس لها حُجَّج مُسجلة يجري إثبات وقفيتُها وِفق القواعِد والإجراءات المُقرَّرة لإجراء الاستحكام.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
مع مُراعاة قواعِد تملُّك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي، إلا بالشروط الآتية:
1- أن يكون الوقف طِبقاً للمُقتضيات الشرعية.
2- أن يكون الوقف على جهة بِر لا تنقطِع.
3- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
4- أن يكون الناظِر على الوقف سعودياً.
5- أن يُنص في حجة الوقف أن يكون للمجلِس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
6- أن يكون الوقف خاضِعاً لنِظام الأوقاف في المملكة.
المادة الخمسون بعد المائتين:
إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لنـاظِر الوقف سواء كان نـاظِراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف، أن يُجري مُعاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المُسوِغات الشرعية التي تُجيز نقلِه، على أن يجعل ثمنُه في مثلِه في الحال. وكُل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز.
الفصل الثاني
الاستِحــكام
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
الاستِحكام هو: طلب صك بإثبات تملُّك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يُمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجِدت.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
مع مُراعاة قواعِد تملُّك غير السعوديين للعقار، لكُلِ من يدعي تملُّك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بِناءً، حق طلب صك استِحكام من المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها ذلك العقار.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
يُطلب صك الاستِحكام باستدعاء يُبيِّن فيه نوع العقار وموقِعهُ ومساحتُه وحدودهُ ووثيقة التملُّك إن وجِدت.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كُلٍ من البلدية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والدعوة والإرشـاد ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وبالنسبة لما هو خارِج المُدن والقُرى يُكتب إلى الحرس الوطني ووزارة الدِّفـاع والطيران ووزارة المعـارِف ( إدارة الآثار ) ووزارة الزِراعة والميـاه ووزارة البـترول والثروة المعـدنية ووزارة المواصلات، أو فُـروع تِلك الوزارات والمصالِح أو من يقوم مقامِها في ذلك، وغيرِها من الجِهات التي تُصدِر الأوامِر بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عمَّا إذا كان لديها مُعارضة في الإنهاء. وعلى المحكمة كذلك أن تطلُّب النـشر عن طلب الاستِحكام في إحدى الصُحف التي تصدُر في منطِقة العقار. وفي حال عدم صدور صُحف في المنطِقة تطلُّب النشر في إحدى الصُحف الأكثر انتِشاراً فيها، بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والإمارة أو المُحافظة أو المركز.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة علاوة على ما ذُكِر في المادة السابِقة، إذا طُلِب مِنها عمل استِحكام للأرض الفضاء، أن تكتُب بذلك إلى المقام السامي.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجِهات الرسمية المُختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابِقتان دون مُعارضة، فيجب إكمال إجراء الاستِحكام إذا لم يكُن ثَّم مانِع شرعي أو نِظامي.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة أن تتأكد من صِحة مساحة العقار وأضلاعِه وحدودِه، وأن يقف عليه القاضي أو من يُنيبُه مع مُهندِس إن لزِم الأمر، وبعد استِكمال إجراءات الإثبات الشرعي، تُنظِم حجة الاستِحكام.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكِم على عقار ليس لهُ حِجة مُسجلة، فعليها أن تُجري مُعاملة الاستِحكام أثناء نظرِها القضية وِفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابِقة.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:
لا يجوز إخراج حِجَّج استِحكام لأرض وأبنية مِنى وبقية المشـاعِر، وإذا حصلت مُرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقـار أو منفعتِه، وأبرز أحد الطرفين مُستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المُرافعة مع المُستند المُبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي بِه المُرافعة.
الفصل الثالث
إثبـات الوفـاة وحـصر الورثة
المادة الستون بعد المائتين:
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يُقدِّم إنهاء بذلك إلى المحكمة المُختصة، ويكون إنهاؤه مُشتمِلاً على اسم المُتوفى وتاريخ الوفاة ووقتِها ومحل إقـامة المُتوفى وشهود الوفاة أو شهادة طبية بِها في المناطِق التي تود فيها مراكِز طبية. وبالنِسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة وأهليتِهم ونوع قرابتِهم من المُورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النِظـام.
المادة الحادية والستون بعد المائتين:
للمحكمة عند الاقتِضاء أن تطلُّب من مُقدِّم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصُحف التي تصدُر في منطِقة المُتوفى، وفي حـال عدم صدور صُحف في المنطِقة تطلُّب نشرُه في إحدى الصُحف الأكثر انتِشاراً فيها، كما أن للمحكمة أن تطلُّب من الحاكِم الإداري للمنطِقة التي تقع في نِطـاق اختِصاصِها، التحريِّ عمَّا تقدم بِه طالِب إثبات الوفاة وحصر الورثة. ويجب أن تكون الإجابات موقعة مِّمن يُقدِّمُها ومُصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحريِّ.
المادة الثانية والستون بعد المائتين:
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يُحقِّق في الموضوع بنفسِه، وبعد استِكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفـاة إن ثبتَّت، ويحصُر فيه الوارِثين مع بيـان أسمائِهم وصفاتِهم وتاريخ ولادتِهم، طِبقاً للأصول الشرعية.
المادة الثالثة والستون بعد المائتين:
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حِجة ما لم يصدُر حُكم بما يُخالِفُه.
البـاب الخـامس عشر
أحــكام ختــامية
المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
يُصدِر وزير العـدل اللوائح التنفيذية لهـذا النِظـام.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين:
يُلغي هذا النِظام، تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ، كما يُلغي المواد: ( الثانية والخمسين، السادسة والستين، الثانية والثمانين، الثالثة والثمانين والخامسة والثمانين) و(المادة الرابعة والثمانين – فيما يخُص القضايا الحقوقية) من نِظـام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي، الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. كما يُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
المادة السادسة والستون بعد المائتين:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِه.
اترك تعليقاً