نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية 1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/27 وتاريخ: 29/5/1425 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 10 /6 /1409 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/6) وتاريخ 21 /3 /1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 17 /5 /1425هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا: الموافقة على براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسمونا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 159 وتاريخ: 17 / 5 / 1425 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20334 وتاريخ 21 / 4 / 1425 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 96 / 34 / 528 /75848/1 وتاريخ 12 / 10 / 1420 هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع نظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية .
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (448) وتاريخ 29/12/1421هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/6) وتاريخ 21/3/1425هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (314) وتاريخ 10/5/1425هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الكاملة – داخل المملكة – للاختراعات، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المدينة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
الإدارة: الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعًا، أو تصميمًا تخطيطيًا لدارة متكاملة، أو صنفًا نباتيًّا، أو نموذجًا صناعيًّا.
وثيقة الحماية: الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو شهادة نموذج صناعي.
الاختراع: فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية.
الدارة المتكاملة: منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية، تشكل فيه العناصر – يكون أحدها على الأقل نشطًا – وجميع الوصلات، أو بعضها شكلًا متكاملًا في قطعة من المادة أو عليها، سواء في شكله النهائي أو الوسيط.
التصميم: الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة – على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطًا – ولجميع الوصلات، أو بعضها، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.
الصنف النباتي: مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي – بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح – يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير.
مستنبط النبات: الشخص الذي استنبط، أو اكتشف، أو طور صنفًا نباتيًّا جديدًا.
النموذج الصناعي: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهرًا خاصًّا، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات.
الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال موضوع حماية، دون موافقة مالك وثيقة الحماية، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفا آخر بعض أو جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقة، مدة معينة لقاء أجر محدد.
النشرة: صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية، طبقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام.
الجدول: الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي للأعمال التي تقوم بها الإدارة، تطبيقًا لأحكام هذا النظام.
مقدم الطلب: المقيد في سجلات الإدارة على أنه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تختص المدينة بتطبيق الأحكام المقررة في هذا النظام ولائحته.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
أ – لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للشريعة الإسلامية.
ب – لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا إضرارًا كبيرًا بالبيئة.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
أ – تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض.
ب – إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
جـ – لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.
د – إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه.
هـ – يكون لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
أ – تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل.
ب – لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.
ج – يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كأنه حصل أثناء الخدمة.
د – تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.
هـ – إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا في حالة ثبوت سوء نية مقدم الطلب.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب.
ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية. وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يسجل الطلب.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
أ – يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية، خلال تسعين يومًا من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة.
ب – تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهرًا.
ج – تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك. وإذا لم ينفذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة عد طلبه كأن لم يكن.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
أ – إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة.
ب – إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قرارًا موضحًا به أسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل المالي، أو أي نفقة أخرى.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها، ينبغي أن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من الطرفين، ومعتمدًا من جهة تقبلها الإدارة، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله في سجلات الإدارة. وإذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب حماية واحد، أو في ملكية وثيقة حماية واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء، أو لهم جميعًا، أو للغير عما يخصه في الطلب، أو وثيقة الحماية. وعلى الإدارة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسميًّا بأي إجراء نظامي تم بشأن وثيقة الحماية، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
أ – يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي – طبقًا للجدول المرفق بهذا النظام – يجب سداده في بداية كل سنة، اعتبارًا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء الثلاثة أشهر الأولى؛ سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.
ب – يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يتم منحه الحماية؛ تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
أ – مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ب – مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجاريًّا في أي مكان في العالم، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم.
ج – مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة.
د – مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب.
المادة العشرون:
المادة العشرون:
إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج، أو العملية الصناعية، أو التصميم، أو الصنف النباتي، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير، إلا مع سائر عناصر المنشأة، أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية. ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه ويسجل في سجلات الإدارة ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، أو أي أثر سلبي على المنافسة، أو حيازة التقنية ونشرها.
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة، ما لم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
أ – يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها، وفقًا لما يأتي:
1 – أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي متأخرًا، دون أن يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه، أو يكون استغله على نحو غير كاف، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع.
2 – أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهودًا في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي، وفقًا لشروط تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول. ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب الترخيص جهة حكومية، أو شخصًا مخولًا من قبلها، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة – وخاصة الأمن، أو الصحة، أو التغذية، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد الوطني – أو مواجهة حالة طوارئ، أو أوضاع أخرى ملحة جدًّا، أو كانت الغاية منه أغراضًا عامة غير تجارية، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبلاغ مالكها فورًا.
3 – أن يمنح الترخيص الإجباري أساسًا لأجل توفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية. ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة.
4 – أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. ويكون الترخيص خاضعًا للإنهاء إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
5 – ألا يكون الترخيص حصرًا على من منح له.
6 – أن يبت في كل طلب على حدة.
7 – أن يعوض مالك براءة الاختراع أو شهادة التصميم تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب – في حالة تعلق الترخيص الإجباري لبراءة اختراع بتقنية أشباه الموصلات، تكون الغاية من الترخيص فقط الأغراض العامة غير التجارية، أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة.
جـ – إذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع أخرى، فإنه يجوز للمدينة منح مالك تلك البراءة
——————————————————————————–
ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلا بالتنازل عن البراءة الأخرى، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجباريًّا، وفقًا لشروط معقولة.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
أ – يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي:
1 – أن يكون الترخيص الإجباري ضروريًّا لحماية المصلحة العامة .
2 – أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية.
3 – عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة.
4 – انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري.
5 – أن يكون الترخيص الإجباري غير استئثاري لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها، في سبيل سد حاجة السوق المحلية.
6 – أن يعوض مالك البراءة تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب – يجوز للمدينة أن تطلب من مالك البراءة النباتية أن يزود المرخص له إجباريًّا بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص الإجباري، على النحو المعقول.
جـ – فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنح الترخيص الإجباري لمدة تقل عن سنتين، أو تزيد على أربع سنوات، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الإجباري.
المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة المدينة على التنازل، وإلا كان باطلًا، وإذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولًا عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص، أو برفض الطلب مسببًا.
المادة الثامنة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
أ – إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أثبت أن هناك سببًا مشروعًا.
ب – إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يومًا من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح.
جـ – إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون:
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة، على أنه لا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص، أو إثبات وجود ظروف قهرية تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها، وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالم. وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
أ – تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.
ب – يرشح رئيس المدينة الأعضاء.
جـ – يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين.
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
أ – تختص اللجنة بما يأتي:
1 – النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية.
2 – الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته.
ب – يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية، أو موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة – فيما ترى لزومه – في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلك.
المادة والأربعون:
المادة والأربعون:
يجوز الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
المادة الحادية والأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المدينة.
الفصل الثاني: أحكام خاصة ببراءات الاختراع
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
يكون الاختراع قابلًا للحصول على البراءة طبقًا لأحكام هذا النظام متى كان جديدًا، ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقابلًا للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون الاختراع منتجًا، أو عملية صناعية، أو متعلقًا بأي منهما.
المادة الرابعة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
أ – يكون الاختراع جديدًا إذا لم يكن مسبوقًا من حيث حالة التقنية السابقة، ويقصد بالتقنية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح البراءة أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات كشف الاختراع الأخرى التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة، وأحكام الحماية المؤقتة للاختراعات.
ب – يكون الاختراع منطويًا على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة.
ج – يعد الاختراع قابلًا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي، بما في ذلك الحرف اليدوية، وصيد الأسماك والخدمات.
المادة الخامسة والأربعون:
المادة الخامسة والأربعون:
لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي:
أ – الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية.
ب – مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب.
جـ – النباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات، أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة.
د – طرق معالجة جسم الإنسان، أو الحيوان جراحيا، أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
المادة السادسة والأربعون:
المادة السادسة والأربعون:
يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد، أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهومًا ابتكاريًّا واحدًا، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه إلى أكثر من طلب، بشرط ألا يتجاوز أي منها ما كشف عنه في الطلب الأصلي، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه الطلبات.
المادة السابعة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا للاختراع:
أ – إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.
ب – إذا كان عملية صناعية: استخدام العملية، أو القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية.
ولا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي غير التجارية.
المادة الثامنة والأربعون:
المادة الثامنة والأربعون:
مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما؛ فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراءة، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:
أ – أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجًا جديدًا.
ب – أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلًا، من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
المادة التاسعة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالًا تجاريا بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.
المادة الخمسون:
المادة الخمسون:
تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلًا، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره.
وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلًا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة.
المادة الحادية والخمسون:
المادة الحادية والخمسون:
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
أ – استنساخ التصميم بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بإدماجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى، ولا يعد تعديًا أعمال الاستنساخ للأغراض الشخصية، أو الأغراض العلمية كالبحث، أو التحليل، أو التعليم، أو التقويم.
ب – استيراد التصميم، أو بيعه، أو توزيعه، أو أي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم، ويعد تعديا أيضًا القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بالنسبة لأي سلعة تتضمن دارة متكاملة، طالما تضمنت هذه الدارة تصميمًا منسوخًا بطريقة غير مشروعة.
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثانية والخمسون:
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل، ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر.
المادة الثالثة والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم – عند حصوله على الدارة المتكاملة، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة – بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي
——————————————————————————–
بحوزته، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعارًا صريحًا بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة تقدرها اللجنة، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي.
الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الرابعة والخمسون:
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
المادة الخامسة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
أ – يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها – بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات، أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف النباتي، وفقًا لما يأتي:
1 – في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة.
2 – في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات، إذا كان الصنف أشجارًا أو كرومًا.
ب – يعد الصنف النباتي مميزًا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهورًا علانية عند تاريخ إيداع الطلب، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهورًا علانية.
جـ – يعد الصنف النباتي متجانسًا إذا كان في صفاته الأساسية متجانسًا بصورة كافية، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره.
د – يعد الصنف النباتي ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة.
هـ – تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على الصنف.
المادة السادسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
أ – لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا لمادة تكاثر الصنف المحمي ما يأتي:
1 – إنتاجها أو تكاثرها.
2 – تكييفها لأغراض التكاثر.
3 – تصديرها.
4 – استيرادها.
5 – عرضها للبيع أو بيعها، أو أي تسويق آخر.
6 – تخزينها لأي غرض من الأغراض السابقة.
ب – تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مادة حصاد الصنف، بما في ذلك النبات بأكمله أو جزء منه، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصنف، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة.
جـ – تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضوح – طبقًا للفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور، أو كان إنتاج تلك الأصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي المذكور.
د – لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية، أو لأغراض التجارب، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة.
المادة السابعة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها.
المادة الثامنة والخمسون:
المادة الثامنة والخمسون:
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي:
أ – الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية.
ب – تزويد المدينة بناء على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك.
ج – تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك.
د – تزويد المدينة – عند الاقتضاء – بناء على طلبها، وخلال المهلة المحددة، بعينات ملائمة من الصنف المحمي، أو بمكوناته الوراثية، للأغراض الآتية:
1 – إعداد العينة الرسمية للصنف، أو تجديدها.
2 – إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية.
وفي حالة إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة معقولة للوفاء بالالتزام الذي أخل به. وفي جميع الأحوال يتم تسجيل سقوط البراءة النباتية في السجل، والإعلان عنه في النشرة. وتحدد اللائحة المهل المذكورة في هذه المادة.
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنماذج الصناعية
المادة التاسعة والخمسون:
المادة التاسعة والخمسون:
تمنح شهادة النموذج الصناعي إذا كان جديدًا وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة، ويعد النموذج الصناعي جديدًا إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس، أو بالاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور، إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات الكشف الأخرى التي لا يعتد بها، وأحكام الحماية المؤقتة للنماذج الصناعية.
المادة الستون:
المادة الستون:
لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، أو بيع، أو استيراد سلعة تتضمن، أو تجسد كليًّا أو جوهريًّا نموذجًا صناعيًّا منسوخًا.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الحادية والستون:
المادة الحادية والستون:
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود.
المادة الثانية والستون:
المادة الثانية والستون:
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
المادة الثالثة والستون:
المادة الثالثة والستون:
يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة والستون:
المادة الرابعة والستون:
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والستون:
المادة الخامسة والستون:
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
اترك تعليقاً