نظام تعداد السكان العام السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/13 وتاريخ: 23 / 4 / 1391 هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 14 / 4 / 1391 هـ.
نرسم بما هو آت
أولا- الموافقة على نظام تعداد السكان العام بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا .
قرار رقم (284) وتاريخ 14 / 4 / 1391 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (5484) في 8 / 3 / 1391 هـ، المشتملة على مشروع نظام تعداد السكان العام ، المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (46) في 1 / 4 / 1391 هـ.
يقرر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نظام تعداد السكان العام بالصيغة المرافقة لهذا.
2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
مشروع
نظام تعداد السكان العام
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة ، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وأن يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وأن يقوموا بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم إن كانت هناك أعمال لازمة للتحضير للتعداد أو تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم أداء المساعدة أو تهاون في أدائها طبقا للأنظمة.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يحظرعلى كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها، ويجب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسؤولون عنه في حدود معرفته.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يلغي هذا النظام كافة الأنظمة السابقة له والمتعارضة معه.
اترك تعليقاً