نظام جباية أموال الدولة السعودي
نظام جباية أموال الدولة
( صدرت الإرادة الملكية الكريمة في كتاب الديوان العالي رقم 41 / 3 / 2 في تاريخ 12 / 4 / 1395 بالموافقة على هذا النظام، وأبلغ بموجب الأمر السامي المؤرخ في 4 / 5 / 1359 هـ رقم 5733).
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يسمى هذا النظام (نظام جباية أموال الدولة).
المادة الثانية:
المادة الثانية:
تشمل كلمة مدير المال في هذا النظام مدير الخزينة ورؤساء ماليات المقاطعات ومديري المال كل في دائرة عمله، وتشمل كلمة قائمقام – الأمراء والحكام الإداريين ونوابهم – ولعبارة أخرى جميع رؤساء الحكومة المحلية في المناطق والمقاطعات الإدارية، وتشمل كلمة العمدة عمد المحلات ومشائخ القرى.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تجبى الضرائب والرسوم المقررة وبدلات الالتزام وذمم الموظفين والأفراد وجميع العائدات للدولة وفاقا لأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تنظم في أول كل عام قوائم ذات نسختين بأسماء المكلفين في كل قرية أو محلة ومقدار الديون المتحققة على كل منهم، وتجمع وتفقط وتصدق من مأمور الواردات ومديري المال ويسلم إلى الجباة ، وهؤلاء يعلقون النسخ الأولى منها في محال مناسبة من القرى والمحلات بحضور العمد، ويعينون في النسخ الثانية تواريخ تعليقها ويوقعون عليها من العمد ويحتفظون بها أساسا لتأسيس قيودهم ومباشرة أعمال الجباية، ولدى تحقق ضرائب ورسوم جديدة بعد نشر القوائم السنوية تنظم قوائم إضافية بها في أول الشهر التالي للشهر المتحققة فيه، وتصدق وتسلم للجباة وتعلق بالصورة نفسها، وترسل مذكرة لكل من المكلفين بمقدار الضريبة المتحققة عليه إذا اقتضت ذلك النصوص الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم .
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تعين مواعيد جباية الضرائب والرسوم المقررة في بدء كل سنة بقرار من وزير المالية ، ويجب ألا تتجاوز تلك المواعيد غاية السنة المتعلقة بها الضرائب والرسوم .
المادة السادسة:
المادة السادسة:
تعلن مواعيد الجباية المحددة وفاقا لأحكام المادة السابقة في الصحف المحلية، وبإعلانات تعلق في المحل المخصص للنشرات الرسمية، وعلى أبواب دوائر تحقق الواردات لدى الماليات في مراكز الحكومة، وتبلغ إلى العمد، ويذكر فيها أن قوائم الضرائب والرسوم قد نشرت وأصبحت نافذة، ويجب أن يكون ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بشهرين، وتعتبر هذه الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع المكلفين الذين يحق لهم على أثرها الاطلاع على القوائم المنشورة أو مراجعة دوائر الواردات ومعرفة مقادير ديونهم المطالبين بتسديدها.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يطلب تسديد بدلات الالتزام والذمم الشخصية والأموال الأخرى التي ليس لها صلة الضرائب والرسوم المقررة بتذكرة ترسل لكل مدين على حدة، ويذكر فيها مقدار الدين ومنشؤه والموعد المحدد لتسديده.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
لا يسوغ مطالبة المكلفين بشيء من أقساط الضرائب والرسوم المقررة قبل حلول مواعيدها المعينة بموجب المادة الخامسة، بيد أنه يقبل منهم تسديد كامل ديونهم أو بعض أقساطها غير المستحقة إذا رغبوا ذلك.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
لا يجوز تسجيل عقود البيع أو الرهن أو الهبة أو القسمة المتعلقة بالأراضي والأملاك في مختلف الدوائر الرسمية ذات الشأن قبل تسديد الضرائب والرسوم المتحققة عليها كافة، وأخذ مشروحات رسمية بذلك من الدوائر المالية على أوراق المعاملة .
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
ينحصر تحصيل الضرائب والرسوم على اختلافها وقبض المال باسم الخزينة بأمناء الصناديق والجباة والمأمورين المكفولين المعينين خصيصا لذلك، وليس لغير هؤلاء قبض أي مبلغ بأي صورة لأي سبب كان باسم الخزينة .
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
تقبض الضرائب والرسوم وكل الأموال باسم الخزينة من قبل أمناء الصناديق أو الجباة والموظفين المكفولين المعينين خصيصا لذلك مقابل وصولات رسمية ذات أرومة تطبعها وزارة المالية بأرقام متسلسلة، ولا يجوز القبض بوصولات أخرى أو بدونها. تستثنى من ذلك الرسوم التي تستوفى بإلصاق طوابع خاصة مقابلها وفاقا للنصوص المتعلقة بها.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
تعتبر المخالفة لأحكام المادتين السابقتين في حالة ثبوتها إساءة استعمال للوظيفة تعاقب مسلكيا بالطرد من خدمة الدولة بصورة نهائية، وذلك عدا العقوبات التي توجبها النصوص الأخرى النافذة، على أن الخزينة لا تكون مسئولة بوجه ما عن ضياع المبالغ التي تؤدى لغير أمناء الصناديق أو الجباة أو الموظفين المأذونين بالقبض بأسمائها بحكم وظائفهم أو لهؤلاء بدون أخذ وصولات رسمية مقابلها من النوع المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تؤدى الضرائب والرسوم المقررة المستحقة خلال مدة شهر من تاريخ الاستحقاق المعين والمبلغ بالصورة المبحوث عنها في المادتين الخامسة والسادسة، وتؤدى بدلات الالتزام والذمم وكل الديون الأخرى خلال المدة المحددة لتسديدها في التذاكر المرسلة للمدنيين بموجب المادة السابعة.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
كل من تأخر عن أداء الدين الذي عليه للخزينة من الضرائب والرسوم المقررة وبدلات الالتزام والذمم وغيرها في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ينذر بوجوب تأديته خلال عشرين يوما من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد الدين تحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وتباع ويستوفى من أثمانها بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يقصد بالإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة تذكير المدين بمقدار وماهية الدين المستحق عليه الذي لم يؤده في موعده وتاريخ استحقاقه، ومنحه مهلة جديدة لتسديده وتنبيهه إلى أن تقاعسه عن ذلك يخول الحكومة حق تطبيق تدابير الحجز والبيع والحبس المقررة بموجب هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تنظيم الإنذارات، وتبلغ على الوجه الآتي:
1- تستعمل أوراق مطبوعة للإنذارات.
2- تنظم الإنذارات من قبل رؤساء الدوائر المختصة أو الجباة أو المأمورين المكلفين بالجباية بحكم وظائفهم، وتؤرخ وتوقع بتواقيعهم الخاصة وأختامهم الرسمية.
3- ينظم إنذار خاص لكل مدين على حدة.
4- يبلغ الإنذار للمدين أو لمسكنه أو لمركز عمله، ويتم التبليغ بمعرفة الجباة أو الشرطة أو أحد رجال الإمارة أو الدوائر المختصة.
5- يتألف الإنذار من نسختين على مثال واحد، تسلم الأولى للمدين أو لأحد المقيمين في مسكنه أو محل عمله، ويؤخذ توقيعه أو بصمته على الثانية، ويبين فيها تاريخ التبليغ، ويصدق ويوقع مأمور التبليغ على ذلك في ذيلها وتحفظ سندا للتبليغ.
6- عند امتناع المدين أو أحد المقيمين في مسكنه أو محل عمله عن تبلغ الإنذار تلقى عليه نسخها الأولى بحضور العمدة أو شاهدين من الآهلين أو الموظفين ويحرر حالا شرح بذلك على النسخة الثانية. يؤرخ ويوقع من مأمور التبليغ والمشاهدين معا.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يحجز لاستيفاء دين الخزينة من أي نوع كان، ما يلي:
1- ربع راتب الموظف، سواء كان مستخدما في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة، أو المحال التجارية، ولا يمنع ذلك حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة أيضا.
2- بدل إيجارات العقارات، ولا يسمع الادعاء في أدائها قبل الحجز ، إلا إذا كان ذلك قد تم في حدود شروط عقد الإيجار المصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيله من المستأجر بطلب من المدينين.
3- الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي لم يمكن حجزها وبيعها ممنوع بحسب الأحكام الشرعية.
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
يقرر الحجز على الرواتب وبدل الإيجار والأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل لجان خاصة تدعى ( لجان الجباية ) ، وتتألف كما يلي:
أ – في العاصمة:
– من مدير الأمن العام أو من ينوب عنه (رئيسا).
– من مدير الخزينة (عضوا).
– من محاسب التحقق (عضوا).
ب – في الملحقات:
– من قائم المقام (رئيسا).
– من مدير المال (عضوا).
– من محاسب التحقق أو كاتب الواردات (عضوا).
ويقوم محاسب التحقق أو كاتب الواردات بالأعمال الكتابية لدى اللجنة، ويسجل قراراتها في السجل الخاص بها.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
تتخذ قرارات الحجز من قبل لجان الجباية بالصورة الآتية:
1- تعين أوقات ومحال اجتماع اللجان من قبل رؤسائها.
2- تودع النسخ الثانية من الإنذارات بعد مضي مددها القانونية وعدم تسديد الديون إلى لجان الجباية.
3- تدقق اللجان في صحة التبليغ وقانونيته، ولدى التثبت من ذلك تقرر حجز أشياء المدينين البيتية وأموالهم المنقولة ورواتبهم وأجور العقارات، وإذا تبين لها عدم قانونية التبليغ فتقرر إعادته.
4- تتخذ قرارات اللجان بالإجماع أو بأكثرية الآراء، وتسجل في سجل خاص تحت أرقام متسلسلة وتوقع من جميع الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات.
5- بعد إصدار قرار بالحجز تعاد الإضبارة مع صورة من القرار مصدقة من رئيس اللجنة إلى مدير المال للتنفيذ
المادة العشرون:
المادة العشرون:
ينفذ الحجز على الأشياء البيتية والأموال المنقولة كما يلي:
1- يحال قرار الحجز على الجابي أو أحد موظفي المالية ويعهد إليه بتنفيذه بموجب أمر خطي من مدير المال.
2- يتم الحجز من قبل مأمور التنفيذ بحضور العمدة أو أحد الآهلين أو الموظفين، وينظم محضر بماهية الأشياء المحجوزة وكمياتها ويوقع منهم جميعا.
3- يحجز من أشياء المدين ما يكفي لتسديد دينه فقط.
4- تسلم الأشياء المحجوزة إلى شخص ثالث موثوق تلقاء سند يؤخذ منه ويباشر بيعها بالمزاد العلني ثاني يوم حجزها ويكون ذلك في الأشياء التي يخشى تلفها، أما الأشياء الأخرى فيكون بيعها بعد سبعة أيام من يوم الحجز ، ويكون البيع بمعرفة رئيس أو أحد الدلالين بحضور مأمور التنفيذ وتجري إحالتها القطعية من قبل مأمور التنفيذ بعد انقطاع رغبات الطالبين لها بشرح يحرره في قائمة المزاد ويوقع عليه، وإذا أمكن تسديد الدين ونفقات التعقيب ببيع قسم من الأموال المحجوزة فلا يداوم على بيع بقيتها، بل يرفع الحجز عنها وتعاد لصاحبها.
5- تسلم الأشياء التي تقرر إحالتها بصورة قطعية إلى المشترين بعد تأدية أثمانها إلى الجابي أو إلى صندوق المال مقابل وصولات رسمية وأخذ اعتراف خطي منهم على قائمة المزاد بتسلمها.
6- بعد انتهاء المعاملات المذكورة تسلم جميع أوراقها إلى مدير المال مع قائمة بمفرداتها توقع منه ومن مأموري التنفيذ والواردات ، وتحفظ لدى هذا الأخير ضمن إضبارة خاصة تكون تابعة للتفتيش
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
ينفذ الحجز على ربع رواتب الموظفين الداخلين في موازنة الدولة كما يلي:
1- يبلغ مدير المال قرار الحجز إلى الدائرة المستخدم لديها الموظف، وإلى الكاتب المكلف بمعاملات الرواتب لدى المالية، فتسجل خلاصته في سجل الرواتب.
2- عند تصفية وتأدية الرواتب يبين المبلغ المقرر حجزه في قوائم الرواتب وأوامر الإعطاء بصفة حسميات، ويحسم من استحقاق الموظف ويقيد لدى الصندوق مقبوضات للحساب المتعلق به ويشار إلى ذلك في سجل الرواتب.
3- تنظم من قبل الصندوق وصولات رسمية ذات أرومة مقابل هذه الحسميات، وتسلم للموظفين ذوي العلاقة لتحفظ لديهم أوراقا مثبتة.
4- إذا أهمل الموظفون ذو العلاقة تنفيذ قرار الحجز ، يحسم المبلغ المقرر حجزه من رواتبهم بأمر من مدير المال ، وذلك عدا العقوبات المسلكية التي يجب تطبيقها عليهم حسب نظام الموظفين.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
ينفذ الحجز على ربع رواتب وأجور المستخدمين في المؤسسات الخاصة والمحال التجارية كما يلي:
1- يبلغ قرار الحجز إلى رئيس أو صاحب المؤسسة بكتاب رسمي مضمون يرسل إليه من قبل مدير المال ويدعى فيه: أن وجوب توقيف المبلغ المحجوز من رواتب وأجور المستخدمين المحجوز عليهم، وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقاء وصول رسمي في مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وإلا فيكون ضامنا له ويحصل منه بحجز أمواله المنقولة وبيعها دون أي تبليغ آخر.
2- إذا تقاعس رئيس أو صاحب المؤسسة عن تنفيذ قرار الحجز المبلغ إليه بدون عذر مشروع يقدمه للمالية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، فيعمد إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بحكم القرار نفسه دون تبليغ جديد له، واتخاذ قرار آخر من لجنة الجباية ، وتتم معاملة الحجز وفاقا لأحكام المواد السابقة واللاحقة من هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
ينفذ الحجز على أجور العقارات كما يلي:
1- يبلغ قرار الحجز من قبل مدير المال إلى مستأجر العقار بكتاب رسمي مضمون يدعى فيه إلى وجوب تسليم ( ) المبلغ المحجوز من الأجرة المستحقة أو التي تستحق عليه للمؤجر وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقاء وصول رسمي في مدة عشرة أيام من تاريخ الكتاب إذا كانت مستحقة، أو من تاريخ استحقاقها إذا كانت تستحق فيما بعد، وينبه إلى أن تقاعسه عن ذلك يؤدي إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستيفاء الدين من أثمانها دون أي تبليغ آخر.
على أن يكون له الحق بمراجعة المالية رسميا قبل انقضاء المدة المذكورة، وإطلاعها على عقد الإيجار المصدق، والأوراق التي تثبت تأديته الأجرة قبل تبليغه الحجر في حدود ذلك العقد.
2- إذا لم يراجع المستأجر في المدة المذكورة ويثبت بالنقد المصدق والأوراق الكافية أنه أدى الأجرة كاملة إلى المؤجر حسب شروط العقد، ولم يؤد المبلغ المحجوز برضائه فتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وتباع ويستوفى الدين من أثمانها بحكم قرار الحجز الأصلي، دون تبليغ أو قرار آخر، وفاقا لأحكام هذا النظام.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
ينفذ الحجز على الأموال غير المنقولة كما يلي:
1- يبلغ قرار الحجز من قبل مدير المال إلى الدائرة المكلفة بتسجيل العقود المتعلقة بالعقارات بكتاب رسمي مضمون يطلب فيه وضع شارة حجز على قيد عقارات المدين، والتوقف على تسجيل أي عقد يتعلق بها، وإرسال صورة قيدها إلى المالية، وعلى تلك الدوائر أن تنفذ الطلب وتبعث بصورة القيد إلى مدير المال حالا.
2- ينظم مدير المال قائمة تتضمن أنواع العقارات المجاز بيعها شرعا وموقعها ومحتوياتها وحدودها وأسماء أصحابها وشروط مزايدتها ومدة المزايدة ومبدئها ويؤرخ تلك القائمة ويوقع عليها بتوقيعه وخاتمه الرسمي ويعلن طرح العقارات للبيع بالمزاد العلني بمعرفة رئيس الدلالين وبإعلان تذكر فيه مدة المزايدة ومبدؤها، وينشر في الجرائد المحلية ويلصق في المحل المخصص للنشرات الرسمية، وعلى باب دائرة تحقق الواردات لدى المالية وفي المحال المناسبة.
3- تحدد مدة المزايدة بستين يوما تحال العقارات بعد انقضائها على طالبها الأخير، وتمدد المدة المذكورة ثلاثين يوما إذا تحقق لدى لجنة الجباية أن بدل المزايدة دون بدل المثل بعشرين في المائة.
4- تقرر الإحالة القطعية من قبل لجنة الجباية .
5- يكلف طالبو الاشتراك في المزايدة بتسليم عربون لصندوق المال لا يقل عن خمسة في المائة من بدل مزايدتهم، ولا تقبل مزايدتهم قبل أدائه.
6- بعد إجراء الإحالة القطعية يستوفى بدل البيع من المشترين تلقاء وصول رسمي ، وتسجل العقارات بأسمائهم لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة بالاستناد إلى مذكرة رسمية من لجنة الجباية .
7- إذا نكل المزايد الأخير عن الشراء وتأدية البدل بعد الإحالة القطعية تطرح العقارات للبيع مرة ثانية على حسابه، ويغرم الفرق بين البدل الذي أحيلت به لعهدته وبين البدل الأخير، ويحصل من عربونه، وإذا نقص فيحصل الباقي بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وفاقا لأحكام هذا النظام.
8- إذا لم يظهر طالب للأموال غير المنقولة المطروحة للبيع بالمزاد العلني خلال مدة المزايدة، فتقدر لجان الجباية قيمتها بواسطة أهل الخبرة، وتقرر تسجيلها باسم الخزينة بالقيمة المقدرة، ويمكن للمدين في مدة سنة من تاريخ تسجيلها باسم الخزينة أن يؤدي دينه وجميع نفقات التعقيب والتسجيل، ويستعيدها لملكيته، ويتم ذلك بمذكرة تحرر للدوائر ذات العلاقة من مدير المال نذكر فيها خلاصة المعاملة الجارية، ومقدار الدين المتحقق والمستوفى، وتاريخ ورقم الوصول المنظم مقابله.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
تؤدى نفقات التعقيب التي تقتضيها معاملات الحجز والبيع كأجور الإعلانات وغيرها من صناديق المال بصفة سلفة وتحسم من بدلات البيع، وإذا زادت هذه البدلات عن دين المكلف ونفقات التعقيب تقيد الزيادة لدى صناديق المال في حساب الأمانة، وترد إلى أصحابها من هذا الحساب حسب الأصول.
المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها بأسمائهم أو بأسماء مستعارة، ويعاقب من تثبت مخالفته لذلك بالطرد من الخدمة.
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
كل من يمتنع عن أداء دينه بعد الإنذار، ولم يكن له في الظاهر أموال منقولة أو غير منقولة يجوز حجزها، يقوم الجابي أو الدوائر المختصة بالتحقيق عن حالته المالية بالطرق المناسبة، فإذا ثبت بشهادات من الهيئات الاختبارية للقرى والمحلات أو مجالس الإدارة أو المجالس البلدية أنه قادر على أداء دينه، فيحبس إلى أن يؤديه تماما، على ألا تتجاوز مدة الحبس الثلاثين يوما ويتم ذلك بموجب قرار من لجنة الجباية يتخذ بالاستناد إلى التقارير والشهادات المثبتة قدرة المدين على الدفع، ويبلغ إلى دوائر الشرطة بكتاب من رئيس اللجنة للتنفيذ، على أن هذا التدبير لا يسقط بوجه ملحق الخزينة في تحصيل الدائن من المدين في أي وقت يعثر فيه على أموال منقولة وغير منقولة له يجوز حجزها.
المادة الثامنة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
تقسط بقايا الضرائب والرسوم المستحقة عن عام 1357 وما قبل على ثلاثة أقساط سنوية، يستوفى القسط الأول منها في عام 359، والثاني في عام 360، والثالث في عام 361.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز التوقف عن تطبيق أحكام هذا النظام على المدينين الذين يؤدون ديونهم في أوقاتها، ويعتبر مدير المال ومأمور الواردات والجباية مسئولين ماليا ومسلكيا عن مخالفة ذلك، ولوزير المالية أن يأمر بتغريمهم الأموال التي لم تعقب جبايتها قبل انقضاء السنة المتحققة فيها.
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون:
تطبق أحكام المادة السابقة نفسها بشأن الديون المدورة من السنين السابقة التي يهمل تعقيب جبايتها حتى آخر السنة الحالية مع مراعاة ما نصت عليه المادة 28 أعلاه.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
تطبق أحكام هذا النظام في جباية رسوم ومطاليب البلديات والأوقاف وجميع المؤسسات العامة .
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويكون نافذا بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
يبلغ هذا النظام إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.
إبلاغ إساءة
اترك تعليقاً