نظام جرائم الإرهاب وتمويله
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- الجريمة الإرهابية:
كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أومواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.
ب- جريمة تمويل الإرهاب:
كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها – أو عائداتها – كلياً أو جزئياً لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظـم أو غـير منـظم، فـي الداخـل أو فـي الخـارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أو تجارية، أو التحصيل مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو للدعوة والترويج لمبادئه، أو تدبير أماكن للتدريب، أو إيواء عناصره، أو تزويدهم بأي نوع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك؛ وكل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبالتعريف المحدد في تلك الاتفاقيات.
ج – الأموال:
الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
د – الحجز التحفظي:
الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات والوسائط، أو تحويلها، أو تبديلها، أو التصرف بها، أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، أو حجزها بصورة مؤقتة؛ استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
هـ- المرافق والأملاك العامة والخاصة:
العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، والمنشآت القائمة العائدة للدولة، أو التي تنشئها، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام خدمةً للمواطنين، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة.
و – جهة الاختصاص:
الجهة التي ينعقد لها الاختصاص – بالمكافحة أو الاستدلال، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق – بموجب أحكام هذا النظام.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة الثانية:
المادة الثانية:
تعد جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
استثناءً من مبدأ الإقليمية، تسري أحكام هذا النظام على كل شخص سعودياً كان أم أجنبياً ارتكب – خارج المملكة – جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو أسهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي:
1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده.
3- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
5- الإضرار بالأملاك العامة للدولة في الخارج بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني أو الاجتماعي.
الفصل الثالث
الإجراءات
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
لوزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وله أن يفوض من يراه وفق ضوابط يحددها.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بذويه لإبلاغهم بالقبض عليه؛ لجهة التحقيق أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم مدة لا تزيد على تسعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، فإن تطلب التحقيق مدة أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
تتولى المحكمة الجزائية المتخصصة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ودعاوى إلغاء القرارات، ودعاوى التعويض، المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام. وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بُلّغ تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كاف تقدره جهة التحقيق.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة ؛ الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما لم تفرز أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
للمحكمة الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة، وعند الاقتضاء تكون مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه بالتنسيق مع المدعي العام، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، لوزير الداخلية – في الحالات الاستثنائية التي يقدرها – تمكين جهة التحقيق عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي من الاطلاع أو الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال لدى المؤسسات المصرفية، إذا وجدت دلائل كافية لدى جهة التحقيق على أن لها علاقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ويصدر وزير الداخلية – بالتنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي – اللائحة المنظمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
على جميع الجهات تمكين جهة الاختصاص – ممثلة في رجال الضبط الجنائي والتحقيق – من المعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب، التي تستلزم نتائج التحريات أو التحقيق الاطلاع عليها وفقاً لتقدير جهة الاختصاص.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
لوزير الداخلية – أو من يفوضه – الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
لوزير الداخلية – أو من يفوضه – أن يأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية، وضبطها وتسجيلها – سواء أكان ذلك في جريمة وقعت أم يحتمل وقوعها – إذا كانت لها فائدة في ظهور الحقيقة، على أن يكون الأمر مسببًا.
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
لوزيـر الداخليـة (أو مـن يقـوم مقامـه) أن يأمـر بالحجـز التـحـفـظي بـصـورة عاجـلة – لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة – على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يشتبه في استعمالها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجرى في شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
للمحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، أو استمراره إلى حين الانتهاء من المحاكمة. وينفذ الأمر الصادر بالحجز من خلال الجهات الرقابية والإشرافية المختصة دون تأخير.
المادة العشرون:
المادة العشرون:
يُعفى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وأعضاؤها، وأصحابها، وموظفوها، ومستخدموها، وممثلوها المفوضون عنها؛ من المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام، أو الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة الجزائية المتخصصة – ولأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام – وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزئيًّا بما لا يزيد على نصفها، ما لم يكن قد سبق له ارتكابها.
ويجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب الاستئناف. وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
يعد التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ظرفاً لتشديد العقوبة.
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام – قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها – وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
لوزير الداخلية – ولأسباب معتبرة – الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
يحق لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام – نتيجة إطالة مدة توقيفه، أو سجنه أكثر من المدة المقررة، أو نحو ذلك – أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو نائبه بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن يستعان بهم بقرار من وزير الداخلية. ويجوز لجهة التحقيق أن تلحق بهذه المراكز من يقبض عليه أو يخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات ويخشى منه، بدلاً من توقيفه.
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
تُنشئ وزارة الداخلية دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.
المادة الثامنة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام هذا النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، ولا تكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الإفصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون:
يجوز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في المملكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بمضي المدة.
2- يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله – فاقدي الأهلية – على المحكمة الجزائية المتخصصة ؛ لاتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
تقوم لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
تتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية – بصفتها جهازاً مركزياً وطنياً – تلقي البلاغات المتعلقة بالاشتباه بجريمة تمويل الإرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، ولها تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مكافحة غسل الأموال.
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
دون الإخلال بحقوق الطرف حسن النية، لجهة التحقيق صلاحية تعيين وتعقب الأموال والممتلكات والأصول والوسائط المستخدمة في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب، والتي قد تخضع للمصادرة.
المادة السابعة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز تبادل المعلومات – التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح – بين السلطات المختصة في المملكة، مع الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًّا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب.
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه في جريمة تمويل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
تسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.
المادة الأربعون:
المادة الأربعون:
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام.
المادة الحادية والأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اترك تعليقاً