نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم ملكي رقم: م/26 وتاريخ 1 / 6 / 1424 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (71 /67) وتاريخ 21 / 1 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (109) وتاريخ 30 / 4 / 1424 هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة – بشأن نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة المعتمدة بموجب قرار المجلس الأعلى المشار إليه، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
——————————————————————————–
قرار رقم: (109) وتاريخ: 30 / 4 / 1424 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/8989 وتاريخ 25 / 2 / 1424 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم 1 /746 وتاريخ 26 / 2 / 1422 هـ المرافق له نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين في المنامة.
وبعد الاطلاع على لائحة الحجر البيطري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (208) وتاريخ 26 / 1 / 1396 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (434) وتاريخ 28 / 10 / 1422 هـ ورقم (159) وتاريخ 4 / 5 / 1423 هـ ومذكرتها رقم (17) وتاريخ 18 / 1 / 1423 هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 /67) وتاريخ 21 / 1 / 1424 هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 11 / 3 / 1424 هـ ورقم (157) وتاريخ 2 / 4 / 1424 هـ.
يقرر ما يلي:
1 – الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة – بشأن نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
——————————————————————————–
بالصيغة المرافقة المعتمدة بموجب قرار المجلس الأعلى المشار إليه، اعتبارًا من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على ذلك. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
2 – إلغاء لائحة الحجر البيطري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (208) وتاريخ 26 / 1 / 1396 هـ، اعتبارًا من تاريخ تطبيق النظام المشار إليه وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – تقوم وزارة الزراعة باقتراح العقوبات المناسبة التي تطبق على من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية على أن تعتمد طبقا للإجراءات النظامية المتبعة.
4 – تقوم وزارة الزراعة بإحاطة لجنة التعاون الزراعي والمائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملحوظات هيئة الخبراء والجهات المختصة وما يستجد من ملحوظات عن تطبيق النظام لتضمينها إياه عند تعديله، بما في ذلك دراسة إمكانية توحيد العقوبات في دول المجلس.
5 – يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار
نائب رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام (قانون) الحجر البيطري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمانة العامة
ديسمبر 2000م
——————————————————————————–
نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصل الأول:
المادة الأولى: المادة (1) التعريف والمصطلحات:
المادة الأولى:
المادة (1) التعريف والمصطلحات:
الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص.
الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها.
الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك.
حيوانات الذبح : الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.
حيوانات التربية : الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك.
الفصيلة الخيلية : هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني.
حيوانات الزينة : الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية.
المنتجات الحيوانية : اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني.
مخلفات حيوانية : وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.
الأعلاف الحيوانية : المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وتستخدم لتغذية الحيوان.
المستحضرات البيولوجية الحيوانية : اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.
الأدوات الحيوانية : وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.
الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسؤولة عن الحجر البيطري .
الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري .
المحجر : كل مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها.
——————————————————————————–
المرض الوبائي : هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (أ،ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليهما من تعديلات.
الإرسالية الحيوانية والعابرة : كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها.
الشهادة المعتمدة (الموثقة): الشهادة الصادرة من جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دول المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها.
الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصل الثاني : الحجر البيطري
المادة (2):
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وأدواتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير إضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة .
المادة (3):
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم في الجهة البيطرية المختصة.
المادة (4):
أ – تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.
ب – يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية . وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها. ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.
المادة (5):
يجب أن تصحب الإرساليات والأعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية:
أ – شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالختم الرسمي ومعتمدة.
ب – تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبؤة وتقدم المستندات إلى مندوب الحجري البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.
ج – شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء.
د – بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدولة الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.
هـ – شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة.
ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف على نفقة المستورد وتحت إشراف الجهة المختصة أي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.
المادة (6):
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية . أو دخول أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية .
المادة (7):
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية .
يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدٍ فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة.
وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فورا لإبلاغها بقية الدول الأعضاء.
المادة (8):
الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.
المادة (9):
بالنسبة لحيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضا وبائيا أو معديا:
– يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.
المادة (10):
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.
المادة (11):
يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.
المادة (12):
إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد. كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام.
المادة (13) :
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات، الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان.
المادة (14) :
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة (15):
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.
المادة (16):
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء:
أ – السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.
ب – بيض الدواجن للتفريخ.
إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.
المادة (17):
إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة تحت إشراف الجهة المختصة.
المادة (18):
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا وإلا تتلف.
المادة (19):
للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.
المادة (20):
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.
المادة (21):
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (22):
يجب أن تصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.
المادة (23):
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.
المادة (24):
تقوم الدولة الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.
المادة (25):
على الوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (26):
يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.
اترك تعليقاً