اتفاقية لسنة 1963م
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج
المــادة(1): 1- لا ينعقد الزواج قانونا الاّ برضا الطرفين رضاء كاملا لا اكراه فيه، وباعرابهما عنه بشخصيهما بعد تامين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لاحكام القانون.
2- استثناء من احكام الفقرة 1 اعلاه، لا يكون حضور احد الطرفين ضروريا اذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبان هذا الطرف قد اعرب عن رضاه امام سلطة مختصة وبالصيغة التي يعرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.
المــادة(2): تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد ادنى لسن الزواج. ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الاعفاء من شرط السن لاسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.
المــادة(3): تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
المــادة(4): 1- تعرض هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الاول/ ديسمبر 1963، لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او الاعضاء في اية من الوكالات المتخصصة، وتوقيع اية دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة للدخول طرفا فيها.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(5): 1- تعرض هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4,
2- يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(6): 1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الثامن من صكوك التصديق او الانضمام.
2- ويبدا نفاذ هذه الاتفاقية، ازاء كل دولة تصدقها او تنضم اليها بعد ايداع الصك الثامن من صكوك التصديق او الانضمام، في اليوم التسعين من ايداعها صك تصديقها او انضمامها.
المــادة(7): 1– لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار خطي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة. ويبدا مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ ورود الاشعار الى الامين العام.
2- يبطل نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الانسحاب الذي يهبط بعدد الاطراف فيها الى اقل من ثمانية.
المــادة(8): اي نزاع ينشا بين اية دولتين متعاقدتين او اكثر بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضة، يحال بناء على طلب جميع اطرافه، الى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم يتفق الاطراف على طريقة اخرى للتسوية.
المــادة(9): يقوم الامين العام للامم المتحدة باشعار جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية بما يلي:
ا – التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة 4
ب – صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة 5
ج – تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 6
د – اعلانات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة 7
هـ – البطلان وفقا للفقرة 3 من المادة 7
المــادة(10): 1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2- يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صورة مصدقة عن الاتفاقية الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4.
اترك تعليقاً