اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وتركيا
قرار رئيس الجمهورية 223 لسنة 1989 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988.
الجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 16 / 1 / 1992
المادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الاتفاقية
الباب الأول – حق اللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية والسلطات المركزية
الفصل الأول – اللجوء إلى المحاكم – الإعفاء من الكفالة
المادة 1
يكون لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، بذات الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة، حق اللجوء وفي يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بذات الحماية القانونية.
ولا يجوز أن يطلب إليهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو تأمين تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة لضمان المصروفات القضائية.
المادة 2
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا للقانون على إقليم إحدى الدولتين، بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام في هذه الدولة، وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقاً لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على إقليمها.
الفصل الثاني – الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 3
لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
المادة 4
يجب ِأن ترفق بالطلب شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم مقدرته المادية وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد، أو من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها الطالب إذا كان يقيم في دولة ثالثة.
وللسلطة المطلوب إليها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن المركز المالي للطالب من سلطات الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة متي كان مقيما في الدولة المطلوب إليها. وتحيطها علما بأية صعوبات تتعلق بفحص الطلب وأيضا بالقرار الذي يصدر بشأنه.
المادة 5
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب إليها وذلك إذا كان الطالب يقيم في إقليمها.
إما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة السابعة.
إما بالطريقة الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.
المادة 6
تكون إحالة السلطات المختصة لطلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها مجانا.
الفصل الثالث – السلطات المركزية
المادة 7
تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية, وبتنمية التعاون بينهما فيها.
وتحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بالأخص:
(أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية ومتابعتها وفقا لأحكام الباب الأول.
(ب) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطات المركزية في الدولة الأخر ومتابعتها.
(ج) تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
وتكون وزارتا العدل في الدولتين, والتي تمثلها في جمهورية مصر العربية الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي وفي جمهورية تركيا الإدارة العامة للشئون المدنية, السلطات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية ومتابعتها, وفي سبيل ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها, وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو إجراء مشابه.
ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها فإن تعلق الأمر بصور وجب أن تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقاتها للأصل.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند, يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.
الباب الثاني – الإعلانات والتبليغات
المادة 8
طلبات إعلان أو تبليغ المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والمواد التجارية الواردة في إحدى الدولتين ترسل من السلطة المركزية في الدولة طالبة الإعلان إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها تنفيذه طبقا لأحكام اتفاقية لاهاي المبرمة بتاريخ 15 نوفمبر 1965 بشأن إعلان المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية وتبليغها في الخارج.
وبالنسبة لاعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوي المرفعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الإعلان أو التبليغ حسب الأحوال, أما إلىمكتب وزير العدل المصري, وإما إلى الإدارة العامة للشئون المدنية بوزارة العدل في تركيا.
المادة 9
لا تحول أحكام المادة السابقة دون:
1- قيام كل من الدولتين بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
2- تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في جمهورية مصر العربية أو في جمهورية تركيا إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولتين المتعاقدتين وفقا الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل من الدولتين.
المادة 10
يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.
ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب إليها أو عاداتها.
المادة 11
إذا كانت البيانات المتلعقة بشخص المرسل إليه أو بعنوانه غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كافية، تبذل السلطة المطلوب إليها جهودها بقدر الإمكان لاتمامه ويجوز لها في هذا الخصوص أن تطلب من الجهة الطالبة بيانات تكميلية تساعدها على معرفة شخص المرسل إليه أو تحديد محل إقامته.
المادة 12
لا يترتب على تسليم المحرر القضائي أو غير القضائي أو الشروع في تسليمه حق للدولة المطلوب إليها في اقتضاء أية مصروفات.
الباب الثالث – الانابات القضائية
المادة 13
يكون للسلطات القضائية في كل من الدولتين وبمناسبة إجراءات تباشرها في المواد المدنية والتجارية، أن تطلب إلى السلطات القضائية في الدولة الأخرى، بطريق الإنابة القضائية أما استكمال أية إجراءات مما تتولاها وأما سماع الشهود والخبراء وأية إجراءات أخرى.
وترسل الإنابات القضائية وفقا للأوضاع المبينة في المادة السابعة.
المادة 14
تتضمن الإنابة القضائية البيانات التالية:
(أ) الجهة الطالبة، وإن أمكن، الجهة المطلوب إليها.
(ب) شخصية وعنوان الأطراف، وعند الاقتضاء، شخصية وعنوان ممثليهم.
(جـ) موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه.
(د) الإجراءات القضائية المراد إنجازها.
وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:
(هـ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
(و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
(ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.
(ح) الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة 15 التالي.
المادة 15
يكون تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالأشكال الواجبة الاتباع ووسائل الإكراه الجائز استعمالها.
ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة أن تجري السلطة المطلوب إليها الإنابة القضائية وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب إليها.
ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على وجه السرعة.
المادة 16
تحاط السلطة الطالبة، بناء على طلبها، علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها، عند الاقتضاء، من الحضور.
المادة 17
إذا قدرت السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها أن أحكام الاتفاقية لم تراع، ولا سيما إذا تجاوز موضوع الطلب نطاق الاتفاقية، فعليها أن تخطر فورا السلطة القضائية بأوجه الاعتراضات على الطلب.
المادة 18
لا يجوز للسلطة المطلوب إليها رفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:
(أ) إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
(ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها، أو أمنها أو النظام العام فيها.
وعند عدم تنفيذ الإنابة القضائية كليا أو جزئيا، تحاط السلطة الطالبة فورا علما بذلك مع إفادتها بأسبابه.
المادة 19
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حقا للدولة المطلوب إليها في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات عن هذا الإجراء.
ومع ذلك، يجوز للدولة المطلوب إليها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق شكل خاص طبقا لرغبة هذه الدولة.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصروفات في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب إليها، ويرفق بيان المصروفات بالمستندات الدالة على تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 20
يجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة وفي غير إكراه بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياها، وخاصة المطلوب فيها سماعهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو فحصها.
وفي حالة تنازع القوانين تتحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.
الباب الرابع – أحكام عامة
المادة 21
للسلطات المركزية في الدولتين، أن تتبادل طلبات الإفادة ببيانات أو تحريات في إطار دعاوى منظورة أمام سلطاتها القضائية على ألا يتعارض ذلك والنظام العام، ولها أن تتبادل، دون مصروفات، صورا من الأحكام القضائية. ولهذه السلطات أن تتبادل، بناء على طلبها، المعلومات المتعلقة بالتشريعات السارية على إقليم كل دولة منها، من أجل تيسير اثبات أحكامها أمام السلطات القضائية.
ويجوز تحقيق هذا النمط من المساعدة بواسطة المعلومات المقدمة من السلطات القنصلية المعنية.
المادة 22
يكون للمحررات الرسمية والمحررات التي يضفي عليها قانون أي من الدولتين قوة المحررات الرسمية والصادرة على إقليم إحداهما طبقا لتشريعها، ذات قوة الإثبات التي للمحررات المماثلة المعدة في الدولة الأخرى بشرط عدم مخالفتها للنظام العام.
المادة 23
تعفى من التصديق أو من أي إجراء معادل المستندات الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين. وكذلك المستندات التي تشهد هذه السلطات بصحتها وتاريخها وصحة التوقيع ومطابقته للأصل, وذلك عند تقديمها في إقليم الدولة الأخرى.
ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها, وإذا تعلق الأمر بصور تكون معتمدة من الجهة المذكورة بمطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون المحرر في مظهر مادي يدل على صحته.
وفي حالة الشك الجدي حول صحة مستند, يتم التحقيق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.
المادة 24
تحرر طلبات التعاون القضائي المبينة في هذه الاتفاقية بلغة الدولة الطالبة. وترفق بها نسختان مترجمتان إلى لغة الدولة المطلوب إليها. ومع ذلك, عند تعذر الترجمة إلى هذه اللغة تكون الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية مقبولة.
المادة 25
تخطر كل دولة الدولة الأخرى باستكمال إجراءات وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وفقا لدستورها. ويعمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لاستلام الإخطار الأخير.
المادة 26
مدة هذه الاتفاقية غير محددة، ويكون لأي من الدولتين إنهاء العمل بها في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة بذلك بالطريق الدبلوماسي، وفي هذه الحالة يسري الإنهاء بعد انقضاء سنة من تاريخ هذا الإخطار.
وإشهادا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الدولتين المفوضين في ذلك.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً