تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت
نصوص ومواد الرقابة المنصبة على مسيري المؤسسة البنكية في المغرب
يلزم القانون البنكي المسيرين الذين ينتمون إلى أجهزة إدارة أو تسيير المؤسسة البنكية، أن تتوفر فيهم جميع الضمانات المتعلقة بالشرف والاستقامة والحياد، وذلك لاستبعاد أي شخص يكون من شأنه أن يعرض مصلحة المودعين أو مصلحة المؤسسة للخطر.
وفي هذا الإطار تنص المادة 31 من القانون البنكي الجديد، على أنه لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو أن يسيرها أو يديرها أو يدبرها بأي وجه من الوجوه في الحالات التالية:
– إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391، ومن 504 إلى 574 من القانون الجنائي؛
– إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف؛
– إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمحاربة الإرهاب؛
– إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد إليه الاعتبار؛
– إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل أحد المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من مدونة التجارة
– إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بأحكام المواد من 135 إلى 146 من القانون البنكي؛
– إذا أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي بهمن أجل إحدى الجنايات أو الجنح السابقة؛
– إذا وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار.
وعليه فإن توفر إحدى الحالات السابقة يؤدي إلى منع ذلك الشخص من تولى أية وظيفة ضمن أجهزة الإدارة أو التسيير للمؤسسة البنكية، حفاظا على سمعة المهنة البنكية من جهة، وحماية لمصالح الزبناء من جهة أخرى.
وفي إطار الحديث عن الشروط الواجب توافرها في أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير، فقد منع المشرع المغربي جميع الأشخاص الذين يتولون وظيفة قيادية في مؤسسة بنكية، من الجمع بينها و بين وظيفة رئيسية في مؤسسة ائتمان أخرى، باستثناء شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور. بحيث أنه تنص المادة 37 من القانون البنكي الجديد على أنه:” لا يجوز للرئيس المدير العام، والمدير العام، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور، أن يجمع بين هذه المهام، ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى”.
ولعل الغاية من هذا الاستثناء أن المشرع المغربي يرمي من النص على حالات التنافي حماية المؤسسة البنكية بصفة عامة، وحماية المودعين على وجه الخصوص من بعض الممارسات اللاقانونية لأعضاء مجلس الإدارة أو التسيير الذين ينتمون لأكثر من مؤسسة بنكية.
اترك تعليقاً