قانون رقم18لسنة 2016 بشأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسنين
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (67 ) لسنة1976 في شـأن المرور والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرســوم بالقانــون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون المدني الصــادر بالمرسوم بالقانـون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ،
-وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
– مادة (1) –
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1. المسن: كل مواطن كويتي بلغ من العمر خمساً وستون(65) سنة.
2. المسن المعوز: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
3. الأسرة: أقارب المسن وتشمل :
– الزوج أو الزوجة.
– الأولاد.
– أولاد الأولاد.
– الأشقاء.
4. الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
5. الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
6. المشرف : موظف في الوزارة يختص بالإشراف على الجهات والأفراد في شأن توفير الخدمات والاحتياجات وفقاً للقانون.
7. رعاية المسن : القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية المادية والمعنوية للمسن.
8. دار رعاية المسن : أي منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الوزارة بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم الخدمات لهم.
9. بطاقة المسن : مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
10. الرعاية النهارية : أحد نظم الرعاية الحديثة بحيث يستفيد المسن من الخدمات والبرامج والأنشطة المعدة لهم على مدار اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون في نهايته إلى أسرهم.
11. المحكمة المختصة : محكمة الأسرة.
– مادة (2) –
للمسن الحق في العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك طبقًا لشروط العلاج بالخارج المحددة من وزارة الصحة.
– مادة (3) –
يستحق المسن المعوز، غير المقيم في أحد دور الرعاية العامة ، مخصصاً شهرياً وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة له.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المخصص الشهري والبدلين المشار إليهما.
– مادة (4) –
يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.
– مادة (5) –
تتخذ الحكومة جميع التدابير والإجراءات التي تكفل للمسنين مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.
– مادة (6) –
تعمل الحكومة على دمج المسنين في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية والنفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.
– مادة (7) –
تلتزم الحكومة بتوفير وإعداد وتجهيز وإدارة دور رعاية المسنين العامة وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من المتخصصين في جميع المجالات التي تتطلبها رعاية المسن وذلك بما يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة من المجتمع.
– مادة (8) –
تشجع الحكومة وتدعم القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الأندية وجمعيات النفع العام لإقامة وإدارة دور رعاية المسنين الخاصة وأنشطتها، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية آليات دعم القطاع الخاص، وأوجه المعونة المقدمة للأسر القائمة على رعاية المسنين، وإجراءات وشروط وضوابط منح التراخيص لإنشاء دور رعاية المسنين الخاصة وشروط وأسعار الإقامة وخدمات الرعاية فيها.
– مادة (9) –
تلتزم الحكومة بتخصيص أماكن للمسنين بالأندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية وفقاً للمواصفات الخاصة بالمسنين وتوفير المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة وإقامة ديوان للمسنين في كل محافظة من محافظات الدولة وأن تخضع لإشراف الوزارة.
– مادة (10) –
تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها:
أ)توفير وإعطاء الأولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
ب)توفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت.
ج) توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.
د ) منح المسنين الأولوية في إنجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة.
هـ) توفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (11) –
لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين العامة أو الخاصة أو إبقاؤهم بها بدون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة عند الاقتضاء.
– مادة (12) –
تخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من الوزارة ووزارة الصحة.
– مادة (13) –
للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين يعجزون أو تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم، أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم، الأولوية في الرعاية بدور رعاية المسنين العامة.
ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون بالإقامة بدور رعاية المسنين العامة من أداء تكاليف هذه الخدمات.
– مادة (14) –
تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة، بحسب الأحوال، طالما كان قادراً على أدائها، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية، يكلف بها قانوناً أحد الأقارب المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤونه الحياتية وذلك وفق الترتيب التالي:
الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء، فإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك.
وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية، ترفع الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف أحد الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم لرعاية المسن.
وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال كاف لذلك، فإذا لم يكن لديه مال كاف وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء وذلك وفقاً لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم، تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف نظير هذه الرعاية وذلك دون إخلال بحكم المادة (3).
وتحدد المكافأة وشروط وضوابط استحقاقها بقرار يصدر عن الوزير.
– مادة (15) –
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قوانين المساعدات العامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر، ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة في المادة (14) من هذا القانون.
– مادة (16) –
للوزارة بناءً على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
– مادة (17) –
على الشخص المكلف برعاية المسن إخطار المشرف في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية أو وفاته وكذلك في حالة تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
– مادة (18) –
تختص محكمة الأسرة بالفصل بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم لها وفقا للمواد (14)، (16) من هذا القانون بأمرٍ على عريضة، ويجوز التظلم من قرار المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
– مادة (19) –
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كُلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الضرر نتيجة إهمال المكلف، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة المسن فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– مادة (20) –
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون أن يكون له الحق في ذلك.
– مادة (21) –
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.
وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تجاوز شهر.
– مادة (22) –
يصدر الوزير قراراً بالموظفين الذين لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها.
– مادة (23) –
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.
– مادة (24) –
يلغى القانون رقم (11) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
– مادة (25) –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في :29 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 7أبريــــــــــل2016 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
لما كان كبار السن جزء مهم من المجتمع الكويتي، وانطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية، فقد أصبح من الضروري تطوير التشريعات المتعلقة بالمسنين فهم إذا كانوا قد تركوا الحياة العملية فهذا لا يعد دليلاً على عجزهم، فالخبرة والحكمة التي يملكونها من خلال العمل الطويل يشكل ثقلاً ووزناً لابد أن يعتد به.
ونتيجة التطور الذي نعيشه وتغير مشاكل المجتمع وتعقيداتها ،بحيث لا يجد كبير السن من أفراد الأسرة من يتفرغ لخدمته أو يسهر على راحته، فقد أصبح لزاماً أن توجد المؤسسات المتخصصة في رعاية كبار السن وأصبح من الواجب التفكير في أن المشكلة لا تعالج فقط بتوفير سكن وملبس ومأكل، وإنما الرعاية يجب أن تمتد لتشمل تقدير الآخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكوين صداقات في المجتمع، وبذلك ينمو الأمل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوفر لهم الرضا والاستقرار النفسي، فالمسن يحتاج أكثر من غيره إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وهنا فإن التعاون بين المؤسسات الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئات الشباب والرياضة وجمعيات النفع العام وقطاعات أخــــرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها، يمكن أن يساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن والذي يساعده على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بكافة أشكالها، وقد ترجم دستور دولة الكويت ذلك في المادة (11) التي تنص على:
” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية. “
لهذا كله جاء القانون ليحل محل القانون رقم (11) لسنة 2007 وهو مكون من خمس وعشرين مادة بتفصيل أكبر وبامتيازات أكثر، وقد بدأ القانون بتعريف المصطلحات الواردة فيه حيث اعتبر كل من بلغ الخامسة والستين مسناً، ثم ميّز بين المسن والمسن المعوز باعتبار كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، وللتمييز هذا أهمية كبيرة، إذ منح المسن المعوز العديد من الامتيازات التي تمكنه من تأمين حاجاته وضرورات الحياة نظراً لعدم قدرته المالية على تأمينها.
ثم نظّم القانون الحقوق العامة للمسنين من حيث العلاج في الخارج والمخصص الشهري وبدل الخادم أو الممرض، وحقه في استخدام المواصلات العامة مع إعفاء مستلزماته من كافة الرسوم.
وأخيراً حدد القانون التزامات الدولة تجاه المسنين باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتكفل حقوقهم، وتعمل على دمجهم في المجتمع من خلال إقامة دور رعاية عامة وخاصة، وأندية، ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإقامة دور الرعاية الخاصة وتحديد آلية إنشائها، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسن، وكذلك التزام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المسن من الخدمات العامة.
وكذلك تحديد الأشخاص المكلفين برعاية المسن ونفقاته مع عدم الإخلال بالحقوق والامتيازات المقررة في قوانين المساعدات العامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأحوال الشخصية، والتنسيق مع المشرف المختص لرعاية المسن مع المكلف بالرعاية.
واعتبر القانون أن المحكمة المختصة في نطاق هذا القانون هي محكمة الأسرة وفقاً لقانونها على أن تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المادتين (14)، (16) من خلال أمرٍ على عريضة، ويجوز التظلم من هذا القرار خلال أسبوع.
ونص القانون على العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون .
نشر بالجريدة الرسمية الكويت اليوم
2016/7/14
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً