نصوص ومواد القانون المصري الخاص باجراءات الحجر الصحي
قانون 44 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجر الصحي
منشور بالوقائع المصرية العدد 8 مكرر (أ) غير اعتيادي” بتاريخ 26 / 1 / 1955
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1939 بشأن اللوائح الصحية التي تطبقها مصلحة الحجر الصحي،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1928 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،
1 – أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية كما هو موضح قرين كل منها:
إدارة صحية – السلطة الصحية المركزية.
إصابة أولى – أول إصابة بمرض كورنتيني غير وافدة من الخارج تقع في دائرة محلية كانت خالية منه حتى ذلك الوقت أو انقطع حدوث إصابات فيها خلال المدد الآتية:
(أ) في حالة الطاعون أو الكوليرا أو الجدري أو التيفوس أو الحمى الراجعة – مدة من الزمن مساوية لمثل مدة حضانة المرض كما هي محددة في هذا القانون.
(ب) في حالة الحمى الصفراء – ثلاثة شهور منذ حدوث آخر إصابة بشرية أو شهر واحد منذ هبوط دليل بعوض الأيدس إيجبتي إلى ما لا يزيد على واحد في المائة.
(جـ) في حالة طاعون القوارض – شهر على إيقاف المرض بينها.
إصابة وافدة – الإصابة التي تتسرب من الخارج.
أمراض كورونتينية – الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدري والتيفوس والحمى الراجعة.
أمتعة السفر – الأمتعة الشخصية للمسافر أو لأحد النوتية.
بؤرة – حدوث إصابتين من مرض كورنتيني ناجمتين عن إصابة واحدة وافدة أو حدوث إصابة واحدة ناجمة عن إصابة غير وافدة.
وتعتبر بؤرة أول إصابة آدمية بالحمى الصفراء منقولة بواسطة بعوضة الأيدس إيجبتي أو بواسطة أي ناقل آخر للحمى الصفراء.
تحريات صحية – عملية تتم على سفينة يتضح من فحص الإقرار الصحي المقدم من ربانها أن الأمر يستدعي تحقيقاً أدق للتأكد من سلامتها.
تيفوس – التيفوس الذي ينقله القمل.
جلود – الجلود غير المدبوغة والطازجة والمملحة والمجففة أو التي عولجت بطريقة ما بقصد حفظها بصفة مؤقتة.
حاج – الشخص الذي يؤدي فريضة الحج ويشمل كل شخص مرافق أشخاص يؤدون فريضة الحج أو مسافر معه إذا كان ذلك على سفينة حجاج.
حج – زيارة الأماكن المقدسة في الحجاز.
حضانة:
(أ) بالنسبة إلى الطاعون ستة أيام.
(ب) بالنسبة إلى الكوليرا خمسة أيام.
(جـ) بالنسبة إلى الحمى الصفراء ستة أيام.
(د) بالنسبة إلى الجدري أربعة عشر يوماً.
(هـ) بالنسبة إلى التيفوس أربعة عشر يوماً.
(و) بالنسبة إلى الحمى الراجعة ثمانية أيام.
حمى راجعة – الحمى الراجعة التي ينقلها القمل.
دائرة صالحة للحمى الصفراء – الدائرة التي لا توجد بها حمى صفراء ولكن الأحوال السائدة فيها تسمح بانتشارها.
دائرة محلية – أصغر دائرة توجد بها هيئة صحية تستطيع تطبيق الإجراءات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يمنع وقوع مثل هذه الدائرة داخل دائرة أكبر ذات هيئة صحية مماثلة من اعتبار الدائرة الصغرى دائرة محلية بالنسبة لتطبيق هذا القانون وكذلك أي ميناء جوي ألحقت به دائرة مرور مباشر.
دائرة محلية ملوثة:
(أ) دائرة محلية توجد بها بؤرة طاعون أو كوليرا أو حمى صفراء أو جدري.
أو – (ب) دائرة محلية يوجد بها وباء تيفوس أو وباء حمى راجعة.
أو – (جـ) دائرة محلية يوجد بها طاعون بين القوارض على البر أو في العائمات التي تؤلف جزءاً من معدات الميناء.
أو – (د) دائرة محلية أو مجموعة من الدوائر المحلية حيث الأحوال السائدة هي الخاصة بمنطقة متوطن فيها مرض الحمى الصفراء.
دائرة مرور مباشر – منطقة خاصة ملحقة بأحد المواني الجوية بموافقة السلطة الصحية المختصة وتحت إشرافها المباشر لإيواء المسافرين المارين مرورا مباشراً وعلى الأخص لعزل المسافرين والنوتية الذين يقطعون رحلتهم الجوية دون مبارحة الميناء الجوي.
دليل الأيدس إيجبتي – النسبة المئوية بين عدد المساكن التي توجد بها أماكن توالد بعوضة الأيدس إيجبتي في دائرة معينة ومحددة وبين مجموع عدد مساكن هذه الدائرة التي فحصت كلها باعتبار محل إقامة الأسرة الواحدة مسكناً.
رحلة دولية – (أ) في حالة السفينة أو الطائرة – رحلة بين المواني البحرية أو الجوية التابعة لأكثر من دولة واحدة أو رحلة بين المواني البحرية أو الجوية المصرية إذا كانت السفينة أو الطائرة اتصلت بدولة أخرى أثناء رحلتها وذلك بالنسبة لهذا الاتصال فقط.
(ب) في حالة الفرد – رحلة تشتمل على دخول الفرد في أراضي دولة غير الدولة التي بدأ منها رحلته.
سفينة – السفينة التي تجوب البحار أو المعدة للملاحة الداخلية إذا قامت برحلة دولية.
سفينة تحت الحراسة الصحية الكورنتينية – السفينة المعزولة التي لا يتم معها أي اتصال أو لا تجري عليها أية عملية إلا بإذن من السلطة الصحية وتحت إشرافها وذلك سواء أثناء رسوها بالميناء أو أثناء عبورها قناة السويس.
سفينة حجاج – السفينة التي:
(أ) تسافر إلى الحجاز أو منه أثناء موسم الحج.
(ب) تحمل حجاجاً بنسبة لا تقل عن حاج واحد لكل مائة طن قائم.
سلطة صحية – السلطة المسئولة أولاً ومباشرة عن تطبيق الإجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في أية دائرة محلية.
شهادة قانونية – الشهادة التي تصدر وفقاً للقواعد والأنموذج المبينين في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالتطعيم.
طاقم – كل مستخدمي السفينة أو الطائرة أو القطار أو أية وسيلة من وسائل النقل الذين يؤدون أعمالاً فيها.
طائرة – الطائرة التي تقوم برحلة دولية.
طبيب السفينة – الطبيب الذي يستخدم على سفينة حجاج وفي حالة وجود طبيبين أو أكثر فأقدمهما.
عزل – فصل شخص أو مجموعة أشخاص عن غيرهم عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.
كشف طبي – زيارة السفينة أو الطائرة أو القطار أو وسيلة النقل وفحصها مع فحص مبدئي للأشخاص الذين على ظهرها ولا يشمل هذا الكشف الفحص الدوري للسفينة للتأكد من حاجتها لإبادة القوارض.
محطة صحية – ميناء بحري أو جوي أو محطة الحدود التي تطبق فيها الإجراءات الصحية المنصوص عليها في بند القانون على الحجاج وكانت مزودة بالموظفين والمنشآت والمهمات اللازمة لهذا الغرض.
مركب صيد – كل مركب لا تجاوز حمولته 50 طنا يسير بالشراع أو بالموتور ويقصر عمله على الصيد في السواحل المصرية ويكون مرخصاً به وفقاً للقانون.
مشتبه فيه – الشخص الذي تعتبره السلطة الصحية أنه سبق أن تعرض للعدوى بإحدى الأمراض الكورنتينية ومن الممكن أن ينشر ذلك المرض.
مصاب – الشخص المصاب بأحد الأمراض الكورنتينية أو يظن أنه مصاب بأحدها.
معاينة صحية – عملية مبسطة تتم على سفينة لا يشك في سلامتها وتشمل فحص الإقرار الصحي الذي يقدمه الربان وكذا فحص المرضى بالسفينة.
منتجات وبقايا الحيوانات – الأصواف الخام والمغسولة والشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار والقرون والحوافر والأظافر والمصارين والمنافح والمثانات والدم الطازج والمجفف ومسحوق اللحم والعظام والسيلاته والشعر المجفف بالجير.
منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء – منطقة يوجد بها بعوض الأيدس إيجبتي أو أي ناقل منزلي آخر للحمى الصفراء ولكن غير مسئول في الظاهر عن بقاء الفيروس بين حيوانات الأحراش مدداً طويلة من الزمن.
موسم الحج – المدة التي تسبق يوم عرفات بأربعة شهور وتنتهي بعده بثلاثة شهور.
ميناء – الميناء البحري أو ميناء الملاحة الداخلية الذي تتردد السفن عليه عادة.
ميناء جوي – الميناء الجوي الذي يعين للدخول والخروج لحركة النقل الجوي الدولية.
وباء – اتساع نطاق بؤرة مرض أو تعددها.
وصول – (أ) في حالة السفينة البحرية وصولها إلى أحد المواني.
(ب) في حالة الطائرة وصولها إلى أحد المواني الجوية.
(جـ) في حالة سفينة الملاحة الداخلية وصولها إلى أي ميناء أو محطة حدود.
(د) في حالة القطار أو أي وسيلة أخرى الوصول إلى محطة الحدود.
يوم – أربعة وعشرين ساعة.
المادة 2
الأمراض التي تتخذ نحوها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون هي الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدري والتيفوس والحمى الراجعة والدنج.
ومع ذلك فللسلطة الصحية أن تتخذ ما تراه مناسباً من الاحتياطات نحو كل سفينة مزدحمة أو تبين لها أن حالتها الصحية سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار الأمراض.
المادة 3
على السفن الراسية في المواني أن تتخذ التدابير التي تراها الإدارة الصحية المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف المواد البرازية والقمامة وغيرها فيها، وللسلطة الصحية مراقبة تنفيذ تلك التدابير.
المادة 4
تشرف السلطة الصحية على الصهاريج المعدة لتموين السفن بالمياه الصالحة للشرب ولها أن تضع فيها بصفة دورية ما تراه من مطهرات المياه وأن تقوم بمسح الصهاريج بالفرشاة وكشط جوانبها الداخلية كلما أقتضى الأمر ذلك.
وللسلطة الصحية أن تأخذ في أي وقت عينات من مياه الصهاريج وفحصها بكتريولوجيا للتثبت من صلاحيتها للشرب فإذا كانت نتيجة الفحص غير مرضية جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات.
المادة 5
للسلطة الصحية اتخاذ الإجراءات الفعالة الكفيلة بمكافحة الجرذان والحشرات في منطقة الميناء البحري أو الجوي ومنشآتها.
2 – الإجراءات الصحية عند الوصول والقيام
المادة 6
يجوز للسلطة الصحية الترخيص باللاسلكي بحرية المرور للسفينة أو للطائرة قبل وصولها إلى الميناء البحري أو الجوي إذا رأت أنه لن يترتب على وصولها دخول أو انتشار أي مرض كورنتيني أو وبائي ويشترط ذلك ما يأتي:
(أولاً) أن يكون للسفينة أو الطائرة خط سير منتظم معروف للسلطة الصحية وعلى السفينة طبيب معترف به.
(ثانياً) أن تصل باللاسلكي جميع البيانات التي تطلبها السلطة الصحية خلال أربع وعشرين ساعة قبل وصول السفينة أو الطائرة.
(ثالثاً) أن يقوم ربان السفينة أو الطائرة قبل وصولها بإرسال البيانات الخاصة بأي حادث وبما يستجد بعد إرساله البيان الأول.
(رابعاً) ألا تكون السفينة أو الطائرة قد مرت أثناء رحلتها بميناء موبوءة بأحد الأمراض الكورنتينية.
المادة 7
على كل سفينة عند وصولها إلى أي ميناء أن ترفع نهاراً العلم الأصفر وليلاً نوراً أحمر فوق نور أبيض تكون المسافة بينهما ستة أقدام.
المادة 8
يجوز للسلطة الصحية بالميناء أن تحدد أماكن رسو السفن عند وصولها إلى أن يتم الإفراج الصحي عنها.
المادة 9
تظل السفينة رافعة للعلامات المنصوص عليها في المادة 7 إلى أن يتم الإفراج عنها من السلطة الصحية بالميناء.
المادة 10
على ربان كل سفينة تصل إلى ميناء مصري:
(1) أن يمنع أي اتصال بالسفينة وأي شحن إليها أو تفريغ منها إلى أن تتم الإجراءات الصحية نحوها ويرخص لها بحرية الاتصال.
(2) أن يجيب على جميع أسئلة السلطة الصحية عن الحالة الصحية على ظهر السفينة في أثناء الرحلة وأن يدون جميع البيانات الواردة بالإقرار الصحي وفقاً للأنموذج رقم 1 الملحق بهذا القانون على أن يصدق عليه من طبيب السفينة إن وجد.
(3) أن يقوم فوراً بإبلاغ السلطة الصحية بالميناء حالات الأمراض المعدية أو الحالات المشتبه فيها التي قد تظهر على ظهر السفينة أثناء وجودها بالميناء ولا يجوز له أن يسمح بإنزال شخص مريض أو جثة متوفى إلا بتصريح كتابي من السلطة الصحية.
المادة 11
على قائد الطائرة عند هبوطها في الميناء الجوي أو وكيله المفوض أن يستوفي ويسلم البيانات الصحية المبينة في الملحق رقم 2.
المادة 12
للسلطة الصحية في الميناء البحري أو الجوي أو في أي مركز حدود أن توقع الكشف الطبي على أية سفينة أو طائرة أو قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل عند وصولها وكذلك على أي شخص يكون في رحلة دولية.
المادة 13
تقوم السلطة الصحية بالمعاينة الصحية لكل سفينة تصل إلى احد المواني قبل قيامها بأية عملية ويجوز لها إجراء التحريات الصحية في شانها إذا اقتضت الحالة.
المادة 14
تجرى عملية التحريات الصحية إذا كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الكورنتينية أو كانت قد مرت به أثناء رحلتها وذلك بالرغم من حصولها على حرية الاتصال في ميناء متوسط غير موبوء وفي حالة انقضاء أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكتفي بالبيانات الخاصة بالأسابيع الأربعة الأخيرة فإذا اتضح من التحريات الصحية سلامة السفينة يكتفي بإجراء عملية المعاينة عليها في المواني المصرية التالية للميناء الأول.
المادة 15
تسجل نتيجة المعاينة وكذلك نتيجة التحريات كتابة في سجل يعد لذلك في كل مكتب للحجر الصحي.
المادة 16
تعفى من المعاينة الصحية سفن الإرشاد وسفن خفر السواحل ومراكب الصيد وسفن التموين المصرية ما دامت لا تعمل إلا بالسواحل المصرية على أنه إذا ظهر وباء بأحد المواني الملحقة به هذه السفن أو إذا اتصلت به أثناء رحلتها تعامل معاملة باقي السفن.
ويجب أن تحصل هذه السفن من السلطة الصحية على شهادة صحية تسمح لها بالملاحة الساحلية القصيرة فقط.
المادة 17
على ربان كل سفينة إما إبادة القوارض فيها في أوقات دورية وإما حفظها دائماً بحيث يكون عدد القوارض فيها لا يستحق الذكر.
فإذا لم تكن لديه شهادة صالحة بإبادة الجرذان أو شهادة بالإعفاء من تلك العملية جاز للسلطة الصحية أن تقوم بذاتها بعملية إبادة الجرذان من السفينة أو أن تأمر بإجرائها تحت إدارتها ورقابتها ولها أن تعين الطرق الفنية الواجب إتباعها في ذلك.
ويراعى في إجراء العملية:
(أ) أن تتم عندما تكون العنابر خالية على أنه إذا كانت السفينة لا تحوي إلا صابورة واحدة وجب إجراء العملية قبل الشحن.
(ب) ألا تستغرق من الوقت أكثر مما يلزم.
(جـ) أن يتجنب القائمون بها إلحاق أي ضرر بالسفينة وحمولتها.
فإذا ما تمت عملية الإبادة على الوجه المرضي سلمت السلطة الصحية ربان السفينة شهادة إبادة الجرذان أما إذا رأت من الظروف التي تمت فيها العملية أنها لم تؤد إلى نتيجة مرضية فعليها أن تؤشر بما يفيد ذلك على شهادة إبادة الجرذان الموجودة في السفينة، ويجوز لها مد مدة صلاحية الشهادة المذكورة لشهر آخر إذا كان من شأن هذا الامتداد تمكين السفينة من الوصول إلى ميناء يمكن فيه القيام بإجراءات إبادة الجرذان.
وإذا اقتضت السلطة الصحية بأن عدد القوارض على ظهر السفينة لا يستحق الذكر جاز لها أن تصرف شهادة بإعفائها من عملية إبادة الجرذان على ألا تصرف مثل هذه الشهادة إلا إذا تم تفتيش السفينة والعنابر خالية أو كانت السفينة لا تحوي إلا صابورة واحدة أو تحوي مواد لا تجتذب القوارض وتيسر بطبيعتها أو بطريقة وضعها عملية تفتيش العنابر تفتيشاً كاملاً ويجوز صرف شهادة الإعفاء لناقلات الزيوت ولو كانت عنابرها ممتلئة.
ولا تقوم بالإجراءات المبينة في هذه المادة وإصدار الشهادات المنصوص عليها فيها إلا السلطات الصحية التي تكون مزودة بوسائل إبادة الجرذان والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.
وتظل الشهادات التي تصرفها تلك السلطات صالحة لمدة ستة شهور تحرر هذه الشهادة وفقاً للأنموذج رقم 3 الملحق بهذا القانون.
المادة 18
في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية يجوز للسلطة الصحية إذا اشتبهت في وجود قوارض على ظهر إحدى الطائرات أن تقوم بإبادتها أو أن تأمر بإجراء ذلك تحت إدارتها ورقابتها وفقاً للطرق الفنية الواجب إتباعها.
المادة 19
لا يسمح للسفينة أو الطائرة بمغادرة الميناء البحري أو الجوي الذي يقع في دائرة صالحة للحمى الصفراء إلا إذا خضعت للإجراءات التي تطلبها السلطة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحالة الآتية:
(أ) بالنسبة إلى الطائرة إذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء.
(ب) بالنسبة إلى السفينة إذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء ووجد على ظهرها بعوض الأيدس إيجيتي وتبين من الفحص الطبي وجود شخص مصاب لم يعزل في الوقت المناسب.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكلف السفينة أو الطائرة بمغادرة الميناء فوراً إذا لم توافق على الخضوع للإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية على ألا ترسو أثناء رحلتها في أي ميناء بحري أو جوي آخر في مصر.
ومع ذلك يسمح لمثل هذه السفينة أو الطائرة بأخذ الوقود أو المياه والتموين وهي تحت الحراسة الصحية الكورنتينية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و35 و36.
المادة 20
لا يجوز لأية سفينة أن تغادر الميناء إلا بعد السماح لها بذلك من السلطة الصحية وحصولها على ما يثبت ذلك كتابة.
ويسري هذا القيد على الطائرات التي تقبل أحد المعزولين صحياً أو في الحالات التي تتضمنها الاتفاقات الدولية. أو في حالات الضرورة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة 21
لا تعتبر الطائرة قادمة من دائرة محلية ملوثة لمجرد مرورها فوق إقليم ملوث ما دام هبوطها تم في ميناء جوي صحي ليس في ذاته دائرة محلية ملوثة.
المادة 22
إذا اضطرت طائرة إلى الهبوط في غير ميناء جوي أو في ميناء جوي غير الذي كانت تقصده؛ فعلى الربان المتولي القيادة أو أي شخص آخر مسئول أن يبذل كل جهد للاتصال بأقرب سلطة صحية أو بأية سلطة عامة أخرى.
ويجوز السلطة الصحية بمجرد إبلاغها نزول الطائرة أن تتخذ ما تراه من إجراءات صحية.
ولا يجوز لأي شخص على ظهر الطائرة مغادرة مكان هبوطها ما لم يكن ذلك بقصد الاتصال بالسلطة الصحية أو السلطة العامة أو بترخيص من مثل هذه السلطة، كما لا يجوز نقل شيء من شحنتها من هذا المكان.
ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات التي تكون السلطة الصحية قد أمرت بها.
ويجوز للطيار المتولي القيادة أو أي شخص آخر مسئول أن يتخذ ما يكون ضروريا من إجراءات طارئة للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم.
المادة 23
يحظر على الطائرات أثناء تحليقها فوق الأرض المصرية أو المياه الإقليمية إلقاء أية مادة يمكن أن يتسبب منها مرض وبائي أو السماح بإلقاء شيء من ذلك.
المادة 24
مع عدم الإخلال بأي حكم آخر في هذا القانون لا يجوز للسلطة الصحية اتخاذ أي إجراء صحي غير الكشف الطبي على:
(1) ركاب السفينة وأفراد طاقمها الذين لا يغادرونها متى كانت السفينة سليمة.
(2) ركاب الطائرات وأفراد طاقمها متى كانت هذه الطائرات سليمة وذلك:
(أ) إذا لا يغادروا دائرة المرور المباشر الملحقة بالميناء الجوي.
(ب) إذا خضعوا لإجراءات العزل التي تفرضها عليهم السلطة الصحية عند عدم وجود دائرة مرور مباشر.
(جـ) إذا تم انتقالهم من الميناء الجوي الذي نزلوا به إلى ميناء آخر قريب منه بقصد مواصلة رحلتهم تحت إشراف السلطة الصحية.
المادة 25
عند وصول سفينة أو طائرة أو قطار أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل يجوز نقل أي شخص مصاب عليها وعزله ويجب إجراء هذا النقل إذا طلبه الشخص المسئول عن وسيلة النقل.
المادة 26
تكون الزيارات الطبية للمرضى والمعزولين والعناية بهم وخدمتهم بدون مقابل أما مصاريف الأدوية ونفقات غذائهم فتكون على عاتقهم.
المادة 27
يجب أن يدفن المرضى المتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض الكورتينية في مدفن الحجر مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة ويكون الدفن على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض.
المادة 28
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الخامس يجوز للسلطة الصحية أن تضع تحت المراقبة أي شخص مشتبه فيه يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة وتستمر هذه المراقبة حتى نهاية مدة حضانة المرض المشتبه فيه.
ولا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل إلا إذا رأت السلطة الصحية أن هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى من الشخص المشتبه فيه.
المادة 29
لا يجوز عزل الشخص الموضوع تحت المراقبة بل يسمح له بحرية التنقل على أن للسلطة الصحية تكليفه بتقديم نفسه إليها في أثناء مدة المراقبة.
ويجوز للسلطة الصحية كذلك أن تخضع مثل هذا الشخص للفحص الطبي وأن تقوم بأية تحريات تكون ضرورية للتحقق من حالته الصحية.
وعندما ينتقل شخص موضوع تحت المراقبة إلى جهة أخرى يجب عليه أن يخطر السلطة الصحية التي عليها أن تخطر فورا السلطة الصحية في الجهة التي يقصدها وعليه عند وصوله أن يتقدم إلى هذه السلطة الأخيرة التي لها أن تطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 30
لا يجوز إعادة أي إجراء صحي غير الفحص الطبي يكون قد اتخذ في ميناء بحري أو جوي سابق إلا في الحالات الآتية:
(أ) إذا ظهرت حالة ذات خطورة وبائية في الميناء البحري أو الجوي في ميناء قبل قيام السفينة أو الطائرة منه.
(ب) إذا ظهرت حالة ذات خطورة وبائية على ظهر السفينة أو الطائرة بعد اتخاذ الإجراءات الصحية عليها.
(جـ) إذا ثبت للسلطة الصحية أن الإجراء الفردي الذي اتخذ في الميناء السابق لم يكن ذا أثر كاف.
المادة 31
لا يعتبر الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة إذا كان على ظهر طائرة حلقت فوق تلك الدائرة دون أن تهبط بها أو هبطت بها وروعيت في شأنها الأحكام الواردة بالمادة 24.
المادة 32
يجوز للسلطة الصحية أن تفرض على الأشخاص القادمين إلى مصر من جهات موبوءة للإقامة بها ولو بصفة عارضة رقابة صحية وفقا للإجراءات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة 33
للسلطة الصحية في الميناء البحري أو الجوي أو في أي مركز حدود أن توقع الكشف الطبي على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية.
عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة:
(أ) لمنع سفر أي شخص مصاب أو مشتبه فيه.
(ب) لمنع اتصال أي عامل بالسفينة أو الطائرة أو القطار أو السيارة إذا كان يحتمل أن يسبب أي عدوى بمرض كورنتيني ولمنع تسرب الحشرات الناقلة لتلك الأمراض إليها.
على أنه يجوز السماح للشخص الذي في الرحلة دولية ويوضع عند وصوله تحت المراقبة بمواصلة رحلته فإذا كان مسافرا بطريق الجو فعل السلطة الصحية في الميناء الجوي إثبات ذلك في الإقرار العام.
3 – أحكام خاصة بعبور السفن قناة السويس
المادة 34
لا يجوز لأية سفينة تفريغ بضائع أو شحنتها ولا أخذ ركاب أو إنزالهم أثناء عبورها قناة السويس.
المادة 35
إذا وصلت إلى ميناء بورسعيد أو السويس سفينة قادمة من مواني غير موبوءة أو من مواني موبوءة بعد مضي مدة الحضانة وأتضح من الفحص الطبي سلامتها جاز إعفاؤها من عملية المعاينة في الميناء الآخر بناء على طلب الربان إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ) أن تكون السفينة عابرة.
(ب) ألا يكون أحد الميناءين (بورسعيد – السويس) موبوءا.
(جـ) ألا يكون بالسفينة مريض بمرض معد أو مشتبه فيه.
(د) ألا تقوم السفينة بإنزال مرضى أو جثث في الميناء الآخر.
(هـ) ألا تقوم السفينة بتفريغ بضائع أو شحنها في الميناء الآخر على أنه يجوز لها أن تتردد فيه بتموينها من المياه بالوقود والأغذية وأن تسلم البريد أو تتسلمه.
المادة 36
إذا وصلت إلى ميناء بورسعيد أو السويس سفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الكورنتينية قبل انقضاء مدة الحضانة وأتضح من الفحص الطبي سلامتها وترغب في عبور القناة فتتخذ نحوها الإجراءات الآتية:
(أ) في حالة قدوم السفينة من ميناء موبوء بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء تقوم السلطة الصحية بفرض الحراسة عليها أثناء.
وقوفها بكلا الميناءين وأثناء عبورها القناة وذلك بقصد منع أي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ ومراقبة الحالة الصحية فيها وتطبيق أحكام المادة 3 وتستمر الحراسة لحين انقضاء مدة الحضانة.
(ب) في حالة قدوم السفينة من ميناء موبوء بأحد أمراض الجدري أو التيفوس أو الحمى الراجعة تقوم السلطة الصحية بتقرير الحراسة المناسبة لكل حالة حسب ظروفها وذلك لحين انقضاء مدة الحضانة.
المادة 37
يجوز للسلطة الصحية بالميناء إعفاء السفن الحربية من الفحص الطبي للأشخاص الذين على ظهرها بناء على شهادة من طبيب السفينة وموقع عليها من ربانها تؤكد ما يأتي:
(أ) أنه لم تظهر بالسفينة منذ قيامها أية حالة طاعون أو كوليرا.
(ب) أن الطبيب قام بفحص كل من على الباخرة خلال الإثني عشرة ساعة الأخيرة قبل وصول السفينة إلى الميناء ولم يجد بينهم مرضى، أما السفن الحربية الموبوءة أو المشتبه فيها فتتخذ في شأنها جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر سفن حربية الوحدات المقاتلة دون السفن الناقلة للجنود أو السفن المستعملة مستشفيات.
4 – الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع وغيرها
المادة 38
يجوز للسلطة الصحية إذا توافر لديها ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال تلوث البضائع بالعدوى بأحد الأمراض الكورنتينية أو إذا رأت أنها تكون أداة لنشر مثل هذا المرض أن تتخذ الإجراءات الآتية:
(أ) في حالة الطاعون:
إبادة الحشرات وتطهير الملابس الداخلية والملابس المستعملة حديثا والمفروشات والبياضات المستعملة ولا يسمح بإنزال البضائع الواردة من منطقة موبوءة والتي يشك في أن تكون محتوية على جرذان مصابة بالطاعون إلا بعد أن تتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الجرذان من الهرب حتى يمكن إبادتها ولإبادة الحشرات الناقلة للعدوى.
(ب) في حالة الكوليرا:
تطهير الملابس الداخلية والملابس والمفروشات التي استعملت حديثا ويجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أية أسماك أو أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بدون طهي وكذلك أية مشروبات ما لم تكن هذه المأكولات أو المشروبات محفوظة في علب مختومة أو كان قد سبق أن أجري عليها ما يمكن أن يتلف ميكروب الكوليرا وما لم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعو للاعتقاد بأنها ملوثة.
(جـ) في حالة الحمى الصفراء:
يجوز السماح بتفريغ البضاعة بعد إجراء عملية إبادة الحشرات على السفينة تحت إشراف السلطة الصحية بالميناء.
(د) في حالة التيفوس والحمى الراجعة:
إبادة حشرات الملابس الداخلية والملابس والمفروشات المستعملة حديثا.
(هـ) في حالة الجدري:
تطهير الملابس الداخلية والملابس والمفروشات المستعملة حديثا وتجرى عملية التطهير على الكهنة والخرق البالية (تشمل الخيش الكهنة والملابس المستعملة) في حالة ورودها غير مصحوبة بشهادة مقبولة من سلطة صحية تشهد بإجراء عملية التطهير عليها قبل إعدادها للتصدير – كما يجرى عليها التطهير في حالة تصديرها إلى الخارج إذا طلبت البلاد المصدرة إليها إجراء عملية التطهير عليها.
ولا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى للإجراءات الصحية أو حجزها في أي ميناء بحري أو جوي أو عند الحدود.
المادة 39
يجوز في جميع الأحوال تطهير الأمتعة أو إبادة الحشرات منها إذا كانت خاصة بشخص مصاب أو مشتبه فيه أو يحمل مادة ملوثة أو حشرات ناقلة لأي مرض كورنتيني.
المادة 40
لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الأخرى لأي إجراء صحي على أنه يجوز إخضاع طرود البريد للإجراءات الصحية في حالة احتوائها:
(أ) أي نوع من الأغذية المشار إليها في الفقرة الأولى (ب) من المادة 38 عندما يوجد لدى السلطة الصحية ما يحملها على الاعتقاد بأنها آتية من دائرة محلية ملوثة بالكوليرا.
(ب) بياضات أو ملابس أو أدوات أو فراش استعملت أو اتسخت وكانت مما تنطبق عليها أحكام الباب الخامس.
المادة 41
لا يجوز إدخال الجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها إلى البلاد فيما عدا الشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية من جهة إنتاجها الأصلية تشمل من البيانات ما يسمح بالاستدلال على نوع الرسالة ويذكر بها أن جهة الإنتاج الأصلية خالية من أمراض الحيوانات المعدية بشكل وبائي ولا تسري أحكام هذه المادة على العينات غير القابلة للتداول.
المادة 42
في حالة ورود المواد المبينة بالمادة السابقة بدون شهادة أو بشهادة غير قانونية أو إذا رأت السلطة الصحية عند معاينتها أنها في حالة يخشى منها على الصحة العامة – توضع تحت الإشراف الصحي لحين استكمال مستنداتها الصحية أو يعاد تصديرها في مدة أقصاها ستون يوما تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن رفض قبولها فإذا انقضت هذه المدة تعدم المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
المادة 43
تخضع المواد المبينة في المادة 41 عند تصديرها للاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة 44
لا يجوز إدخال فرش الحلاقة أو الشعر الخام أو شعر الخنزير أو الأوبار إلى البلاد ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة في الجهة التي صنعت فيها أو تصدرت منها يذكر بها أن عملية التطهير قد عملت لها وأصبحت خالية من بذور جراثيم الجمرة الخبيثة.
فإذا كانت غير مصحوبة بهذه الشهادة يجوز إعادتها إلى الخارج في مدة أقصاها ثلاثون يوما تحسب من تاريخ إبلاغ الجمرك وصولها أو بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بطريق البريد فإذا انقضت هذه المدة تعدم المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
ولا تسري أحكام هذه المادة على العينات غير القابلة للتداول.
المادة 45
مع وجود الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للسلطة الصحية أن توقف تسليم هذه المواد في الجمرك إلى أن يتم فحصها بكتريولوجياً ويجوز للسلطة الصحية في حالة تلوثها بجراثيم الجمرة الخبيثة اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة الواردة ضمنها هذه المواد موبوءا وإعدامها بأكملها ولا يكون لأصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
وللسلطة الصحية أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلى الجهة الواردة منها في الخارج في المهلة التي تحدد لذلك وإلا أعدمت.
المادة 46
لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتي:
(أ) حظر استيراد الفرش أو الشعر الخام من أي بلد إذا اتضح بعد فحصها بكتريولوجياً أو بأية واسطة أخرى أن شهادات التطهير المرسلة معها لا تتضمن ضمانا كافيا بعدم وجود جراثيم الجمرة الخبيثة فيها.
(ب) تطبيق الأحكام الخاصة بالفرش أو الشعر الخام على بعض أنواع أخرى من الفرش المستعملة للتزين أو لأغراض طبية أو جراحية.
المادة 47
توضع المواد المذكورة في المادتين 41 و44 والواردة برسم الترانسيت تحت إشراف الحجر الصحي إلى أن يتم إعادة تصديرها على أن يوقف هذا الإشراف إذا تقدم صاحب الشأن بالشهادات الصحية اللازمة.
5 – أحكام خاصة لكل من الأمراض الكورنتينية
المادة 48
لا تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والتي يشترط لاتخاذها القدوم من دائرة محلية ملوثة إلا إذا كانت السلطة الصحية لتلك الدائرة قائمة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الأمراض الكورنتينية والوبائية وبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28.
المادة 49
يجب قبل السماح بالقيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوي عزل كل مشتبه فيه لمدة ستة أيام تحتسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.
المادة 50
تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان على ظهرها إصابة طاعون بشري.
(ب) إذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون.
وتعتبر السفينة ملوثة أيضا إذا حدثت على ظهرها إصابة بالطاعون البشري بعد ركوبها بأكثر من ستة أيام.
وتعتبر السفينة عند وصولها مشتبها في تلوثها في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري وإنما حدثت على ظهرها إصابة خلال الستة أيام الأولى بعد ركوبها.
(ب) إذا كان هناك ما يدل على حدوث نفوق غير عادي بين القوارض على ظهر السفينة لم يعرف سببه.
وتعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها سليمة حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة متى اقتنعت السلطة الصحية بعد الفحص الطبي بعدم توافر الظروف المبينة بالفقرات السابقة.
المادة 51
عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو سفينة مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:
(أ) إبادة الحشرات من أي شخص مشتبه فيه ووضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ الوصول.
(ب) إبادة الحشرات من أمتعة المصاب أو المشتبه فيه وتطهيرها إذا اقتضى الأمر.
(جـ) إبادة الحشرات من غير ذلك من الأشياء وتطهيرها إذا اقتضى الأمر وكذا بالنسبة إلى أي مكان في الطائرة أو السفينة يعتبر ملوثا.
وإذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة وجب إبادة القوارض منها وهي تحت الحجر الصحي إذا اقتضى الأمر ذلك مع مراعاة الشروط الآتية:
(أ) تجرى عملية إبادة القوارض بمجرد إخلاء العنابر.
(ب) يجوز إجراء عملية مبدئية لإبادة الجرذان من السفينة والشحنة في مكانها الأصلي أو في أثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة.
(جـ) إذا لم يتيسر إبادة القوارض إبادة تامة لأن جزءا فقط من مشحون السفينة سيجرى تفريغه فيجوز للسلطة الصحية أن تطبق أية إجراءات ترى أنها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة بما في ذلك وضع السفينة تحت الحجر الصحي.
وإذا وجد على ظهر الطائرة قارض نفق بالطاعون فيجب إبادة القوارض من الطائرة وهي موضوعة تحت الحجر الصحي إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 52
إذا تم اتخاذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام المادتين السابقتين ومتى اقتنعت السلطة الصحية بأن حالات نفوق القوارض غير العادية ليست راجعة إلى الطاعون يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.
المادة 53
إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءين الآتيين:
(أ) وضع أي شخص مشتبه فيه يغادر السفينة أو الطائرة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ مغادرتها الدائرة المحلية الملوثة.
(ب) طلب إبادة القوارض التي على ظهر السفينة أو الطائرة إذا كانت هناك أسباب قوية لذلك تبلغ كتابة للربان.
المادة 54
إذا اكتشفت حالة الطاعون بشري عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 والفقرة الأولى من المادة 51.
المادة 55
يجوز للسلطة الصحية أن تطبق على أي شخص في رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة أثناء مدة الحضانة الإجراءات الآتية:
(أ) إذا كان في حيازة المسافر شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة.
(ب) إذا لم يكن في حيازته مثل هذه الشهادة وجب عزله لمدة خمسة أيام تحسب من تاريخ قيامه من دائرة محلية ملوثة أو المدة المكملة لستة أيام من تاريخ آخر تطعيم أيهما أقل ويجوز إجراء فحص بكتريولوجي لبراز المعزول.
المادة 56
تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة إذا كانت على ظهرها حالة كوليرا، أو حدثت على ظهرها حالة كوليرا قبل وصولها بمدة خمسة أيام، وتعتبر مشتبها في تلوثها إذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا أثناء رحلتها، ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة في مدة خمسة أيام قبل وصولها وتعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة إذا كانت عليها حالة كوليرا وتعتبر مشتبها في تلوثها إذا حدثت عليها حالة كوليرا أثناء رحلتها وسبق إنزالها من الطائرة.
المادة 57
عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة يجوز للسلطة المصرية أن تتخذ الإجراءات الآتية:
(أ) وضع أي مسافر أو نوتي لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ النزول إلى البر, وعزل جميع النازلين للبر الآخرين.
(ب) تطهير أمتعة المصاب أو المشتبه فيه.
(جـ) تطهير غير ذلك من الأشياء المستعملة كذا أي جزء من السفينة أو الطائرة يعتبر ملوثا.
(د) تطهير وإزالة أية مياه توجد على ظهر السفينة أو الطائرة تعتبر ملوثة وكذا تطهير الأوعية.
ولا يجوز صرف أو تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات وأية مادة تعتبر ملوثة قبل تطهيرها.
المادة 58
عند وصول سفينة أو طائرة مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د ) من الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ومع عدم الإخلال بالإجراء المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 55 يجوز أيضا وضع أي مسافر أو نوتي ينزل من الطائرة أو السفينة تحت المراقبة الصحية لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ الوصول.
المادة 59
إذا تم اتخاذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام المواد 25 و57 و58 يرخص للسفينة بحرية المرور.
المادة 60
إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فللسلطة الصحية أن تطبق على أي مسافر أو نوتي ينزل منها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 55.
المادة 61
إذا اكتشفت حالة كوليرا عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:
(أ) مراقبة أي مشتبه فيه لمدة لا تزيد على خمسة أيام محسوبة من تاريخ الوصول مع عدم الإخلال بالإجراء المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 55.
(ب) تطهير أمتعة المصاب وعند اللزوم أمتعة أي مشتبه فيه.
(جـ) تطهير غير ذلك من الأشياء المستعملة وكذا أي جزء من القطار أو وسيلة النقل يعتبر ملوثا.
المادة 62
عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها أو قطار أو وسيلة من وسائل النقل اكتشفت بها حالة كوليرا أو سفينة أو طائرة أو قطار أو وسيلة من وسائل النقل قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أية أسماك أو أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بدون طهي كما يجوز لها إعدامها وكذا أية مشروبات ما لم تكن هذه المأكولات أو المشروبات محفوظة في علب مختومة وما لم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعو للاعتقاد بأنها ملوثة.
وإذا كانت هذه المأكولات أو المشروبات ضمن شحنة أحد عنابر السفينة أو أقسام البضاعة في طائرة فيكون للسلطة الصحية الخاصة بالميناء البحري أو الجوي المزمع تفريغ المأكولات أو المشروبات فيه حل إعدامها.
ولقائد الطائرة الحق في طلب إعدام مثل هذا الطعام أو المشروب.
المادة 63
يجوز للسلطة الصحية إذا اقتضى الأمر إخضاع الأشخاص القادمين في رحلة دولية من منطقة ملوثة خلال مدة تفريخ المرض لفحص البراز بشرط ألا تجاوز المدة التي يجوز فيها ذلك خمسة أيام ابتداء من التاريخ الذي غادروا فيه المنطقة الملوثة.
المادة 64
يفرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص يغادر دائرة محلية ملوثة في رحلة دولية ويكون قاصدا دائرة صالحة للحمى الصفراء وإذا كان في حيازة مثل هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تعد صالحة بعد جاز مع ذلك السماح له بالرحيل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 66.
المادة 65
يجب على كل من يشتغل في ميناء جوي يقع في دائرة محلية ملوثة وكل من أفراد طاقم الطائرة التي تستخدم مثل هذا الميناء أن يكون حائزا على شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
ويجب على كل طائرة تغادر ميناء جويا يقع في دائرة محلية ملوثة وتقصد دائرة صالحة للحمى الصفراء أن تجري عملية إبادة الحشرات منها في أول ميناء للوصول تحت إشراف السلطة الصحية.
ويجب كذلك على كل طائرة تغادر دائرة محلية بها بعوض الأيدس إيجبتي أو أي ناقل منزلي آخر للحمى الصفراء قاصد دائرة محلية صالحة للحمى الصفراء سبق إبادة بعوض الأيدس إيجبتي منها أن تجري عملية إبادة الحشرات تحت إشراف السلطة الصحية.
المادة 66
يجوز للسلطة الصحية في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء أن تأمر بعزل أي شخص في رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة ولا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء وذلك حتى تصبح الشهادة التي يحملها صالحة أو حتى أو تنقضي مدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى أي التاريخين يقع أولا.
المادة 67
إذا كان الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة ولا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء ويزمع القيام برحلة دولية إلى مواني جوية تقع في دائرة صالحة للحمى الصفراء لم تتوافر فيها بعد وسائل العزل المنصوص عليها في المادة 28 جاز – بالاتفاق بين الإدارات الصحية في الدول التي تقع فيها المواني المذكورة – منعه من بدء رحلته من الميناء الجوي الذي تتوافر فيه هذه الوسائل.
المادة 68
تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء أو إذا حدثت إصابة على ظهرها أثناء الرحلة، وتعتبر مشتبها في تلوثها إذا كانت قد غادرت دائرة محلية ملوثة منذ أقل من ستة أيام قبل وصولها أو إذا كانت قد وصلت خلال ثلاثين يوما من تاريخ مغادرتها مثل هذه الدائرة وتعثر السلطة الصحية على بعوض الأيدس إيجبتي على ظهرها.
وتعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء وتعتبر مشتبها في تلوثها إذا كانت السلطة الصحية لا تكتفي بعملية إبادة الحشرات وفقا لأحكام المادة 65 وتعثر على بعوض حي على ظهر الطائرة.
المادة 69
عند وصول أية سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية تفتيش السفينة أو الطائرة وإبادة بعوض الأيدس إيجبتي الذي قد يوجد على ظهرها، ويجوز في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء أن يطلب إلى السفينة أن تقف بعيدا عن البر بمسافة أربعمائة متر على الأقل حتى تتم هذه الإجراءات.
ويبطل اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبها في تلوثها متى تم تنفيذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون وعندئذ يرخص لها بحرية المرور.
المادة 70
يجوز للطائرات القادمة من دائرة محلية ملوثة إلى دائرة صالحة للحمى الصفراء أن تهبط في المواني الجوية التي تعينها الإدارة الصحية لهذا الغرض.
المادة 71
عند وصول قطار أو أي وسيلة من وسائل النقل من دائرة محلية ملوثة إلى دائرة صالحة للحمى الصفراء يجوز للسلطة الصحية إبادة الحشرات منها.
المادة 72
يجوز للإدارة الصحية أن تطلب من أي شخص في رحلة دولية لا يبدو عليه أي اثر تحصين ضد الجدري نتيجة إصابة سابقة أن يقدم عند وصوله شهادة تطعيم ضد الجدري – فإذا لم يستطيع إبرازها يجوز تطعيمه وإذا رفض التطعيم جاز وضعه تحت المراقبة مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ مبارحته آخر إقليم زاره قبل وصوله.
ويجوز تطعيم أي شخص في رحلة دولية قام في مدة أربعة عشر يوما قبل وصوله بزيارة دائرة محلية ملوثة وترى السلطة الصحية أنه غير محصن تحصينا كافيا ثم وضعه تحت المراقبة فإذا رفض التطعيم جاز عزله ويجب ألا تزيد مدة المراقبة أو العزل على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ مغادرته للدائرة المحلية الملوثة، وتعتبر شهادة التطعيم الصالحة ضد الجدري دليلا على التحصين الواقي.
المادة 73
تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة إذا كانت على ظهرها حالة جدري أو كانت قد حدثت على ظهرها إصابة بهذا المرض في أثناء رحلتها، وإذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة وكان على ظهرها أشخاص مشتبه فيهم عند النزول تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية على أية حالة مشتبه فيها.
المادة 74
عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة فعلى السلطة الصحية أن تعرض التطعيم على أي شخص على ظهرها ترى أنه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري.
ويجوز لها أن تعزل أو تضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن الأربعة عشر يوما تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى أي شخص ينزل منها.
وعلى السلطة الصحية أن تقوم بتطهير:
(1) أية أمتعة لأي مصاب.
(2) وأية أمتعة أو أشياء أخرى كالفراش والبياضات المستعملة وكذا أي جزء من السفينة أو الطائرة يعتبر ملوثا.
ويبطل اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة متى تم نقل كل مصاب وتنفيذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون تنفيذا فعالا وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.
المادة 75
يرخص بحرية المرور للسفينة أو الطائرة السليمة عند الوصول حتى لو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة.
المادة 76
إذا اكتشفت حالة جدري عند وصول قطار أو أي وسيلة من وسائل النقل فيجب إبعاد المصاب وتطبيق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 74 وتحسب مدة المراقبة أو العزل من تاريخ الوصول.
المادة 77
يجب إبادة الحشرات من أي شخص في رحلة دولية عند مغادرتها دائرة محلية ملوثة وترى السلطة الصحية لتلك الدائرة أنه من المحتمل أن ينشر التيفوس وتباد الحشرات من الملابس التي يرتديها ومن أمتعته ومن أي أشياء أخرى له يحتمل أن تنشر التيفوس وتطهر تلك الملابس أو الأمتعة أو الأشياء الأخرى عند الاقتضاء.
ويجوز للسلطة الصحية بجهة الوصول إبادة الحشرات من أي شخص في رحلة دولية يكون قد غادر دائرة محلية ملوثة خلال الأربعة عشر يوما السابقة ووضعه تحت المراقبة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ عملية الإبادة ويجوز إبادة الحشرات من جميع الملابس التي يرتديها ذلك الشخص وكذلك من أمتعته أو أشياء أخرى يحتمل أن تنشر التيفوس وتطهيرها عند الضرورة.
المادة 78
تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها سليمة ولو كان على ظهرها مصاب ويجوز إبادة الحشرات من أي مشتبه فيه، وكذلك يجوز إبادة الحشرات من الأماكن التي يشغلها المصاب وأي مشتبه فيه ومن الملابس التي يرتديها ومن أمتعته وأية أشياء أخرى يحتمل أن تنشر التيفوس وتطهيرها عند الضرورة وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.
المادة 79
إذا اكتشفت حالة تيفوس عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 25 و77.
المادة 80
تطبيق أحكام المواد 77 و78 و79 الخاصة بالتيفوس على الحمى الراجعة على أنه إذا وضع شخص تحت المراقبة فلا يجوز أن تزيد هذه المراقبة على ثمانية أيام تحسب من تاريخ عملية إبادة الحشرات.
المادة 81
يجوز اتخاذ الإجراءات الآتية على أية سفينة قادمة من ميناء موبوء بالدنج إذا خشيت السلطة الصحية في ميناء الوصول من انتشار المرض في ذلك الميناء بسبب وجود عدد كبير من البعوض الذي يمكن انتقال العدوى بواسطته:
(أ) فحص الإقرار الصحي للباخرة الصادر من الطبيب أو من الربان في حالة عدم وجود طبيب متضمنا بيان ما إذا كان يوجد على ظهر الباخرة أشخاص مصابون بالدنج أو حصلت إصابات بهذا المرض.
(ب) إجراء الكشف الطبي ويجرى إنزال المرضي المصابين بالدنج منذ أقل من خمسة أيام الذين يريدون مبارحة السفينة في أثناء النهار ويعزلون في البر طبقا لتعليمات السلطة الصحية بطريقة تقيهم لسع البعوض حتى تنقضي مدة خمسة أيام من تاريخ ابتداء المرض.
(جـ) تفتيش السفينة للتأكد من عدم وجود بعوض الأيدس إيجبتي بها بشرط مراعاة ما سبق اتخاذه من الاحتياطات في أثناء السفر وإذا تحقق وجود هذا البعوض في السفينة جاز للسلطة أن تجرى اللازم لإبادته.
(د) وضع المسافرين الذين نزلوا إلى البر تحت الملاحظة إذا اقتضى الآمر ذلك ومنع البحارة من مغادرة السفينة ما لم يطلب خروجهم بسبب تأدية أعمالهم وذلك لحين انقضاء ثمانية أيام من تاريخ التعرض لخطر العدوى.
المادة 82
إذا ثبت وجود وباء الدنج في أراضي البلاد المتاحة لمصر فيجوز للسلطات الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:
(أ) وضع المسافرين تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام من آخر يوم حدث فيه التعرض للعدوى.
(ب) عزل المسافرين المشتبه في أنهم مصابون بحمى الدنج منذ أقل من خمسة أيام وفقا لتعليمات السلطة الصحية بحيث يكونون في مأمن من لسع البعوض حتى تنقضي مدة خمسة أيام من تاريخ بدء العزل.
6 ـ المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج
المادة 83
يجب أن يكون كل حاج قبل قيامه إلى الحج حاملا شهادتي تطعيم صالحتين ضد الجدري والكوليرا فإذا كان مغادرا دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء أو منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء خلال الستة الأيام السابقة وجب أن يكون حاملا أيضا شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
المادة 84
يجب على المسافرين من غير الحجاج إلى الحجاز سواء بالسفن أو الطائرات خلال موسم الحج أن يستوفوا جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة من الحجاج.
المادة 85
لا يجوز السماح للحجاج بطهي الطعام على ظهر سفينة الحجاج.
المادة 86
يجب على كل سفينة حجاج تمر بقناة السويس أن تجتازها وهي تحت الحراسة الصحية الكورنتينية.
المادة 87
ملغاة
المادة 88
يجب ألا يسافر الحجاج العائدون من الحجاز أو من في حكمهم من الجماعات الذين يرغبون في النزول في مصر إلا على إحدى سفن الحجاج التي تقف في المحطة الصحية بالطور أو في أي محطة صحية أخري تعينها الإدارة الصحية في مصر حيث يوضعون تحت الملاحظة وتتخذ نحوهم التدابير الصحية المبينة في المواد التالية.
المادة 89
يرخص للحجاج المصرين أو المقيمين في مصر دون غيرهم بمغادرة السفينة نهائيا والعودة إلى محال إقامتهم بعد أن يقضوا مدة الملاحظة بالحجر الصحي بالطور ولا يعتبر مقيما بمصر إلا من كان حائزا على تأشيرة قانونية بالإقامة فيها ولا يجوز لغيرهم من الحجاج أن ينزلوا إلى أحد المواني المصرية بعد مغادرتهم الطور إلا بإذن خاص وبالشروط التي تضعها السلطات المصرية المختصة كما أنه لا يجوز لربانية السفن نقل الحجاج الأجانب من سفينة إلى أخرى سواء في الطور أو في السويس أو في بورسعيد أو في غيرها بدون إذن خاص بذلك.
المادة 90
يوضع الحجاج العائدون إلى مصر تحت الملاحظة لمدة ثلاث أيام على الأكثر بالنسبة للحجاج العائدين في السفن وخمسة أيام على الأكثر بالنسبة إلى الحجاج العائدين على الطائرات ويكشف عليهم طبيا في الطور أو في أي محجر آخر تعينه السلطة الصحية وتتخذ نحوهم إجراءات التطهير وإبادة الحشرات عند الاقتضاء.
المادة 91
إذا حدثت بؤرة طاعون أو كوليرا في الحجاز خلال موسم الحج أو كانت على السفينة إصابة بأحدهما تتخذ نحو السفينة الإجراءات الآتية:
(أ) ينزل إلى البر الأشخاص المصابون بالطاعون أو الكوليرا إن وجدوا ويعزلون، أما باقي الحجاج فينزلون إلى البر كما تنزل الملابس الداخلية القذرة وأدوات الاستعمال والملابس الخاصة بعمال السفينة وركابها والأمتعة والبضائع المشتبه في تلوثها إلى البر لتطهيرها تطهيرا تاما وفي حالة الطاعون تطبق أحكام المادة 51 فيما يتعلق بإبادة الجرذان التي قد تكون بالسفينة.
ويوضع جميع الحجاج تحت الملاحظة مدة ستة أيام كاملة في حالة الطاعون أو خمسة أيام في حالة الكوليرا من تاريخ الانتهاء من عمليات التطهير فإن حدثت إصابة بالطاعون أو الكوليرا في أحد الأقسام فلا تحسب مدة الستة أيام أو الخمسة أيام المذكورة بالنسبة إلى هذا القسم إلا من تاريخ ظهور آخر إصابة وفي الحالة المنصوص عليها أعلاه يجوز علاوة على ما تقدم، وضع الحجاج المصريين أو المقيمين في مصر تحت ملاحظة إضافية لمدة ثلاثة أيام.
(ب) إذا حدثت بالحجاز بؤرة للحمى الصفراء أو الجدري أو وباء تيفوس أو وباء حمى راجعة خلال موسم الحج، فيجب على السلطة الصحية بالطور تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 90.
المادة 92
ملغاة
المادة 93
إذا حدثت إصابة بأحد أمراض الطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء على ظهر سفينة الحجاج التي تنقل حجاج أجانب عند عودتهم عن طريق قنال السويس ورغب ربان السفينة في إنزال المصاب بأحد الموانئ المصرية فعليه أن يتجه بالسفينة مباشرة إلى المحطة الصحية بالطور.
المادة 94
عند وصول أي سفينة حجاج إلى المحطة الصحية بالطور على الوجه المبين بالمادة السابقة فعلى السلطة الصحية أن تنزل المصاب وأن تطبق على السفينة الأحكام المبينة بالقسم 51 من هذا القانون بشأن الأحكام الخاصة لكل من الأمراض الكورنتينية.
المادة 95
على كل طائرة تنقل حجاجا عائدين من الحجاز وتريد إنزال حجاج في مصر، أن تهبط أولا إما في المحطة الصحية بالطور أو في أية محطة صحية أخرى تعينها لها الإدارة الصحية المصرية حيث تتخذ الإجراءات الصحية بالطور أو في أية محطة صحية أخري تعينها لها حيث تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 90 و91.
وعلى كل طائرة تنقل حجاجا عائدين من الحجاز وتزمع الهبوط في الأراضي المصرية بقصد التموين، أن تهبط أولا إما في المحطة الصحية بالطور أو في أية محطة صحية أخرى تعينها لها لإدارة الصحية المصرية حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الحجاج وتتخذ نحو الطائرة وركابها الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 96
إذا حدثت في الحجاز خلال موسم الحج بؤرة أحد الأمراض الكورنتينية فللسلطة الصحية المختصة بأول منطقة متاخمة للبلاد العربية السعودية يدخلها الحاج العائد من هناك إما أن تقوم بعزله في إحدى المحطات الصحية أو وضعه تحت المراقبة حسبما تراه ضروريا لمدة لا تزيد على مدة حضانة المرض الذي حدث.
المادة 97
لا تعتبر السفينة سفينة حجاج إلا إذا وافقت على ذلك السلطة الصحية ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات المبينة في المواد التالية.
المادة 98
يجب أن تكون السفينة ذات محركات ميكانيكية.
المادة 99
يجب أن تتسع كل سفينة حجاج لإيواء جميع الحجاج في طوابقها الوسطى.
ويخصص لكل حاج الفضاء المنصوص عليه فيما يلي بغض النظر عن سنه:
(أ) يخصص في الطوابق الوسطى علاوة على الفضاء المخصص للنوتية فضاء لا تقل مساحته عن 18 قدما إنجليزيا مربعا أو 1.672 متر مربع أو حيز لا يقل حجمه عن 108 أقدام إنجليزية مكعبة أو 3.058 أمتار مكعبة.
(ب) يخصص في السطح الأعلى فضاء حر لا تقل مساحته عن ستة أقدام إنجليزية مربعة أو 0.557 من المتر المربع زيادة على الفضاء اللازم لتشغيل السفينة أو المحجوز للنوتية أو المشغول بمستشفيات مؤقتة ودوشات ومراحيض.
وتكون الأسطح التي فوق أعلى الطوابق الوسطى خشبية أو من الحديد المغطى بالخشب أو بأية مادة عازلة مقبولة.
ويجب توفير التهوية الكافية ويجب زيادة التهوية بالوسائل الميكانيكية على الأقل في الأسطح التي تحت أول الطوابق الوسطى وبواسطة الكوات في الطوابق الوسطى العلوية إذا كان السطح فوق خط العوم.
وتكون السفينة مزودة بخيام لها من السمك والاتساع ما يكفي لوقاية سطحها.
ويجب أن تكون خزانات مياه الشرب غير معرضة للتلوث ومغلقة بحيث لا يمكن توزيع المياه منها إلا بواسطة حنفيات أو مضخات كما يجب أن يكون بالسفينة جهاز يكفي لتقطير ما لا يقل عن خمسة لترات من مياه الشرب يوميا لكل مسافر.
وتجهز السفينة بغرفة تطهير مناسبة وكافية.
المادة 99
يجب أن تتسع كل سفينة حجاج لإيواء جميع الحجاج في طوابقها الوسطى.
ويخصص لكل حاج الفضاء المنصوص عليه فيما يلي بغض النظر عن سنه:
(أ) يخصص في الطوابق الوسطى علاوة على الفضاء المخصص للنوتية فضاء لا تقل مساحته عن 18 قدما إنجليزيا مربعا أو 1.672 متر مربع أو حيز لا يقل حجمه عن 108 أقدام إنجليزية مكعبة أو 3.058 أمتار مكعبة.
(ب) يخصص في السطح الأعلى فضاء حر لا تقل مساحته عن ستة أقدام إنجليزية مربعة أو 0.557 من المتر المربع زيادة على الفضاء اللازم لتشغيل السفينة أو المحجوز للنوتية أو المشغول بمستشفيات مؤقتة ودوشات ومراحيض.
وتكون الأسطح التي فوق أعلى الطوابق الوسطى خشبية أو من الحديد المغطى بالخشب أو بأية مادة عازلة مقبولة.
ويجب توفير التهوية الكافية ويجب زيادة التهوية بالوسائل الميكانيكية على الأقل في الأسطح التي تحت أول الطوابق الوسطى وبواسطة الكوات في الطوابق الوسطى العلوية إذا كان السطح فوق خط العوم.
وتكون السفينة مزودة بخيام لها من السمك والاتساع ما يكفي لوقاية سطحها.
ويجب أن تكون خزانات مياه الشرب غير معرضة للتلوث ومغلقة بحيث لا يمكن توزيع المياه منها إلا بواسطة حنفيات أو مضخات كما يجب أن يكون بالسفينة جهاز يكفي لتقطير ما لا يقل عن خمسة لترات من مياه الشرب يوميا لكل مسافر.
وتجهز السفينة بغرفة تطهير مناسبة وكافية.
المادة 100
يعد على سطح السفينة أماكن مستورة ومزودة في كل وقت وحتى لو كانت السفينة راسية بماء البحر الذي يجري تحت الضغط في أنابيب ركبت فيها حنفيات أو دوشات بنسبة لا تقل عن حنفية واحدة أو دوش واحد لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة.
ويجب أن يخصص عدد كاف من هذه الأماكن لاستعمال السيدات الخاص.
المادة 101
يجب أن تكون بكل سفينة علاوة على المراحيض الخاصة بالنوتية، مراحيض ذات أجهزة مياه دافئة أو حنفيات مياه لا تقل عن ثلاثة مراحيض لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة ويجوز بالنسبة إلى السفن الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي لا يمكن عمليا توفير نسبة المراحيض المنصوص عليها في هذه المادة، أن تصرح السلطة الصحية بميناء القيام بألا تقل نسبة المراحيض عن إثنين لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة.
ويخصص عدد كاف من هذه المراحيض لاستعمال السيدات الخاص ولا يجوز إيجاد مراحيض في عنبر السفينة أو في أحد الطوابق الوسطى التي لا تطل على سطح مكشوف.
المادة 102
تزود السفينة بأماكن استشفاء تقع على السطح الأعلى إلا إذا وافقت السلطة الصحية لميناء القيام على صلاحية أي موقع آخر.
وتكون سعة أماكن الاستشفاء بما في ذلك المستشفيات المؤقتة كافية بحيث يخصص لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة، مساحة لا تقل عن 97 قدما إنجليزيا مربعا أو 9.012 أمتار مربعة وتنشأ بحيث يمكن عزل المصابين أو المشتبه فيهم.
وتخصص مراحيض وحنفيات شرب منفصلة لاستعمال هذه الأمكنة الخاصة.
المادة 103
يجب أن تزود السفينة بالأدوية والأجهزة اللازمة لعلاج المرضى من الحجاج وكذا بالطعوم وبالمطهرات ومبيدات الحشرات وتحدد الإدارة الصحية في كل حالة أنواع الطعوم والمقادير التي يجب توافرها من هذه الأدوية والمواد والأجهزة وتحفظ الطعوم وفقا للطرق الفنية.
المادة 104
يجب أن يكون ضمن أفراد طاقم السفينة، طبيب وممرض مرخص لهما في مزاولة مهنتهما وملمان بقواعد الصحة البحرية – وإذا تجاوز عدد الحجاج على ظهر السفينة الألف حاج وجب أن يكون ضمن أفراد الطاقم، طبيبان وممرضان.
ويجب أن يكون ضمن أفراد الطاقم علاوة على ما تقدم، ممرضة ومغسل ومغسلة فإذا زاد عدد الحجاج على السفينة على الألف حاج، ضوعف هذا العدد.
المادة 105
يجب توفير ما لا يقل عن خمسة لترات يوميا من مياه الشرب لكل حاج بغض النظر عن سنه وإذا كان هناك ما يدعو للاشتباه في احتمال تلوث مياه الشرب في سفينة الحجاج أو إذا كان هناك شك في جودة هذه المياه، فيجب غليها أو تعقيمها ثم التخلص منها في أول ميناء يمكن الحصول منه على مياه نقية جيدة ويراعى تطهير الخزانات قبل ملئها بالمياه الجديدة.
المادة 106
يحظر إيواء الحجاج على أي سطح أسفل الطابق الأوسط الأول تحت خط العوم ويجب تقديم الخدمات الطبية والأدوية مجانا للحجاج المسافرين على السفينة.
المادة 107
يجب أن يبقى السطح المعد للحجاج خلال رحلة سفينة الحجاج خاليا من البضائع وأن يكون مخصصا لاستعمالهم في كل وقت.
المادة 108
يجب تنظيف الطوابق الوسطى باعتناء يوميا خلال الرحلة في وقت تكون فيه خالية من الحجاج.
المادة 109
يجب المحافظة على نظافة المراحيض وبقائها صالحة للاستعمال ويجب تطهيرها كلما كان ذلك ضروريا على شرط ألا يقل ذلك بحال ما على ثلاث مرات يوميا.
المادة 110
على طبيب السفينة أن يزور الحجاج يوميا خلال رحلتها وأن يقدم لهم ما يلزم من العناية الطبية مجانا، وأن يتأكد من أن القواعد الصحية مرعية بها.
وعلى طبيب السفينة أن يتأكد على الأخص من:
(أ) أن الأغذية التي تصرف للحجاج من صنف جيد وأنها تعد إعدادا جيدا وأن مقاديرها كافية.
(ب) أن مياه الشرب متوافرة.
(جـ) استمرار المحافظة على نظافة السفينة وتنظيف المراحيض وتطهيرها.
(د) المحافظة على نظافة الأماكن المعدة للحجاج.
(هـ) اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة أي مرض معد قد يحدث بما في ذلك إجراءات التطهير وإبادة الحشرات.
وإذا شك الطبيب في جودة مياه الشرب فعليه أن يلفت نظر الربان كتابة إلى ذلك.
وعلى طبيب السفينة أن يمسك سجلا يؤشر عليه يوميا من الربان يدون فيه كافة الحوادث الصحية بما في ذلك الإجراءات الوقائية التي تتخذ خلال الرحلة ويقدم هذا السجل لتطلع عليه السلطة الصحية لأي ميناء ترسو فيه السفينة أو لميناء الوصول عند الطلب.
المادة 111
طبيب السفينة مسئول أمام ربان السفينة عن جميع إجراءات التطهير أو إبادة الحشرات اللازمة والتي يجب تنفيذها تحت إشرافه وكذا عن الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 112
لا يجوز الدخول عند المرضى المصابين بأي مرض إلا للأشخاص المكلفين بالعناية بهم وتمريضهم وعلى هؤلاء الأشخاص فيما عدا طبيب السفينة ألا يتصلوا بأي شخص آخر على ظهر السفينة متى كان يحتمل نقل العدوى بواسطة هذا الاتصال.
المادة 113
إذا توفي حاج أثناء الرحلة فعلى ربان السفينة أن يدون ذلك أمام اسم الحاج في الكشف المنصوص عليه في المادة 116 وعليه أيضا أن يقيد في سجل السفينة اسم الحاج وسنه والجهة القادم منها وسبب الوفاة أو السبب المحتمل أنه أحدث الوفاة.
وإذا كان المرض معديا وكانت السفينة في عرض البحر فيجب لف الجثة في كفن مشبع بمحلول مطهر ثم تلقى في البحر.
المادة 114
على ربان السفينة أو وكيل شركة البواخر أن يخطر السلطة الصحية لكل ميناء يزمع أن يركب منه حجاج إلى الحجاز بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من مغادرة السفينة لميناء القيام وقبل اثنتي عشرة ساعة على الأقل من مغادرة أي ميناء ترسو فيه بعد ذلك.
ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات تاريخ قيام السفينة وميناء أو مواني نزول الحجاج.
المادة 115
على السلطة الصحية للميناء أن تقوم بفحص السفينة ولها أن تقوم بقياسها إذا تعذر على الربان تقديم شهادة مقاس صادرة من سلطة مختصة أخرى أو إذا وجد لدى السلطة القائمة بالفحص ما يحملها على الاعتقاد بأن الشهادة لم تعد تدل على حالة السفينة الحاضرة وكل ذلك على نفقة ربان السفينة.
المادة 116
على السلطة الصحية للميناء التي يسافر منها الحجاج ألا تسمح بقيام أية سفينة حجاج إلا بعد أن تتثبت من:
(أ) توافر الشروط المبينة في المواد السابقة.
(ب) أن السفينة نظيفة تماما وأنها طهرت عند اللزوم.
(جـ) أنه لا يوجد على ظهر السفينة ما يضر أو ما يحتمل أن يضر بصحة الحجاج أو أفراد الطاقم.
(د) أن لدى الربان:
(1) كشفا مؤشرا عليه من السلطة الصحية لكل ميناء ركب منه حجاج مبين به أسماء الحجاج وأقصى عدد من الحجاج تستطيع السفينة حمله.
(2) وثيقة مذكورا بها اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها بالطن وأسماء الربان وطبيب أو أطباء السفينة وعدد الأشخاص المسافرين بها وميناء القيام ويجب أن تشمل هذه الوثيقة إقرارا من السلطة الصحية لميناء القيام يبين ما إذا كانت السفينة قد استكملت العدد القانوني المقرر لها من الحجاج وإن لم يكن قد اكتمل فيذكر عدد الحجاج المرخص للسفينة بأخذهم من المواني التي ترسو فيها بعد.
المادة 117
تقوم السلطة الصحية في ميناء الدخول بالتأشير على الوثيقة المنصوص عليها في المادة السابقة ببيان ما يأتي:
(أ) عدد الحجاج الذين أنزلوا في الميناء أو أبحروا منه.
(ب) الحالة الصحية في الميناء.
وإذا تبين للسلطة الصحية أن البيانات الواردة بالوثيقة غير مطابقة للحقيقة جاز معاملة السفينة كأنها ملوثة.
7 ـ العقوبات
المادة 118
كل سفينة قادمة من الخارج خالفت أحكام المواد 7 و8 و9 يعاقب ربانها بالغرامات الآتية:
غرامة لا تزيد عن مائة جنيه بالنسبة إلى سفينة حمولتها الصافية من الطن إلى 50 طنا.
غرامة لا تزيد على مائتي جنيها بالنسبة إلى سفينة حمولتها الصافية من 51 طن إلى 200 طن.
غرامة لا تزيد على 1000 جنيها بالنسبة إلى سفينة حمولتها الصافية فوق 200 طن.
المادة 119
يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 جنيها وربان كل سفينة يخالف حكم البند (أ) من المادة 10.
المادة 120
يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 جنيها كل شخص أتصل بدون ترخيص من السلطة الصحية بسفينة قبل حصولها على حرية الاتصال.
المادة 121
يعاقب بغرامة لا تزيد على 2500 جنيها ربان كل سفينة لا يدلي بأمانة بالبيانات المطلوب إبداؤها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 122
كل من أدخل إلى الأراضي المصرية جلودا أو منتجات حيوانية أو بقايا حيوانات أو فرشا بالمخالفة لأحكام المواد (من 41 إلى 47) أو شرع في ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وفي هذه الحالة تضبط البضاعة موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المادة 123
يعاقب ربان السفينة على كل مخالفة لحكم من أحكام المواد 85 و105 و106 و108 و109 بغرامة لا تجاوز 250 جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في حقهم.
المادة 124
ربان كل سفينة حجاج دون أو سمح بتدوين بيانات غير مطابقة للحقيقة في كشف الحجاج أو الوثيقة المنصوص عليها في البند (د) من المادة 116 يعاقب بغرامة لا تزيد عن 2500 جنيها.
المادة 125
ربان كل سفينة حجاج ثبت أن في سفينته أو كان في سفينته أكثر من مائة حاج ولم يكن فيها طبيب يعاقب بغرامة لا تزيد على 7500 جنيها ويعاقب بنفس الغرامة ربان كل سفينة حجاج تحمل منهم أكثر من ألف حاج وليس بالسفينة طبيب ثان.
المادة 126
ربان كل سفينة حجاج ثبت أن في سفينته أو كان في سفينته حجاجا يزيد عددهم على العدد المرخص له بأخذه طبقا لشهادة المقاس يعاقب بغرامة لا تزيد على 250 جنيها عن كل حاج فوق العدد المصرح به.
المادة 127
ربان كل سفينة حجاج ثبت أنه أنزل إلى البر حجاجا بغير رضاهم في مكان غير الجهة التي يقصدون إليها يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 جنيها عن كل حاج منهم ما لم يحصل ذلك لسبب قوة قاهرة.
المادة 128
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ربان كل سفينة حجاج عائدة شمالا وتواصل سفرها دون توقف بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 129
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لما يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 2500 جنيها.
المادة 130
ربان السفينة أو الطائرة مسئول مع الفاعل الأصلي عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له تقع على ظهر سفينته أو طائرته ما لم يثبت أنه كان يستحيل عليه العلم بالمخالفة.
المادة 131
تكون لأطباء مصلحة الحجر الصحي الذين يعينهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم حق دخول السفن والطائرات وسائر وسائل النقل والتفتيش على جميع أجزائها في أي وقت في النهار أو الليل للتثبيت من تنفيذ تلك الأحكام.
المادة 132
يجب على ربان السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل المسافرة أن يعين له محلا مختارا في مصر لإعلانه فيه وأن يعين فيها وكيلا له أو ضامنا يكفله فيما يستحق عليه طبقا لأحكام هذا القانون وتقبله مصلحة الحجر الصحي.
المادة 133
يلغى المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1939 والقانون رقم 18 لسنة 1928 المشار إليهما أعلاه وكذا كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 134
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً