القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي
(والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 284 بتاريخ 26/12/1959)
الباب الأول في الأوقاف التي تديرها الوزارة
المادة الأولى:
“تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية:
أولاً- الأوقاف الخيرية، ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة في الإدارة، وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف، كما يجوز أن يكون من غير أفراد الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
ثانياً- الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها.
ثالثاً- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين.
رابعاً- الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه ولا زالت في حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها.
خامساً- الأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 الصادر في الإقليم الجنوبي لوزارة الأوقاف إدارتها (بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة).
سادساً- كما تتولى وزارة الأوقاف المساجد، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر، على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح”. (الفقرة “سادساً” مضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 124 بتاريخ 31/5/1960).
الباب الثاني في لجنة شئون الأوقاف
المادة الثانية:
“تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمى “لجنة شئون الأوقاف” تؤلف من:
وزير الأوقاف رئيساً، وكيل وزارة الأوقاف، مفتي الإقليم الجنوبي، وكيل وزارة الخزانة، وكيل وزارة الأشغال، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكيل وزارة الإصلاح الزراعي، وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية، وكيل وزارة الصناعة، مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أو من درجتهما يعينهما وزير العدل، مدير عام بلدية القاهرة، أعضاء.
وتنعقد اللجنة بدعوة من الرئيس، بعد توزيع جدول الأعمال على الأعضاء بثلاثة أيام على الأقل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة الأوقاف، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس”.
المادة الثالثة:
“تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية:
أولاً- طلبات البدل والاستبدال في الوقف، وتقدير وفرز حصة الخيرات، والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار اسمي، والبت في هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى المحكمة.
ثانياً- إنهاء الأحكار.
ثالثاً- …..
رابعاً- تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها.
خامساً- الموافقة على عزل ناظر الوقف.
سادساً- المسائل الأخرى التي يرى وزير الأوقاف عرضها عليها لأخذ رأيها فيها.
وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من أهل الخبرة، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه المسائل وخصوصاً فيما يتعلق بتقديم الطلبات وبحثها وتقدير الأعيان وإجراءات النشر والمزاد وكذلك إجراءات تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها”.
المادة الرابعة:
“تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المعروضة عليها والتي أصبحت من اختصاص لجنة شئون الأوقاف بمقتضى هذا القانون، ما لم يطلب أحد ذوي الشأن إحالتها إلى اللجنة المذكورة، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها وبدون رسوم إلى هذه اللجنة للسير فيها وفقاً لأحكام هذا القانون”.
الباب الثالث في الأعيان التي في حراسة الوزارة
المادة الخامسة:
“اعتباراً من أول يوليو 1958 تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف التى انتهت بالقانون رقم 180 لسنة 1952 ولا زالت في حراستها رسماً بنسبة 10% من أصل إيراداتها ويؤخذ علاوة على ذلك 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تنفذ في هذه الأعيان. ويكون تقدير قيمة هذه التكاليف بقرار يصدر من وزير الأوقاف في هذا الشأن ويكون قراراه نهائياً”.
المادة السادسة:
“يحجز من صافي ريع مباني الأوقاف المشار إليه في المادة السابقة مبلغ سنوي يعادل 4% يخصص لصيانتها وعمارتها حتى تنتهي حراسة الوزارة. فإذا اقتضى الحال حجز ما يزيد على هذه النسبة استؤذن في ذلك وزير الأوقاف بعد موافقة لجنة شئون الأوقاف. وتستثمر هذه الأموال بالكيفية التي تبين في اللائحة التنفيذية”.
الباب الرابع في محاسبة النظار والوكلاء
المادة السابعة:
“على كل من يتولى إدارة وقف، سواء كان ذلك بطريق الوكالة عن الوزارة أو بالتنازل عن النظر، أن يقدم إلى وزارة الأوقاف حساباً سنوياً في شهر يناير من كل سنة. ويجب أن يكون الحساب مفصلاً مشتملاً على الإيرادات بأنواعها والمصروفات بأنواعها وأن يقدم من صورتين مع بيان جميع المستندات المثبتة لصحتها. ويبين في اللائحة طرق حصر لهذه الأوقاف وإحصائها والطريقة التي يقدم بها الحساب. وفيما عدا الهيئات المشكلة بقرار جمهوري أو المصالح الحكومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن تقديم الحساب في الميعاد، ويترتب على الحكم عزله من النظارة أو الوكالة”.
المادة الثامنة:
“على النظار والوكلاء المشار إليهم في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة الوزارة رسماً قدره 2.5% من أصل الإيراد نظير مراجعة الحساب، وكذلك 7.5% مقابل إشرافها ورعايتها للوقف ومساهمة من الوقف الخاص في أغراض البر العام”.
المادة التاسعة:
“يعتبر فائض الريع أمانة تحت يد النظار والوكلاء وعليهم إيداعه خزانة الوزارة عند تقديم الحساب إذا كان معترفاً به في كشف الحساب وفي خلال عشرة أيام من تاريخ إخبارهم بذلك إذا ظهر نتيجة فحص الحساب”.
الباب الخامس في المساجد
المادة العاشرة:
“يعين مشايخ المساجد ذات الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهورية”.
المادة الحادية عشر:
“يستصدر وزير الأوقاف قراراً جمهورياً بإقامة الجُمع والعيدين في كل مسجد تنشئة الوزارة أو تنشئه غيرها بعد التحقق من صلاحيته”.
الباب السادس في تسجيل الوقفيات وما يتعلق بها
المادة الثانية عشر:
“ترسل المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى وزارة الأوقاف بدون رسم صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه. وكذلك ترسل أقلام الكتاب إلى وزارة الأوقاف ملخصاً من الأحكام الصادرة بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها.
ويجري تسجيل هذه الإشهادات والأحكام في سجلات الوزارة طبقاً لما يقرر في اللائحة التنفيذية، كما تقوم الوزارة بالإشهاد عن الأوقاف التي ليس لها مستندات لدى المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع أخذ صور من الإشهاد بدون مقابل”.
الباب السابع أحكام عامة وانتقالية
المادة الثالثة عشر:
“تقوم وزارة الأوقاف باعتبارها حارسة بعمل حساب سنوي لكل وقف من الأوقاف الأهلية المنتهية، أما الأوقاف الخيرية التي تقوم بإدارتها فيعمل عنها حساب سنوي عام باعتبارها جميعها وحدة واحدة مضافاً إليه جميع الحصص الخيرية في الأوقاف الأهلية المنتهية”.
المادة الرابعة عشر:
“لا يجوز لأعضاء لجنة شئون الأوقاف أو لأي موظف أو مستخدم بالوزارة أن يستأجر منها باسمه أو باسم غيره أطياناً أو عقارات لغير سكناه، وفي هذه الحالة (حالة السكنى) يشترط الحصول على ترخيص من الوزير وإلا كان العقد باطلاً، ويجب على المستأجر أن يدفع أجر المثل عن مدة انتفاعه”.
المادة الخامسة عشر:
“على نظار الأوقاف والحراس أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقاً على أوقافهم للجهات التي تديرها، ومن يخالف ذلك يعرض أمره على الجهة المختصة لعزله”.
المادة السادسة عشر:
“ينظم العمل بوزارة الأوقاف بمقتضى لائحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الأوقاف، ويستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها الآن حتى تصدر اللائحة الجديدة”.
المادة السابعة عشر:
“يلغى القانون رقم 36 لسنة 1946 والمواد 14 و 15 و 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 والمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1957 كما يلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون”.
المادة الثامنة عشر:
“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري”.
—
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً