قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة أمتياز حقوق العمال
بأسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه :
( الماده الاولي )
مع مراعاة حكم الماده (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يكون للمبالغ المستحقه للعامل او المستحقين عنه ، والناشئه عن علاقة عمل ، امتياز علي جميع أموال المدين ، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائيه والمبالغ المستحقه للخزانه العامه ومصروفات الحفظ والترميم . ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( الماده الثانيه )
في حالة صدور قرار او حكم بحل المنشأءه او الشركه او تصفيتها او اغلاقها نهائيا او بشهر افلاسها ، يجب ان يحدد هذا القرار او الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولي الجهه الاداريه المختصه متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها ان تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من تمام الوفاء بها في الاجل المحدد .
( الماده الثالثه )
تصدر اللائحه التنفيذيه لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وتحدد الجهه المختصه بتنفيذ أحكامه ،وضوابط واجراءات تحديد اجل الوفاء بحقوق العامل .
( الماده الرابعه )
ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهوريه في 7 رجب سنة 1431 هــ ( الموافق 19 يونيه سنة 2010 م ) حسني مبارك
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً