قانون رقم 160 لسنة 1998 فى شأن الموافقة على التعديل الرابع للاتفاقية صندوق النقد الدولى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 52 / 4 بتاريخ 23 / 9 / 1997 المرفق نصه .
المادة الثانية
على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .
حسنى مبارك
( ترجمة )
التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى
توافق الحكومات ، والتى وقعت هذه الاتفاقية نيابة عنها ، على الاتى :
1 – تعديل نص المادة ( 15 ) القسم ( 1 ) بحيث يصبح كما يلى :
( أ ) يصرح للصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة وفقا لأحكام المادة ( 18 ) للاعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، وذلك لمواجهة الحاجة ، كلما نشأت إلى أصول إضافية ، لدعم الأصول الاحتياطية القائمة .
( ب ) بالإضافة إلى ذلك ، سوف يقوم الصندوق بتخصيص حقوق سحب خاصة للأعضاء المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة طبقا لأحكام الجدول ( م ) .
2 – يضاف جدول جديد ( م ) إلى الاتفاقية ، ويقرأ على النحو التالى :
جدول ( م ) تخصيصات خاصة لمرة واحدة لحقوق السحب الخاصة
1 – طبقا للبند ( 4 ) ادناه ، ووفقا للوضع فى 19 سبتمبر 1997 ، سوف يحصل كل عضو مشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، فى اليوم الثلاثين التالى للتاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهند الاتفاقية ، على تخصيص من حقوق السحب الخاصة بالمقدار الذى يجعل صافى المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة معادلا لنسبة 315788813 و 29 % من حصته فى 19 سبتمبر 1997 بشرط انه ، بالنسبة للمشتركين الذين لم يتم تعديل حصصهم كما هو مقترح فى قرار مجلس المحافظين رقم 45 / 2 ، ستتم حسابات ذلك المقدار على أساس الحصص المقترحة فى ذلك القرار .
2 – ( أ ) طبقا للبند ( 4 ) ادناه ، سوف تحصل – كل دولة تشترك فى إدارة حقوق السحب الخاصة بعد 19 سبتمبر 1997 ، على أن يتم ذلك الاشتراك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انضمامها لعضوية الصندوق – على تخصيص لحقوق السحب الخاصة بمقدار يتم احتسابه وفقا للفقرتين ( ب ) و ( ج ) ادناه ، وذلك فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :
– التاريخ الذى يصبح فيه العضو الجديد مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، أو
– التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية
( ب ) للأغراض الموضحة فى ( أ ) اعلاه ، سوف يل كل مشترك على مقدار من حقوق السحب الخاصة ، يجعل صافى المخصصات المتراكمة لديه معادلا لنسبة 315788813 و 29 % من حصته فى التاريخ الذى يصبح فيه العضو مشتركا فى إدارة حقوق السحب الخاصة ، والمعدل كالآتى :
1 – أولا ، بضرب نسبة 314788893و29 % فى النسبة بين :
إجمالى حصص الأعضاء بالصندوق وفق ما احتسب فى رقم ( 1 ) اعلاه ووفق توصيف المشترك الذى يأتى ذكره فى ( ج ) ادناه إلى إجمالى حصص المشتركين ، وذلك من تاريخ اشتراك العضو فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة .
2 – ثانيا ، ضرب ما ينتج من ( اولا ) فى النسبة بين :
حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة الذى حصل عليه المشاركون بموجب المادة ( 18 ) للمشتركين المعرفين فى ( ج ) منذ اشتراكهم ، بادارة وحدات حقوق السحب الخاصة والمخصصات التى حصل عليها هؤلاء المشتركين من ( أولا ) اعلاه ، على حاصل جمع صافى المخصصات المتراكمة لوحدات حقوق السحب الخاصة التى حصلوا عليها بموجب المادة ( 18 ) فى 19 سبتمبر 1997 والمخصصات التى يحصل عليها هؤلاء المشتركين بموجب ( أولا ) المذكورة اعلاه .
( ج ) ولأغراض التعديلات التى سوف تتم بموجب الفقرة ( ب ) اعلاه يعرف المشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة بأنهم الأعضاء المشتركين منذ 19 سبتمبر 1997 ، وبحيث :
( أ ) يكون مستمرين كمشتركين فى إدارة حقوق السحب الخاصة منذ تاريخ اشتراكهم فى إدارة حقوق السحب الخاصة .
( ب ) أن يحصلوا على كافة التخصيصات التى يقوم بها صندوق النقد الدولى بعد 19 سبتمبر 1997 .
3 – ( أ ) مع عدم المساس بما يرد فى رقم 4 ادناه .
إذا نجحت جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ( الصرب / مونتينجرو ) فى الالتحاق بعضوية الصندوق وفى الاشتراك فى إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة خلفا لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية السابقة وفق الشروط الواردة فى قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 10237 ) فى 14 ديسمبر 1992 ، فسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتى فى الفقرة ( ب ) ادناه فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :
– تاريخ التحاق جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية ( الصرب / مونتينجرو ) بعضوية صندوق النقد الدولى واشتراكها فى إدارة حقوق السحب الخاصة وفق شروط قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 10237 ) ، فى 14 ديسمبر 1992 ، وسوف تحصل على مخصص من حقوق السحب الخاصة تحتسب قيمته وفق ما يأتى فى الفقرة ( ب ) ادناه فى اليوم الثلاثين التالى للابعد من أى من التاريخيين التاليين :
التاريخ الفعلى لسريان التعديل الرابع لهذه الاتفاقية .
( ب ) ولأغراض ما جاء فى الفقرة ( 1 ) اعلاه فسوف تحصل جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية على مقدار من حقوق السحب الخاصة ينتج عنه أن يعادل صافى المخصصات المتراكمة من حقوق السحب الخاصة ما نسبته 315788813 و 29 % من الحصة المقترحة لها وذلك وفق ما ذكر فى الفقرة 3 رح من قرار المجلس التنفيذى رقم ( 150 / 92 – 40237 ) والتى عدلت وفقا للبد ( 2 ) الفقرات ( ب – 2 ) و ( ج ) المذكورين اعلاه اعتبارا من التاريخ الذى تصبح فيه جمهورية يوغوسلافيا ( الصرب / مونتينجرو ) مؤهلة للحصول على تخصيص وفق ما جاء فى ( أ ) اعلاه .
4 – لن يقوم صندوق النقد الدولى لإجراء تخصيص من حقوق السحب الخاصة فى نطاق هذا الجدول للمشتركين الأعضاء الذين يخطرون الصندوق كتابة بعدم رغبتهم فى الحصول على التخصيص وذلك قبل الموعد المحدد للتخصيص .
5 – ( أ ) إذا كان على الدولة المشركة أية التزامات متأخرة السداد تجاه صندوق النقد الدولى وقت إجراء التخصيص لها بموجب البنود 1 ، 2 ، 3 المذكورة اعلاه ، فسوف يتم إيداع حقوق السحب الخاصة المخصصة لها فى حساب ( Escrow account ) لدى ادارة حقوق السحب الخاصة وبحيث تؤول إلى المشرك بمجرد تسوية التزاماته المتأخرة تجاه الصندوق .
( ب ) لن تتاح حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها فى حساب ( Escrow account ) لأى نوع من الاستخدام ولن تدخل فى اية حسابات للتخصيصات أو للحيازات من حقوق السحب الخاصة لأغراض مواد الاتفاقية فيما عدا الحسابات الخاصة بهذا الجدول . وفى الحالات التى ينهى فيها المشترك اشتراكه فى إدارة حقوق السحب الخاصة أو فى الحالات التى يتقرر فيها تصفية إدارة حقوق السحب الخاصة ، فيتم إلغاء وحدات حقوق السحب الخاصة المودعة بحساب ( Escrow account ) .
( ج ) لاغراض هذه الفقرة تشمل التزامات العضو متأخرة السداد تجاه ال صندوق عمليات إعادة الشراء والرسوم المتأخرة بحساب الموارد العامة ، والمتأخرات من أصل القروض والفوائد عليها فى حساب السحب الخاص ، والمتأخرات من الرسوم والاتعاب بحساب إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة ، والمتأخر من الالتزامات تجاه الصندوق باعتباره الضامن ( Trustee ) .
( د ) باستثناء أحكام هذه الفقرة ، فإن مبدأ الفصل ين الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة والطابع غير الملزم لوحدات حقوق السحب الخاصة كاصل احتياطى يظل قائما
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً