قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 م
الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر(أ) فى 22 يونية سنة 2008 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد أرقام 6 ( البندان ب ود ) و8 ( البند ﮬـ ) و11 ( البند 2 فقرة أولى ) و22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية.
مادة 6 ( البندان ب و د ): (ب) ” اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية”
(د) ” تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسوق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
مادة8 ( البند ﮬـ ) ” التمييز فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروطك التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية .
مادة 11 ( البند 2 فقفرة أولى )” تلقى الإخطارات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.
مادة 22″ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة أى من المواد 8،7،6 من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة.
المادة الثانية :
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة 11، وفقرة ثانية إلى المادة 19، ومواد جديدة بأرقام 22 مكرراً ، 22 (أ).
نصوصها الآتية:
مادة 11 فقرة ثالثة : ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.
مادة 19 فقرة ثانية : وعلي الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدي اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 22 مكرراً : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :
1- اخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تكون العقوبة الغرامية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
مادة 22 مكرراً (أ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادر تطبيقاً لنص المادة 20 من هذا القانون.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبات بحديها الادني والأقصى.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادي الآخر سنة 1429 هـ
(الموافق 22 يونيه سنة 2008م )
حسني مبارك
اترك تعليقاً