قانون رقم 192 لسنة 2008 فى شأن مجلس الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه:
وقد أصدرناه:
(المادة الأولى )
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينهما، ويناط به، وكذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.
( المادة الثانية )
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
وزير العدل.
رئيس المحكمة الدستورية العليا.
رئيس محكمة النقض.
رئيس مجلس الدولة.
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
النائب العام.
رئيس هيئة قضايا الدولة.
رئيس هيئة النيابة الإدارية.
( المادة الثالثة )
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.
( المادة الرابعة )
يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور ستة من أعضائه . ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية .
( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.
( المادة السادسة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخر سنة 1429 ﮬـ
( الموافق 22 يونية سنة 2008 م ).
حسنى مبارك
اترك تعليقاً