نصوص ومواد القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون الهيئات الشبابية المصري
الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020
قانون رقم 7 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية
الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بصدر المادة (3) ، والبند (7) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ، النصان الآتيان :
صدر المادة (3) : تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ، وعلى الأخص الآتي :
مادة (27/ بند 7) :
7 – الإعفاء من (75٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل .
( المادة الثانية )
يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية ، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف “الهيئات الشبابية الأخرى” ، نصه الآتي :
مراكز التنمية الشبابية : هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة .
( المادة الثالثة )
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (26) ، وبند جديد برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه ، نصهما الآتي :
مادة (26 /فقرة ثانية) : ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية ، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسي قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها .
مادة (27/ بند 10) : 10 – الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية .
( المادة الرابعة )
على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً