قرار وزير العدل 377 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين.
الوقائع المصرية العدد 32 بتاريخ 9 / 2 / 2016
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 بلائحة المأذونين وتعديلاته؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة 1
يُستبدل بنص المادة رقم (24) من لائحة المأذونين المشار إليها، النص الآتي:
مادة (24):
على المأذون أن يحرر بنفسه، على النماذج المعدة لذلك، وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس، ويكون ذلك من أصل وثلاث نسخ، يُسلم كل من الزوجين نسخة وتُسلم الثالثة، وفقاً للرقم المسلسل، إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص لتسليمها إلى أمين السجل المدني المختص، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتي الرقم القومي لطرفي العقد والشهادة الطبية المبينة بالفقرة الثانية من المادة (34) من اللائحة.
ويثبت المأذون، عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه، كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة (40 مكرراً) من اللائحة، وذلك من أصل وصورة على النموذج المعد لذلك، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يحفظ الأصل والصورة بالدفتر، وإن لم يُسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص ويُستبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
ويُسلم المأذون ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، ويقوم قلم الكتاب المشار إليه بتسليم تلك الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل المدني المختص الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، ولا يُسلم المأذون إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسليم.
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الوثيقة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون، في اليوم التالي على الأكثر، أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه، وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقي الإعلانات فيه، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقق من تمام الإعلان، وعليه، في ذات الميعاد، أن يُرسل الوثيقة إلى المحكمة لترسلها بدورها إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر، أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج، وفي جميع الأحوال يلتزم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتقديم تقرير شهري بما اتخذه من إجراءات تنفيذاً لأحكام تلك المادة وذلك إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة.
المادة 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً