كتاب دوري (4) لسنة 2008 بشأن المستندات المطلوبة لمواد المأذونيات بمحاكم الاسرة
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير لشئون المحاكم
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2008
تلاحظ ورود ملفات مواد المأذونيات من المحاكم الابتدائية دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في أمر إنشاء المأذونيات أو التصديق علي القرارات الصادرة بتعين الماذونين ،الأمر الذي يترتب علية البت في تلك المواد انتظار لورود تلك المستندات من المحاكم .
وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وإنضباطه. نأمل التفصيل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة –عند نظرهم لمواد المأذونيات –بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك قبل إرسالها إلي إدارة المحاكم للتصديق علي قراراتهم.
وهذة المستندات بيانها كالتالي:-
أولا :-بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة مأذون
(أ) مستندات يتقدم بها المرشح للمأذونية
1- طلب الترشيح للمأذونية
2-محضر ترشيح مؤرخ ،ومزكي من عشرة أشخاص علي الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين ،ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ،ب ،د من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 29/12/1955 وهي :- • أن يكون مصريا ،مسلما ،متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. • ألا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. • إن يكون حسن السمعة ،وألا يكون قد صدرت ضدة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزهة.
3-المؤهلات الدراسية الحاصل عليها و حتى تاريخ قفل باب الترشيح
4 – صحيفة الحالة الجنائية.
5- شهادة من جهة طبية حكومية تثبت لياقتة للعمل في وظيفة مأذون .
6-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .
7-شهادة المعاملة بأداة الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ،لمن يقل سنة عن ثلاثين سنة
8-شهادة الميلاد الممكينة.
9-شهادة الثانوية الأزهرية لخريجي كليات جامعة الأزهر ،وكذلك لخريجي كليات دار العلوم إذا كان المرشح منها من خريجي المعاهد الأزهرية ،لبيان المذهب الفقهي ،أما إذا كان المرشح من غير خريجي الكليات الأزهرية والمعاهد الأزهرية ،فتقدم شهادة تفيد عما إذا كان قد درس الشريعة الإسلامية كمادة أساسية من عدمة مع بيان المذهب الفقهي ،عدا خريجي كليات الحقوق .
10-إقرار يتعهد فية بعدم مزوالة أي عمل يتعارض مع عمله في وظيفة مأذون ،وذلك في حالة تعينة في تلك الجهة الإدارية
11-كتاب بأسباب خلو الماذونية (مرفق بة صورة من قرار عزل الماذون السابق ، أو صورة ضوئية من قرار عزل الماذون السابق ،أو صورة ضوئية من قرار استقالة الماذون السابق ).
12-كتاب جهة الإدارة باتخاذ الإعلان عن فتح باب الترشيح الماذونية ،مبينا فية تاريخ بدء وانتهاء فترة الترشيح ،وأماكن عرض الإعلان ، وهي : • اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التي تتبعها جهة الماذونية باب العمدة أو شيخ البلد أو المقر الإداري الذي يقع بدائرة الماذونية .
13 – التحريات عن محل إقامة المرشح الماذونية في المدن وعن الإقامة والميلاد في القرى ،مع الاحاطة بان المقصود بالإقامة هي تلك التي تكون خلال فتح باب الترشيح للماذونية والتي بها تتحدد المراكز القانونية للمرشحين .
14-موافقة مباحث امن الدولة .
15- التحريات عن طريق إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن ،عما إذا كان المرشح يعمل في الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو المحاماة ،وترد إلينا ممهور بخاتم شعار الجمهورية.
ثانيا :-بالنسبة لطلب إنشاء الماذونية:
1 – الطلب المقدم بالإنشاء.
2-بيان بعدد السكان المسلمين بها.
3-بيان بعدد حالات الزواج والتصادق علية والطلاق بها ،من واقع سجلات المحكمة ،عن الثلاث سنوات السابقة علي طلب الإنشاء .
4-المسافة بين ناحية الماذونية المراد إنشائها ،وبين أقرب مأذونية .
5-موافقة الأجهزة الشعبية المحلية (الإدارة المحلية).
6- موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن).
7- موافقة مباحث أمن الدولة.
8- الحيز المكاني للمأذونية المراد إنشاؤها.
9-موافقة القاضي الجزئي علي الإنشاء .
صدر في1/7/2008
مساعد وزير العدل
لشئون إدارة المحاكم
المستشار/(محمد منيع)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً