قرار وزير التعليم العالي 4767 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

الوقائع المصرية – العدد 251 – السنة 193هـ الأحد 13 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار رقم 4767 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛
وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة ألأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثانية)

تلتزم المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة التنفيذية المرافقة بتوفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها الإدارية والمالية بما يتفق وأحكامها وأحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

الباب الأول متطلبات وإجراءات إنشاء وتقييم المستشفيات الجامعية

مادة (1)

يصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دليلاً للمواصفات والاشتراطات والمتطلبات الفنية اللازمة لإنشاء وعمل المستشفيات الجامعية طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها محليًا وعالميًا.

مادة (2)
يُرفع طلب إنشاء المستشفى الجامعى إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد بناءً على موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مشفوعًا بالبيانات والمستندات والدراسات الآتية:
1 – الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة على إنشاء المستشفى.
2 – اسم المستشفى والتخصصات التى يشتمل عليها.
3 – الموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.
4 – دراسة تفصيلية تتناول موقع المستشفى ومدى ملاءمته، ومراحل إنشاء المستشفى، وتصور وافٍ للمبانى اللازمة لحسن أدائها لرسالتها، والرسومات الهندسية لتلك المبانى وفقًا للكود المصرى المعتمد للمستشفيات الجامعية.
5 – دراسة جدوى تتضمن الوضع المالى المرتقب للمستشفى ومواردها ومصروفاتها.
6 – التاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس.

مادة (3)
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوى الخبرة اللازمة لفحص طلب إنشاء المستشفى الجامعى، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها للمجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليها.

مادة (4)
يعرض طلب إنشاء المستشفى الجامعى ومرفقاته على المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مشفوعًا برأى اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، ويتولى المجلس فحص الطلب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وبمراعاة ما يلى:
1 – مدى قدرة المستشفى الجامعى على أداء واجبة فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة العلاجية داخل المحافظة التى يقع فى نطاقها.
2 – توافر الإمكانيات والمقومات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف المستشفى الجامعى.
3 – استيفاء المستشفى المواصفات ومعايير الجودة المتطلبة لإنشاء المستشفيات الجامعية.
وعلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تقرير القبول أو الرفض لطلب إنشاء المستشفى الجامعى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت فى الطلب المستوفى البيانات والمستندات والدراسات ومتطلبات الإنشاء الواردة بهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه.

مادة (5)
يصدر بإنشاء المستشفى الجامعى قرار من مجلس الجامعة بناءً على ما يعرضه عميد كلية الطب أو المعهد بعد استيفاء موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

مادة (6)
لا يجوز للمستشفى الجامعى الذى صدر قرار بإنشائه البدء فى مزاولة نشاطه قبل استكمال مقومات البشرية والمادة والإنشائية وفقًا للدراسات والبيانات والرسومات الهندسة التى صدر قرار الموافقة على الإنشاء عليها.
ويشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة لمعاينة منشآت وتجهيزات المستشفى للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها لحسن أداء واجباتها وتوافر المقومات البشرية.

مادة (7)
يصدر الترخيص للمستشفى الجامعى بمزاولة نشاطه بقرار من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد التأكد من التزام المستشفى بمعايير الجودة.

مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة إلى طلبات إنشاء المستشفيات الجامعية فى الجامعات التى لم يصدر قرار بإنشاء كلية الطب وبدء الدراسة بها، على ألا يصدر الترخيص ببدء مزاولة النشاط بهذه المستشفى قبل صدور قرار إنشاء الكلية.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من مواد إصدار هذه اللائحة تعتبر المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة مرخصًا لها بالعمل لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويتعين تجديد هذا الترخيص بقرار من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك كله بعد التأكد من استيفائها معايير الجودة.

الباب الثانى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

مادة (10)

يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بما يأتى:
1 – وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها دون المساس بالعلاج المجانى.
2 – وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين جميع مقدمى الخدمة الصحية التابعين للجهات المختلفة وخاصة الوزارة المختصة بالصحة وهيئات التأمين الصحى المختلفة.
3 – وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
4 – إقرار تطبيق الإرشادات العلاجية الموحدة التى أقرتها اللجان الطبية القومية حال وجودها.
5 – متابعة تطبيق اللوائح الموحدة الخاصة بطلاب التدريب من كليات ومعاهد القطاع الصحى والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
6 – متابعة تطبيق البرامج الموحدة لتدريب خريجى كليات القطاع الصحى بكليات القطاع الصحى.
7 – اقتراح الضوابط والقواعد الموحدة الخاصة بالمقيمين من الأطباء وغيرهم من أعضاء المهن الصحية والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
8 – المعاونة فى تطبيق السياسات البحثية التى تقرها مجالس الأقسام والكليات بكليات القطاع الصحى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
9 – تنسيق وتنظيم وتطوير عمليات الشراء المجمع للأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات الجامعية وبما يتضمنه ذلك من قواعد وضوابط فنية وإدارية ومالية.
10 – إبداء الرأى فيما يعرض عليه من الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو لجان القطاع الصحى فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته.

مادة (11)
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه.
وتكون رئاسة المجلس لرئيسه أو من يفوضه الرئيس حال غيابه ولا يكون الاجتماع صحيًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين منهم، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (12)
يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين يعاونه عدد كافٍ من الفنيين والإداريين، ويصدر بتشكيل هذه الأمانة وتنظيم عملها قرار من رئيس المجلس بناءً على عرض أمين المجلس.
وتتولى هذه الأمانة تحضير الموضوعات التى تعرض على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس، وتحرير محاضر جلساته وإثباتها فى السجل المعد لذلك والذى يوقع من رئيس المجلس وأمين المجلس.
ويتولى أمين المجلس تبليغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورؤساء الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه يكون لأمين المجلس تصريف شئون الأمانة طبقًا للائحة الداخلية للمجلس التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على اقتراح أمين المجلس، كما يكون له سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها قانونًا بالنسبة للعاملين بالأمانة، وكذلك الإشراف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة والعاملون بها.

مادة (13)
يختار أمين المجلس من بين الأساتذة بكلية الطب من ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية، ويجب أن يكون متفرغًا لأداء مهام عمله، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تحدد فيه المعاملة المالية المناسبة له بما لا يجاوز الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما يلى:
التمتع بخلفية مهنية متميزة ومهارات إدارية وفنية مثبتة تؤهله للقيادة.
القدرة على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذى يضطلع به فريق متنوع من العاملين وأن يبدى التزامًا تامًا بالسعى لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
الخبرة و الدراية الكافية بأحكام التشريعات الإدارية والمالية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
ويتبع فى شأن تعيين أمين المجلس إحدى طرق النقل أو الندب أو الإعارة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

مادة (14)
يشكل المجلس لجانًا فنية وضع النظام الداخلى لعملها ومهامها، وتكون العضوية فى هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (15)
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللوائح الفنية والإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة المالية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات وبناءً على عرض رئيس الجامعة واقتراح مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
ويجب أن تراعى هذه اللوائح الطبيعة الخاصة ونظام العمل بالمستشفيات الجامعية التى تعتمد فى مصروفاتها بصفة أساسية على مواردها الذاتية.

الباب الثالث تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

مادة (16)

تتكون المستشفيات الجامعية من الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية للمستشفيات الجامعية وكذلك الوحدات العلاجية.

مادة (17)
يكون للمستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب أو المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
عميد كلية الطب أو المعهد المتخصص – رئيسًا.
المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية – أمينًا للمجلس.
رئيس هيئة التمريض.
رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية.
رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية.
ثلاثة من الشخصيات العامة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
وبالنسبة للكليات أو المعاهد التى يوجد بها مستشفيات جامعية تعتمد فى مصروفاتها بصفة أساسية على مواردها الذاتية يضم مديرو تلك المستشفيات إلى عضوية مجلس الإدارة.
ويتولى المدير التنفيذى رئاسة الجلسة حال غياب الرئيس وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (18)
يختص رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بما يلى:
دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
متابعة تنفيذ السياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المستشفيات الجامعية.
تنسيق العمل بين المستشفيات الجامعية والكلية أو المعهد بأقسامهما المختلفة.

مادة (19)
تبلغ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولرئيس الجامعة حق طلب إعادة النظر فى هذه القرارات وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها، فإذا أصر ثلثًا أعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على هذه القرارات رغم طلب إعادة النظر عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة بحسب الأحوال، وحال انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ رئيس الجامعة بهذه القرارات دون اعتماد منه أو طلب إعادة النظر بها اعتبرت نافذة من هذا التاريخ.

مادة (20)
يراعى فيمن يتم ترشيحه لشغل منصب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ما يلى:
التمتع بخلفية مهنية مميزة ومهارات إدارية وفنية مثبتة تؤهله للقيادة.
القدرة على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذى يضطلع به فريق متنوع من العاملين وأن يبدى التزامًا تامًا بالسعى لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية بما يشمل التعاون الوثيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى ونظم المعلومات.
الحصول على دورات تدريبية أو شهادات علمية فى إدارة المستشفيات.
الإلمام بالتشريعات الإدارية والمالية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية.

مادة (21)
يختص المدير التنفيذى بإدارة المستشفيات الجامعية والإشراف على سير العمل بها من الناحية الفنية والإدارية والمالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون له على الأخص ما يلى:
تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومتابعة جميع العاملين بالوحدات المختلفة بالمستشفيات.
إدارة شئون العمل بالمستشفيات الجامعية.
إصدار قرارات النقل والندب للعاملين بالمستشفيات والإدارات المختلفة التابعة لها من غير المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
توقيع العقوبات التأديبية المختلفة على العاملين بالمستشفيات الجامعية وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك بالنسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
تقديم تقرير كل أربعة أشهر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن أعمال المستشفيات والمقترحات التى يراها لتفعيل قرارات المجلس.
اعتماد المكافآت التشجيعية وصرفها للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

مادة (22)
تجوز إقالة المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من منصبه حال إخلاله بمقتضيات ومسئوليات منصبه، أو إهماله أو تراخيه عن تنفيذ سياسات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
وتكون الإقالة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة على ضوء تقرير يرفع لرئيس الجامعة من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمبررات الإقالة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على هذا التقرير شرط أن يكون اقتصار حضور جلسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التى يعرض فيها هذا التقرير على رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية.

مادة (23)
ينشأ بقرار من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وبعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى تكون مهمته الآتى:
المراقبة الداخلية لتطبيق التوصيات والإرشادات الطبية التى يقرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
متابعة مستوى تقديم الخدمة الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفيات ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
تطبيق ضوابط المزايا الإكلينيكية (Clinical Privileges) التى يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لكل تخصص وما يسمح للعاملين بممارسته وفقًا لما تقرره اللجان الفنية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال لجن فنية بالمستشفيات الجامعية وتقييم تلك اللجان لما يسمح بممارسته للعاملين كل على حدة طبقًا لتقارير متابعة الأداء.
على أن يقدم مكتب التدقيق الذاتى المشار إليه تقريرًا دوريًا كل أربعة أشهر للمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

مادة (24)
يكون لكل مستشفى جامعى مدير يعين بقرار من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناءً على ترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعمل المدير على توفير الخدمات العلاجية وتحقيق الكفاية فى إنجاز هذه الخدمات ويكون له على الأخص ممارسة الاختصاصات الآتية:
تنظيم وتنسيق شئون العلاج والتمريض والخدمة والشئون المالية والإدارية فى المستشفى وفقًا للائحة الخاصة بها.
الإشراف الإدارى على جميع العاملين بالمستشفى وتقديم تقارير دورية شهرية عن متابعة سير العمل بالمستشفى للمدير التنفيذى.
العمل على توفير احتياجات الوحدات العلاجية وغيرها من المرافق لتحقيق الكفاية والاقتصاد فى تأدية هذه الخدمات.
مباشرة الاختصاصات المالية والإدارية طبقًا للوائح الصادرة فى هذا الشأن.

مادة (25)
إذا قام بمدير المستشفى الجامعى سبب يحول دون قيامه بواجبات وظيفته، أو خلت وظيفة مدير المستشفى الجامعى من شاغلها لأى سبب كان، كلفت السلطة المختصة بالتعيين فى وظيفة مدير المستشفى من يقوم بأعماله إلى حين تعيين مدير للمستشفى.

مادة (26)
يكون لكل مستشفى جامعى فرعى لجنة إدارية تنفيذية برئاسة مدير المستشفى وعضوية كل من:
1 – مديرو الوحدات العلاجية والمعامل والأشعة والطوارئ.
2 – المدير المالى والإدارى بالمستشفى.
3 – رئيس الصيدلة الفرعية بالمستشفى.
4 – رئيس هيئة التمريض بالمستشفى.
5 – مدير العيادات الخارجية بالمستشفى.
6 – مدير إدارة جودة الرعاية الصحية.
7 – مدير وحدة مكافحة العدوى.
8 – رئيس مكتب المتابعة والتدقيق.
وللجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسها وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص.

مادة (27)
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يأتى:
1 – اقتراح النظام الداخلى واللوائح المالية والإدارية للعمل بالمستشفى.
2 – تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذى فيما يخص المستشفى.
3 – النظر فى كل ما يرى المدير التنفيذى أو مدير المستشفى عرضه عليها.

مادة (28)
يصدر المدير التنفيذى قرار بالتنظيم الداخلى لكل مستشفى وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناءً على عرض اللجنة الإدارية التنفيذية للمستشفى مع مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل المستشفيات الجامعية التى تقدم خدمة علاجية بأجر.

مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين فى وظائف استشارى، استشارى مساعد، وزميل على الأطباء وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناءً على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس”.

الباب الرابع تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحى داخل المستشفيات الجامعية

مادة (30)

يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحى بالجامعات بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية ولعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر إضافى بما لا يتعارض مع سيارات الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات إكلينيكية ومع واجباتهم التدريسية والبحثية و التدريبية بكلياتهم.

مادة (31)
تحدد مجالس الأقسام توزيع المهام الإكلينيكية بجداول زمنية شهرية تراعى وجود العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع حجم العمل اليومى ويحقق الكفاية المطلوبة فى الأداء وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

مادة (32)
يحدد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأجر الإضافى الذى يصرف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمستشفيات الجامعية بناءً على حجم العمل المنوط بكل منهم وحسب ساعات وجودهم بالعمل بالمستشفى وذلك بما لا يقل عن الأجر الأساسى لكل منهم.

مادة (33)
تكون الأفضلية فى تولى المناصب الإدارية بالمستشفيات الجامعية وفقًا للقواعد والضوابط التى يقرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية طبقًا للقانون.

مادة (34)
يلتزم المعيدون والمدرسون المساعدون بكليات القطاع الصحى بالقيام بما يكلفون به من أعمال فى حدود تخصصاتهم بالمستشفيات الجامعية وفق ما يقرره رؤساء الأقسام بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبمراعاة أن يكون تكليفهم على نحو يسمح لهم بمواصلة دراستهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الدرجات العلمية أو المهنية.

مادة (35)
يتولى المستشفى الجامعى بالنسبة للخدمات العلاجية بأجر تحصيل مقابل أجر الفريق الطبى لصالحهم دون حساب ذلك المقابل من جملة إيرادات المستشفى.

مادة (36)
يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بناءً على ما تقرره اللجان الفنية المتخصصة بالمجلس الخدمات العلاجية التى يسمح للطبيب بتقديمها للمرضى ضمن معايير تدريب وتأهيل محدد لكل تخصص.

مادة (37)
يتولى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مسئولية تحديد المطلوب من الموارد البشرية للمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك من كليات القطاع الصحى بالجامعة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .