منشور فني رقم 7 بتاريخ 30/ 9/ 2009 بشأن التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية (سجل عيني)

منشور رقم 7 بتاريخ 30/ 9 /2009
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
ـــــــــــــــــــــ

– إلحاقا بالمنشور رقم (3) بتاريخ 6/5/2009 بشأن الطلبات التي تقدم لمأمورية السجل العيني والتي يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العيني.

– ولما كانت المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه:-
(تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها . ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من الحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام . )

– فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل به من تاريخ نشره .

قرر

المادة الأولى
ـــــــ

تعدل المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على الوجه الآتى :-

* مادة 83 تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

* وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحده .
ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء .

المادة الثانية
ـــــــ

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

بناء على ما تقدم
ـــــــ

أولا:-
تضاف للمادة (137) من تعليمات السجل العينى ط 2004 فقرتان جديدتان نصهما كالتالى ,
( وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة .
ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء )

ثانيا:-
يتعين لدى تقديم الطلبات المشار إليها بالبند أولا سالف الذكر تقديم شهادة قيود ومطابقة عن الوحدة العقارية بالسجل العينى , فضلاً عن وجوب اشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها بالمادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى , والمنصوص عليها بالمادة (139) من تعليمات السجل العينى .

ثالثا:-
تسرى الأحكام المتقدمة بالبندين أولا وثانيا سالفى الذكر على طلبات القيد فى السجل العينى التى ما زالت قائمة ولم تنقضى بمضى المدة القانونية والتى من شأنها تجزئة الوحدة العقارية .
ويعاد بحثها وإخطار أصحاب الشأن فيها بما يجب استيفاؤه طبقا لأحكام هذه التعليمات .
ولا تسرى الأحكام المتقدمة على الطلبات التى موضوعها دعاوى قسمة أو فرز وتجنيب إذ ليس من شأنها تجزئة الوحدة العقارية قبل صدور حكم نهائى فيها فى مواجهة جميع الملاك على الشيوع .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .