قانون العقوبات الإتحادي 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

صدرنا القانون الآتي :
الإمضاء
زايد بن سلطان آل نهيان
تاريخ التوقـيـع: 08-12-1987
التاريخ الهجـري: 17-04-1408هـ
تاريخ النشــر: 20-12-1987
تاريخ العمـل به: 20-03-1988
تم نشره في العدد رقم (182) من الجريدة الرسمية
مادة 1
تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى
مادة 2
لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره . والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون
مادة 3
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك
مادة 4
لا يفرض تدبير جنائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون ، وتسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك

مادة 5
يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون :
1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.
2:أفراد القوات المسلحة .
3:رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.
4:كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ، وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
5:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة.
6:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
ويعد مكلف بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به .
مادة 6
في تطبيق أحكام المادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ، بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبرا . ولا يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام المادة السابقة متى وقعت الجريمة في أثناء توفر الصفة

مادة 7
تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك

مادة 8
تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد
مادة 9
تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون :
1- القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في
مكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأية وسيلة أخرى.
2- الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلى من كان في هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى.
3- الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان
مادة 10
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك
مادة 11
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرى
مادة 12
يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها
مادة 13
إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره .

وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك .
فإذا كان القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات – بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه _إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد

مادة 14
استثناء من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظرف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون
مادة 15
يسرى القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها في ظله .
وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فانه يسرى على كل جريمة تخضع المتهم لأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذة

مادة 16
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة . ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .
وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها

مادة 17
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم على السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض حكومية غير تجارية

مادة 18
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1- اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة .
2- اذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي .
3- اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية .

4- اذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .
و بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بع ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه

من رعايا الدولة
مادة 19
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة
مادة 20
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الآتية:
1:جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.
2:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها.
3:جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا في الدولة أو ترويج تلك العملات و المسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها .
مادة 21
يسرى هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي .
مادة 22
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل ، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيما في الدولة إقامة معتادة

مادة 23
لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام. ولا يجوز إقامتها على من يثبت أنالمحاكم الأجنبية أصدرت حكما نهائيا ببراءته أو أدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق .
ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها . أما إذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين (20) و (21) وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى

مادة 24
تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى عليه بها المدة التي قضاها في الحجز أو الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها

مادة 25
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (1) لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة

مادة 26
تنقسم الجرائم إلى :
1:جرائم حدود.
2:جرائم قصاص ودية.
3:جرائم تعزيرية .
والجرائم ثلاثة أنواع : جنايات وجنح ومخالفات .
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون ، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى
مادة 27
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة 28
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية
أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.
2:الإعدام.
3:السجن المؤبد.
4:السجن المؤقت.
مادة 29
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1:الحبس.
2:الغرامة التي تزيد على ألف درهم.
3:الدية.
4:الجلد في حدي الشرب والقذف.

مادة 30
تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما :
1:الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك .
2:الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم
مادة 31
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا
مادة 32
لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي ، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع
نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور.
أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه

مادة 33
الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه.
وتعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذا لمشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض.
أما إذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلا متجددا من الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة ، ولا عبرة باستمرار آثار الجريمة بعد ارتكابها لإسباغ صفة الاستمرار عليها إذا بقيت تلك الآثار بغير تدخل الجاني
مادة 34
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالا ومباشرة.
ولا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 35
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :
1:السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام .
2:السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد .
3:السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت
مادة 36
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع
مادة 37
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية المقررة للجريمة التامة
مادة 38
يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها .
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر

مادة 39
إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع تحددت مسئولية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تنفي مسئوليته أو أن تخففها بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري .
وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن إهماله أو عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك

مادة 40
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 41
إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده .
مادة 42
لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا
مادة 43
يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة
مادة 44
يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية:
أولا : إذا ارتكبها مع غيره .
ثانيا : اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ثالثا : إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب .
مادة 45
يعد شريكا بالتسبب في الجريمة :
اولا : من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا : من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة .
مادة 46
يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره
مادة 47
من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 48
اذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به ، فلا يفيد من ذلك بقية الشركاء
مادة 49
إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم .
فإذا توفرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسرى على غير صاحبها إلا إذا كان عالما بها .
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء أكانت ظروفا مشددة أم مخففة

مادة 50
إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الشركاء في الجريمة مباشرا كان أو متسببا فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به .
وتسرى الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من اشترك في ارتكاب الجريمة بالمباشرة أو التسبب .

مادة 51
يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت

مادة 52
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه

مادة 53
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق.
ويعتبر استعمالا للحق :
1:تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا .
2:الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانونا صراحة أو ضمنا، أو كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك .
3:أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر و الحيطة .
4:أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض .
5:ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقدا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.
مادة 54
لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا

مادة 55
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف لخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين :
اولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانونا بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته .
ثانيا : إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين .
مادة 56
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي.
ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية :
1:إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة .
2:أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

3:ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر .
4:أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء متناسبا معه

مادة 57
لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدا إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية :
1:فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة
2:مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة .
3:اختطاف إنسان .
4:جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.
5:الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته .
مادة 58
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته وضمن حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول

مادة 59
يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلا لذلك

مادة 60
لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو
ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة ، عد ذلك عذرا مخففا

مادة 61
إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر .
فإذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة

مادة 62
لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره وتثبت السن بوثيقة رسمية فان تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيبا مختصا لتقديرها بالوسائل الفنية .
ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك

مادة 63
تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين

مادة 64
لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله .
كما لا يسأل جنائيا من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي .
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه

مادة 65
الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة ، مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها .

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسين ألف درهم و لا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة لها في القانون
مادة 66
العقوبات الأصلية هي :
أ:عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب:عقوبات تعزيرية وهي :
1:”الإعدام .”
2:”السجن المؤبد .”
3:”السجن المؤقت .”
4:”الحبس .”
5:=”الغرامة.”
مادة 67
لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه
مادة 68
السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة ان كان السجن مؤبدا أو المدة المحكوم بها ان كان مؤقتا .
ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 69
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها .
ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
مادة 70
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب ، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته ، وذلك كله طبقا للقانون المنظم للمنشآت العقابية

مادة 71
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به ، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين ألف درهم في الجنح وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه
مادة 72
إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها غرامة نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن إلا إذا نص القانون على غير ذلك
مادة 73
العقوبات التبعية هي :
1:الحرمان من بعض الحقوق والمزايا .
2:مراقبة الشرطة .
و تلحق هذه العقوبة المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص في الحكم و ذلك على النحو المبين في هذا الفرع
مادة 74
كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره و حتى يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق و المزايا المنصوص عليها في المادة التالية و بطلان كل أعمال التصرف و الادارة التي تصدر عنه عدا الوصية .
و تعين المحكمة المختصة قيما على اموال المحكوم عليه تتبع في اجراءات تعيينه و تحديد سلطاته الاحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليه
مادة 75
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية:
1:أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس التشريعية أو الاستشارية .
2:أن يكون عضوا في المجالس البلدية أو في مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو شركات المساهمة أو مديرا لها .
3:أن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا .
4:أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية .
5:أن يحمل السلاح .
ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة
مادة 76
لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل إقامته ويقع باطلا كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة
مادة 77
يختار المحكوم عليه لإدارة أمواله خلال مدة سجنه قيما تقره المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل إقامته ، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن ، عينت تلك المحكمة قيما عليه بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة .
ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم في جميع الأحوال تابعا للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته وترد إلى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته
مادة 78
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.

مادة 79
من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد مقترن بظرف مشدد يوضح بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها .

ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة 80
للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس أن تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة (75) وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لآي سبب أخر.
مادة 81
يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
مادة 82
للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها ، وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم

مادة 83
للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة شرعية عدا المصادرة
مادة 84
يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا
مادة 85
يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أي حالة من الحالات الآتية :
اولا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ثلاثة أشهر سواء أصدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت خلالها .

ثانيا : إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ ، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ ، بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة ، وذلك دون الإخلال بدرجات التقاضي .
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها

مادة 86
إذا انقضت الفترة المبينة في المادة (84) دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ أعتبر الحكم كأن لم يكن.
مادة 87
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

مادة 88
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم

مادة 89
لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى

مادة 90
إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق

مادة 91
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوفر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87، 88 حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموعة مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معا على عشرين سنة ، وألا تزيد مدة الحبس وحده على عشرة سنوات وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس

مادة 92
تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات التعزيرية الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة

مادة 93
تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية مهما تعددت على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات
مادة 94
الأعذار أما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون

مادة 95
العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة

مادة 96
يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق
مادة 97
إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه

مادة 98
إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي :
أ – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام جاز انزالها الى السجن المؤبد أو المؤقت .
ب – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز انزالها الى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر .
ج – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز انزالها الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر .

مادة 99
إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي :
أ:إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .
ب:وإذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط .
ج:وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه
مادة 100
إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيف العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة
مادة 101
إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم
مادة 102
مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباب خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي :
أ:ارتكاب الجريمة بباعث دنيء .
ب:ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه .
ج:ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه .
د:وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لهذه الصفة

*****