القانون رقم 30 لعام2003
المتعلق بزرع ونقل الاعضاء
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1424هجري و9/11/2003م0
يصدر مايلي :
مادة1- يجوز للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة بنقل عضو ما او احشاء او جزء كل منها كالقرنية اوغير ذلك من الاعضاء او الاحشاء وحفظه او غرسه او تصنيعه لمريض يحتاج اليه
مادة 2- يمكن نقل الاعضاء وغرسها من شخص حي الى شخص اخر في الحالتين التاليتين :
آ-في حالة كون النسيج او العضو منقولا من والى نفس الجسم الذي يتلقاه ويتم وفقا لتقديرالجراح المعالج
ب-في حال كون النسيج او العضو منقولا من جسم الى آخر وفقا للشروط الاتية:
1- ان لايقع النقل على عضو اساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع
2- ان تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع لتقدير ما اذا كان نقل عضو من جسم المتبرع يشكل خطرا على حياته ومدى حاجة المستفيد الى العملية
3-ان لايتم نقل العضو الامن المتبرع كامل الاهلية وبعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة موثقة
4- ان لايتم النقل من متبرع قاصر الا اذا كان المستفيد او المتبرع شقيقين توامين ويشترط في هذه الحالة موافقة الابوين في حال وجودهما او الولي الشرعي
5- لايجوز اجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه او من وليه الشرعي او عائلته
6- ان لايتم تنازل المتبرع عن احد اعضائه او جزء منه لقاء بدل مادي او بغاية الربح وعلى ان يكون له الحق بالعلاج في مشافي الدولة او على نفقتها
مادة 3- يجوز نقل الاعضاء او الاحشاء اوجزء منها من ميت بغية حفظها او غرسها لمريض بحاجة اليها وذلك في احدى الحالتين الاتيتين :
1- وصية المتوفي الخطية باجراء ذلك
2- الموافقة الخطية لاحد افراد اسرة المتوفي وعلى النحو التالي :
أ- قرابة الدرجة الاولى
ب- قرابة الدرجة الثانية في حال عدم توفر قرابة من الدرجة الاولى
يجب الايؤدي نقل الاعضاء الىاحداث ما يسيء الى كرامة جثة المتوفى او تشويهها او تغيير ملامحها
مادة5- لايجوز نقل الاعضاء من المتوفي الابعد التاكد من الوفاة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير اصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة اطباء
مادة 6- يجب ان يكون الفريق الطبي الذي يقرر الوفاة هو غير الفريق الطبي الذي يقوم بعملية النقل والغرس
مادة7- مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام :
أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من /5000/الى 10000/كل من يخالف احكام هذا القانون
ب-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامةمن/50000/الى/100000/ليرة سورية كل يقوم بالاتجار بنقل الاعضاء
مادة 8- تحدد وزارة الصحة اجور عمليات نقل الاعضاء او حفظها او غرسها
مادة 9- تصدر وزارة الصحة القرارات الناظمة لتنفيذ احكام هذا القانون
مادة 10 –يلغى القانون رقم/31/تاريخ23/8/1972 والقانون المعدل له رقم/42 /تاريخ20/12/1986 وجميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون
مادة 11-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 25/9/1424 هجري و30/11/2003 م
اترك تعليقاً