قرار رئيس الجمهورية 412 لسنة 1968 بالموافقة على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية
الموقعة في لاهاي بتاريخ 15 /11 /1965
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون؛
قرر:
المادة 1
ووفق على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/11/1965، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق والتحفظ المرفق،
مقدمة
خاصة بإعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
رغبة منها في إيجاد الوسائل الملائمة التي تكفل علم الأشخاص المعينين في الوقت المناسب بالمحررات القضائية وغير القضائية التي يجب إعلانها بالخارج.
وبدافع من الحرص على تحسين التعاون القضائي المشترك في هذا الخصوص بتبسيط الإجراءات وتعجيلها.
قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض واتفقت فيما بينها على الأحكام التالية:
المادة 1
تسري هذه الاتفاقية في المواد المدنية والتجارية بالنسبة لكافة المجالات التي يتعين فيها إرسال محرر قضائي أو غير قضائي إلى الخارج لإعلانه أو تبليغه.
ولا تسري هذه الاتفاقية إذا كان عنوان الشخص المراد إعلانه بالمحرر غير معروف.
الفصل الأول – المحررات القضائية
المادة 2
تعين كل دولة متعاقدة هيئة مركزية تكلف طبقاً للمواد من 3 إلى 6 باستلام طلبات الإعلان, أو التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة والسير بها.
ويتم تنظيم الهيئة المركزية وفقاً للأوضاع المقررة من الدولة المطلوب منها الإعلان.
المادة 3
توجه الهيئة أو الموظف القضائي المختص وفقاً لقوانين الدولة الأصلية طلباً مطابقاً للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية إلى الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان دون ما حاجة للتصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه.
ويجب أن يرفق بالطلب المحرر القضائي أو صورة منه, وذلك كله من نسختين.
المادة 4
إذا بدا للهيئة المركزية أن أحكام الاتفاقية لم تراع فإنها تخطر الطالب بالأمر فوراً مع توضيح ما ارتأته في طلبه من مآخذ.
المادة 5
تقوم الهيئة المركزية في الدولة الموجه إليها الطلب بإعلان المحرر القضائي بنفسها أو تعمل على إتمام الإعلان:
(أ) إما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ بشأن إعلان الأوراق المحررة في هذه الدولة والمراد إعلانها إلى أشخاص موجودين في أراضيها.
(ب) وإما وفقاً للطريقة الخاصة التي يحددها الطالب بشرط ألا تتعارض مع قانون الدولة المطلوب منها الإعلان.
وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تحت رقم ب, فإنه يجوز دائماً تسليم المحرر إلى المرسل إليه إذا قبله باختياره.
وإذا تعين إعلان المحرر أو تبليغه طبقاً للفقرة الأولى فإنه يجوز للهيئة المركزية أن تطلب ترجمته إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية في بلدها.
وتسلم إلى المرسل إليه صورة الطلب المطابق للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية والذي يتضمن البيانات الأساسية الواردة في المحرر.
المادة 6
تقوم الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان أو أية هيئة أخرى تعينها الدولة لهذا الغرض بإعداد شهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
ويوضح في هذه الشهادة كيفية تنفيذ الطلب، فيبين فيها شكل التنفيذ وتاريخه والشخص الذي سلم إليه المحرر، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. ويجوز للطالب في حالة عدم صدور الشهادة من الهيئة المركزية أو من أية هيئة قضائية أن يطلب التأشير عليها من إحدى هاتين الهيئتين.
وتوجه الشهادة إلى الطالب مباشرة.
المادة 7
يجب أن تحرر البيانات المطبوعة على النموذج الملحق بهذه الاتفاقية إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. ويجوز أن تحرر فيما عدا ذلك بإحدى اللغات الرسمية للدولة الأصلية.
ويملأ الفراغ المقابل لهذه البيانات إما بلغة الدولة المطلوب منها الإعلان أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.
المادة 8
لكل دولة متعاقدة الحق في أن تعمل في غير إكراه على إعلان المحررات القضائية أو تبليغها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين بالخارج عن طريق رجال السلك السياسي أو القنصلي التابع لها.
ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تعترض على استعمال هذه الرخصة في أراضيها إلا إذا كان الإعلان أو التبليغ موجهاً لأحد رعايا الدولة الأصلية.
المادة 9
يجوز لكل دولة متعاقدة – عدا ما ذكر- أن تستخدم الطريق القنصلي لتسليم المحررات القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة تعينها هذه الأخيرة بغية إعلانها أو تبليغها.
ولكل دولة متعاقدة الحق في أن تستخدم الطريق الدبلوماسي للغرض نفسه إذا دعت ظروف استثنائية لذلك.
المادة 10
ما لم تقم معارضة من جانب الدولة المطلوب الإعلان فيها لا تحول هذه الاتفاقية دون القيام بما يأتي:
(أ) توجيه المحررات القضائية إلى الأشخاص الموجودين بالخارج مباشرة بطريق البريد.
(ب) تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة الأصلية العمل على إعلان وتبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
(ج) قيام أي شخص له مصلحة في خصومة قضائية بالعمل على إعلان أو تبليغ المحرراتالقضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة 11
لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على قبول طرق أخرى لإرسال المحررات القضائية بغية إعلانها أو تبليغها غير الطرق المنصوص عليها في المواد السابقة، وخاصة طريق الاتصال المباشر بين السلطات التابعة لكل منها.
المادة 12
لا يترتب على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية الواردة من دولة متعاقدة دفع أو استرداد رسوم أو مصاريف عن خدمات قامت بها الدولة المطلوب منها الإعلان.
ويجب على الطالب أن يدفع أو يرد المصاريف التي تكون قد أنفقت بسبب:
(أ) تدخل مأمور قضائي أو أي شخص مختص طبقاً لقانون الدولة المرسل إليها المحرر.
(ب) استخدام طريقة خاصة للإعلان.
المادة 13
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ المطابق لهذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها الإعلان أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب منها ذلك يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة إذ أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
المادة 14
تسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات الناجمة عن طلب إرسال المحررات القضائية لإعلانها وتبليغها.
المادة 15
إذا اقتضت الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المدعى عليه فعلى القاضي أن يوقف الفصل في الدعوى ما دام لم يثبت:
(أ) أن الصحيفة قد أعلنت أو بلغت وفقاً للأحكام المقررة في قانون الدولة المطلوب منها إعلان أو تبليغ الورقة المحررة فيها والمخصصة لأشخاص موجودين في أراضيها.
(ب) أو أن الصحيفة قد سلمت فعلاً إلى المدعى عليه أو في موطنه بطريقة أخرى نصت عليها هذه الاتفاقية.
وأن الإعلان أو التبليغ أو التسليم في كل من هاتين الحالتين قد تم في وقت مناسب يتسنى فيه للمدعى عليه تقديم دفاعه.
يخول لكل دولة متعاقدة بالرغم من أحكام الفقرة السابقة أن تقرر بأن لقضاتها أن يفصلوا في الدعوى ولو لم تصل ثمة شهادة تثبت الإعلان أو التبليغ أو التسليم إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن الصحيفة أرسلت وفقاً لإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب) أن الميعاد الذي يحدده القاضي في كل حالة خاصة والذي لا يقل عن ستة شهور قد انقضى منذ تاريخ إرسال الصحيفة.
(ج) أنه بالرغم من اتخاذ كافة إجراءات التعجيل لدى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها الإعلان لم يتسن الحصول على أية شهادة.
ولا تحول هذه المادة دون صدور أمر القاضي باتخاذ كافة التدابير المؤقتة أو التحفظية في حالة الاستعجال.
المادة 16
إذا اقتضى الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وصدر حكم ضد المدعي عليه المتخلف عن الحضور جاز للقاضي أن يرفع عنه السقوط المترتب على انقضاء مواعيد الطعن إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن المدعي عليه – دون وقوع خطأ من جانبه – لم يحط علماً في الوقت المناسب بالصحيفة المذكورة لتقديم دفاعه ولا بالحكم الصادر ضده ليطعن فيه.
(ب) أن أوجه دفاع المدعي عليه لا تبدو مجردة من كل أساس.
ولا يقبل طلب الإعفاء من سقوط المواعيد إذا لم يقدم في ميعاد معقول ابتداء من تاريخ علم المدعي عليه بالحكم.
يخول لكل دولة متعاقدة أن تقرر عدم قبول هذا الطلب إذا قدم بعد انقضاء الأجل المحدد في تقريرها، على ألا يقل هذا الأجل عن سنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
ولا تطبق هذه المادة على الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص.
الفصل الثاني – المحررات غير القضائية
المادة 17
المحررات غير القضائية الصادرة من السلطات والمأمورين القضائيين في دولة متعاقدة يجوز إرسالها لإعلانها أو تبليغها في دولة أخرى متعاقدة وفقاً للطرق والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث – أحكام عامة
المادة 18
لكل دولة متعاقدة أن تعين علاوة على الهيئة المركزية سلطات أخرى تقوم هي بتحديد اختصاصاتها. ومع ذلك يحق للطالب دواماً أن يتصل بالهيئة المركزية مباشرة.
وللدول الاتحادية مكنة تعيين أكثر من هيئة مركزية واحدة.
المادة 19
لا تحول هذه الاتفاقية دون ما قد يبيحه القانون الداخلي في دولة متعاقدة من استخدام طرق أخرى غير تلك المنصوص عليها في المواد السابقة لإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية الواردة من الخارج داخل أراضيها.
المادة 20
لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على مخالفة ما يأتي:
(أ) الفقرة 2 من المادة 3 فيما تتطلبه من نسختين من الأوراق المرسلة.
(ب) الفقرة 3 من المادة 5 والمادة 7 فيما يتعلق باستخدام اللغات.
(ج) الفقرة 4 من المادة 5.
(د) الفقرة 2 من المادة 12.
المادة 21
تخطر كل دولة متعاقدة وزارة خارجية هولندة إما وقت إيداع التصديق أو الانضمام وإما بعد ذلك بما يلي:
(أ) تعيين الهيئات المنصوص عليها في المادتين 2, 18.
(ب) تعيين السلطة المختصة بإعداد الشهادة المنصوص عليها في المادة 6.
(ج) تعيين الهيئة المختصة باستلام المحررات المرسلة بالطريق القنصلي طبقاً للمادة 9.
وتخطر عند الاقتضاء وبنفس الشروط بما يلي:
(أ) معارضتها في استعمال طرق الإرسال المنصوص عليها بالمادتين 8 و10.
(ب) الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 وفي الفقرة 3 من المادة 19.
(ج) كل تعديل في البيانات أو في المعارضة أو في الإقرارات المذكورة أعلاه.
المادة 22
تحل هذه الاتفاقية فيما يختص بالعلاقات بين الدول المصدقة عليها محل المواد من 1 إلى 7 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 وأول مارس سنة 1954 وذلك بالقدر الذي تكون فيه تلك الدول طرفاً في إحدى هاتين الاتفاقيتين.
المادة 23
لا تخل هذه الاتفاقية فيما يختص بتطبيق المادة 23 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 ولا بالمادة 24 من الاتفاقية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ أول مارس سنة 1954، ومع ذلك فإن هذه المواد لا تطبق ما لم تستخدم في الاتصال وسائل مماثلة لتلك التي نص عليها في هاتين الاتفاقيتين.
المادة 24
تسري كذلك على هذه الاتفاقية الاتفاقات الإضافية الملحقة باتفاقيتي 1905 و1954 المبرمتين بين الدول المتعاقدة ما لم تتفق الدول المعنية على ما يخالف ذلك.
المادة 25
مع عدم الإخلال بالمادتين 22 و24 لا تمس هذه الاتفاقية الاتفاقيات التي تكون أو تصبح الدول المتعاقدة طرفاً فيها والتي تتضمن أحكاماً بشأن المسائل التي نظمتها هذه الاتفاقية.
المادة 26
يعد التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً للدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
ويصدق عليها وتودع وثائق التصديق بوزارة خارجية هولندة.
المادة 27
تسري هذه الاتفاقية من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26.
ويبدأ العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة وقعت بالتصديق عليها في تاريخ لاحق من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق.
المادة 28
لكل دولة غير ممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد بدء العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27، وتودع وثيقة الانضمام بوزارة خارجية هولندة.
ولا يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة إلا بانتفاء كل معارضة تعلن إلى وزارة خارجية هولندة من جانب إحدى الدول التي تم تصديقها على الاتفاقية قبل هذا الإيداع في مدى ستة شهور من تاريخ إبلاغ هذه الوزارة بالانضمام.
وفي حالة عدم الاعتراض يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من أول يوم من الشهر التالي لانقضاء آخر المواعيد المبينة في الفقرة السابقة.
المادة 29
لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن هذه الاتفاقية تمتد إلى مجموع الأقاليم التي تمثلها دولياً أو إلى واحد أو أكثر منها. وينتج هذا الإعلان أثره عند بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
ولكل امتداد من هذا النوع يجرى تبليغه فيما بعد إلى وزارة خارجية هولندة.
ويبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للأقاليم التي يشملها الامتداد في اليوم الستين بعد التبليغ المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 30
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27 حتى بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها في تاريخ لاحق.
وتتجدد الاتفاقية ضمناً من خمس سنوات إلى خمس سنوات ما لم يتم الانسحاب منها.
ويبلغ الانسحاب إلى وزارة خارجية هولندة قبل انقضاء مدة الخمس سنوات بستة شهور على الأقل.
ويجوز أن يقتصر الانسحاب على بعض الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية.
ولا ينتج التبليغ بالانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت بالإخطار عنه، وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً