لوائح النظام الأساسي والمالية والإدارية للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر

الوقائع المصرية العدد 150 “تابع ” “أ” بتاريخ 4 / 7 / 2019

المادة 1
وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة على اعتماد لائحة النظام الأساسي واللائحة المالية واللائحة الإدارية للنقابة العامة.

المادة 2
وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على التزام اللجان النقابية المنضمة للنقابة العامة بتنفيذ كافة بنود هذه اللوائح.

المادة 3
وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على رفع قيمة الاشتراكات من (4) جنيهات للعضو إلى ثمانية جنيهات شهريا بالنسبة للجان النقابية بالهيئات والشركات والمشروعات وخلافه كحد أدنى.

المادة 4
وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على أن يظل اشتراك عضو اللجنة المهنية 4 (أربعة) جنيهات شهريا دون زيادة لكونه من فئة العمالة غير المنتظمة.

المادة 5
زيادة قيمة لائحة المساعدات المعمول بها بمقدار (100%) وهذا هو الحد الأدنى للمزايا.
ويجوز للجنة النقابية وفى حالة توافر الإمكانيات المالية للجنة النقابية عمل نظام آخر للمساعدات السابقة ويتم اعتمادها من النقابة العامة.
هذا بالإضافة إلى ما تقدمه اللجان النقابية بعد موافقة واعتماد النقابة العامة من مساهمات في الكوارث والحالات الإنسانية والاجتماعية ودعم للمصايف والرحلات الترفيهية وما يقدم في المناسبات الدينية (كالمولد النبوي الشريف – شهر رمضان المبارك …..) وخلافه.

المادة 6
وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد ما ورد بتقرير مجلس الإدارة من إيرادات ومصروفات خلال الفترة من 24/ 4/ 2018 حتى 30/ 6/ 2018

لائحة إدارية للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر

المادة 1
تسري على العاملين بالنقابة العامة، أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ولائحة تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة.
وتعتبر القواعد والتعليمات التي يصدرها مجلس إدارتها فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة.

المادة 2
يتكون الهيكل الإداري للنقابة من عدد من الوحدات التي تمارس كل منها اختصاصها على الوجه وفي الإطار الذي رسمته لوائح النظام الأساسي والمالي لهذه النقابة، وتعمل هذه الوحدات في إطار من التكامل والتعاون.

المادة 3
يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمستويات الوظيفية للعاملين بالنقابة.

المادة 4
يشكل هيكل تطيمي للنقابة على النحو التالي:
1- رئيس مجلس إدارة النقابة: هو الرئيس الأعلى لأجهزة النقابة، والممثل القانوني لها أمام جميع الجهات، ويشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية.
2- المدير التنفيذي: ويرأس الجهاز الإداري والمالي للنقابة تحت الإشراف المباشر لرئيسها، وله في ذلك جميع سلطات صاحب العمل طبقا لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف أو التحقيق والمسائلة للعاملين، ويكون مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها إلحاق الأضرار بمصالح النقابة أو أموالها، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويتبعه الإدارات التالية:
1- إدارة العلاقات العامة والاتصال.
2- إدارة العلاقات العمالية.
3- إدارة العلاقات الدولية.
4- إدارة الشئون المالية.
5- إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية.
6- إدارة الشئون القانونية.
7- إدارة التفتيش والرقابة الداخلية.
8- إدارة شئون العضوية.

المادة 5
تكون اختصاصات الوظائف الواردة في الهيكل الإداري للنقابة على النحو التالي:
أولا – إدارة العلاقات العامة والاتصال:
وتختص بتوثيق العلاقات بين النقابة، ومنظمات أصحاب الأعمال، وأجهزة الدولة المختلفة، وجمهور المتعاملين معها، والإعداد للزيارات، وتنظيم المراسم وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وتحقيق الإعلام الكافي عن جهود النقابة في مجال نشاطها ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:
1- إعداد المادة الإعلامية عن أنشطة النقابة وإتاحتها لوسائل الإعلام المختلفة، والاشتراك في إعداد البرامج الإعلامية التي تتناول هذه الإنجازات.
2- متابعة ما ينشر عن أنشطة النقابة أو المشكلات العمالية المطروحة في الصحف والمجلات الدورية العربية والأجنبية والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد التقارير والردود الملائمة عليها، وإتاحتها لجميع أعضاء النقابة.
3- إعداد وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات العمالية بالتنسيق مع المنشآت.
4- إعداد وتنظيم برامج الزيارات والدعوات للوفود الأجنبية، واستقبالهم.
5- تنفيذ الترتيبات اللازمة للزيارات والسفريات التي يقوم بها أعضاء النقابة للمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية أو العربية أو الأفريقية.
6- العمل على نشر الوعي الثقافي بين أعضاء النقابة، من خلال عقد المسابقات المتنوعة، وتقديم بحوث في الموضوعات التي تتناول أهم القضايا والأحداث.
7- العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وأعضاء النقابة، والتعرف على مشاكلهم، ومشاركتهم في مناسباتهم المختلفة وتكريم القدامى منهم والمحالين للمعاش وذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانيا – إدارة العلاقات العمالية:
وتختص بوضع وتنفيذ الخطط التي تؤدي إلى ضمان توفير شروط العمل الملائمة والعدالة بما يكفل تحقيق الاستقرار بالمنشآت التي يتبعها أعضاء النقابة، وتهيئة المناخ الملائم لعلاقات عمل متوازنة تحقق مصلحة طرفي الإنتاج، وتدعم الاقتصاد القومي ومن ثم السلام الاجتماعي، ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال التالية:
1- العمل على فض واتقاء منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية وصولا لإبرام اتفاقيات عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال، ومتابعة تطبيقها.
2- بحث ودراسة الشكاوى التي ترد من العمال أو أصحاب الأعمال أو من كافة الجهات فيما يتعلق بنطاق عمل النقابة ومحاولة تسويتها وديا واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
3- التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بما يكفل حسن توزيع الخدمات العمالية التي تؤدي لأعضاء النقابة في النواحي (الصحية – الثقافية – الاجتماعية – الرياضية).
4- إعداد الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء النقابة لدعم قدراتهم ورفع كفاءتهم في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل والعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثالثا – إدارة العلاقات الدولية:
تختص بوضع النظم، والقواعد، والإجراءات اللازمة التي تكفل تحقيق التعاون بين النقابة والمنظمات الدولية، والعربية، والأفريقية وكافة الجهات المعنية بشئون العمل والعمال ودعم التعاون الفني معها، ودعم القدرات المؤسسية للنقابة ورفع كفاءة أداء العاملين بها في مختلف الأنشطة.
رابعا – إدارة الشئون المالية:
تختص بتطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية المتعلقة بمجال أعمال النقابة ومن أھمھا:
1- إعداد المشروع الكامل للميزانية في ضوء اقتراحات وحدات العمل المختلفة، وكذا مشروع الميزانية النقدية.
2- توزيع اعتمادات بنود الميزانية على وحدات عمل النقابة.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الميزانية أو فتح اعتمادات إضافية أو تجاوز بنودها.
4- تحديد البنود المختصة بكل مصرف مالي وبحث المصروفات الطارئة التي لم تدرج لها اعتمادات واقتراح الحلول المناسبة لها.
5- إمساك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمل النقابة، وإعداد الإحصائيات المالية الشهرية والسنوية (المركز المالي).
6- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالسفر للمؤتمرات الخارجية والندوات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالنسبة لأعضاء النقابة.
7- استخراج جميع الاستمارات المالية والبيانات التي تطلبها الجهات المعنية.
8- إعداد الحساب الختامي والمذكرة الخاصة به.
9- مباشرة الأعمال المخزنية المختلفة، وإمساك السجلات وتحرير الاستمارات الخاصة بذلك.
10- تزويد مخازن النقابة بالمطبوعات والأدوات والأثاث وغيرها.
خامسا: إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية:
وتختص بمباشرة الإجراءات التي تكفل صيانة مباني النقابة ووحداتها وتجميلها ونظافتها، وكذلك صيانة المرافق والأجهزة والمعدات والمركبات، كما تختص بأعمال البريد الوارد والصادر وحفظ المستندات، ووضع وتنفيذ الخطط التدريبية لرفع كفاءة الأداء والقضاء على المشاكل التي تعترض سير العمل وتؤثر على فاعليته، ومن أهم اختصاصاتها ما يلي:
تلقي المكاتبات الواردة وقيدها وتوزيعها على الوحدات المختصة.
تصدير المكاتبات بعد قيدها وتوزيعها محليا أو إرسالها بالبريد حسب الأحوال.
طبع وتصوير ونشر القرارات والمنشورات والتعليمات والكتب الدورية للنقابة، وكذلك نشر القوانين والقرارات التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة والتي تتصل بأعمال النقابة.
وضع النظم الخاصة بفتح الملفات، وإنشاء الفهارس وإمساكها لحسن عرض وتنسيق الملفات.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر بالوقائع المصرية.
مباشرة الإجراءات الخاصة بصيانة مباني وأثاثات النقابة وأجهزة الحاسب وآلات الطباعة.
مباشرة الإجراءات الخاصة بالتركيبات الكهربائية والتليفونية.
مباشرة أعمال النظافة وترتيب النوبتجية والإشراف عليها.
تنفيذ النظم والإجراءات الخاصة بملفات العاملين بما يكفل بيان أوضاعهم المالية والإدارية.
الاحتفاظ بقاعدة بيانات إلكترونية عن العاملين وتحديثها أولا بأول، وتلبية طلبات الجهات المختلفة من تلك البيانات.
تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقارير مرتبة الكفاية للعاملين بالنقابة، ومتابعة إجراءات اعتمادها وتنفيذ الآثار القانونية المترتبة عليها.
بحث شكاوى وتظلمات العاملين بالنقابة والخاصة بأوضاعهم الوظيفية والمالية.
إصدار القرارات الخاصة بإنهاء الخدمة للاستقالة أو الانقطاع عن العمل.
تنفيذ نظم وإجراءات الاستحقاقات والأجور بأنواعها، والتأمين والمعاش طبقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وإعداد السجلات والملفات اللازمة لهذا الغرض.
إعداد الدراسات ووضع البرامج الخاصة بخدمة العاملين في المجالات الاجتماعية، كالاشتراك في الأندية، وإقامة المصايف والرحلات، والجمعيات التعاونية، والأنشطة الرياضية، ودور الحضانة، وإقامة الندوات والمسابقات الثقافية، وجمعيات دفن الموتى.
التنسيق مع أجهزة ومعاهد التدريب المختلفة للتعرف على البرامج والخدمات التدريبية التي تقدمها ودراستها وتحديد الملائم منها للاحتياجات التدريبية للعاملين بالنقابة بما يرفع كفاءة أدائهم.
الإشراف على تنفيذ جميع البرامج التدريبية والحلقات النقاشية وورش العمل التي تعقد مركزيا ومحليا بالنقابة.
سادسا – إدارة الشئون القانونية:
تختص بإعداد أو المشاركة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح واتفاقيات العمل الجماعية العمالية التي تدخل في نطاق اختصاص النقابة، وتزويد جميع أجهزتها بالرأي فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذلك الاشتراك في كافة اللجان ذات الصلة بنشاط النقابة وإجراء التحقيقات اللازمة مع العاملين وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، كما تقوم بالأعمال الآتية:
إعداد كافة القرارات والتعليمات والكتب الدورية والنشرات المتعلقة بأنشطة النقابة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
الاشتراك مع الإدارات المختصة في دراسة الاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة التي يصدرها مؤتمر العمل الدولي والعربي والأفريقي سنويا.
إعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بأعمال النقابة.
مراجعة كافة العقود، وبروتوكولات العمل، ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات، التي تكون النقابة طرفا فيها.
تلقي قرارات هيئات التحكيم وأحكام المحاكم الصادرة في الشأن العمالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها أو الطعن عليها في المواعيد القانونية بحسب الأحوال.
دراسة كافة الفتاوى والأحكام القضائية التي تتعلق بمجالات عمل النقابة وتلخيصها واستخلاص المبادئ القانونية الهامة منها، ونشرها لدعم الوعي القانوني لأعضائها.
إجراء التحقيقات مع العاملين في النقابة فيما يقع منهم من مخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وإعداد المذكرات الخاصة بالدعاوى والإشراف عليها أثناء نظرها أمام المحاكم المختصة، وتلقى نتائج التحقيقات التي أجريت بمعرفة السلطة المختصة وعرضها على إدارة النقابة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
سابعا – إدارة التفتيش والرقابة الداخلية:
وتختص بالتحقق من مدى التزام الوحدات التابعة للنقابة بالنظم والتعليمات المالية والإدارية، كما تقوم بالأعمال الآتية:
إجراء التفتيش الدوري على النواحي المالية والإدارية بالنقابة للتأكد من سلامة التنفيذ طبقا للقوانين واللوائح المالية والإدارية.
الكشف عن الأخطاء وتحري أسبابها والعمل على تلافيها سواء باقتراح تدريب العاملين، أو تقديم التوصيات الكفيلة بتلافي تكرار المخالفات المالية والإدارية.
تلقي البلاغات عن أي مخالفات مالية وإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
الاشتراك في أعمال التفتيش والجرد الدوري، والجرد المفاجئ على المخازن والخزائن والعهد والسلف، والتأكد من مدى صحة محتوياتها، والإجراءات المطبقة بصددها ومدى مسايرتها للتعليمات، وكشف أي مخالفة بشأنها وتصحيح مسار العمل بها.
التعرف على مدى ملائمة القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات والسوابق المالية والإدارية المعمول بها وتوضيح ما بها من غموض أو لبس وتبصير المسئولين لإصدار التعليمات أو التعديلات اللازمة لصالح العمل.
متابعة أعمال القيد في دفاتر الوارد والصادر ومتابعة الانتظام في استخدام نظام المعلومات المعمول به في حفظ المكاتبات.
الاطلاع على ملفات العاملين للتحقق من استيفائها.
متابعة استيفاء سجلات الحضور والانصراف والإجازات والمأموريات والتأخيرات ومطابقتها.
التحقق من تنفيذ التعليمات الخاصة بضبط وتنظيم وقت العمل، ومدى مطابقة الإجراءات التي اتخذت في حالة المخالفة للنظم والتعليمات.
تلقى وتجميع وتصنيف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بمجالات عمل النقابة، ودراسة هذه التقارير بالاشتراك مع الإدارات المعنية، ومتابعتها، وإعداد تقارير دورية بنتائج المتابعة وإبلاغها للرؤساء المختصين.
دراسة وتحليل الظواهر والأسباب الكفيلة بعدم تكرار المخالفات التي أظهرتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مستقبلا.
ثامنا – إدارة شئون العضوية:
وتختص بالتعامل مع أعضاء النقابة، وإنهاء إجراءات انضمامهم لها، ومتابعة سداد اشتراكاتهم، وإعداد قواعد بيانات محدثة بجميع الأعضاء، كما تختص بما يلي:
(أ) التعامل مع الأعضاء من حيث توجيه الدعوة لهم لحضور الفعاليات أو الاجتماعات أو الندوات سواء عن طريق النشر الإلكتروني أو الاتصال التليفوني أو بأي وسيلة أخرى وفقا للوائح المنظمة لذلك.
(ب) متابعة أداء الأعضاء من حيث المواظبة على حضور الفعاليات والاجتماعات، وإعداد تقارير بشأنهم وعرضها على مجلس إدارة النقابة.
(ج) تلقي ومراجعة طلبات العضوية للنقابة والتأكد من استيفائها شروطها، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.
(د) مراجعة واقتراح رفع أو تخفيض رسوم العضوية على مجلس الإدارة.
(ھ) إعداد وتحديث قواعد بيانات إلكترونية بجميع أعضاء اللجان النقابية متضمنة الاسم والعنوان والرقم القومي وتاريخ ومحل الميلاد ومحل الإقامة، وتاريخ الانضمام لها، والمهنة، ومحل العمل.
(و) إصدار دليل سنوي بأسماء أعضاء النقابة.
(ز) متابعة شئون الأعضاء والإسهام في حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم مع الجهات الرسمية.
(ح) جمع اشتراكات العضوية والانضمام، وتوريدها لإدارة الشئون المالية.
(ط) تحرير الشهادات اللازمة لأعضاء النقابة والتي تثبت انتمائهم لها وانتظامهم في سداد اشتراكاتها.

المادة 6
يشترط فيمن يشغل وظيفة المدير التنفيذي أو مدير إحدى الإدارات المتخصصة بالنقابة الشروط التالية:
1- الحصول على مؤهل دراسي مناسب.
2- القدرة على وضع وتنفيذ خطط العمل والتطوير.
3- تمتعه بقدرات وخبرات إدارية وقيادية وتنظيمية عالية.
4- المعرفة الواسعة بالقوانين المتعلقة بالعمل.
5- أن يكون حسن السير والسلوك.
6- ألا يكون له أي انتماءات سياسية أو حزبية.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والآداب، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

اللائحة المالية للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
الباب الأول – الموارد المالية

المادة 1
تتكون الموارد المالية على النحو التالي:
1- مقابل انضمام أعضاء اللجان النقابية لها.
2- مقابل اشتراكات اللجان النقابية والتي يتم تحديد أسس وطريقة التحصيل والسداد من الأعضاء المشتركين بعضوية اللجان النقابية بمعرفة مجلس إدارة اللجنة النقابية بالاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها على أن تكون حصة النقابة العامة بنسبة (40%) من مجمل الاشتراكات.
3- عائد الحفلات والمعارض، والأنشطة الاجتماعية، والثقافية والعلمية، والرياضية، والصحية، والترفيهية، والسياحية، والإعلامية، والتدريبية، والتثقيفية، وغير ذلك من الأنشطة.
4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضها وفقا لأحكام القانون.
5- عائد استثمار أموالها.
6- الإعانات التي تقررها الدولة للنقابة سنويا.
7- اشتراك صندوق الإضراب السلمي الذي يحدده مجلس إدارة النقابة العامة بالاشتراك مع اللجان النقابية المنضمة إليها.
8- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام القانون، أو هذه اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:
الأرباح التي تحصل عليها من إصدار المطبوعات.
الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها في حدود أحكام القانون واللوائح.
إيرادات العقارات التي تملكها.
الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصولها.
مقابل الانضمام والعضوية من المناطق والمدن والمحافظات التي لا يوجد بها لجان نقابية عمالية أو مهنية أو التي تحت التشكيل وكذلك رسوم قياس المهارة واللوائح الخاصة بها وكذلك اللجان الإدارية التي تشكلها وتعتمدها النقابة العامة.
ويتم الصرف من موارد النقابة على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة 2
تقرر الجمعية العمومية للنقابة العامة الانضمام إلى الاتحاد النقابي أو الانسحاب منه وفي حالة الانضمام إليه تقوم النقابة بتوريد (10%) من مجمل ما تحصله من حصتها في اشتراكات اللجان النقابية الأعضاء، ويكون توزيع نسبة ال (90%) على النحو التالي:
(أ) (5%) احتياطي قانوني.
(ب) (25%) مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية من أجور وخلافه.
(ج) (60%) مقابل الخدمات والمزايا التي تقدمها النقابة لأعضائها.
وفي حالة عدم الانضمام لأي من الاتحادات النقابية تؤول الحصة إلى النقابة العامة وتدرج في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ويجوز لمجلس الإدارة التجاوز في النسبة الموضحة في الفقرة (ب، ج) كلما تطلبت الحاجة ذلك.
وللنقابة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها.
وتعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها.

الباب الثاني – حفظ وإيداع وصرف الأموال

المادة 3
تودع النقابة أموالها في حساب بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أو (البنك الأهلي المصري).

المادة 4
لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة النقابة كسلفة مستديمة عن خمسين ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل أو التجهيز للمؤتمرات والجمعيات العمومية وخلافه على أن يعتمد ذلك من رئيس النقابة.

المادة 5
يعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق.

المادة 6
تتم جميع المعاملات المالية للنقابة بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إداراتها وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فورا لإيقاف صرفه على أن يوضح في الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته.
ويجوز التوريد نقدا لخزينة النقابة أو عن طريق التحويلات البنكية في بعض المعاملات التي تستلزم بطبيعتها التوريد النقدي على أن يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة ومطبوعة بدفاتر قبض وصرف.

المادة 7
يجوز الصرف من خزينة النقابة في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقدا على ألا يزيد مجموع المنصرف في غرض واحد على مبلغ عشرين ألف جنيه (20000) ويتم ذلك بموجب إذن صرف مرفقا به المستندات المؤيدة بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة ومطبوعة بدفاتر إيصالات قبض وصرف وكذلك الصرف من الخزينة بدون فواتير للأغراض التي يتعذر الحصول على فواتير شراء لها باعتماد رئيس النقابة.
ويجوز بعد موافقة رئيس النقابة زيادة المبلغ المنصرف نقدا في غرض واحد بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق وذلك في الحالات التي تتطلب زيادة المصروفات النقدية مع بيان أسبابها.

المادة 8
يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستلام موضحا به أن المهمات مطابقة للمواصفات المطلوبة على أن تختم المستندات بخاتم (صرف) فور سداد الثمن.

المادة 9
يعتمد مجلس الإدارة نظاما لصرف الإعانات لأعضائه وكذلك الأعضاء باللجان النقابية والمستندات المطلوبة طبقا لظروف النقابة وإمكانياتها المالية.

المادة 10
يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل النقابة وذلك بموجب القرار الصادر من رئيسها ويحظر ازدواج الصرف عن ذات المأمورية من أكثر من منظمة نقابية ويلتزم عضو الوفد برد ما صرف إليه من بدل سفر إذا عاد قبل انتهاء المدة المقررة للمأمورية.
وإذا تجاوز العضو المدة المحددة له في المأمورية لظروف خارجة عن إرادته فعلى النقابة أن تصرف له مستحقات عن هذه المدة طبقا لما هو مدون بجواز السفر وموافقة مجلس الإدارة.

المادة 11
تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأكثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصورة معتمدة منها لدى أمين الصندوق أو مسئول الحسابات المختص إلا في حالات الضرورة التي يعتمدها رئيس النقابة العامة.

المادة 12
تقوم النقابة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخازن وأصحاب العهد ومساعديهم ومن في حكمهم ضد جميع الأخطار كخيانة الأمانة والسرقة والحوادث ويحدد مجلس الإدارة مقدار القيمة للمؤمن عليهم ويكون مجلس الإدارة وأمين الصندوق مسئولين عن استمرار التأمين المطلوب.

المادة 13
يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين بالنقابة وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن أعمالهم وكذلك تنفيذ اللائحة المالية ويكونون مسئولين عن جميع ما في عهدتم من مبالغ نقدية أو شيكات أو حوالات بريدية أو برقية أو محرر ذي قيمة نقدية ويحظر عليهم استخدام خزائن النقابة في أغراض شخصية أو أعمال تخص الغير.

المادة 14
يتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دوريا كل ثلاثة شهور وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بواسطة أمين الصندوق أو من يندبه على أن تتطابق أرصدة الجرد مع أرصدة الدفاتر ويخطر رئيس وأمين الصندوق إذا أظهر الجرد فرقا بالعجز أو الزيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 15
لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازمة لتحصيلها وبقرار من مجلس الإدارة ويعرض ذلك على أول جمعية عمومية لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

المادة 16
لا يجوز للنقابة إبقاء إيصالات معلقة بالخزينة لمدة لا تزيد على شهر إلا في حالات الضرورة التي يعتمدها رئيس النقابة.

المادة 17
يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار أمنه و أن تنشئ صناديق زمالة، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والعلمية والتدريبية والسياحية والترفيهية والرياضية والسياحية والإعلامية، والاجتماعية لخدمة عمالها، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف ومراكز التدريب المهني والمستشفيات والفنادق وغيرها وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

المادة 18
رئيس النقابة وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولون كل فيما يخصه أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه اللائحة وجميع القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامها.

الباب الثالث – تنظيم الحاسابات والدفاتر والمستندات

المادة 19
تمسك النقابة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والتي تلاءم حالة العمل وتكفي لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي وذلك طبقا للشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارتها مع مراعاة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية وعلى أن يختص مجلس الإدارة دون غيره في تحديد ما إذا كان أي من أنشطة النقابة يحتاج إلى ميزانية مستقلة من عدمه.

المادة 20
تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاريخ تسليم كل دفتر وتوقيع المستلم وعند انتهاء الدفتر يسلم إلى صاحب العهدة الذي يتولى إثباته بالسجل وتاريخ استلامه للحفظ.

المادة 21
يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية واعتماد الحسابات الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص.

المادة 22
تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها النقابة بسجل يثبت فيه وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وصفته بالتفصيل وكل تغيير يطرأ عليه بالزيادة أو النقصان مع احتساب قيمة الإهلاك طبقا للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

الباب الرابع – الموازنة التقديرية “التخطيطية”

المادة 23
تعد النقابة موازنتها عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتعتمد من مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بوقت كاف على أن تعرض على الجمعية العمومية عند عرض الحسابات الختامية على أن يختص مجلس الإدارة دون غيره في تحديد إعداد ميزانية مستقلة لأي من أنشطة النقابة من عدمه.

المادة 24
يجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الأنفاق عند نقص الموارد وذلك بما لا يتعارض مع نصوص لائحة النظام الأساسي وهذه اللائحة المالية وأهداف النقابة.

المادة 25
تحمل المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة المالية على حساب هذه السنة وتعلى أمانات لأربابها تحت الصرف.

المادة 26
تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

المادة 27
على أمين الصندوق القيام بما يلي:
1- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لاعتمادها.
2- عرض الحسابات الختامية وحساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية مصدقا عليها من محاسب قانوني وكذلك تقرير شامل للجوانب المالية للنشاط العام وما حققته النقابة من أهداف على مجلس الإدارة للموافقة عليها، وكذا الجمعية العمومية لاعتمادها بما لا يجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 28
يتعين على النقابة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر في تاريخ إعداد الحسابات الختامية.

المادة 29
يتعين المحاسب القانوني بقرار من مجلس الإدارة.

الباب الخامس – الرقابة الداخلية والخارجية

المادة 30
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤسسات والمشروعات التابعة للنقابة ولجانها النقابية المنضمة إليها وتقرير المقابل المادي لها.
تشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية اثنين من الخبراء الماليين و أحد القانونيين وأحد الإداريين وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة ولا يجوز عزل هذه اللجنة أو أحد أعضاء إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

المادة 31
تضع النقابة نظام للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشطة الثقافية والتدريبية والاجتماعية والترفيهية وغيرها بما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة 32
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (30) دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة النقابة والمشروعات التابعة لها مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا لأحكام القانون.
يتعين على النقابة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر في تاريخ إعداد الحسابات الختامية.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الباب السادس – الصرف على الأغراض النقابية
الفصل الأول – مصروفات السفر والانتقالات

المادة 33
يقصد بمصاريف الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسندة إليه أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون النقابة. ويقصد ببدل السفر المبلغ الذي يصرف للعضو مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب انتقاله من الجهة الكائن بها المقر الرسمي للنقابة أو محل إقامته عند أداء المهام أو الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة 34
تتحمل النقابة بمصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها على أساس الدرجة الأولى الفاخرة بقطارات السكك الحديدية أو الطائرة بالدرجة السياحية باعتماد رئيس النقابة.
ويجوز عند الضرورة أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وذلك بعد موافقة رئيس النقابة.
كما يجوز السفر بعربات النوم على أن يخفض بدل السفر بمقدار الربع عن الليالي التي يقضيها العضو في القطار.

المادة 35
يضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات السفر ومصاريف الانتقال لأعضائه والعاملين التابعين لهما والقواعد والأسس المنظمة للصرف بما فيها تكاليف الإعاشة والإقامة للأعضاء المكلفين بأداء مهمة عمل نقابية وإنجاز الأعمال المتعلقة بالنقابة.

المادة 36
يقدم العضو بيانا عن المهمة النقابية التي كلف بها موضحا به سبب المهمة وتاريخ السفر والعودة ووسيلة الانتقال.

المادة 37
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضى طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال طبقا لطبيعة عمله وكذلك لأي من الأشخاص العاديين الذين تتطلب طبيعة عملهم وتكليفهم بأعمال خاصة بالنقابة.
ويحدد القرار الصادر قيمة البدل وفقا للمنطقة الجغرافية التي منح عنها ولا يجوز للأعضاء الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت استعمال سيارات النقابة أو تقاضي أية مصاريف انتقال أخرى، ما لم تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة الجغرافية التي منح عنها البدل.

المادة 38
يضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات التفرغ وبدل الأعباء لأعضائه والقواعد والأسس المنظمة للصرف.

المادة 39
تستخدم السيارات الخاصة بالنقابة في الانتقالات المتعلقة بها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها على أن تخصص إحدى السيارات لرئيسها ويجوز تخصيص سيارات لكل من أعضاء هيئة المكتب ومسئولي المناطق والمدن والمحافظات أو غيرها طبقا لما يقرره مجلس الإدارة.

المادة 40
لمجلس الإدارة الحق في تشكيل مجالس إدارات الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية والسياحية والإعلامية والترفيهية والتعاونيات وغيرها والإشراف عليها من الأعضاء النقابيين وغيرهم وتقرير المكافآت والبدلات الشهرية المستحقة لهم نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية وتلك الأعمال.

الفصل الثاني – مصروفات العلاقات الدولية

المادة 41
يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعثات الدولية والتدريبية والندوات الدولية وتبادل الزيارات لأغراض مختلفة.

المادة 42
تطبق أحكام هذه اللائحة في حالة التزام النقابة بنفقات سفر العضو ويكون السفر على أساس الدرجة السياحية بالطائرات والأولى بالبواخر.
على أنه يجوز استخدام الدرجة الأولى بالطائرات في الحالات التي تستلزم ذلك بشرط الموافقة المسبقة من السيد رئيس النقابة.

المادة 43
تحدد بدلات السفر للخارج على الوجه الأتي:
بلاد المنطقة العربية مائتا دولار
بلاد المنطقة الآسيوية ماعدا اليابان مائتا دولار
اليابان ثلاثمائة دولار
أمريكا الشمالية مائتا دولار
دول أمريكا اللاتينية مائتا دولار
بلاد المنطقة الأفريقية مائتا دولار
بلاد المنطقة الأوربية مائتان وخمسون دولارا
أستراليا مائتا دولار
على أن تتحمل النقابة رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والتأشيرات للعضو المكلف بالسفر للخارج.
ويجوز لمجلس الإدارة زيادة قيمة البدل على أن يتم اعتماده في أول انعقاد للجمعية العمومية، وذلك عن الليلة الواحدة مع مراعاة الآتي:
(أ) إذا كانت الإقامة على حساب الوفد المسافر يتم صرف نسبة (100%) من قيمة البدل أو قيمة النفقات الفعلية.
(ب) إذا كانت المهمة للحضور والمشاركة في مؤتمرات دولية أو عربية أو أفريقية يزاد بدل السفر بواقع (25%) من قيمته.
(ج) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيفة يخفض البدل بواقع (50%) من قيمة البدل المنصرف.
(د) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيفة دون الإعاشة يخفض البدل بواقع (25%) من قيمة البدل المستحق.
على أن يصدر قرار مسبق من رئيس النقابة بالموافقة على تاريخ السفر والعودة.

المادة 44
تتحمل النقابة صرف المزايا العينية والنقدية بما فيها مصروفات التليفونات المحلية والدولية لأعضاء مجلس الإدارة طبقا لما يعرضه سكرتير العلاقات العامة أو الدولية على أن يعتمد ذلك من رئيس النقابة.

المادة 45
يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن يحمل معه هدايا بما لا يتجاوز الخمس آلاف (5000) جنيه.

المادة 46
تعد وحدة العلاقات الدولية بالنقابة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج مذكرة تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وتاريخ الزيارة والبرنامج المقترح تنفيذه متضمنا ما يأتي:
1- البرنامج المقترح والمدة المقررة للزيارة.
2- تحدد قيمة الهدايا بقرار من رئيس النقابة بناء على عرض من سكرتير العلاقات الدولية بما لا يتجاوز الخمس آلاف (5000) جنيه.

المادة 47
تحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفنادق وغيرها باعتماد رئيس النقابة طبقا لظروف كل وفد.

المادة 48
تصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي حدود الاعتماد المالي لتنفيذ البرنامج وتسرى عليها قو اعد السلف المؤقتة ويلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات المتعلقة بالإقامة مع الوحدة المحاسبية المختصة.

المادة 49
يجوز بقرار من مجلس الإدارة دعم المنظمات والاتحادات العمالية المحلية والعربية والدولية الصديقة وتلتزم النقابة بسداد الاشتراكات المستحقة كما تلتزم بتحملها بكافة تكاليف المقرات اللازمة لها من أجور وإيجار أو مصروفات وغيرها والتي تكون مقراتها داخل القطر المصري.

الفصل الثالث – الأغراض الأخرى

المادة 50
يجوز تقرير بدل غذاء نقدي للأعضاء وللعاملين وللضيوف بالنقابة وللمكلفين بأعمال بمقرات النقابة وبمؤسساتها في حالة استمرارهم في العمل بعد المواعيد الرسمية وذلك بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية أو للإعداد للمؤتمرات أو الجمعيات العمومية، ويكون ذلك بتكليف من رئيس النقابة.
كما يجوز شراء وجبات أو تحمل تكاليف الإعاشة اليومية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين والضيوف الزائرين والمكلفين بأعمال بمقرات النقابة ومؤسساتها وذلك بناء على موافقة رئيس النقابة.

المادة 51
جوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة أو الدولية وموافقة رئيس النقابة صرف مبالغ رمزية كمصروف جيب للضيوف أعضاء الوفود النقابية من الداخل والخارج وكذا تكاليف الإعاشة والإقامة اليومية للمشاركين في الدورات والندوات التثقيفية والتدريبية التي تنظمها النقابة وكذا الانتقالات والبدلات وخلافه.

المادة 52
لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والصحية والسياحية والتعاونيات والإعلامية والأنشطة الأخرى تتضمن التكلفة وما تتحمله النقابة وكيفية الانتفاع بها لأعضائها دون النظر إلى تحقيق عائد أو أرباح نظير تقديم خدمات لأعضائها وله كذلك تقرير المكافآت والبدلات الشهرية للأعضاء القائمين على عملية الإشراف والتنظيم على هذه الأنشطة نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية وتلك الأعمال.

المادة 53
يجوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة تقديم هدايا أو إكراميات أو مصروفات سواء كانت عينية أو نقدية وغيرها لأعضاء النقابة أو جمعيتها العمومية أو أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية المنضمة إليها أو العاملين فيهما وغيرهم وذلك في المناسبات والأعياد بما فيها الإعلانات على أن تعتمد من رئيس النقابة.

الباب الثامن – المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال

المادة 54
تسرى القواعد الواردة في هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالنقابة والمشروعات التابعة لها.
على أن يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة إلى مجلس إدارة النقابة العامة دون أي جهة أخرى.
ويجوز للنقابة إجراء عمليات البيع أو الشراء أو التعاقد لتنفيذ أعمالها مع المنظمات النقابية المحلية الأخرى أو اللجان النقابية المنضمة إليها وذلك فيما بينهما بطريق الاتفاق المباشر أيا كانت قيمة هذه التصرفات دون الحاجة إلى أي إجراء أخر.

المادة 55
يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة وخلافه طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون الحاجة لأي إجراء آخر.

المادة 56
لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالنقابة أو تنفيذ أعمالها مع أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية.

المادة 57
يشكل رئيس النقابة لجنة لإجراء المشتريات أو الإعداد أو التجهيز للمزايدات والمناقصات برئاسة:
رئيس النقابة العامة وعضوية كل من:
1- أمين الصندوق.
2- المدير الإداري أو من يحل محله.
3- مدير الشئون القانونية أو من يحل محله.
4- فني متخصص.

المادة 58
يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية:
1- الأمر المباشر:
(5000 جنيه) حتى خمسين ألف جنيه.
2- الممارسة:
أكثر من (500000 جنيه) خمسين ألف جنيه حتى 200000 مائتان ألف جنيه.
3- المناقصة المحدودة:
أكثر من 200000 جنيه مائتان ألف جنيه حتى (500000 جنيه) خمسمائة ألف جنيه.
4- المناقصات العامة:
أكثر من (500000 جنيه) خمسمائة ألف جنيه.
ولمجلس الإدارة زيارة المبالغ الموضحة بالبند (1، 2) كلما تطلبت الحاجة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال والإصلاح والصيانة وخلافه بواسطة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية المشهرة أو أي جهة أخرى تكون ملكيتها للدولة بالأمر المباشر أيا كانت قيمتها.
كما يجوز شراء الأصناف أو المهمات أو الأدوات وغيرها والتي يتعذر الحصول على فواتير لها بموجب مذكرة من أمين الصندوق أو الوحدة المحاسبية المختصة يعتمدها رئيس النقابة وبما لا يجاوز مبلغ (15000) خمسه عشر ألف جنيه.

المادة 59
يتم الشراء أو البيع أو تنفيذ الأعمال أو الإيجار بحالتيه بالأمر المباشر دون التقيد بالمبالغ في المادة (58) في الحالات التالية:
1- بيع الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
2- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات الممارسة أو المزايدة.
3- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
4- بيع الأصناف المستغنى عنها والخردة والمخلفات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية (30000 جنيه) ثلاثون ألف جنيه بموجب لجنة تقدم تقرير فني عن قيمتها وحالتها يشكلها رئيس النقابة.
5- الأصناف التي يتعذر تحديد مواصفاتها.
6- الأصناف المسعرة جبريا.
7- الأصناف التي يقتضي الحال شراؤها من أماكن إنتاجها أو من الوكيل الوحيد المعتمد أو الجمعيات التعاونية.
8- الأصناف والمهمات التي تنتجها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
9- تجديد عقود إيجار العقارات المملوكة للنقابة العامة طبقا للشروط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الإطار.
10- إيجار واجهات وممتلكات النقابة للأغراض الإعلانية.
11- أعمال الصيانة والإصلاح والترميمات وخلافه بالنقابة والأعمال الفنية المطلوب إجراؤها.

المادة 60
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بنى عليها.
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.

المادة 61
يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخاذ إجراءات الشراء أو تنفيذ العمال من قبل لجنة المشتريات.

المادة 62
يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات وقيمة التأمين الابتدائي وموعد فتح المظاريف ويجب ألا يقل قيمة التأمين عن (1%) من قيمة العطاء في أعمال المقاولات ولا يقل عن (2%) من قيمة العطاء ف يما عدا ذلك، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التأمين الابتدائي.
ويخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بالقرار النهائي بالوسيلة المقررة في شروط العطاء على أن يتضمن الإخطار مواصفات الأصناف وقيمتها وميعاد التسليم ومكانه وعليه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل قيمة التأمين الابتدائي إلى ما يساوي (5%) من قيمة أعمال المقاولات التي رست عليه و (10%) من قيمة العقود الأخرى، وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ويجب رد التأمين إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة.
ولا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها النقابة العامة نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي ويجوز إصدار خطاب ضمان بنكي يحل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهائي بقيمة مساوية لقيمته التأمينية يصدر من أحد المصارف المعتمدة ويكون ساريا لمدة التأمين.
ولا يجوز أن يقترن خطاب ضمان بأي قيد أو شرط، وأن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر النقابة العامة الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغا يوازي قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لتجديد مدة سريانه لمدد أخرى عند أول طلب منها دون التفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء.
ويجب الاحتفاظ بقيمة التأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا للشروط، وحينئذ يرد ما تبقى من التأمين لصاحبه.
فإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للنقابة العامة – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة أية خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
ويعفى من التأمين المؤقت أو النهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والجمعيات التعاونية المشهرة.

المادة 63
تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي.

المادة 64
تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني لفحص ودراسة العطاءات المقدمة وعلى اللجنة تحرير محضر بتوصياتها يعرض على مجلس إداراتها للبت في العطاءات.

المادة 65
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بنى عليها القرار ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي.

المادة 66
لمجلس إدارة النقابة تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة (58) من هذه اللائحة وذلك من بين الموردين أو المحلات التجارية أو الصناعية ذات التخصص العالي والكفاءات الممتازة والسمعة الطيبة.

المادة 67
تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية.
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة النقابة وذلك بناء على توصية لجنة فحص العطاءات.
على أن يشمل القرار الأسباب التي بنى عليها.

المادة 68
بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين النقابة والمتعاملين معها تتضمن كافة الاشتراطات وحقوق والتزامات الطرفين والغرامات التي يتم توقيعها في حالة التأخير في التنفيذ عن المدة الواردة بالعقد وتحديد طريقة الفصل في حالة نشوب نزاع بين الطرفين.
وتبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ الأعمال من تاريخ استلام المقاول للموقع ويكون التسليم بموجب محضر موقع من الطرفين.

المادة 69
يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (25%)، وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو قابل للإلغاء بذات القيمة على أن يخصم من قيمة المستخلصات أو مقابل التشوينات لمواد العملية بما لا يجاوز (75%).
ويحق للنقابة العامة المتعاقدة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (15%) من عقود التوريد (25%) من عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها.
ويتم سداد المستحقات للمقاول عن العمليات المسندة إليه بموجب مستخلصات عن الأعمال المنفذة بالكميات والقيمة حتى تاريخ المستخلص والأعمال السابقة مع مراعاة الوفاء طبقا للشروط الواردة بالعقد وبعد المراجعة الفنية من المهندس الاستشاري للنقابة العامة المتعاقد معها للإشراف على أعمال التنفيذ للمشروع التابع لها.
ويجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل على النحو التالي:
(أ) بحد أقصى (95%) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول.
كما يجوز صرف ال (5%) الباقية نظير خطاب بنكي غير مشروط ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.
(ب) بحد أقصى (75%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها وللنقابة العامة المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم على نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول غير مرض.
(ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتا تقوم النقابة العامة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.
(د) عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.

المادة 70
بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عن العملية، وكذا شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة تفيد سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة على أساس قيمة الأعمال المنفذة من واقع المستخلصات.
ولا يجوز صرف أي مستخلص إلا بعد تقديم هذه الشهادة (المشار إليها في الفقرة السابقة) وفي حالة عدم تقديمها يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخرى تحت الحساب لضمان السداد مع مراعاة عدم صرف قيمة المستخلص الختامي إلا بعد تقديم شهادة نهائية بسداد.
وإذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجوز إعطاؤه مهلة إضافية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخر بالنسبة التي يحددها العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (15%) بالنسبة لعقود المقاولات و (4%) بالنسبة لعقود التوريد مع عدم الإخلال بحق النقابة العامة في إسناد الأعمال المتأخرة في تنفيذها إلى مقاول آخر على حساب المقاول المتعاقد معه وكذلك حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار نتيجة التأخر وتخصم الغرامة من قيمة المستخلص الختامي للعملية إذا تبين أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من عمل أما إذا تبين أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فيكون حساب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط .

المادة 71
أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للنقابة الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحتها:
(أ) فسخ العقد.
(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها.
ويكون للنقابة في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها.
كما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع.
على أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق النقابة كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها.
وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري وذلك كله طبقا لشروط التعاقد.

المادة 72
يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضرائب المعمول بها.
وفي جميع الأحوال يتعين تضمين العقود التي تبرم مع المقاولين الأحكام الأساسية المشار إليها في هذا الباب.

المادة 73
يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة مع عدم الإخلال بشروط المادة (58) من هذه اللائحة.
ويعلن عن المزايدة العامة أو بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار على أنه يجب أن يتضمن الإعلان تعريفا موجزا عن موضوع البيع أو التأجير والتاريخ المحدد لعقد جلسة المزاد ومكان انعقادها، وكذا قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد ويحدد مجلس إدارة النقابة العامة قيمة التأمين الابتدائي.
وتحدد كراسة الشروط قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد وكيفية سداد من يرسو عليه المزاد للقيمة الكلية الراسي بها المزاد وغير ذلك من الشروط المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 74
يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلي:
1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مبلغا معينا يقدره مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك حسب أهمية اللوطات المعروضة للبيع كتأمين مؤقت، وعليه القيام بمعاينة اللوطات متى يرغب في المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه في المزايدة إقرارا منه بإتمام المعاينة النافية لكل جهالة.
2- يجب على من يرسو عليه المزاد أن يسدد (30%) من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق النقابة العامة.
3- يجب على من رسا عليه المزاد أداء باقي الثمن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لرسو المزاد عليه عدا الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع على دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها ولا تسوى نسبة ال (30%) المشار إليها بالبند السابق إلا عند استلام آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك في شروط المزايدة: (ويجوز بموافقة النقابة العامة إعطاء مهلة إضافية للسداد لمن رسا عليه المزاد مقدارها عشرة أيام إذا كان ذلك في صالحها فإذا تأخر عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا للنقابة العامة ويصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ما لم تقرر النقابة العامة – لمبررات تقبلها – منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد وذلك دون إخلال بحق النقابة العامة في الرجوع على المشتري بالتعويض اللازم).
4- إذا تأخر من رسا عليه المزاد في استلام الأصناف خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك يحصل منه مصروفات تخزين بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه بحد أقصى خمسة أسابيع.
يحق للنقابة العامة بعدها أن تتخذ إجراءات بيع الأصناف لحسابها في أقرب فرصة ويكون البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة، و في هذه الحالة يحاسب على النقص في الثمن ومصروفات التخزين المشار إليها ومصروفات إدارية بواقع (10%) من ثمن البيع الجديد ولا يرد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.
5- أن الكميات والأوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر عنه التسليم الفعلي.

المادة 75
يحدد مجلس إدارة النقابة العامة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التابعة لها والتي ليس لها الشخصية الاعتبارية.
وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع.
واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات النقابة العامة.
على أنه في حالة إخلال المشتري بأي شرط من شروط البيع فيكون للنقابة العامة دون حاجة إلى إنذاره أو اللجوء للقضاء – أن تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقا لها من مبالغ نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد عليه أية زيادة تكون قد تحققت من البيع.

المادة 76
في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ كتأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة النقابة العامة وذلك وفقا لأهمية وقيمة العملية.
على أن يسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي سار طوال مدة العقد وذلك فور رسو المزاد.
على أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال.

المادة 77
تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني وعلى اللجنة أن تحرر محضرا بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهى إليه قرارها بإرساء المزايدة على أحد المتزايدين بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة النقابة لاعتماده.
على أنه في حالة البيع أو التأجير بطريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل لجنة لفض وفحص المظاريف وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني، وعلى اللجنة أن تحرر محضرا بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهت إليه من توصيات في هذا الشأن بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة النقابة لاتخاذ القرار المناسب والبت في المزايدة.

المادة 78
يشكل بقرار من رئيس النقابة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية سواء كان للتأجير أو التعاقد، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية سريا.
ويجوز بدلا من تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يعهد لأحد الخبراء المثمنين المختصين والمعتمدين لإنجاز تلك المهمة أو أحد المكاتب الاستشارية أو إحدى شركات القطاع العام أو الأعمال العام أو إحدى الجهات التابعة للدولة.

المادة 79
يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل الثمن عن القيمة التي تحددها لجنة التسعير.
على أن ترد إلى المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد التأمينات المؤقتة المسددة منهم بعد سحب الإيصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام القيمة.

المادة 80
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة النقابة وذلك بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بنى عليها.

المادة 81
يحق للنقابة العامة توكيل أحد المكاتب الاستشارية أو الخبراء المثمنين أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات بالقيام بالإجراءات والأعمال الخاصة بالمناقصات والمزايدات وكذلك عمليات البيع والشراء والصيانة والترميمات والتوريدات وخلافه طبقا للتعاقد بين الطرفين وعلى أن يعتمد ذلك من مجلس الإدارة.

المادة 82
تحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف وترتيب الأصناف بشكل يسهل حركة الاستلام والصرف والجرد وعليه إمساك دفاتر وبطاقات تسهل المراجعة.

المادة 83
يتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفي نهاية السنة المالية بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

المادة 84
مع مراعاة نص المادة (57) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، تعتبر أموال النقابة العامة والمشروعات التابعة لها أموالا خاصة.

لائحة نظام أساسي للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
الفصل الأول – الكيان القانوني

تمهيد
أنشئت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر عام 1976 طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ووفقا لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر.

المادة 1
تعتبر النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر من أشخاص القانون الخاص وذلك بالنظر إلى طبيعتها وكيفية تكوينها والأهداف التي ترقى إلى تحقيقها طبقا لهذا النظام ويكون تشكيلها وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 وكذلك قرار وزير القوى العاملة رقم 36 لسنة 2018

المادة 2 المقر الرئيسي للنقابة العامة هو 10 شارع محمد حلمي إبراهيم – معروف – ببرج بنك العمال.

المادة 3
يمثل النقابة العامة قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه – في حالة غيابه – بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 4
تتكون النقابة العامة من اللجان النقابية المنضمة لعضويتها والمشكلة طبقا لأحكام قانون المنظمات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وكذلك اللجان النقابية التي تتقدم بطلب للانضمام طبقا لأحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وأحكام هذا النظام على أن يكون العمال مشتغلين بإحدى المهن والصناعات أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي للنقابة العامة ووفقا للقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر وعلى الأخص ما يلي:
1- العاملين في أعمال الكشف أو البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمناطق الصادر عنها ترخيص وتشمل الآتي:
(أ) العاملين في مناجم الذهب والأحجار الكريمة وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(ب) العاملين في محاجر الرمل والزلط والجبس وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(ج) العاملين في الملاحات والأملاح التبخيرية (كلوريد الصوديوم ) والطينات الرسوبية وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(د) العاملين في مناجم أكسيد الحديد والفوسفات والمنجنيز وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(هـ) العاملين في استخراج الفحم والمعادن الخام واستخراج الكبريت وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(و) العاملين في صناعة واستخراج الرخام والجرافيت ومنتجاتها وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(ز) العاملين في طحن الأحجار والألوان وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(ح) العاملين في أعمال الكشف أو البحث أو التنقيب لاستخراج المواد المعدنية أو النووية أو المشعة وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(ط) العاملين في العمليات الخاصة باستخراج وتركيز وتجهيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(ى) العاملين الذين تم إلحاقهم بالعمليات المشار إليها بعاليه بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية أو الفنية أو المعاونة و كذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
2- العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر وتشمل ما يلي:
(أ) الهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي.
(ب) القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الاستثماري.
(ج) الجمعيات التعاونية.
(د) القطاع الخاص.
(هـ) أي منشآت أخرى تعمل في مجال المناجم والمحاجر والتعدين وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.
(و) مشروعات المحاجر وإنتاج مواد البناء في كافة المحافظات.

الفصل الثاني – الأهداف والاختصاصات

المادة 5
تستهدف النقابة العامة حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، والصحية والترفيهية والسياحية والإعلامية والتدريبية والتثقيفية، دون النظر إلى تحقيق عائد أو أرباح من تقديم خدماتها لأعضائها، وتعمل على سبيل المثال على تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم النظام النقابي وتحقيق أهدافه.
(ب) رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام واعتماد لوائح الجزاءات وتنظيم العمل للشركات وتعديلها.
(ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.
(د) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
(هـ) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف الخطط والإسهام في تنفيذها.
(و) ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل بعد الاتفاق مع اللجان النقابية المنضمة إليها، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
(ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب السلمي عن العمل.
(ح) المشاركة في المجالات الاجتماعية والتدريبية والتثقيفية والترفيهية والسياحية والإعلامية والصحية والعلمية والعمالية المحلية والعربية والإفريقية والدولية وفعالياتها، والمؤتمرات التي تنظمها واستضافة الوفود من الداخل والخارج تأكيدا لدورها في هذه المجالات.
(ط) المشاركة في خدمة المجتمع وفي المجالات العمالية.
(ى) أي أنشطة يرى مجلس الإدارة أهمية إنشائها أو المشاركة فيها بما فيها إنشاء وتشغيل مكاتب التشغيل.
يجوز لها إنشاء صناديق ادخار، أو زمالة، أو تكافل، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية والسياحية والعلمية والترفيهية والإعلامية لخدمة العمال، ولها إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، ومراكز التدريب المهني والمستشفيات والفنادق وغيرها وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية أو مجلس إدارتها.

المادة 6
تتولى النقابة مباشرة الاختصاصات الآتية:
(أ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
(ب) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
(ج) العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي.
(د) المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.
(هـ) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم.
(و) المشاركة مع اللجان النقابية العمالية المنضمة إليها في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
(ز) إبداء الرأي والتشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة وكذلك المتعلقة بشئون العمل والعمال.
(ح) الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية لها وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.
(ط) الموافقة على تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي تنظمها هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع القانون.
(ى) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
(ك) إنشاء وإدارة المراكز التدريبية المتعلقة بقطاع المناجم والمحاجر.
(ل) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
(م) الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.
(ن) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها.
(س) تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها مجلس الإدارة.

الفصل الثالث – شروط العضوية والانضمام والانسحاب

المادة 7
على اللجنة النقابية الراغبة في الانضمام إلى النقابة العامة لأول مرة بعد تكوينها أن تتقدم بطلب على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا بها الأوراق الآتية:
(أ) لوائح النظم الأساسية والمالية للجنة النقابية.
(ب) بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئة المكتب ومحاضر تشكيلها.
(ج) بيان بعدد العمال المنخرطين في عضويتها.
(د) شهادة من الجهة الإدارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها.
(هـ) شهادة بالتزامها بكافة اللوائح الأساسية والمالية والقواعد والنظم التي تقرها النقابة العامة.

المادة 8
تلتزم اللجان النقابية المنضمة للنقابة قبل العمل بهذه اللائحة أو الراغبة في الانضمام بعد هذه اللائحة بكافة اللوائح المالية والإدارية والقواعد والنظم التي تضعها النقابة العامة وفي حالة مخالفتها لذلك يحق للنقابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها الفصل من العضوية وحرمانها من كافة المزايا.

المادة 9
ينظر مجلس الإدارة في طلبات العضوية المشار إليها في المادة (7) في أول جلسة عادية تالية لتقديمها، وله الحق في تأجيل قبول العضوية أو رفضها إذا لم تستوف الأوراق المشار إليها في المادة (7) ويخطر مقدم الطلب بالقرار وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر الطلب مقبولا.

المادة 10
يجوز للجنة النقابية العمالية العضو الانسحاب من عضوية النقابة بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها، وعلى اللجنة النقابية العمالية الراغبة في الانسحاب أن تخطر النقابة العامة بأسباب الانسحاب قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.
وللنقابة الحق في الرد على أسباب الانسحاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويجب عل اللجنة النقابية العمالية أن تضع أمام أعضاء جمعيتها العمومية رد النقابة عند عرض أمر الانسحاب عليها، وللنقابة العامة حق إيفاد مندوب عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية العمالية لعرض وجهة نظره ومناقشة الأعضاء والرد على استفساراتهم.

المادة 11
يترتب على انسحاب اللجنة النقابية العمالية العضو في النقابة حرمانها من جميع المزايا التي يتمتع بها الأعضاء، وتلتزم اللجنة المنسحبة بأداء ما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى نهاية الشهر الذي تم فيه الانسحاب، كما تلتزم بالوفاء بأي التزامات مالية أخرى تكون مستحقة عليها.
ويوقف تعامل النقابة وأعضائها مع اللجنة النقابية العمالية المنسحبة من تاريخ الانسحاب.

المادة 12
تؤول أموال وممتلكات اللجان النقابية التي تم حلها سواء لأسباب تتعلق بإنهاء النشاط أو التصفية إلى النقابة العامة.

الفصل الرابع – تشكيلات النقابة العامة

المادة 13
الجمعية العمومية للنقابة العامة هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لأحكام هذه اللائحة.
ويجوز لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المسائل الواردة في جدول أعمالها، وتتولى الاختصاصات المحددة في هذه اللائحة.

المادة 14
تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة والذين يتم اختيارهم من قبل مجالس إدارة تلك اللجان وفقا للقواعد والأسس والمعايير التي تضعها لجنة تشكل من مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة رئيسها وعضوية أحد القانونيين وثلاثة من أعضاء جمعيتها العمومية.

المادة 15
يكون تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة على الوجه الآتي:
1- ممثل واحد عن أعضاء اللجنة النقابية الذين يصل عددهم إلى 150 عضوا وأما اللجان النقابية المنضمة للنقابة قبل العمل بهذه اللائحة ويقل عددهم عن 150 عضوا تمثل بعضو واحد.
2- ممثل عن 250 عضوا من 500 عضو التاليين.
3- ممثل عن 350 عضوا التاليين.
4- ممثل عن كل 1000 عضو من 9000 عضو التاليين.
5- ممثل عن كل 2000 عضو من الأعضاء الباقين بحيث لا يزيد عدد الممثلين على 20 عضوا.

المادة 16
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام وذلك في المدينة التي بها المقر الرئيسي، أو بأي مقر آخر يحدده مجلس إدارتها.
ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به اللجان النقابية الأعضاء، ويتم الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف اليومية وذلك قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء وإلا يؤجل لموعد أخر خلا ل شهر على الأكثر، على أن يعلن عنه بذات الطريقة المبينة في هذه المادة.

المادة 17
تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية في الأحوال الآتية:
(أ) بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة.
(ب) بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة مصدقا عليها من الشهر العقاري.
(ج) بناء على طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية بشرط أن تكون توقيعات الأعضاء مصدقا عليها من الشهر العقاري ويتعين في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب، ج) دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يتخذ رئيس مجلس الإدارة إجراءات توجيه الدعوة كان من حق الطالبين أو من يفوضونه الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتكون تكاليف الدعوة والاجتماع على نفقة النقابة.
ويتبع في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 18
تتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلي:
(أ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السري.
(ب) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
(ج) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي.
(د) اعتماد الردود على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
(هـ) اعتماد لوائح الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية.
(و) النظر في التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة.
(ز) التصديق على اتفاقيات العمل الجماعية التي تبرمها النقابة.
(ح) حل النقابة اختياريا ويكون ذلك بقرار من ثلثي أعضاء جمعيتها العمومية على الأقل وتسلم أموال النقابة في حالة حلها اختياريا إلى اللجان النقابية المنضمة إليها قبل صدور قرار الحل وتوزع الأموال حسب حجم عضوية كل لجنة.
(ط) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجلس إدارة النقابة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي سواء بسحب الثقة منهم أو فصلهم من عضويتها.

المادة 19
مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة المكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض النقابة.

المادة 20
يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري من بين أعضائها المرشحين والمستوفين للشروط الواردة بالقانون وهذه اللائحة.
ويراعى في تشكيل المجلس التمثيل النسبي النوعي والجغرافي لكل محافظة أو مجموعة من المحافظات.
ويجوز تمثيل المرأة والشباب في مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

المادة 21
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس أو طلب كتابي مسبب من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكراته، وذلك فيما عدا الموضوعات التي يرى الرئيس عرضها أثناء الجلسة.

المادة 22
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهذا النظام، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا من المجلس إذا تغيب عن الحضور عدد (ثلاث) جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

المادة 23
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذي تضمه النقابة، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل شعبة ومقرها واختصاصاتها ونظام عملها، على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.
ويجوز للمجلس أن يضم لأي شعبة عضوا أو أكثر من بين أعضاء الجمعية العمومية، أو أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية الذين تمثلهم الشعبة.

المادة 24
يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل والنشاط بالنقابة ويحدد المجلس طريقة تشكيل السكرتارية المختلفة واختصاصاتها ونظام عملها.

المادة 25
تتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلي:
(أ) اختيار ممثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي واختيار ممثلها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد النقابي.
(ب) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ولا سيما في الجهات التي لا توجد بها لجان نقابية.
(ج) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
(د) العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي.
(هـ) المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.
(و) المشاركة مع اللجان النقابية العمالية المنضمة إليها في إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة ومباشرة كافة شئون العلاقات العمل الفردية.
(ز) دعم اللجان النقابية الأعضاء في المفاوضات الجماعية.
(ح) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم.
(ط) إدارة مشروعات الخدمات التي يتقرر إدارتها مركزيا.
(ى) إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي عن نشاطها.
(ك) إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لها في حدود القانون والقواعد الواردة بهذا النظام واللائحة المالية.
(ل) الموافقة على مشروعات صناديق الادخار والزمالة والجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية النقابية واعتماد لوائح نظمها الأساسية.
(م) إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو العمل أو الصناعة.
(ن) إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لها في حدود القانون والقواعد الواردة بهذا النظام واللائحة المالية.
(س) المشاركة في المجالات الاجتماعية والعمالية المحلية والعربية والإفريقية والدولية، تأكيدا لدور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات.
(ع) الموافقة على تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل.
(ف) الموافقة على إنشاء صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
(ص) المشاركة مع مجالس إدارة الشركات في وضع لوائح العاملين ودراسة مقترحات اللجان النقابية العمالية عند وضع هذه اللوائح أو تعديلها.
(ق) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
(ر) إصدار القرارات المتعلقة بفصل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص وانتهاء التحقيقات معهم بثبوت ارتكابهم مخالفة أحكام القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.
(ش) تولى اختصاصات مجلس إدارة اللجنة النقابية العمالية المنحل أو الذي صدر حكم بحله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
(ت) رعاية مصالح أعضائها في الجهات التي لا توجد بها لجان نقابية سواء بتشكيل لجان إدارية فيها أو مندوبين و غيرهم.
(ث) إصدار القرارات المتعلقة بوقف أعضاء مجلس الإدارة وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة التحقق من مخالفتهم لأحكام القانون أو النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي وكذلك أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية وكافة الأعضاء بشرط تقدم مجلس إدارة اللجنة النقابية بطلب للنقابة العامة يفيد ذلك.
(خ) اعتماد وتعديل البناء التنظيمي والاختصاصات لإدارات النقابة.
(ذ) اعتماد تشكيل لجان إدارية للعاملين الذين لا يوجد لهم لجان نقابية.
(ض) اختيار من يمثله في عضوية مجلس إدارة الشركات القابضة وجمعيتها العامة التي تدخل ضمن التصنيف النقابي للنقابة العامة.
(ظ) اقتراح الاشتراك الشهري لعضوية اللجان النقابية المنضمة إليها وكذلك اشتراك صندوق الإضراب على أن يعتمد ذلك في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة العامة.
(غ) الاشتراك في عضوية الاتحادات النقابية المحلية والعربية والدولية أو الانسحاب منها وتقرير قيمة الاشتراكات الشهرية التي تؤديها.
(أ أ) أية توجيهات ومقترحات تقدم من هيئة المكتب خاصة بتسيير العمل في النقابة وشئون أعضائها.

المادة 26
يجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي، أو بسحب الثقة منه، أو بفصله من العضوية، وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للعضو الموقوف أو الصادر في شأنه قرار بسحب الثقة، أو الفصل من العضوية، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة 27
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السري هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وتتكون من نائب أو أكثر للرئيس، وأمين عام، وأمين عام مساعد، وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد.
ولا يجوز لمجلس الإدارة تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إلا إذا كان هذا الموضوع مدرجا بجدول أعمال اجتماع المجلس ويكون القرار بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، بما يضمن الاستقرار للتنظيم النقابي ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه.

المادة 28
تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي:
1- الرئيس: هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئاسة جلساتهما والتوقيع على محاضر الجلسات مع الأمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك الإشراف على جميع أعمالها.
2- نائب الرئيس: يكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة، وعند تعدد النواب يحدد الرئيس من ينوب عنه في حالة غيابه.
3- الأمين العام: يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات المجلس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع أعمال السكرتارية.
4- الأمين العام المساعد: يعاون الأمين العام في جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى.
5- أمين الصندوق: يتولى إدارة النقابة ماليا، فضلا عن إمساك دفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في البنك وصرف ما يقرر صرفه بموجب إذن صرف موقع منه ومن الرئيس، وعليه كذلك مراقبة التحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات وفقا لأحكام القانون واللائحة المالية للنقابة وهذه اللائحة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، كما يجب عليه أن يقوم بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لكيفية التصرف في أموال النقابة.
6 – أمين الصندوق المساعد: يعاون أمين الصندوق في جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى.

الفصل الخامس – شروط وإجراءات الترشح والانتخاب

المادة 29
مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة في الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، وفقا للجدول الزمني لتلك الانتخابات الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص.

المادة 30
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وتختص هذه اللجنة بما يلي:
(أ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الأعداد الخاصة بالتمثيل النسبي والنوعي والجغرافي وطريقة الانتخاب وتمثيل المرأة والشباب في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
(ب) الرد على جميع الاستفسارات التي تتعلق بإجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وعلى الأخص الاستفسارات المتعلقة بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها.
(ج) الإشراف على إدارة العملية الانتخابية للنقابة العامة واللجان المنظمة إليها والتواصل مع كافة الجهات المعنية في هذا الصدد.

المادة 31
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ما يلي:
(أ) أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.
(ج) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة أو الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة في عضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية للمنشأة.
(د) أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
(هـ) أن تتوافر في شأنه الضوابط التي ستقرر في الفقرة (أ) من المادة السابقة.
(و) أن تتوافر في شأنه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (21) من القانون.
(ز) ألا يكون من بين الفئات الآتية:
1- العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
2- العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك والقطاع التعاوني
ويستثنى من ذلك شاغلوا إحدى الوظائف التكرارية من مستوى رؤساء القطاعات أو مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء على سبيل المثال مستشار كبير وخبير وغيرهم.
3- رؤساء وأعضاء مجلس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
(ح) ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب.
(ط) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
وفي جميع الأحوال يستثنى عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة من أي شروط لا تتماشى مع طبيعة أعمالهم.
ويجب أن تتوافر شروط عضوية النقابة وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية، كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الم رشح لعضوية المجلس، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة 32
لعضو مجلس الإدارة الذي أحيل إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب والترشح وكذلك استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها وذلك كله في حالة توافر الشروط التالية:
(أ) استمراره في سداد الاشتراك.
(ب) تقديم عقد عمل معتمد داخل ذات التصنيف النقابي للنقابة العامة.
(ج) إفادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبت التأمين عليه ضد إصابات العمل.
(د) صدور قرار من النقابة باستمرارية العضو في عضويتها.

المادة 33
يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف لجان عامة تشكل لهذا الغرض وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

المادة 34
لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين على أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالموقع، مع التزام كل مرشح في دعايته بالموضوعية ومبادئ ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، والبعد التام عن استخدام الشعارات الحزبية أو السياسية أو الدينية أو العدائية.

المادة 35
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهته – إن وجدت – والإجراءات التي اتخذت بشأنها، كما يثبت الوقت الذي انتهت فيه عملية الانتخاب، ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر.

المادة 36
تستمر لجان الانتخاب في مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة الانتهاء عملية الانتخاب، وفي حالة وجود عدد من الناخبين بمقر لجان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.
يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب، أو بأي مقر مناسب طبقا للمقتضيات التي تراها اللجنة العامة المختصة، على أن يتم تشميع صناديق الانتخاب قبل نقلها إلى مقر الفرز، وإثبات ذلك في المحضر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز، ويوقع على المحضر مع باقي الأعضاء.

المادة 37
للمرشحين أو مندوبيهم الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وبما لا يخل بسلامة وأمن العملية الانتخابية، أو يؤثر على حسن سيرها وكفالة حيدتها.

المادة 38
إذا حدث أثناء عملية التصويت أو الفرز أي أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، سواء كانت من المرشحين أو مندوبيهم، أو من الغير، يجوز لرئيس لجنة الانتخاب وقف عملية التصويت أو الفرز مؤقتا بحسب الأحوال لحين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء، مع إثبات هذه الواقعة في المحضر النهائي.

المادة 39
يرسل رئيس لجنة الانتخاب محضر التصويت والفرز إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة الانتخاب وتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر النقابة وفي مقار لجان الانتخاب، على أن تتضمن هذه النتيجة أسماء جميع المرشحين، وعدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم مرتبة ترتيبا تنازليا.

المادة 40
إذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم في حضورهم أو مندوبيهم، فإذا تعذر ذلك تجرى في غيبتهم لتحديد الفائزين منهم، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة.

المادة 41

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من القانونيين واثنين من أعضاء الجمعية العمومية، تختص بمراجعة عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المحالين إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، وذلك للوقوف على مدى توافر شرط الاشتغال بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة ضمن ذات التصنيف النقابي، بعقد عمل معتمد، ودون فاصل زمني، ووجود شهادة
من مكتب التأمينات الاجتماعية المختصة تفيد التأمين على العضو ضد إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.
وللجنة مراجعة العقود محددة المدة وما إذا كان العضو عاملا مؤقتا وفقا لقانون المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح التنظيم النقابي، ويحفظ له استقلاليته ويصون الحريات النقابية التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتعرض اللجنة ما تنتهي إليه على مجلس إدارة النقابة لإصدار قرارها باستمرار العضوية من عدمه.

الفصل السادس – الموارد المالية

المادة 42
تتكون موارد النقابة العامة من:
(أ) مقابل انضمام اللجان النقابية إليها.
(ب) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الأعضاء في اللجان النقابية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للنقابة.
(ج) عائد الحفلات والمعارض والأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية والترفيهية والسياحية و الإعلامية والتدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الأنشطة.
(د) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضها وفقا لأحكام القانون.
(هـ) عائد استثمار أموالها.
(و) الإعانات التي تقررها الدولة للنقابة سنويا.
(ز) الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام القانون أو هذا النظام وعلى الأخص:
1- الأرباح التي تحصل عليها من إصدار المطبوعات.
2- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها في حدود أحكام القانون واللوائح.
3- إيرادات العقارات التي تملكها.
4- الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصولها.
5- إيرادات مقابل الانضمام والعضوية من المناطق والمدن والمحافظات التي لا يوجد بها لجان نقابية عمالية أو مهنية أو التي تحت التشكيل وكذلك مقابل قياس المهارة واللوائح الخاصة بها.
ويتم الصرف من موارد النقابة على الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة 43
تودع أموال النقابة في حساب بنكي باسمها بأحد مصارف القطاع العام، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا الحساب إلا بشيك موقع من رئيس النقابة وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في حالة الغياب بحسب الأحوال.
وينوب نائب الرئيس عن الرئيس كما ينوب أمين الصندوق المساعد عن أمين الصندوق في حالة غيابه بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 44
لا يصرف أي مبلغ من أموال النقابة العامة إلا باعتماد رئيس النقابة العامة وأمين صندوقها أو من يحل محلهما وفي حدود الأغراض النقابية وطبقا لما يحدده هذا النظام من أحكام وشروط واللائحة المالية للنقابة العامة.

المادة 45
يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها لائحتها المالية، وهذه اللائحة.

المادة 46
لا يجوز لنقابة إتيان التصرفات التالية:
(أ) الدخول في مضاربات أو مراهنات.
(ب) إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء على طلب من مجلس إدارتها على أن تتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المالية.
(ج) التنازل عن أي جزء من أموالها بدون مقابل سواء كانت عقارات أو منقولات إلا لغرض نقابي أو قومي وبموافقة مجلس إدارتها.
(د) قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة لأحكام القانون.

المادة 47
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

المادة 48
تمسك النقابة السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر مستوفاة أولا بأول، ولأعضاء مجلس الإدارة الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات في أوقات العمل في مقر النقابة وبحضور الأشخاص الموجودة في عهدتهم هذه السجلات.

المادة 49
يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة النقابة للسنة المالية التالية في موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام، ويجوز تعديل الاعتمادات المخصصة بقرار من المجلس.

المادة 50
يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة العامة وبيانا تفصيليا بالإيرادات والمصروفات، مصدقا عليها من المحاسب القانوني مع تلاوة تقريره والملاحظات الواردة عليه – إن وجدت – .

المادة 51
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التي تنظم صرف البدلات والمزايا النقدية والعينية لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة قيامهم بالنشاط النقابي.
لا يجوز لعضو المجلس تقاضى أجور أو مكافآت نظير قيامه بممارسة النشاط النقابي.
يستثنى من ذلك:
(أ) ما يصرف من الجهات المعنية لممثلي النقابة في عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وجمعياتهما العامة ولجانهما.
(ب) ما يصرف من النقابة العامة لأعضاء المجلس من بدلات تفرغ وبدلات أعباء طبقا لما تقرره اللائحة المالية للنقابة.
(ج) ما يصرف من النقابة العامة لأعضاء مجلس الإدارة نظير قيامهم بالإشراف أو رئاسة وعضوية مجالس الإدارة أو المتابعة أو الاشتراك في اللجان على أنشطة النقابة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية والسياحية والإعلامية والترفيهية والتعاونيات وغيرها.
(د) ما يصرف من النقابة العامة أو الجهات المعنية لأعضاء المجلس نظير قيامهم بأي أعمال تنفيذية أو إشرافية بأوجه أنشطة النقابة أو مؤسساتها أو المنظمات العمالية المحلية والعربية والدولية ومؤسساتها وغيرها.
وذلك كله من مستحقات سواء كانت مكافآت أو بدلات أو أرباح وخلافه نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية وتلك الأعمال.

المادة 52
يكون لرئيس النقابة العامة اختيار وإصدار قرارات سفر الأعضاء للخارج وتحديد البدلات الخاصة بهم طبقا للائحة المالية.

المادة 53
يضع مجلس الإدارة نظاما للإشراف والرقابة المالية الذاتية على كافة المؤسسات المملوكة له وبما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة 54
تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال النقابة أو المشروعات أو المؤسسات التابعة لها ولا يجوز عزل هذه اللجان إلا بقرار من الجمعية وكذلك اللجان النقابية المنضمة إليها.

الفصل السابع – تنظيم الإضراب عن العمل

المادة 55
الإضراب السلمي عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويتم إعلانه وتنظيمه بقرار من الجمعية العمومية للنقابة بأغلبية الثلثين بالاتفاق مع مجالس إدارات اللجان النقابية المنضمة إليها.

المادة 56
تنشئ النقابة صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة من الإضراب عن العمل.

المادة 57
يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلي:
1- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن إضراب العمال من أعضاء النقابة والحد من آثاره.
2- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة للعمال المضربين ودراستها وفحصها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعاير الواردة بلائحة الصندوق.
3- صرف الإعانات للعمال المضربين من أعضاء النقابة الذين يسددون الاشتراكات في الصندوق بصفة منتظمة.

المادة 58
تتكون موارد الصندوق من:
1- رسم الانضمام.
2- الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء وتحدده اللائحة المالية ولمجلس إدارة النقابة زيادة قيمة الاشتراك وفقا للظروف وبما يضمن مواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
3- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أغراض الصندوق ولا تخالف أحكام القانون.
4- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أحكام القانون.

المادة 59
يصدر مجلس إدارة النقابة قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ولوائحه المالية.

الفصل الثامن – العاملون بالنقابة العامة

المادة 60
يضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين بها يشمل على الأخص ما يلي:
1- قواعد وشروط التعيين والترقية.
2- جداول الأجور والعلاوات.
3- ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة الأسبوعية.
4- قواعد وإجراءات التأديب.
5- المكافآت والحوافز الأخرى.
ويشترط ألا تقل حقوق العمال في هذا النظام عن الحقوق المقررة في القوانين المعمول بها.

الفصل التاسع – المزايا والخدمات

المادة 61
يضع مجلس إدارة النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية وغيرها التي يتمتع بها أعضائه والأعضاء باللجان النقابية المنضمة إليها، وشروط وحالات استحقاقها والحرمان منها.

المادة 62
يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء الجمعية العمومية للجان المنضمة إليها أو العاملين بالنقابة، وذلك في حالة الكوارث والأمراض والعمليات الجراحية وغيرها من الحالات وفقا لظروف كل حالة على حدة.

الفصل العاشر – حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي

المادة 63
يجب على عضو الجمعية العمومية للنقابة وكذلك أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية المنضمة إليها أن يتعاون مع زملائه في تدعيم الكيان النقابي والحفاظ عليه بما يحقق أهدافه، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي:
(أ) سداد الاشتراك الشهري خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ استحقاقه.
(ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
(ج) ألا يشهر بالنقابة العامة أو بالمنظمات النقابية أو بأحد تشكيلاتها أو قيادتها وألا يقوم بأي عمل يسئ إليها أو يضر بأموالها وحقوقها.
(د) البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية أو الدينية في الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو مجالس إدارات اللجان المنضمة إليها أو في كل ما يتعلق بشئون العمل النقابي والحرص الدائم على عدم إقحامه في مثل هذه الأمور باعتباره تنظيما نقابيا حرا وفقا لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

المادة 64
لمجلس الإدارة أن يقرر تفرغ عضو أو أكثر من أعضائه وذلك في نطاق العدد، والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
ويستحق العضو المتفرغ خلال فترة تفرغه كافة مستحقاته المنصوص عليها بالمادة (49) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017

المادة 65
تقوم النقابة بإخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار المتفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

المادة 66
تقوم النقابة بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه شهريا.

المادة 67
يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم وفقا لعدد عمال المنشأة والشروط والأوضاع الخاصة بتفرغهم على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات تفرغ لأعضائه وفقا لحاجة العمل.

المادة 68
تعتبر مدة الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها النقابة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية.

المادة 69
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام القانون أو لائحة النظام الأساسي والمالي والإداري أو أية لوائح نظم أخرى تضعها النقابة.
ويكون العضو مسئولا عن الإضرار التي لحقت بالنقابة من جراء هذا التصرف.
فإذا تعدد المخلفون تكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمساءلتهم ومحاسبتهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 70
لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على أعضائه المخالفين وكذلك أعضاء اللجان النقابية المنضمة إليها وبطلب كتابي منها على النحو التالي:
(أ) الإنذار.
(ب) اللوم.
ج) الحرمان من كل أو بعض المزايا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
(د) الوقف عن مباشرة النشاط النقابي وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها النقابة العامة.
وللجمعية العمومية دون غيرها توقيع عقوبتي سحب الثقة والفصل من العضوية النقابية وفقا لأحكام القانون.

المادة 71
تقر اللجان النقابية المنضمة إلى النقابة العامة بموجب خطاب رسمي بالالتزام بهذه اللائحة وكذلك ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي وأن تتولى النقابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة الخاصة بأعضاء اللجان النقابية بعد إجراء التحقيق من خلالا للجنة النقابية ورفع الأمر كتابي إلى النقابة العامة في حالة رغبة اللجان النقابية في ذلك، وطبقا لما يتم عرضه من اللجان النقابية وتوقيع العقوبات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام هذه اللائحة وعلى اللجان النقابية الالتزام بما تقرره النقابة العامة من قرارات
في هذا الشأن.

الفصل الحادي عشر – أحكام عامة

المادة 72
لمجلس الإدارة الحق في تعديل هذا النظام الأساسي للنقابة العامة وعدم العمل به إلا بعد أن يعتمد هذا التعديل من الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

المادة 73
يكون اعتماد كافة الشهادات والنماذج والإجراءات والضوابط والقواعد الخاصة بالانتخابات من النقابة العامة وبخاتمها.

المادة 74
يتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من 1/ 7/ 2018

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .