نظام الاقامة

نظام الاقامة السعودي

نظام الإقامة

الفصل الأول
الأجنبي القادم من الخارج

المادة 1- يسمى هذا النِظام نظَام الإقامة .
المادة 2 – لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونياً صادراً من حكومة بلادهأو وثيقة تعتبرها حكومة جلالة الملك قائمة مقام الجواز ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقة تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك،

ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة، أو من يقوم مقامها .

المادة 3- لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان:

( أ)عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
( ب) عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
( ج) عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها، وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة عن غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النِظام ، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بأذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بأذن رسمي مكتوب .

(1/1)

المادة 4 – جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها وجميع قواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ، ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة – إذا طلبت منهم ذلك – بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل وبيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم ، ومكلفون أن يقدموا – حين يطلب منهم ذلك أيضاً – جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم وهوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأية سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .

المادة 5- على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أن يقدم لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات الآتية :

( أ) الغرض من الدخول .
( ب) المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات .
( ج) الجهة التي ستمده بالمال في حال عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة .

( د) كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات .. ( وفي حال عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته إلى الجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع آخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل .

( هـ) عنوانه في ميناء أو بلد الوصول .

(1/2)

( و) الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها .

وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام :
1- ثلاثة صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة ، ويكتفى بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون – وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصورة الشمسية .

2- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً ، عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقال وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة على الأقل .

ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه إلى الجهة التي سيسافر إليها، وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه وأوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول .
3- كفيل قوي يكفل قيامه بجميع ما تعهد والتزم به مدة إقامته .

المادة 5 مكرر
صدر مرسوم الملكي الكريم رقم م/4 وتاريخ 18/7/1393هـ بالمصادفة على قرار مجلس الوزراء رقم 484 وتاريخ 16/7/1393هـ القاضي بإضافة مادة جديدة إلى نظَام الإقامة رقم (5) مكرر وهذا نصها:

الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه دون مطالبته بكفيل .

(1/3)

المادة 6 – ترصد جميع المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة، في استمارة خاصة مرقمة من أربع نسخ يحتفظ المكتب المستقبل بنسخة منها مع الصورة وبصمات الأصابع ويبعث بنسختين مع الصور والبصمات إلى المرجع خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة رصدها، وفي حال سفر صاحب الاستمارة، على المكتب المستقبل أن يبرق إلى المرجع والى الجهة التي سيسافر إليها ألا جنبي في نفس اليوم الذي يتلقى فيه الإشعار مع ذكر رقم الاستمارة وعنوان المسافر هناك .

ويعطى الأجنبي نسخة من هذه الاستمارات مقابل ريال واحد ينص فيها على أن حاملها لا يعفى من شروط الإقامة وقيودها وعلبه مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية في البلد الأجنبي الذي قدم منه ما لم تجدد هذه المدة .

المادة 7 – يعفى المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) إذا كان يحمل تأشيرة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو ترخيصاً من وزارة الداخلية من الإجراءات المنصوص عليها في المواد ( 5و6 ) على أن يعطى بطاقة خاصة إذا كانت إقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة أيام ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة تتضمن المعلومات الآتية :

– الاسم واسم الأب
– الجنسية
– ذكر أم أنثى
– رقم الجواز

قادم من

– متوجه إلى ( في الخارج )
– متوجه إلى ( في المملكة )
– معارفه أو كفيلة
وينص في هذه البطاقة على أن :

(1/4)

حاملها يمر عابراً – بطريق الترانزيت – وليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بأذن خاص من وزير الداخلية، وتوقيعه على هذه البطاقة التزام بأن لا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها ، فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه، أما إذا كانت إقامته لأقل من أربع وعشرين ساعة فلا يعطى بطاقة ولا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه، سوى ما نصت عليه المادة الثانية والثالثة من هذا النِظام، على أن لا يسمح له التنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها .

المادة 8 – يجوز لمكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام أن يحجز سفر الأجنبي عند الاقتضاء على أن يرفع الواقع لمرجعه .

المادة 9 – إذا لم يكن جواز المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) يحمل تأشيرة من سلطة قنصلية أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب، على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلي أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها، على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .

(1/5)

المادة 10- الأجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم ويرغبون في التنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن مائة وخمسين كيلو متراً أو ضمن منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسمى ( رخصة تنقل داخل المملكة ) صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التأشيرة الممنوحة لهم من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وتتضمن المعلومات التالية :

– الاسم واسم الأب
-الجنسية
-جواز السفر
– تاريخ انتهاء التأشيرة
– رقم الاستمارة
– وينص فيها على أن حاملها مصرح له بالتنقل :
بين كل من …………………….و…………………………
أو في منطقة
على كفالة كفيله حين الدخول .
وتوقع هذه الرخصة من قبل مدير مكتب مراقبة الأجانب أو ممن يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .

المادة 11- كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النِظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات وله نفس الصفات المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك .

وفي حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنّى وجد ، ويكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد.

المادة 12- ليس للأجنبي الذي يحمل استمارة الدخول أو بطاقة التنقل حق مزاولة أي عمل بأجر أو بغيره بأي شكل من الأشكال إلى أن يحصل على تصريح الإقامة.

المادة 13 – القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه والقادم للخدم ( أجيراً ) ممن تحتاج البلاد لاستخدامهم يمنح تصريحاً بالعمل إلي أن يبت في أمر إقامته ويكون التصريح بتأشيرة على الجواز من قبل مكتب مراقبة الأجانب، أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .

(1/6)

المادة 14 – كل أجنبي يريد مغادرة البلاد ، عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة أما بالخروج في مدة معينة أو بالبقاء أن كان له حق فيه ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين ويجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهروهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .

المادة 15 – إذا خرج الأجنبي من البلاد خلال مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج فلا يصرح له بالدخول إلا بتأشيرة جديدة .

المادة 16 – إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد فترة معينه خلال مدة الإقامة الممنوحة له ولم يكن قد استغرقها وطلب تأشيرة للعودة محددة بأجل لا يزيد عن ستةأشهر من تاريخ المغادرة ولا يستغرق المدة المتبقية له من إقامته يصرح له بالعودة دون اشتراط الحصول على تأشيرة من الممثلية السعودية أو اتخاذ إجراءات جديدة عند العودة على أن يسحب منه تصريح الإقامة عند خروجه بعد التأشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه وتاريخه ويعاد إليه عند عودته بعد أن يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله والجهة التي سافر إليها وتاريخ عودته .

المادة 17 – إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائيا تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق الممنوحة له ويؤشر على الجواز بالخروج النهائي، فإذا عاد بعد مدة طالت أو قصرت تتخذ معه جميع الإجراءات التي تتخذ مع سواه من الأجانب القادمين حديثاً.

المادة 18- في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو ومروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً و أخلاقياً وسياسياً .

(1/7)

المادة 19 – يجوز إعفاء الأجنبي القادم من الحضور بشخصه إلى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام إذا منعه من ذلك مرض يثبت بشهادة الطبية.

المادة 20- جميع الحجاج القادمين في موسم الحج بالطرق المشروعة المنصوص عليها في هذا النِظام يستثنون من الإجراءات المدونة في المادة الخامسة، إلا من تخلف منهم في المملكة بعد سفر آخر فوج من الحجاج فعلى مطوفيهم أن يقدموا بياناً وافياً عنهم شاملاً لذكر تاريخ قدومهم وجنسيتهم ورقم جواز كل منهم وعليهم إرشاد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو إحضارهم عندما يطلب ذلك منهم، تمهيداً لإجراء اللازم نحوهم بمقتضى هذا النِظام .

المادة 21- يعتبر الحاج بعد انتهاء موسم الحج أجنبياً يطبق عليه أحكام هذا النِظام .

المادة 22- يجوز إعفاء نزلاء الفنادق أو دور الضيافة التابعة لحكومة جلالة الملك، من الحضور بأشخاصهم لدى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام على أن يقوم مديرو تلك الفنادق أو الدورتقديم البيانات والإيضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضى مواد هذا النِظام مشفوعة بالجوازات أو الأوراق المثبتة لهوياتهم مع الصور اللازمة، ويجوز انتداب موظف لأخذ بصمات إبهامهم بالطرق الفنية اللازمة على أن يعتبر مديرو هذه الفنادق أو الدور مسئولين عن صحة جميع ما يقدمونه من بيانات وإيضاحات وما شاكلها عن هؤلاء النزلاء .

(1/8)

المادة 23 – على كل من يؤي أجنبياً في بيت أو فندق أو خيمة أو ما شاكل ذلك من أنواع المأوى الدائم أن يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام عن اسم ذلك الأجنبي خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة من وقت إيوائه، كما أن عليه أن يبلغ نفس الجهات عند مغادرة الأجنبي لمأواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات بأية حالة إذا كان سفر الأجنبي دون سابق إشعار وفي ظرف لا يقل عن ثلاث ساعات إذا كان لديه إشعار بذلك من النزيل .

المادة 24 – على كل أجنبي خلال مدة إقامته في المملكة أن يقدم متى طلب منه جواز سفره أو الأوراق المثبتة لهويته وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات، كما أن عليه إذا طلب منه أن يذهب إلى أي مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام في الميعاد المحدد له دون تأخير .

المادة 25 – على كل أجنبي يفقد جواز سفره أو تصريح إقامته أو استمارة دخوله أو أية ورقة منحت له من مكتب مراقبة الأجانب أن يبلغ هذا المكتب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة .

وإذا كان الأجنبي حاملاً جواز سفر قانوني وإقامة قانونية وفقدا منه وثبت تسجيلهما لدى إدارة الجوازات والجنسية ولم تكن لحكومته ممثلية في المملكة يمنح تصريحاً بالإقامة وفي حالة رغبته في العودة إلي بلاده يمنح تذكرة مرور للسفر بها ذهاباً فقط أما إذا كان لحكومته ممثلية بالمملكة فيكلف بالحصول على جواز قانوني منها لتسوى إقامته على أساسه.

(1/9)

المادة 26- جميع رعايا حكومة جلالة الملك وجميع الشركات والبيوت التجارية والتجار وبيوت الأعمال والمقاولون ومن شاكلها ممنوعون من استخدام الأجنبي أياً كان ما لم يحمل تصريحاً بالإقامة أو تأشيرة تصريح بالعمل ، وجميع هؤلاء مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العامعند انفكاك أي أجنبي من عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب .

المادة 27- كل أجنبي تنتهي مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنحه الإقامة يكلف بمغادرة البلاد مختاراً، خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فإذا امتنع ترحله إدارة الأمن العام برصيده الذي دفعه عند دخوله أو على حساب كفيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النِظام.

المادة 28- مدة التأشيرة الممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تبدأ من يوم دخول الأجنبي إلى البلاد، وأما بالنسبة للحجاج فتبدأ من يوم دخوله في فترة الموسموتنتهي برحيل آخر فوج لكل منهم حسب جنسيته .

المادة 29 – جميع الموظفين القنصليين والدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الأجنبية في المملكة وجميع الوفود الرسمية وأعضاء المؤتمرات وضيوف حكومة جلالة الملك ومن في حكمهم ممن سبقت الأوامر بالسماح لهم بالدخول بصفة من هذه الصفات يعفون من المطالبة بذكر أو تقديم الأموال التي يحملونها والجهات التي ستمدهم بالمال في المستقبل، ومن الكفيل أو المتعاقد معه أو من دفع رصيد نقدي لترحيله إلى البلاد التي قدم منها والصورة وبصمة الإبهام وما هو مذكور في المادة الخامسة من هذا النِظام .

(1/10)

المادة 30 – الحجاج الذين يدخلون البلاد بطرق غير مشروعة ويسمح لهم بأداء الفريضة بموجب أمر ملكي ولا يحملون ما يثبت هوياتهم وجنسياتهم ويثبت لدى الجهات المختصة فقرهم وعجزهم عن الرحيل تخابر في شأن ترحيلهم المفوضيات التي يدعون الانتساب إلى حكوماتها فإذا رفضت هذه المفوضيات الاعتراف بانتسابهم إلى حكوماتهم يعرض الأمر على وزارة الداخلية لترحيلهم .

المادة 31 ( أ ) كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل ملزم بتقديم بيان تحت توقيعه إلى رئيس طائفته عن أسماء حجاجه المتخلفين خلال أسبوع واحد من تاريخ سفر فوجهم مع توضيح أسباب تخلفهم وتقديم المعلومات المملكنة المساعدة على ضبطهم.

( ب ) رؤساء الطوائف المذكورة في الفقرة (أ) ملزمون بإبلاغ إدارات الجوازات والجنسية في كل من مكة وجدة والمدينة بالبيانات التي يتلقونها من أفراد طوائفهم أولاً بأول وهم كذلك مسئولون عن التعقيب الدائم عليهم حول سفر الحجاج .

( ج ) إدارات الجوازات والجنسية في كل بلد يقيم فيه الحجاج مسئوله عن تعقب المتخلفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحيلهم إلى بلادهم.

الفصل الثاني
في الإقامة
المادة 32 – يجوز منح الأجنبي رخصة الإقامة الدائمة إذا اقتنعت الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بوجاهة أسباب منحه الإقامة وذلك في حدود المدة التي يقرها مجلس الوزراء .

المادة 33 – لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق الإقامة ورخصتها وأن تكلفه بمغادرة البلاد متى شاءت بدون إبداء الأسباب .

المادة 34 – كل أجنبي يحرم حق الإقامة في البلاد ويكلف بمغادرتها فلوزارة الداخلية أن تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته من البلاد أن وجدت على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة .

(1/11)

المادة 35- إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وكان هناك ما يستلزم بقاءه في حدود هذا النِظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر برسم قدرة مائة ريال ويجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط وبنفس الرسم .

المادة 36 – يحصل الأجنبي على رخصة الإقامة بناءً على طلب كتابي مسبق مشفوع بالاستمارة الخاصة بطلب الإقامة يقدمه إلى مدير مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقيم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام متى توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، على أن تكون مدة جوازه حين تقديم الطلب لم تنته بعد .

المادة 37- ( ألغيت بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 10/10/1391 هـ . )
رخصة الإقامة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام لمدة سنة أخرى، ولا تجدد الرخصة نفسها أكثر من ثلاث مرات فقط .

المادة 38 – قيمة الرخصة مائة وخمسون ريالاً، ورسم تجديدها لسنة أخرى مائة وخمسون ريالا .

المادة 39- رخصة الإقامة يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
الاسم بالكامل الجنسية
السن
الصناعة
الغرض من الإقامة
رقم جواز السفر
تاريخه
صالح إلى
صادر بمدينة
رقم بطاقة الدخول وتاريخها
الجهة التي تمده بالمال
الكفيل
أو المتعاقد معه
الرصيد الذي دفعه لترحيله إلى البلد الذي قدم منه
البلدة التي سيقيم بها والمحلة
زوجته أو زوجاته
أولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر
وهي نفس المعلومات التي يجب أن يدونها طالب الإقامة في الاستمارة الخاصة بها.

المادة 40 – التأشيرة على جواز سفر أجنبي بإقامة لمدة معينة تشمل جميع الذين يصاحبونه في الجواز الذي يحمله .

المادة 41 – رخصة الإقامة تشمل زوجة حاملها أو زوجاته وأولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .

(1/12)

المادة 42- من يبلغ الثامنة عشرة من أبناء الأجنبي ذكوراً أو إناثاً يكلف بالحصول على رخصة إقامة بشروطها المقررة وبموجب جواز خاص من حكومة بلاده .

الفصل الثالث
في شروط الإقامة
المادة 43 – القادم بسابق اتفاق للقيام بأعمال مؤقتة كعقد صفقات تجارية أو تصفية حسابات شركة أو أداء مهمة صناعية أو هندسية لشركة أو إدارة أو مصنع إذا اقتنعت الجهة المختصة بصحة الأسباب التي يرغب في الإقامة من اجلها يمنح حق الإقامة على أن يتوفر فيه واحد أو أكثر من الشروط الآتية :

أولاً : أن يكون بيده عقداً من شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد وأن يكون من نصوص هذا العقد لضمان ترحيله إلى بلاده بمجرد انتهاء مدة العقد أو تجديده .

ثانياً : أن يقدم مسئول في شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد ببيان الأسباب الداعية لاستقدامه وبتقدير حاجة العمل إليه وعدم وجود من يقوم بأعماله من أبناء البلاد وبضمان ترحيله عن البلاد بمجرد انتهاء العمل الذي سيوكل إليه أو تجديده .

المادة 44 – القادم للعمل في البلاد دون سابق اتفاق أو عقد بينه وبين أية جهة مالية أو صناعية أو نحوها بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة يمنح حق الإقامة إذا توافر فيه أحد الشرطين الأول والثاني والشرط الثالث والرابع .

أولاً : أن يكون من ذوي الكفاءات الفنية أو الصناعية أو العلمية التي لا يوجد من يتمتع بمثلها بين أبناء البلاد، على أن يثبت ذلك بالشهادات التي يحملها .

ثانياً : أن تقتنع الجهة المختصة في المملكة بعد التحقيق من أن كفاءته الفنية أو الصناعية أو العلمية، من الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد .

(1/13)

ثالثاً : أن يكون له ولعائلته – أن وجدت – مورد رزق ثابت حمله معه حين قدومه من الخارج أو يأتيه من مصدر مرضي عنه في الخارج أو الداخل يكفي للقيام بأوده وأود أسرته إلى أن يصبح قادراً على الارتزاق من كفاءته أو عمله .

رابعاً : يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول عند اللزوم .

المادة 44 ( مكرر ) – لا يجوز للأجنبي أن يغير المبدأ الذي منح على أساسه الإقامة إلا بعد الإذن له بذلك من قبل وزارة الداخلية وإذا خالف يعاقب بغرامه مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بهما معاً مع إبعاده عن المملكة .

المادة 45 – القادم بقصد التجارة أو الصناعة بعمل يستثمره في البلاد تمهيداً لاستيطانه يمنح حق الإقامة بعد استفياء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالشروط الآتية :

أولاً : أن لا يقل ما دخل به من المال عن مائة ألف ريال عربي سعودي نقداً أو تحويلاً باسمه على أحد البنوك في المملكة بموجب شيك في يده .
ثانياً : أن يتعهد بعدم تحويل أي جزء من هذا المال إلى الخارج إلا لاستيراد بضائع أو سلع أو لوازم مقنعة وبعد موافقة الغرفة التجارية ومن الجهة التي يعينها وزير المالية والتي تمثلها الخزانة العامة في الوقت الحاضر .
ثالثاً : أن يشارك سعودياً أو أكثر بحيث يكون للشريك أو الشركاء السعوديين 51% واحد وخمسون في المائة من رأس المال على الأقل وذلك في شركة مسجلة خاضعة لنظَام الشركات , وعلى أن لا يقل نصيب الشريك أو الشركاء السعوديين في الأرباح عن 51% .

(1/14)

رابعاً : أن لا يقل عدد السعوديين المستخدمين في أعماله ومشاريعه عن ثلاث أرباع عدد الأجانب من عنصره أو عناصر أخرى لا يوجد بين أبناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عملياً، وأن لا يقل مجموع الأجور المدفوعة للسعوديين المستخدمين في أعماله عن ثلاث أرباع الأجور التي تدفع لغيرهم .

المادة 46- القادم لمجاورة الحرمين الشريفين بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة يمنح حق الإقامة بالشروط الآتية :
أولاً : أن يدخل البلاد بنفقة عامة على الأقل له ولمن يعوله من أفراد أُسرته إن وجدت .

ثانياً : أن يكون للجهة المختصة حق مناقشته عن مورده المالي لأي عام آخر أن أراد البقاء، فإذا اتضح عجزه عن الإنفاق على نفسه يكلف بمغادرة البلاد لئلا يكون عالة عليها.
ثالثاً : أن يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله وأفراد أسرته إن وجدت إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول .

المادة 47- القادم بقصد طلب العلم بعد استيفاء الإجراءات المقررة في المادة الخامسة يمنح حق الإقامة بالشروط التالية :

أولاً : أن يتعهد بالانقطاع لطلب العلم، وأن لا يزاول عملاً بأجر أو بغيره طيلة المدة التي يقضيها لطلب العلم .
ثانياً : أن يكون له من يزوده بمال من بلاده يكفي للقيام بأوده بحيث لا يكون عالة على البلاد في أي وقت من الأوقات .
ثالثاً : أن يكون قد قدم كفيلاً أو رصيداً لترحيله إلى بلاده عند اللزوم .
رابعاً : إذا كان حدثاً أن يكون له من يشرف عليه ويلي أمره في البلاد .

المادة 48- القادم موظفاً في المفوضيات أو القنصليات الأجنبية الموجودة في البلاد يعطى له تصريح الإقامة بناءً على طلب المفوضية أو القنصلية التي قدم للالتحاق بها ويعفى من جميع القيود التي يكلف بها طالب الإقامة في هذا النظَام .

(1/15)

المادة 49- على كل أجنبي أن يراجع من تلقاء نفسه أقرب مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها .

المادة 49 ( مكرر ) – استثناء من كافة أحكام المواد السابقة تمنح الإقامة الدائمة لكل أجنبي مسلم ذكراً كان أم أنثى يثبت أنه أقام في المملكة من قبل بلوغه السابعة من عمره إذا لم يكن له أب أو أم أو عاصب أو ذو رحم بالغ بالمملكة. ويكون ذلك بطلب يقدمه إلى مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقيم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام بنفسه أو بأية واسطة ، ويسقط حقه في الانتفاع بحكم هذه المادة إذا غادر المملكة في أي وقت ولأية مدة قبل بلوغه سن الرشد .

الفصل الرابع
في العقوبات
المادة 50 – الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة إذا لم يكن لاجئاً سياسياً أو مضطراً لسبب قهري كالهبوط الاضطراري بالطائرة يسجن إلى أن يجرى إبعاده عن البلاد .

المادة 51- قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات ، وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا للجهة المختصة البيانات والإيضاحات التي نص عليها النظَام يجازون بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن خمسمائة ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن عشرة أسابيع، أو بهما معاً .

المادة 52- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً :
1- قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق.

(1/16)

2- الأشخاص المذكورون إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم في الفقرة السابقة من النزول من واسطة النقل إلى ارض المملكة أو مياهها الإقليمية .

3- الأشخاص المذكورون إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة وذلك بغير سبب قهري .

4- المساهمون والمتواطئون في ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرات السابقة .

5- العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم .

وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة يضاف إلى العقوبة المذكورة أعلاه مصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه فيه .

المادة 53 – (يعاقب على مخالفة أحكام المادة الخامسة 5 بغرامة مالية من 100 مائة ريال إلى 200 مائتي ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً ، ويجوز حرمان المخالف من حق الإقامة وإبعاده من البلاد .

المادة 54 – كل أجنبي يخالف مقتضى المادة الثانية عشرة يحرم من حق الإقامة ويجرى إبعاده عن البلاد .

المادة 55 – كل أجنبي لا يراجع من تلقاء نفسه الجهة المختصة لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها دون عذر مشروع، ولم تر الجهة المختصة مانعاً من تجديد مدة أقامته يغرم بدفع رسم الإقامة أو التأشيرة مضاعفة للمرة الأولى، فإذا تكرر منه ذلك يضاعف عليه الجزاء، وفي المرة الثالثة يجرى أبعاده عن البلاد.

المادة 56أ- يجازى كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل يتأخر عن تقديم البيان المشار إليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 31 ) بغرامة مالية قدرها خمسون ريال عن كل حاج متخلف .

(1/17)

ب- إذا ثبت أن أحد المطوفين أو الوكلاء أو الإدلاء قدم معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة عن أحد حجاجه في حالة التخلف أو السفر يجازى بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال أو بالسجن أسبوعين

ج- كل إهمال أو قصور في المسؤوليات المنوطة بالجهات المختصة بموجب الفقرة ( ب ) والفقرة ( ج ) من المادة ( 31 ) المعدلة يحاكم عليها بموجب نظَام الموظفين العام .

المادة 57 – كل كفيل يعجز عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في المملكة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً يسجن إلى حضور المكفول وتوقع عليه العقوبات التي تترتب على مكفول بموجب هذا النظَام باستثناء عقوبة الإبعاد عن البلاد إذا كان سعودياً، وما نص عليه في المادة ( 56 ) المختصة بالمطوفين ومشائخ الجاوه والوكلاء والإدلاء .

المادة 58 – أية شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب أعمال يستخدم أجنبياً لا يحمل رخصة الإقامة أو تأشيرة بها مجددة أو تصريح بالعمل يجازى بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ألف ريال عن كل أجنبي من مستخدميه هذه الصفة علاوة على ما نص عليه نظَام العمل والعمال وملحقه .

المادة 59 – أي كشط أو تزوير في البطاقات أو الرخصة أو ما شاكلها مما يزود به الأجنبي أو في أية وثيقة من وثائق إثبات هويته يجازى مرتكبه بحرمانه من حق الإقامة، وبالسجن إلى أن يجرى إبعاده عن البلاد .

(1/18)

المادة 60 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها أي نظَام آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بنفسه، أو يساعد شخصاً آخر، في الحصول على إقامة، أو تأشيرة دخول، أو خروج، أو يقوم بتمكين نفسه، أو أي شخص آخر، من العمل على أساس التزوير ، أو التدليس ، أو الغش ، أو الرشوة ، ويشمل ذلك من يقوم بتزوير ، أو طمس، أو تبديل، أو تغيير، في وثائق السفر الأجنبية، أو تصريحات الإقامة، أو ترويج تلك الوثائق، أو التصريحات، وكذلك كل من يقوم بتقديم أوراق، أو مستندات، غير صحيحة، أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة، في الداخل أو الخارج، بقصد الحصول لنفسه، أو لشخص آخر، على سمة الدخول، أو الإقامة، وأية تأشيرة رسمية، ويجري إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعودياً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات والأشخاص، ويسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم، وتتم مصادرة المبالغ التي دفعت بسبب هذه المخالفة .

المادة 61 – أية مخالفة للأحكام الواردة في هذا النظَام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها ، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أو بالسجن من أسبوعين إلى ستة أسابيع، أو بهما معاً .

المادة 62 – كل أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة بها على جوازه عند إعلان هذا النظَام عليه أن يراجع اقرب مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إقامته، فإذا لم يراجع خلال شهرين من تاريخ الإعلان يحرم من حق الإقامة ويكون مكلفاً بمغادرة البلاد وعلى مكاتب مراقبة الأجانب إعطاؤه حال المراجعة وثيقة تدل على مراجعته وتاريخها، كما عليهم إنهاء معاملة ذلك الأجنبي خلال مدة أقصاها شهر واحد .

(1/19)

المادة 62 ( مكرر ) استثناء من أحكام المادة ( 62 ) من نظَام الإقامة تمنح رخصة الإقامة الدائمة للأجنبي الذي أقام في البلاد بدون انقطاع مدة لا تقل عن عشرين عاماً وانقطعت صلته بوطنه وفقد جنسيته على أن يكون حسن السيرة .

المادة 63 – تأشيرات الدخول من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تمنح على أساس من أحكام النظَام .

المادة 64 – يلغي هذا النظَام العمل بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة في موضوع الإقامة والأجانب قبل صدوره.

المادة 65 – على وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تنفيذ مقتضى هذا النظَام من تاريخ تصديقه ونشره.

ما صدر حول النِظام
الأمر الملكي رقم 17/2/25/1337 في 11/9/1371هـ
يتضمن النِظام ما يلي: تنظيم دخول الأجانب إلى المملكة وخروجهم منها، وبيان الواجبات والمحظورات عليهم، أحكام وإجراءات الحصول على رخصة الإقامة، شروط الإقامة، بيان عقوبات مخالفة النِظام.
الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد:
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ.

المادة الخامسة ـ مكرر :
صدر المرسوم الملكي رقم م/40 في 18/7/1393هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 884 في 16/7/ 1393هـ بإضافة مادة جديدة إلى نظَام الإقامة برقم (5 – مكرر) كما هو مذكور بالنِظام.

المادة الرابعة عشرة :
عدلت الفقرة الأخيرة منها بالمرسوم الملكي رقم م /24 في 19/6/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 778 في 11/6/ 1397هـ ليصبح نصها كما هو مذكور بالنِظام .
وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قبل تعديلها تنص على ما يلي :
” … وفي جميع الأحوال يجب ألاّ تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهر واحد ، وهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر ” .

المادة السادسة عشرة :

(1/20)

صدر الأمر الملكي رقم 739/1 في 17/11/1374 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 129 في 24/10/1374هـ ( المؤيد لقرار مجلس الشورى رقم 169/3 في 13/3/ 1373هـ ) بتعديل هذه المادة إلى الصيغة المذكورة بالنِظام .

وكانت هذه المادة قبل هذا التعديل تنص على ما يلي :
” إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد لفترة معينة خلال مدة الإقامة الممنوحة له ولم يكن قد استغرقها وطلب تأشيرة للعودة محددة بأجل لا يزيد عن شهر واحد ولا يستغرق المدة الباقية له من إقامته يصرح له بالعودة والدخول دون إجراءات جديدة ، على أن يسحب منه تصريح الإقامة … الخ المادة ” .
المادة الخامسة والعشرون :
صدر الأمر الملكي رقم 511 وتاريخ 15/8/1373هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 37 وتاريخ 14/8/1373هـ ( المؤيد لقرار مجلس الشورى رقم 61 في 29/5/ 1373هـ) بأن يلحق بهذه المادة النص
” … وإذا كان الأجنبي حاملاً جواز سفر قانوني ….. الخ .” المذكور بالنِظام .
المادة الحادية والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي :
” كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يخطر جميع حجاجه قبل انتهاء الموعد المحدد لسفر آخر فوج من جنسية كل منهم بعشرين يوماً على الأقل – بأن حقهم في الإقامة كحجاج قد انتهى وأن عليهم أن يتأهبوا لمغادرة البلاد .
وجميع الحجاج الواردين باسم مطوف ما ، يعتبرون بعد انتهاء الموعد المحدد لسفر الحجاج تحت كفالته الحضورية إلى أن يقدم كل منهم كفيلا جديدا لدى الجهة المختصة يكفل الالتزامات المقررة على الأجنبي القادم حديثا في هذا النِظام.

(1/21)

وكل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يحضر إلى الجهة المختصة جميع الحجاج الذين تخلفوا عن السفر في الموعد المحدد باعتبارهم أجانب لا حق لهم في الإقامة في البلاد إلا بشروطها المقررة في هذا النِظام ولا يقبل من أي مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل دعوى الجهل بمحل إقامة الحاج أو أية دعوى يراد بها التخلص من مسئوليته عن الحاج الوارد باسمه إطلاقاً ” .

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 في 9/3/1377هـ بتعديلها إلى النص المذكور في النِظام .

انتقال الالتزام الوارد في المادة السابقة إلى وزارة الحج :
أُشير في قرار مجلس الوزراء رقم 783 وتاريخ 13/11/1386هـ إلى أن الالتزام الذي فرضته المادة 31 المعدلة على رؤساء الطوائف والهيئات قد انتقل إلى وزارة الحج والأوقاف بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 في 9/5/1385هـ .

المادة الثانية والثلاثون :
تنص على ما يلي:
” لا تمنح رخصة الإقامة الدائمة للأجنبي إلا بعد مرور ستة أشهر من دخوله المملكة،
ويكون خلالها تحت نظر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب للاقتناع بوجاهة أسباب إقامته”.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 474 في 5 ، 6/1389هـ مقررا ما يلي:
” يجوز للمدرسين المتعاقدين بصفة عامة طلب تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 32 من نظَام الإقامة إلى سنة كاملة وذلك عند تسجيل دخولهم لدى دوائر الجوازات والجنسية”.

ثم عدلت بالفقرة (أولاً ) من المرسوم الملكي رقم م/31 في 11/11/1390هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1039 في 7 – 8/11/1390هـ لتصبح كالتالي : ” يجوز منح الأجنبي رخصة الإقامة الدائمة لمدة عام إذا اقتنعت الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بوجاهة أسباب إقامته “ .

ثم عدلت بالفقرة ( أولاً ) من المرسوم الملكي رقم م/48 في 10/10/1391هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 960 وتاريخ 6 ، 7/10/1391هـ لتصبح بالصيغة المذكورة بالنِظام .
المادة الخامسة والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي:

(1/22)

” إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وكان هناك ما يستلزم بقاءه في حدود هذا النِظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر برسم قدره عشرة ريالات ويجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط وبنفس الرسم” .

وقد عدلت بالفقرة ( أولاً ) من المرسوم الملكي رقم م/43 في 2/7/1405هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 25/6/1405هـ بحيث زيد الرسم إلى مائة ريال بدلا من عشرة ريالات .

المادة السابعة والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي:
” رخصة الإقامة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام لمدة سنة أخرى ، ولا تجدد الرخصة نفسها أكثر من ثلاث مرات فقط “.

ثم أُلغيت بالفقرة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/ 48 في 10/10/1391هـ، السالف الذكر.

المادة الثامنة والثلاثون :
كانت تنص على ما يلي :
قيمة الرخصة أربعون ريالاً عربياً ، ورسم تجديدها سنة أخرى أربعون ريالاً عربياً .
ثم عدلت بالبند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 2/7/1405 هـ لتصبح بالنص المذكور بالنِظام .

المادة الثالثة والأربعون :
نص البند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم م/ 31 في 11/11/1390هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1039 وتاريخ 7 ، 8/11/1390 هـ على ما يلي :
” تعدل المواد (43) و (44) و (45) و (46) و (47) من نفس النِظام ، وذلك بحذف جملة : (وبعد مضي المدة المقررة في المادة (32) الواردة في كل من هذه المواد”.
المادة الرابعة والأربعون :أنظر : المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .
المادة الرابعة والأربعون ( مكرر ) :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 135 وتاريخ 28/10/1377هـ متضمنا في الفقرة (1) إضافة مادة تحت رقم ( 44 مكرر ) كما هو مذكور بالنِظام .
المادة الخامسة والأربعون: نظر:المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .

(1/23)

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 72 في 21/5/1378هـ بالموافقة على قرار
مجلس الشورى رقم 60 في 13/5/1377هـ ، وخلاصته عدم وجود تعارض بين المادتين (10) من نظَام تعرفة الحج والمادة (45) من نظَام الإقامة .

المادة السادسة والأربعون :أنظر : المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .
المادة السابعة والأربعون :أنظر : المادة الثالثة والأربعين ، السابقة .

المادة التاسعة والأربعون ( مكررة ).
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 135 في 25/10/1374هـ بإضافة مادة جديدة برقم ( 49 مكررة ) المذكور نصها بالنِظام .

المادة الثانية والخمسون :
كانت تنص على ما يلي:
” قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم ، وكذلك إذا لم يمنعوهم من النزول إلى البر والأرض أو الصعود إلى الباخرة وواسطة النقل، أو إذا أنزلوهم في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري ، وكذلك المتواطئون والعاملون على إنزال الأشخاص في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري ، أو على دخول أشخاص لا يحملون ما يثبت هوياتهم وجنسياتهم بطريق التهريب أيا كانت يجازون بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال عربي ، أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً “.

ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/ 39 في 25/9/1391هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 721 في 8 ، 9/9/1391هـ بتعديلها إلى النص المذكور بالنِظام .

ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/53 في 26/9/1392هـ بتعديل صدر المادة (5) المعدلة لتصبح كما هو مذكور بالنِظام .
المادة الثالثة والخمسون :

(1/24)

صدر المرسوم الملكي رقم م/5 في 10/1/1380 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17 في 6/1/1380 هـ بتعديلها إلى النص المذكور بالنِظام .

المادة السادسة والخمسون :
كانت تنص على ما يلي:
” كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل يخالف مقتضى المادة (31) يجازى بحرمانه من مصلحة الحجاج الذي لم يقدم بياناً عنهم أو لم يرشد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو لم يحضرهم عند الطلب “.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 في 9/3/1377هـ بتعديلها إلى النص المذكور بالنِظام .

المادة الثامنة والخمسون :
ورد في البند ( ثاني ) من قرار مجلس الوزراء رقم 287 في 13/7/1380ه
أنه ” فيما يختص برب العمل فإن المقصود من المادة 58 من نظَام الإقامة هو ألا يقوم رب العمل ابتداءً باستخدام أجنبي لا يحمل رخصة الإقامة أو تأشيرة بها مجددة.

كما أن المادة المذكورة لا تنطبق على رب العمل الذي استخدم أجنبياً يحمل رخصة الإقامة ثم انتهت مدة الرخصة وطلب تجديدها وتأخر منحها له فبقى في العمل دون أن يحمل رخصة بالإقامة “.

المادة الستون :
كانت تنص على ما يلي:
” كل من يساعد أجنبياً على الحصول على إقامة أو تأشيرة أو تصريح بالعمل على أساس التدليس أو الغش أو التزوير أو تلفيق المعلومات أو الرشوة يجازى بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور أو بغرامة مالية من ثلاثمائة ريال إلى ستمائة ريال أو بهما معاً ويجري إبعاده عن البلاد إذا لم يكن سعودياً “.

ثم عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/ 27 في 9/11/1406هـ إلى الصيغة المذكورة بالنِظام .

المادة الحادية والستون :
كانت تنص على ما يلي :
” أية مخالفة للأحكام الواردة في هذا النِظام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها ، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال ، أو بالسجن من أسبوعين إلى ستة أسابيع ، أو بهما معاً ” .

(1/25)

ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/43 في 2/7/1405هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 25/6/ 1405هـ برفع الغرامة المالية بحيث: ” ..لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال” .

المادة الثانية والستون (مكرر) .
صدر المرسوم الملكي رقم م/ 14 في 27/6/1387هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 407 وتاريخ 24 ، 25/6/1387هـ بإضافة مادة جديدة برقم ( 62 مكرر ) كما هو مذكور بالنِظام .

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1048 وتاريخ 6/10/1392هـ مفسراً المادة (62 مكرر ) ومبينا معنى الإقامة في البلاد دون انقطاع ، وكيفية إثبات ذلك ، وكيفية إثبات حسن السيرة والسلوك ، وأنه في حال توافر اشتراطات المادة 62 مكرر يكلف المستفيد من حكمها بتجديد رسوم الإقامة عن السنوات الماضية ويسمح له بمزاولة العمل بما في ذلك القيام بالأعمال التجارية.

رسم تأشيرات الدخول والخروج.
انظر نظَام الجوازات السفرية .
معاملة عوائل العاملين غير السعوديين الذين يتم استقدامهم لغرض الإقامة في المملكة من حيث الرسم :
نص البند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 30/2/1419هـ على ما يلي:

معاملة عوائل العاملين غير السعوديين الذين يتم استقدامهم لغرض الإقامة في المملكة من حيث الرسم معاملة من يمنح تأشيرة دخول لغرض العمل ، وذلك بدفع رسم مقداره (1000 ) ألف ريال عن كل تأشيرة استقدام يستوفى داخل المملكة ” .

رسم نقل الكفالة :
نظم بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 2/7/1405هـ .
العقوبات المفروضة على الأجانب في حال عودتهم :
نصت الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 135 وتاريخ 28/10/1377هـ على ما يلي:
” العقوبات المفروضة على الأجانب المبعدين في حالة عودتهم إلى البلاد تكون على النحو الآتي :

1- المبعدون لجرائم سياسية وأخلاقية ودينية ومبادئ هدامة يدرجون في القوائم السوداء ويمنعون من الدخول أبداً .

(1/26)

2- المبعدون لجرائم التزوير والتدليس والتغيير في وثائقهم الرسمية يدرجون في القوائم السوداء ويمنعون من الدخول إلا لأداء فريضة الحج على أن يكون السماح لهم بعد خمسة أعوام من تاريخ إبعادهم وأن لا يسمح لهم بالإقامة بالمملكة بعد أداء الفريضة على أن تشعر الممثليات السعودية في الخارج إدارات الجوازات بقدومهم لمراقبتهم وترحيلهم بعد الحج .

3- المبعدون لدخولهم بدون جواز سفر أو تذكرة مرور أو مزاولتهم العمل قبل التصريح لهم بالإقامة أو لتخلفهم للمرة الثالثة عن تجديد الإقامة هؤلاء لا يدرجون في القائمة السوداء ويسمح لهم بالدخول والإقامة متى توفرت فيهم شروطها .

4- في حالة عودة الأجنبي المبعد المشار إليه في المادة الأولى إلى البلاد يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً .

5- في حالة عودة الأجنبي المبعد المشار إليه في المادة الثانية قبل انقضاء المدة المقررة للسماح له بالدخول يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة أو بهما معاً .
6- الأجنبي المبعد لدخوله بطريقة غير مشروعة إلى البلاد إذا عاد بنفس الطريقة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بالسجن من شهرين إلى خمسة شهور أو بهما معاً ” .

ثم بتاريخ18/7/1394ه صدر المرسوم الملكي برقم م/40 بإضافة مادة جديدة إلى نظَام الإقامة برقم (5) مكرر ونصها ( الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام ويمنح تأشرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه دون مطالبته بكفيل. ) .

(1/27)

صدر قرار وزاري رقم 4419 وتاريخ 8/4/1427هـ بالسماح لمواطني سلطنة عُمان دخول المملكة العربية السعودية و الخروج منها بموجب البطاقة الشخصية أو بجوازات السفر دون التختيم عليها.

صدر المرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 4/9/1427هـ بإِضافة مادة جديدة (61مكرر) إِلى نظام الإِقامة.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (221) بتاريخ 2/9/1427هـ بإضافة مادة جديدة (61مكرر) إلى نظام الإقامة.

(1/28)