قواعد الضرائب على شركات الأشخاص بالمملكة العربية السعودية
المادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة
أ – تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة الأشخاص عن السنة الضريبية ، ويخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام .
ب – تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام ، وتقع عليها أيضاً مسؤولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.
ج – تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة .
المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء
أ – لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشىء أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب – يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته .
ج – لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .
المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك
أ – يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافةً إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة .
ب – يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك .
ج – ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك لكن ليس إلى أقل من الصفر، وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية .
د- الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص – بما في ذلك الدين على ممتلكاتها – يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقاً لحصته في الشركة ، أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية ، فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط .
المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص
أ – أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها .
ب – إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يحقق ربحاً من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ،على أن لا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق.
ج – إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ، على أن لا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق .
د – لأغراض الفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة ، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق ، والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة السوق .
المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
أ – لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة .
ب – يعد الشريك مالكاً لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقاً لأسعار السوق والمبلغ المسدد له ، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعاً له من الشركة .
المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :
أ – يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل .
ب – يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق .
ج – يعد الشريك مستلماً توزيعاً للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص ، وإذا كان التوزيع تخلصاً كاملاً من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .
المادة الثانية والأربعون : تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
أ – عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها ، تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة .
ب – يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (50%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.
اترك تعليقاً