اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية
ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية ، وجمهورية السودان ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العربية المتحدة ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة ، المملكة المتوكلية اليمنية . رغبة منها في توثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينها على النهوض ببلادها وتنمية موردها وتحقيقا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره الصادر بتاريخ (7) من يونيو سنة 1962 .
1
تنشا شركة عربية تدعى ( الشركة العربية للملاحة البحرية ) .
2
اغراض الشركة :
1. القيام لحسابها او لحساب الغير بجميع عمليات الملاحة والنقل للاشخاص والبضائع والبترول برا وبحرا وقبول التوكيل عن شركات الملاحة والنقل واعمال التامين والانقاذ والعمولة والتخليص على البضائع وتستيفها والتخزين والتطهير وبالجملة جميع العمليات التي ترتبط باي سبب كان بالملاحة والنقل البحري .
2. شراء واستغلال وبيع وايجار واستئجار وتهيئة جميع انواع السفن والمراكب والمهمات العائمة ومهمات النقل .
3. للشركة ان تقوم بجميع العمليات المتصلة باغراضها وان تعقد جميع الاتفاقات التي من شانها انماء اعمالها المختلفة ولها في سبيل تحقيق ذلك على الوجه الاكمل ان تشترك بطريق التوصية او ان تدمج فيها اية شركة اخرى مماثلة لها في اغراضها على ان تكون هذه عربية الجنسية وعلى ان يحافظ في جميع هذه الاعمال على مركز الحكومات الاطراف فيما يتعلق بالنسبة المئوية الخاصة بها تبعا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة . ولها من اجل تحقيق ذلك ان تقتضي او تنشئ جميع العقارات والمصانع والورش والاحواض والمخازن واستغلالها والتصرف فيها .
3
العضوية : الاعضاء المؤسسون الحكومات العربية التي توقع على هذه الاتفاقية خلال فترة التسعة اشهر التالية لموافقة المجلس الاقتصادي عليها الاعضاء المنضمون الحكومات العربية التي يوافق الاعضاء المؤسسون على قبول طلب انضمامها الى الاتفاقية .
4
المدة : مدة هذه الشركة خمسون سنة من تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وتكون قابلة للتجديد .
5
راس المال :
1. راس مال هذه الشركة ما قيمته خمسة ملايين وثلاثمائة الف جنيه مصري ويقوم الجنيه المصري حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي .
2. يقسم راس المال الى خمسمائة وثلاثين الف سهم اسمي قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية .
6
زيادة راس المال :
1. يجوز للشركة ان تزيد راس مالها بناء على اقتراح الجمعية العمومية للمساهمين المنصوص عنها في الباب السادس من نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية .
2. تقرر زيادة راس المال المنصوص عنها في البند السابق بموجب اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين اعضاء الشركة .
7
الاكتتاب :
1. يكتتب الاطراف في راس مال الشركة بالنسب الاتية : المملكة الاردنية الهاشمية 5ر2 % جمهورية السودان 4 % الجمهورية العراقية 14% المملكة العربية السعودية 14% الجمهورية العربة السورية 10% الجمهورية العربية المتحدة 30% دولة الكويت 17% الجمهورية اللبنانية 5 % المملكة الليبية المتحدة 5ر1 % المملكة المتوكلية اليمنية 2 % 2. يحدد الاعضاء المؤسسون نسبة اشتراك الحكومات العربية التي تنضم الى هذه الاتفاقية طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة .
8
1. يدفع المكتتبون 25% من قيمة حصتهم في راس المال عند التوقيع او الانضمام الى الاتفاقية ويكون الدفع الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 2. تسدد باقي قيمة الاسهم المكتتب فيها وفقا لاحكام المادة الثامنة عشر من نظام الشركة . 3. للحكومات العربية المكتتبة الحق في تملك جميع الاسهم او عرضها للبيع لمواطنيها اشخاصا طبيعيين او معنويين وذلك في حدود 49% من حصتها .
9
في سبيل تشجيع الشركة على القيام باغراضها يتعهد الاطراف في هذه الاتفاقية فيما لا يتعارض ومصالح شركات النقل البحري الوطنية القائمة والاقتصاد القومي بالاتي : 1. اعفاء عمليات الاكتتاب والتداول ونقل ارباح الاسهم المكتتب فيها وكذلك قيمة تلك الاسهم من كل قيود النقد ومن جميع انواع الضرائب . 2. اعفاء سفن هذه الشركة عند شرائها من الخارج من الرسوم المفروضة في هذه الاحوال .
10
مركز الشركة :
1. يكون مقر الشركة الرئيس في بلد العضو الذي يساهم بالنصيب الاكبر في راس المال وتمارس الشركة نشاطها طبقا لقوانين هذا العضو ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ للشركة فروعا او وكالات في بلاد الاعضاء الاخرين او خارجها .
2. ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده ، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال .
11
يعتبر نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية جزاء متمما لها .
12
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربع اعضاء مؤسسين على ان يزيد مجموع اكتتابهم عن 50% من راس المال المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية .
13
يصدق على هذه الاتفاقية من الاطراف الموقعين او المنضمين اليها طبقا لنظمهم الاساسية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل طرف وتبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى .
14
يوجه الامين العام لجامعة الدول العربية او من ينوب عنه الدعوة الى الاجتماع الاول لمجلس الادارة المنصوص عنه في المادة العشرين من نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية . وتاييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمائها . عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة يوم الخميس الرابع من المحرم سنة 1383 هـ الموافق السابع من يونيو سنة 1962 م. من اصل واحد باللغة العربية يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف الموقعين على الاتفاقية او المنضمين اليها . عن المملكة الاردنية الهاشمية عن جمهورية السودان عن الجمهورية العراقية عن المملكة العربية السعودية عن الجمهورية العربية السورية عن الجمهورية العربية المتحدة عن دولة الكويت عن الجمهورية اللبنانية عن المملكة الليبية المتحدة عن المملكة المتوكلية اليمنية
اترك تعليقاً