اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن ومصر
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تنمية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ، وحرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بينهما في المجال القضائي بتيسير الالتجاء الى القضاء وتبسيط اجراءاته وتوفير الرعاية لتنفيذ الاحكام 00 قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية :-
مواد الاتفـاقيـة :
احكام عامة مادة 1- تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وطرق العمل لديها.
مادة 2- يقوم الفريقان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز.
الباب الاول في التعاون القضائي في المواد المدنية الفصل الاول حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية
مادة 3- يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي امام الجهات القضئية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لاي طرف وضع أية قيود تقيد او تحد من استعمال هذا الحق. ولرعايا كل من الدولتين على أقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
الفصل الثاني إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
مادة 4- يجري تبليغ كافة الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين على النحو المبين في المواد التالية.
مادة 5- تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسط الطرق الدبلوماسية ، وإذا لم توجد جهة قضائية متماثلة تتم الإجراءات بواسطة محاكم الدرجة الأولى الكائن في دائرتها محل إقامة المطلوب تبليغه. وبالنسبة لإعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين فمن المتعين كذلك ان ترسل صورة من الإعلان او التبليغ الى مكتب وزير العدل. ويعتبر الإعلان او التبليغ الحاصل في إقليم أي من البلدين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم إقليم البلد الآخر.
مادة 6- يجب ان ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية:- أ-الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الاقامة. ب-الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الاوراق القضائية. ج- نوع الوثيقة او الأوراق القضائية. د- موضوع الطلب وسببه.
مادة 7- لا يجوز للدولة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ ان ترفض اجراءه الا اذا رأـ أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها او بالنظام العام او الآداب العامة فيها. وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان أسباب الرفض.
مادة 8- يجري الاعلان او التبليغ وفقا للاحكام القانونية المرعية لدى البلد المطلوب اليه الاعلان او التبليغ ويجوز اجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين النافذه لدى البلد الاخر.
مادة 9- يتحمل كل من البلدين نفقات الاعلان او التبليغ الذي يتم في اقليمه.
الفصل الثالث الانابات القضائية مادة 10 – يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية ان يطلب من الطرف الاخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 11- أ- ترسل طلبات الانابة القضائية من السلطة القضائية في احدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الاخر تبين فيه الاجراء القضائي المطلوب ، فاذا تبين عمد اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة. ب-تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها واذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى أجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض مع قوانين الدولة المنفذة. ج- تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب العلاقة أن يحضر هو او وكيله. د- ترسل طلبات الانابة القضائية المطلوب تنفيذها لدى الطرف الاخر عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما.
مادة 12- لا يجوز رفض تنفيذ الانابة الا في الحالات التالية: أ-اذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ. ب-اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك او بالنظام العام او الاداب العامة فيها او أمنها او غير ذلك من مصالحها الأساسية.
مادة 13- اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ بأخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه.
مادة 14- يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية التبعة لدى الطرف المطلوب اداء الشهادة لديه.
مادة 15- يكون للإجراءات التي تتم بطريق الانابة القضائية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية نفس الاثر القانوني الذي يكون فيما لو تم أمام السلطة المختصة لدى الطرف الاخر.
مادة 16- تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب اداء هذه النفقات وتدفع سلفا ويرسل بها بيان مع ملف الانابة0
مادة 17- يجب ان ترفق مع طلب الانابة القضائية الوثائق والاوراق القضائية ، وتوضح في الطلب البيانات التالية: أ-الجهة الصادرة عنها وان أمكن الجهة المطلوب اليها. ب – شخصية وعنوان الاطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم. ج- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها. د- اعمال التحقيق او الاجراءات القضائية الاخرى المراد انجازها في المواد المدنية ، واذا اقتضى الامر تتضمن الانابة القضائية فضلا عن ذلك. هـ-أسماء وعناوين الاشخاص المطلوب سماع أقوالهم. و- الاسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها. ز- المستندات او الاشياء الاخرى المطلوب فحصها. ح-الاشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة 11.
الفصل الرابع الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها مادة 18- يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم البلد الاخر الحائزة لقوة الامر المقضى به وينفذها بأقليمه وفق الاحكام الواردة بهذا الباب.
مادة 19- لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية:- أ-اذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها او بحسب قواعد الاختصاص الدولي. ب-اذا صدر الحكم دون ان يدعى المنفذ عليه للمحاكمة واذا ادعى ولم يمثل تمثيلا صحيحا. ج- اذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحسب قوانين الطرف الذي صدر به. د- اذا كان الحكم او السبب الذي بنى عليه مخالفا للنظام العام او الاداب العامة للطرف المطلوب اليه التنفيذ ، او اذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عامة دولية. هـ- اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل أقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه. و- اذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الاخر المطلوب اليه التنفيذ او على احد موظيفها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط. ز- اذا كان الحكم صادرا في مواد الافلاس او الصلح الواقي او في اطار اجراءات مماثلة.
مادة 20- تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:- أ-اذا كان موطن المدى عليه او محل اقامته في أقليم البلد المتعاقد. ب-اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل او فرع ذو صفة تجارية او صناعية او غير ذلك في أقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع او المحل. ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعى عليه. د-في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في أقليم البلد المتعاقد. هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق. و- اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. ز- اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بأقليم هذه الدولة. ح- اذا كان للدائن بالنفقة موطن او محل أقامة معتاد على أقليم او اراضي هذه الدولة. ط- في مسائل الحضانة ، اذا كان محل أقامة الاسرة او القريب الذي يقيم معه القاصر او القصر يقع في أقليم هذه الدولة.
مادة 21- يكون الحكم الصادر من محاكم احد البلدين والمعترف به طبقا لاحكام هذه الاتفاقية قابلا للتنفيذ لدى البلد الاخر وفقا للاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون البلد المطلوب اليه التنفيذ ، وذلك في الحدود التي تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.
مادة 22- تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب اليه تنفيذ الحكم على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ام لا دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم تصدر أمرها بالتنفيذ.
مادة 23- يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى البلد الاخر تقديم ما يلي:- أ-صورة كامل رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب-شهادة او مشروحات تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائز لقوة الامر المقضى به. ج- أصل ورقة اعلان الحكم او أي محرر اخر يقوم مقام الاعلان. د- اذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.
الفصل الخامس الصلح القضائي واحكام المحكمين
مادة 24- السندات التنفيذية التي أبرمت او يتم ابرامها في أي من البلدين المتعاقدين يؤمر بتنفيذها طبقا للاجراءات المتبعة بالنسية للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور او النظام العام او الاداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى البلد الاخر ان تقدم صورة منه مختومة بخاتم الموثق مصدقا عليها او شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائزا لقوة السند التنفيذي.
مادة 25- يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفذ في أقليم البلد الاخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الاحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد ان تبحث في موضوع التحكم ولا ان ترفض الحكم الا في الحالات التالية: أ-اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكم. ب-اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذ الشروط ولعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا. ج- اذا كان المحكومين غير مختصين للنظر بالنزاع. د- اذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح. هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية.
الباب الثاني في التعاون القضائي الجنائي الفصل الاول احكام عامة
مادة 26- تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بأرسال كشف من الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه وفي حالة توجيه اتهام اليهم من النيابة العامة او الجهات القضائية الاخرى يجوز لاي منها ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
الفصل الثاني اعلان الوثائق والاوراق القضائية وتبليغها
مادة 27- يجرى تبليغ الوثائق والاوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين في المادتين 5و6 من هذه الاتفاقية. وتراعى احكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية عند رفض اجراء التبليغ.
الفصل الثالث الانابات لقضائيات القضائية
مادة 28- 1- تتولى الدولة المطلوب اليها طبقا لتشريعها تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليها من السلطة في الدولة الطالبة ويكون موضوعها مباشرة اعمال تحقيق او ارسال ادلة اثبات او ملفات او مستندات او دفاتر تجارية او مراسلات او أية اوراق اخرى تتعلق بالجريمة. 2- اذا رغبت الدولة الطالبة في ان يحلف الشهود او الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم فعليها ان توضح ذلك بصراحة ، وتحقق الدولة المطلوب اليها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها. 3- يجوز أن ترسل الدولة المطلوب اليها نسخا او صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات او المستندات المطلوبة 0 ومع ذلك اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الاصول تجاب الى هذا الطلب كلما أمكن ذلك. 4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة الا في أطار الدعوى التي طلبت من أجلها.
مادة 29- تحيط الدولة المطلوب اليها الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية اذا ابدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك ، ويسمح للسلطات والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب اليها ذلك.
مادة 30- لا يجوز رفض الانابة الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية او اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب اليه التنفيذ ذات صبغة سياسية.
مادة 31- اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه.
الفصل الرابع حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها
مادة 32- كل شاهد او خبير يعلن بالحضور لدى السلطة القضائية في احد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحص اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد اتخاذ أية اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ أحكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في أقليمها.
مادة 33- للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على الانظمة المرعية في البلد الطالب وتدفع مقدما من قبل صاحب الشأن.
مادة 34- اذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة او اداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الاخر ويتحمل صاحب الشأن في البلد الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم اعادته في أقرب وقت ممكن.
مادة 35- يجوز للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية:- أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله. ب-اذا كان من شأن نقله اطالة أمد الحبس. ج- اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها.
الفصل الخامس تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة 36- يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الاشخاص المتواجدين على اقليمه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى أي من البلدين وذلك طبقا للقواعد والاحكام الواردة بهذا الباب.
مادة 37- يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على أن تتولى محاكمته وفقا لقوانينها وتقوم بتبليغ نتيجة هذا القرار الى الدولة الطالبة. وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
مادة 38- لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:- أ-اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية. ب-اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال في الاخلال بواجبات عسكرية. ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها او بعضها في اقليم الجهة المطلوب اليها التسليم. د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم. هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضى المدة بموجب القوانين النافذة في البلد طالب التسليم. و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمه اذا ارتكبها اجنبي خارج اقليمها. ز- اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم. ح – اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن أية جريمة لدي الطرف المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.
مادة 39- اذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالاعدام ، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية اذا تقرر ذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل حالة على حدة.
مادة 40- يكون التسليم واجبا اذا توفرت الشروط التالية:- أ-اذا كان الشخص ملاحقا او محكوما بجناية او جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الاقل او بعقوبة اشد في قوانين كل منهما. ب-اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج أراضيهما. ج- اذا كان الشخص محكوما عليه من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار اليها اما بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الاقل او بعقوبة أشد في قوانين كل منهما.
مادة41- لا تعتبر جرائم سياسية:- أ-التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين او افراد أسرته. ب-جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او ضد أفراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
مادة 42- يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي:- أ-بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان أمكن. ب- اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للاوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم او صورة رسمية عن ذلك. ج- بيان الافعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكيفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية التي تنطبق عليها نصوص هذه المواد.
المادة 43- يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطالب أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه الى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب اما بطريق البريد او البرقيات او اية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب ان يبين بالطلب نوع الجرم المسند اليه والعقوبة المقررة له وزمان ومكان وقوعه وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تزيد مدة التوقيف عن 30 يوما ويجوز اخلاء سبيله بالكفالة خلال هذه المدة ولا يجوز بأية حالة من الحالات ان يظل موقفا بعد انتهاء هذه المدة.
مادة 44- اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عنها في هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بأخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
مادة 45- اذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة اما عن ذات الفعل او عن أفعال متعددة فيكون لاي من الطرفين المتعاقدين أن يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الاخص أمكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت به.
مادة 46- مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم او بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والالات التي استعملت في أرتكابها وجميع الاشياء التي تساعد على تحقيقها وتسلم هذه الاشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر تسليمه بسبب موت الشخص او هربه او عدم أمكان القبض عليه واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم او الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الدولة الطالبة.
مادة 47- يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب.
مادة 48- أ- تخبر الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم. ب-ويجب تسبب طلب الرفض الكلي او الجزئي 0 وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. ج- على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، وفي كل الاحوال يجب الافراج عنه بعد مرور 40 يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي يطلب من أجلها التسليم. د- اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة أن يخبر الطرف الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان على اجل اخر وفي هذه الحال تطبق بنود الفقرة ج عند التأخير.
مادة 49- أ- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او موجها اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين أ و ب من
المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما عليه حتى تنفذ العقوبة المحكوم بها ، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 وتطبق احكام البندين (ج ،د ) من المادة المشار اليها 0 ب-لا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على أن يتعهد صراحة بأعادته بمجرد أن تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه.
مادة 50- اذا وقع أثناء سير الاجراءات المتخذه ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 51- لا يجوز توجبه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته وجاهيا (حضوريا) او حبسه تنفيذا لعقوبة او فرض أي قيد على حريته محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات التالية:- أ-اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادر خلال 30 يوما من الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد باختياره. ب-اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن أمتداد التسليم ويشار فيه الى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.
مادة 52- يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في أقليم أحد الطرفين الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف الذي أصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المطلوب لديه التنفيذ.
مادة 53- يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطالب مصريف مرور الشخص خارج أقليم الطرف المطلوب اليه التسليم ، كما يتحمل الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته.
مادة 54- باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 51 فقرة 2 تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلوب اليها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة عن الدولة الثالثة.
مادة 55- 1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم. 2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الآتية:- أ-اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بأخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 فقرة (أ) وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الاخطار اثار طلب الحبس المؤقت المشار اليه في المادة 42 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور. ب-اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لاحكام هذه المادة. 3- في حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الاخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل المرور حتى تنتهى قضاء هذه الدولة من الفضل في أمره.
مادة 56- 1- تتحمل الدولة المطلوب اليها جملة المصروفات الناشئة عن اجراءات التسليم على اقليمها. 2- تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب اليها المرور.
الفصل السادس تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدولة التي ينتمون اليها مادة 57- تنفذ الاحكام الجنائية (الجزائية) الباتة وواجبة التنفيذ الصادرة لدى احد البلدين المتعاقدين في أقليم البلد الاخر اذا كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية ذلك البلد بناء على طلب او من يمثله اذا توفرت الشروط التالية:- أ- أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من الدولتين. ب-أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبقية منها او القابلة للتنفيذ عن سنة. ج-أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة.
مادة 58- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الاخرى بأي حكم ادانه صادر أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز اجراء النقل طبقا لهذه الاتفاقية. تحيط السلطات المعنية في الدولة الصادر عنها الحكم أي مواطن للدولة الاخرى محكوما عليه بحكم بات بالامكانية المتاحة له من أن يحصل طبقا لشروط هذه الاتفاقية ، على نقله الى البلد الذي يحمل جنسيته لتنفيذ عقوبته فيه. ويتعين أن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره احدى الدولتين بشأن طلب النقل.
مادة 59- يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا – أ-اذا كانت احدى الدولتين ترى أنه من شأن النقل المساس بسيادتها او أمنها او نظامها العام او الاداب العامة فيها او المبادىء الجوهرية لنظامها القانوني او أية مصالح أخرى أساسية. ب-اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع أي من الدولتين. ج- اذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية. د- اذا كان حكم الادانة صادرا من محكمة عسكرية.
مادة 60- يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر في أي من البلدين كما يسري عليه العفو الخاص الصادر عن الجهة المختصة في البلد الذي أصدر الحكم.
مادة 61 – يجوز رفض طلب النقل:- أ-اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى البلد الصادر فيه الحكم 0 ب-اذا كانت السلطات المعينة في الدولة المطلوب لديها التنفيذ قررت عدم تحريك الاجراءات الجنائية او وقف الاجراءات التي باشرتها بسبب الافعال ذاتها 0 ج- اذا كانت الافعال التي صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جنائية تباشرها الدولة المطلوب لديها التنفيذ. د- اذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والاحكام المالية أيا كانت طبيعتها المحكوم بها عليه.
مادة 62- 1- تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في الدولة المطلوب لديها التنفيذ بالنسبة للشق المتبقي للتنفيذ في الدولة التي أصدرت الحكم. 2- اذا كانت العقوبة المحكوم بها من حيث طبيعتها ومدتها أشد من تلك المقررة في قانون الدولة المطلوب لديها التنفيذ للافعال ذاتها ، تستبدل السلطة القضائية المختصة بها هذه العقوبة بعقوبة اخرى سالبة للحرية او تنزل بالعقوبة الى الحد الاقصى الواجب التطبيق قانونا.
مادة 63- تخبر الدولة المطلوب لديها التنفيذ الدولة التي أصدرت الحكم بناء على طلبها باثار التنفيذ.
مادة 64- يتم تنفيذ العقوبة طبقا لانظمة التنفيذ المعمول بها لدى البلد طالب التنفيذ على أن تخصم (تنزل ) منها مدة التوقيف (الحبس) الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
مادة 65- تختص الدولة التي أصدرت الحكم وحدها بالفصل في أي طلب باعادة النظر في الحكم الصادر بالادانة.
مادة 66- 1- تحيط الدولة التي أصدرت الحكم دون ابطاء الدولة المطلوب لديها التنفيذ بأية قرارات او اجراءات تمت مباشرتها في أقليم يكون من شأنها انهاء تنفيذ العقوبة كلها او بعضها. 2- تنهى السلطات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور اخطارها بأي قرار او اجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
الفصل السابع الاجراءات
مادة 67- يقدم طلب طلب النقل كتابة 0 ويوضح فيه شخصية المحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الادانة ومحل أقامته في دولة التنفيذ 0 ويكون مصحوبا باقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه او ممثلة على نقله.
مادة 68- ترسل دولة الادانة الى دولة التنفيذ النسخة الاصلية للحكم الصادر بالادانة او صورة رسمية منه 0 وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ 0 وتوضح قدر الامكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانوني 0 وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة 0 ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها وما سبق تقريره من انقاص للعقوبة ، وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه في دولة الادانة قبل وبعد النطق بحكم الادانة. تحيط دولة التنفيذ دولة الادانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الاقصى للعقوبة المقررة في تشريعها عن الافعال ذاتها. اذا رأت احدى الدولتين أن المعلومات الواردة اليها من الدولة الاخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية تطلب المعلومات الاضافية الضرورية.
مادة 69- ترسل طلبات النقل من وزارة العدل في البلد لاخر0
مادة 70- تعفى الاوراق والمستندات المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية من أية اجراءات تصديق 0 وتكون موقعا عليها ومختوما بخاتم الجهة المختصة.
مادة 71- تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تقدمت بطلب النقل ، ومع ذلك تستثنى المصاريف التي أنفقت كلها في أقليم الدولة الاخرى. ويكون توفير الحراسة اثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ بأي حال ، أن تطلب استرداد المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.
الباب الثالث احكام ختامية
مادة 72 – 1- تبلغ كل من الدولتين الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات التي يتطلبها دستورها لسريان هذه الاتفاقية 0 ويتم تبادل الاخطارات المتعلقة باستكمال هذه الاجراءات فور أمكان ذلك. 2- يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الأول للشهر الثاني لتاريخ استلام اخر هذه الاخطارات. 3- يجوز لآي من الدولتين انهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بابلاغ الدولة الاخرى بذلك بالطريق الدبلوماسي بموجب اخطار كتابي بالانهاء 0 ويسري الانهاء ، في هذه الحالة ، بانقضاء سنة من تاريخ تلقي الدولة الاخرى الاخطار المشار اليه. واشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك. عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير العدل وزير العدل المستشار رياض الشكعة احمد ممدوح عطية.
اترك تعليقاً