اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
ان ممثلي حكومات دول : المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة فلسطين جمهورية جيبوتي حيث سبق لهم التوقيع على اتفاقية انشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في مدينة القاهرة بتاريخ 14 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق 14 ابريل – نيسان 1976 ميلادي. ورغبة منهم في تعديل بعض احكام تلك الاتفاقية على نحو يعطي المؤسسة المرونة الادارية والمالية الكافية للعمل وفق القواعد الاقتصادية والتجارية لتسيير وتطوير الشبكة الفضائية العربية. فقد اتفقوا على الاحكام الاتية :
تعاريف 1
لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
أ . الاتفاقية : اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والملحق المرافق.
ب. المؤسسة : المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.
ج. العضو : الدولة العربية المصادقة على اتفاقية المؤسسة او المنضمة اليها.
د. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمؤسسة.
هـ. مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة.
و. الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
ز. المدير العام : رئيس الجهاز التنفيذي.
ح. القطاع الفضائي العربي : سواتل الاتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة والمنشآت ذات الصلة وكافة المعدات اللازمة لتشغيل هذه السواتل.
ط. الاتصالات : اي ارسال او بث او استقبال لعلامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او بيانات من اي نوع كانت بالوسائل السلكية واللاسلكية او البصرية او اية نظم كهرومغناطيسية اخرى.
ي. الخدمات العامة للاتصالات : الخدمات الثابتة او المتنقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن تامينها للجمهور بواسطة السواتل المتاحة مثل الخدمات الهاتفية والبرقية والتلكسية وتراسل المعطيات ونقل الصور وخدمات النقل الاذاعي والتلفزيوني وذلك كله وفق المعايير التي تعتمدها المؤسسة مما يتصل بالقطاع الفضائي للارسال بعدئذ الى الجمهور، كما تشمل هذه الخدمات الدوائر المؤجرة لاي من الاغراض المتقدمة.
ك. الخدمات المتخصصة للاتصالات : خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن توفيرها بواسطة السوائل بخلاف تلك المعرفة في الفقرة (ي) من هذه المادة، بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية الملاحية وخدمات سواتل الاذاعة والتلفزة وخدمات الارصاد الجوية وخدمات الموارد الارضية والبحث الفضائي.
ل. المستعمل : المستخدم لنظام عرب سات او المستفيد من خدمات بخلاف ادارات الدول الاعضاء في المؤسسة.
م. المحطات الارضية : كل منشا ارضي ثابت او متنقل يقام بغرض الارسال والاستقبال عن طريق الساتل العربي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة.
ماهية المؤسسة 2
المؤسسة هي منظمة متخصصة في مجال الاتصالات الفضائية وعلومها وتقنياتها. وتتمتع المؤسسة بشخصية قانونية اعتبارية مستقلة ولها في نطاق اهدافها حق التعاقد وابرام الاتفاقيات وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية، والتصرف في هذه الاموال والحقوق، ولها حق التقاضي والقيام بكافة التصرفات القانونية المتعارف عليها للشخص الاعتباري المستقل .
اهداف المؤسسة وانشطتها 3
تهدف المؤسسة ، بصفة عامة ، الى تامين الخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية لجميع الاعضاء وللمستعملين الاخرين وفقا للمعايير والاساليب الفنية والاقتصادية الملائمة. وللمؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها، مزاولة كافة الانشطة والاعمال المرتبطة بذلك ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :
1. تشغيل واستثمار قطاع فضائي عربي ، سواء على اساس الانشاء والتملك او على اساس الاستئجار وفق ما تراه مناسبا.
2. ترتيب حركة الاتصالات الهاتفية والتلكسية والبرقية وتراسل المعطيات ونقل الصور، فيما بين الاعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية، وبالتنسيق مع ادارات الاتصالات المعنية.
3. ترتيب النقل التلفزيوني والاذاعي بين الاعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية، وبالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية.
4. وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتلفزة والاذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للاعضاء.
5. تقديم خدمات استشارية في مجال الاتصالات الفضائية بمقابل.
6. تشجيع قيام صناعات عربية لتجهيزات القطاع الفضائي وللتجهيزات الارضية من محطات استقبال وارسال.
7. استثمار اموال المؤسسة في كافة الاوجه المناسبة بما في ذلك انشاء شركات جديدة او المشاركة في تاسيسها مع مساهمين اخرين ، وبما يساعد على تحقيق اهداف المؤسسة .
8. اية انشطة او اعمال اخرى تخدم اهدافها.
المقر ومحطات التحكم 4
1. يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز انشاء فروع لها في الدول الاعضاء.
2. تكون محطة التحكم الرئيسية في المملكة العربية السعودية ومحطة التحكم المساندة في الجمهورية التونسية ويجوز للمؤسسة انشاء محطات تحكم اخرى اذا ما فرضت المتطلبات الفنية والتشغيلية ذلك.
راس المال 5
يحدد راس المال بمبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وواحد واربعون الفا ومئتان واثنان وستون دولارا امريكيا 262ر141ر163 دولارا موزعا بين الاعضاء وفق الملحق المرافق. ويجوز تعديل راس المال بالزيادة او التخفيض بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية. وللجمعية العمومية عند اقرار زيادة راس المال ان تطرح الزيادة كلها او بعضها للاكتتاب العام بين المواطنين والشركات والمؤسسات في الدول الاعضاء وفق ما تضعه الجمعية العمومية من قواعد تنظم هذا الاكتتاب.
المساهمة في راس المؤسسة 6
1. تكون مساهمة الاعضاء في راس مال المؤسسة وفقا للنسب المبينة في الملحق المرافق.
2. يجوز للعضو ان يطلب زيادة مساهمته بناء على طلب يقدم الى مجلس الادارة لعرضه على الجمعية العمومية التي تتخذ قرارا بشانه وبشان زيادة راس المال المترتبة عليه، ولا يترتب على هذا القرار اية اثار قانونية الا بعد سداد كامل مبلغ الزيادة. كما يحق للعضو تخفيض مساهمته بالتنازل عن جزء من نسبة مساهمته الى عضو او اكثر على ان يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية.
3. وفي جميع الاحوال يكون الحد الادنى للمساهمة واحد في الالف 001ر0 من راس المال وذلك بالنسبة للاعضاء.
4. تعدل نسب المساهمة المبينة في الملحق المرافق عند انضمام عضو جديد او تعديل راس المال او عند زيادة مساهمة اي عضو او انسحاب احد الاعضاء وذلك بقرار من الجمعية العمومية.
سداد قيمة المساهمة او الزيادة فيها 7
1. يسدد العضو المنضم 5 في المائة من قيمة مساهمته عند الانضمام الى الاتفاقية ويسدد باقي قيمة مساهمته وفقا لبرنامج زمني يضعه مجلس الادارة وتوافق عليه الجمعية العمومية.
2. يسدد العضو قيمة زيادة مساهمته وفق المادة السادسة من هذه الاتفاقية خلال ستين يوما من موافقة الجمعية العمومية على طلبه.
3. في حالة زيادة راس المال وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تحدد الجمعية العمومية طريقة السداد بناء على اقتراح مجلس الادارة.
4. تسدد الالتزامات المالية خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق وفي حالة تاخر السداد يلتزم العضو بدفع تعويض عن المبالغ المتاخر سدادها بنسبة واحد في المائة عن كل شهر كامل من مدة التاخير.
توزيع الارباح 8
توزع ارباح المؤسسة بحسب نسب المساهمة في راس المال وطبقا للوائح التنفيذية.
اجهزة المؤسسة 9
تتكون اجهزة المؤسسة من :
1. الجمعية العمومية.
2. مجلس الادارة.
3. الجهاز التنفيذي.
الجمعية العمومية 10
1. تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسؤولين عن الاتصالات في الدول العربية الاعضاء او من يفوضونهم كتابيا، ويجوز للعضو ان يفوض كتابيا عضوا اخر لتمثيله في الجمعية العمومية ولا يجوز ان يكون العضو مفوضا من اكثر من عضو واحد.
2. تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول الاعضاء بالتناوب وفقا للترتيبات الهجائي.
3. تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر نيسان – ابريل او ايار – مايو من كل سنة بناء على دعوة المدير العام وذلك في مقر المؤسسة، كما يجوز لها ان تعقد اجتماعاتها في مقر احد الفروع او لدى احد الاعضاء بناء على دعوة منه، وعندها تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول المضيف.
4. يجوز للجمعية العمومية ان تعقد دورة عادية بناء على طلب مجلس الادارة او طلب عضو او اكثر من الاعضاء يقدم الى المدير العام ويوافق عليه ثلث الدول الاعضاء، ويبين في الطلب الغرض من الدعوة ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ طلب مجلس الادارة او اكتمال موافقة ثلث الاعضاء حسب الاحوال.
5. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء على الا تقل نسب المساهمة المملوكة لهم عن ثلثي راس المال ويتم التصويت على اساس نسب المساهمة في راس المال.
6. تصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل الموضوعية باغلبية ثلثي نسب المساهمة اما في المسائل الاجرائية فتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لنسب المساهمة. تتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيما اذا كانت مسالة ما تعد مسالة اجرائية ام موضوعية بالاغلبية المطلقة لنسب المساهمة وفي جميع الحالات يجب الا يقل عدد الدول الموافقة على القرار عن ثماني دول.
7. يتولى المدير العام مهام الامانة العامة للجمعية العمومية.
اختصاصات الجمعية العمومية 11
الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيسي في المؤسسة وتباشر الاختصاصات التالية :
1. اقرار السياسة العامة للمؤسسة والخطط التي تحقق اهدافها المنصوص عليها في الاتفاقية بناء على اقتراح مجلس الادارة.
2. اقرار قواعد تحديد اجور استخدام القطاع الفضائي لجميع انواع الخدمات بناء على توصيات مجلس الادارة.
3. النظر في التقارير التي يضعها مجلس الادارة عن انشطة المؤسسة المختلفة واصدار التوجيهات المناسبة.
4. وضع المبادئ والاسس لتنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية وفقا للقواعد الدولية العامة وبناء على اقتراح مجلس الادارة.
5. تسوية الخلافات التي قد تنشا بين المؤسسة وعضو او اكثر من بين اعضائها انفسهم طبقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.
6. النظر في الشكاوى والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائية العربية المقدمة اليها عن طريق مجلس الادارة.
7. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب احد الاعضاء.
8. اقرار قواعد التسويات المالية عند انضمام عضو جديد او عند انسحاب احد الاعضاء او عند اعادة احتساب نسب المساهمة.
9. ايقاف حقوق العضوية عمن يتاخر اكثر من سنة عن سداد التزاماته المالية الى ان يتم الوفاء بتلك الالتزامات.
10. اقرار الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي.
11. اتخاذ القرارات بشان تحديد مساهمات الاعضاء بناء على توصيات مجلس الادارة.
12. انتخاب اعضاء مجلس الادارة طبقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية.
13. تعيين مراقبي الحسابات القانونيين.
14. الموافقة على تعديل راس مال المؤسسة بالزيادة او التخفيض، واقرار زيادة راس مال المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام.
15. اعتماد مقترحات تعديل اتفاقية المؤسسة.
16. تكوين اللجان من بين اعضائها للقيام بمهام محددة.
17. اعتماد البرنامج الزمني المقترح من مجلس الادارة بشان سداد مساهمات الاعضاء تطبيقا للمادة السابعة من الاتفاقية.
18. اصدار اللوائح المالية والادارية بناء على اقتراح مجلس الادارة.
19. اصدار اللائحة الداخلية للجمعية العمومية. ويجوز للجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة او اللجان التي تشكل من بين اعضائها في بعض اختصاصاتها كما يجوز لها في الاحوال العاجلة والاستثنائية اصدار القرارات بطريق التمرير باغلبية ثلثي نسب المساهمة في راس المال.
مجلس الادارة 12
1. يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء يتم اختيارهم سنويا كما يلي :
أ . الخمسة الاعضاء ، الاوائل في نسب المساهمة في راس مال المؤسسة وفي حالة تساوي اكثر من العدد المحدد في نسب المساهمة يتم اختيار العضو الاكبر في نسبة الاستخدام.
ب. العضوان صاحبا اعلى نسبة في الاستخدام، بخلاف الخمسة المذكورين في الفقرة اعلاه من الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية.
ج. عضوان اخران من المسددين لالتزاماتهم المالية يتم انتخابهم من غير المذكورين اعلاه. وفي حساب نسب الاستخدام يكون المعول عليه هو مجموع قيمة الحركة الاقليمية والمحلية في 31 ديسمبر السابق على اجتماع الجمعية العمومية القائمة بتحديد الاعضاء.
2. تعيين الدول الاعضاء بمجلس الادارة مندوبيها ومن ينوبون عنهم لحضور اعمال المجلس ويجوز للعضو ان يفوض كتابيا عضوا اخر من اعضاء المجلس لتمثيله في اجتماعاته، ولا يجوز ان يكون العضو مفوضا من اكثر عضو واحد.
3. ينتخب مجلس الادارة سنويا من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس.
4. يعقد مجلس الادارة اجتماعاته وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
5. تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر المؤسسة او في احد فروعها الا اذا كانت هناك دعوة من احد الاعضاء.
6. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع يجتمع المجلس بعد اسبوعين من التاريخ المحدد. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني مرة اخرى يدعو رئيس مجلس الادارة الى دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس. وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الادارة في هذا الاجتماع.
7. يكون لكل عضو صوت واحد.
8. يصدر مجلس الادارة قراراته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين والممثلين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
9. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ولا يحق له التصويت. 10. يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.
اختصاصات مجلس الادارة 13
يقوم مجلس الادارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الفضائي كما يتولى تنفيذ السياسات التي تقرها الجمعية العمومية وله على الاخص :
1. تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تقرها الجمعية العمومية.
2. اقرار المشروعات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع الفضائي ومتطلباته في اطار الخطط المعتمدة.
3. وضع السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وتطوير وصيانة القطاع الفضائي والقيام باية انشطة يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية.
4. التحديد الدولي لاجور استخدام القطاع الفضائي لجمع انواع الخدمات بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي طبقا للقواعد التي تقرها الجمعية العمومية.
5. وضع المعايير والقواعد العامة التي يجب توافرها في المحطات الارضية لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي.
6. وضع الخطط والبرامج المستقبلية لانشطة المؤسسة وتكاليفها التقديرية ورفعها الى الجمعية العمومية للمصادقة.
7. اقرار المعايير والاجراءات، طبقا للقواعد العامة التي يقترحها الجهاز التنفيذي، بشان الملائمة الفنية للمحطات الارضية المتعاملة مع القطاع الفضائي.
8. اقرار القواعد العامة التي تحكم توزيع سعة القطاع الفضائي بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي.
9. تحديد حصص الاستثمار وعرضها على الجمعية العمومية.
10. تقديم التقرير السنوي الى الجمعية العمومية عن نشاط المؤسسة وكذلك الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي.
11. اقتراح تعديل راس مال المؤسسة.
12. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات القانونين.
13. تعيين المدير العام للمؤسسة، وتحديد مخصصاته وانهاء خدماته.
14. تعيين مساعدي المدير العام بناء على اقتراح المدير العام، وتعيين المراقب الداخلي والمصادقة على تعيين المدير العام لمديري الادارات في الجهاز التنفيذي.
15. اقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي.
16. اعداد اللوائح المالية والادارية للعرض على الجمعية العمومية.
17. تشكيل اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة لخدمة اغراض المؤسسة وفي حدود صلاحياته. وللمجلس في الاحوال العاجلة والاستثنائية حق اصدار القرارات بطريق التمرير ويكون القرار بالاجماع.
الجهاز التنفيذي 14
1. يتالف الجهاز التنفيذي من عدد من الوحدات الادارية والمالية والفنية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.
2. يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي، ويعاونه عدد كاف من الموظفين ويكونون جميعهم مسؤولين امام المدير العام وفقا للتسلسل الوظيفي ويراعي في اختيارهم ضمان مستوى عال من المؤهل والخبرة والكفاية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المدير العام 15
1. يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد يوقعه رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه بعد مصادقة المجلس على صيغة العقد.
2. المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسة والممثل القانوني لها ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة.
3. يقوم المدير العام بممارسة مهامه ضمن حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي اللوائح الداخلية للمؤسسة.
4. في حالة شغور منصب المدير العام يقوم احد مساعديه بتكليف من مجلس الادارة بادارة اعمال المؤسسة وممارسة اختصاصات وصلاحيات المدير العام الى حين تعيين المدير العام الجديد.
المزايا والحصانات 16
تسري جميع احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 575 بتاريخ 1953/5/10 على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك :
1. تعفى اموال المؤسسة اسهمها، ممتلكاتها، موجوداتها، اجهزتها الفنية من جميع انواع الضرائب – مباشرة كانت ام غير مباشرة – والرسوم الجمركية وسائر الرسوم الاخرى كما لا تسري عليها القوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد او التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة او تصدره من اجهزة او ادوات ومواد خاصة باستعمالها اداء لمهمتها. 2. تعفى اموال المؤسسة، وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الاخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة او مقر فروعها او اماكن نشاطها في الدول الاعضاء.
3. يتمتع المدير العام وموظفو الفئة الاولى وحدهم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
4. الغرض من منح المزايا والحصانات لموظفي المؤسسة المذكورين، هو مراعاة مصلحة المؤسسة وتمكينها من النهوض بمهامها، ولا يسوغ ان تكون مبررا لامتناع الموظفين عن اداء واجباتهم الوظيفية او الخروج عن القوانين والانظمة.
5. يكون لمجلس الادارة حق رفع الحصانة عن اي موظف في الحالات التي يرى فيها ان الحصانة تحول دون تحري الحقيقة وتطبيق القانون وذلك كله متى كان رفع الحصانة لا يضر بمصالح المؤسسة.
الانسحاب 17
1. يجوز لاي عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي يقدم بالطرق الديبلوماسية الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الاعضاء والمؤسسة.
2. لا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ الابلاغ الى الامين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء هذه المدة.
3. يبقى العضو المنسحب مسؤولا عن جميع الالتزامات التي جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقا للفقرة السابقة.
4. عند زوال العضوية تقوم المؤسسة بتسوية حسابات العضوية وفقا للوائح التنفيذية للمؤسسة.
5. تقوم الجمعية العمومية عند زوال العضوية بتعديل نسب المساهمة المبينة في ملحق الاتفاقية مع مراعاة احكام المادة السادسة منها.
6. يجوز للعضو المنسحب استرداد عضويته في اي وقت بعد نفاذ الانسحاب بتقديم كتاب رسمي وفقا للفقرة (1) السابقة ويعرض الطلب على اول اجتماع للجمعية العمومية للبت فيه.
التعديل 18
1. يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح عضو او اكثر يقدم على المدير العام ويوافق عليه ثلث الاعضاء او بناء على اقتراح مجلس الادارة ويبلغ المدير العام الاقتراح الى جميع الاعضاء.
2. تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في اول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة الى عقد اجتماع غير عادي لنظره طبقا لاحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، على ان يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الاعضاء قبل تسعين يوما من تاريخ الاجتماع.
3. تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي نسب المساهمة في راس المال.
4. يصبح التعديل نافذا بعد ايداع ثلث الدول الاعضاء في المؤسسة وثائق مصادقتها على التعديل على الا تقل حصتها في راس المال عن نسبة ستين في المائة.
تسوية الخلافات 19
تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو او اكثر او بين الاعضاء انفسهم ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا واجب النفاذ في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ اصداره.
المصادقة 20
1. تصادق الدول العربية الاعضاء على هذه الاتفاقية كل بحسب انظمتها الدستورية وتودع وثائق المصادقة لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة مصادقة كل عضو وتبلغه الى جميع الاعضاء الاخرين.
2. يجوز لاي دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الانضمام للاتفاقية وتودع وثيقة انضمامها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
التحفظات 21
تعتبر المصادقة او الانضمام لهذه الاتفاقية التزاما شاملا بجميع احكامها ولا يجوز وضع اية تحفظات عليها.
نفاذ الاتفاقية 22
يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الاعضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ ايداع ثلث الاعضاء وثائق مصادقتهم على الاتفاقية على الا تقل حصتهم في راس المال عن نسبة ستين في المائة. واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المثبتة اسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم وباسمائها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الجزائر في يوم الاثنين التاسع عشر من شهر شوال من عام 1410 هـ . الموافق للرابع عشر من شهر ايار – مايو من عام 1990 للميلاد ، من اصل يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها .
اترك تعليقاً