اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية
ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية . تحقيقاً لاهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية . وانطلاقاً من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي . وايماناً بان علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالاً اساسياً يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الانتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية . واقتناعاً منها بان توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في اطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتحرر والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها . وادراكاً منها ان الحدود الممكنة لهذا النظام انما تتمثل في التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الاحكام التي تسري في اية دولة على مواطنيها مع تقرير حرية انتقال رؤوس الاموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات للاستثمار ضمن اطار سيادتها الوطنية . ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقاً مباشراً في اقاليم الاعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولي . واذ تعتبر ان الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية انما تشكل حداً ادنى في معاملة رؤوس الاموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء في اطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي او على مستوى التعاون الثنائي او في نطاق تشريعاتها الوطنية. قد اقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءاً لا يتجزا منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصاً وروحاً مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق اهدافها وغاياتها .
تعاريف 1
فصل تمهيدي تعاريف يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها لا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاتفاقية : هي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الاطراف فيها . 2. الدولة العربية : هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية . 3. الدولة الطرف : هي الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها . 4. المواطن العربي : هو الشخص الطبيعي او المعنوي المتمتع بجنسية دولة طرف على الا يكون في راس مال الشخص المعنوي جزء يعود الى غير المواطنين بصورة مباشرة او غير مباشرة ويعتبر داخلاً ضمن هذا التعريف المشروع العربي المشترك المملوك ملكية كاملة لمواطنين عرب في حالة عدم تمتعه بجنسية دولة اخرى . كما تعتبر من المواطنين العرب الدولة العربية والشخصيات المعنوية المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة او غير مباشرة . 5. راس المال العربي : هو المال الذي يملكه المواطن العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية بما في ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات المالية وتعتبر العوائد الناجمة عن المال العربي مالاً عربياً كما تعتبر مالاً عربياً الحصة الشائعة التي ينطبق عليها هذا التعريف . 6. استثمار راس المال العربي : هو استخدام راس المال العربي ف احدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في اقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي او تحويله اليها لذلك الغرض وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية . 7. المستثمر العربي : هو المواطن العربي الذي يملك راسمال عربياً ويقوم باستثماره في اقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها . 8. المجلس : هو المجلس الاقتصادي المنشا بموجب المادة 8 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 1950/4/13 او اي تعديل يقع عليها . 9. الجهة المركزية : هي الجهة المشار اليها في المادة 37 من هذه الاتفاقية . 10. المحكمة : هي محكمة الاستثمار العربي .
احكام عامة 2
الفصل الاول احكام عامة تسمح الدول الاطراف في هذه الاتفاقية – وفي اطار احكامه – بانتقال رؤوس الاموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها وذلك وفقاً لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدول الاطراف وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر وتتعهد بان تحمي المستثمر وتصون له الاستثمار وعوائد وحقوقه وان توفر له بقدر الامكان استقرار الاحكام القانونية .
الحد الادنى لمعاملة الاستثمار 3
1. تشكل احكام هذه الاتفاقية حداً ادنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها ،. 2. وفي حدود هذا الحد الادنى تكون الاولوية في التطبيق لاحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وانظمة الدول الاطراف .
استخلاص الاحكام 4
يستهدي في استخلاص الاحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادىء التي تقوم عليها والاهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادىء المشتركة في تشريعات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ثم بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي .
في معاملة المستثمر العربي 5
الفصل الثاني في معاملة المستثمر العربي يتمتع المستثمر العربي بحرية القيام بالاستثمار في اقليم اية دولة طرف في المجالات غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة وغير المقصورة عليهم وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة كما يتمتع بما يلزم لذلك من التسهيلات والضمانات وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .
امتيازات المستثمر العربي 6
1. مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل راس المال العربي المستثمر في الدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار معاملة راس المال المملوك لمواطني تلك الدولة بلا تمييز ويكون له تلقائياً عين المركز القانوني من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد والاجراءات ولا ينطبق ذلك على اية امتيازات اضافية قد تمنحها الدولة الطرف الى استثمار عربي . 2. على ان للمستثمر العربي حق الاختيار في ان يعامل اية معاملة اخرى تقررها احكام عامة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار بموجب قانون او اتفاقية دولية ويتلقاها استثمار غير عربي في مجال مماثل ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة من معاملة متميزة لمشروع محدد نظراً لاهميته الخاصة لتلك الدولة .
حرية تحويل راس المال 7
1. يتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل راس المال العربي بقصد الاستثمار في اقليم اية دولة طرف وبحرية تحويل عوائده دورياً ثم اعادة تحويله الى اية دولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون ان يخضع في ذلك الى اية قيود تمييزية مصرفية او ادارية او قانونية وبدون ان تترتب اية ضرائب ورسوم على عملية التحويل ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية . 2. تكون اعادة تحويل اصل راس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقاً لطبيعته او بخمس سنوات من تاريخ تحويله ايهما اقل . لا تمس احكام هذه المادة ما قد تلجا اليه الدولة من اجراءات لضمان عدم تسرب اموال مواطنيها الى الخارج .
التصرف بالاستثمار 8
1. يجوز للمستثمر العربي ان يتصرف في استثماره بجميع اوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وفي الحدود المقررة لمواطني الدولة التي يجري الاستثمار فيها . 2. ولا يخضع المستثمر العربي في تصرفه لاية قيود او تنظيمات ادارية او قانونية تمييزية تتعلق بمراقبة النقد والتحويل الخارجي . 3. وتستمر معاملة الاستثمار حسب احكام هذه الاتفاقية ما دامت له الشروط المحدودة فيها .
عدم خضوع راس المال المستثمر لاية تدابير 9
لا يخضع راس المال العربي المستثمر بموجب احكام هذه الاتفاقية لاية تدابير خاصة او عامة دائمة او مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق ايا من اصوله او احتياطياته او عوائده كلياً او جزئياً وتؤدي الى المصادرة او الاستيلاء الجبري او نزع الملكية او التاميم او التصفية او الحل او انتزاع او تبديد اسرار الملكية الفنية او الحقوق العينية الاخرى او منع سداد الديون او تاجيلها جبراً او اية تدابير اخرى تؤدي الى الحجز او التجميد او الحراسة او غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته او الى الاخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق ادارته وحصوله على عوائده او استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته . 2. على انه يجوز : ا. نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة او مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شريطة ان يتم ذلك على اساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل ووفقاً لاحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية لاغراض النفع العام وتتيح للمستثمر العربي فرصة الطعن بمشروعية نزع الملكية ومقدار التعويض امام القضاء الوطني وان يتم التعويض خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية . ب. اتخاذ الاجراءات التحفظية الصادرة بموجب امر من جهة قضائية مختصة واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة .
تعويض المستثمر عن الضرر 10
1. يستحق المستثمر العربي تعويضاً عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف او احدى سلطاتها العامة او المحلية او مؤسساتها بما يلي : ا. المساس باي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر العربي في هذه الاتفاقية او في اي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة . ب. الاخلال باي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي او عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئاً عن عمد او اهمال . ج. الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د. التسبب باي وجه اخر بالفعل او بالامتناع في احداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة الاحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 2. تكون قيمة التعويض لما لحق المستثمر من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره .
تقدير التعويض 11
1. يكون التعويض نقدياً اذا تعذر اعادة الاستثمار الى حاله قبل وقوع الضرر . 2. يشترط في تقدير التعويض النقدي ان يجري خلال ستة اشهر من يوم وقوع الضرر وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض او اكتساب التقدير صفته القطعية والا استحق المستثمر فوائد تاخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقاً لاسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .
حق الدخول والاقامة والانتقال والمغادرة 12
يتمتع المستثمر العربي مع افراد اسرته بحق الدخول والاقامة والانتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في اقليم الدولة التي يقع فيها الاستثمار ولا تفرض قيود على هذا الحق الا بامر قضائي وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 . ويتمتع العاملون في الاستثمار واسرهم بتسهيلات الدخول والاقامة والمغادرة .
الحصول على ايد عاملة عربية 13
تسهل الدولة للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاجه من ايد عاملة عربية ومن خبرات عربية او اجنبية وعند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الاولوية في تشغيلها لمواطني الدولة التي يقع فيها الاستثمار فغيرهم من العاملين العرب ثم الخبرات من جنسيات اخرى .
التنسيق مع الدولة الواقع فيها الاستثمار 14
1. يلتزم المستثمر العربي في مختلف اوجه نشاطه اقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة التي يقع فيها الاستثمار ومع مؤسساتها واجهزتها المختلفة وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية ويلتزم في انشاء مشاريع الاستثمار العربي وادارتها وتطويرها بخطط وبرامج التنمية التي تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني بكل ما يؤدي الى تدعيم بنيانها وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وعليه في ذلك ان يمتنع عن كل ما من شانه الاخلال بالنظام العام والاداب والحصول على مكاسب غير مشروعة . 2. يتحمل المستثمر العربي مسؤولية الاخلال بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقاً للقانون النافذ في الدولة التي يقع فيها الاستثمار او يقع فيها الاخلال بالالتزام .
التزامات المستثمر العربي 15
مع مراعاة الحقوق التي ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرون العرب لما يخضع له مواطنوا الدولة التي يقع فيها الاستثمار من التزامات تفرضها الاحكام القانونية النافذة فيها .
المعاملة التفضيلية 16
الفصل الثالث في المعاملة التفضيلية للدولة الطرف تقرير مزايا اضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الادنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ويراعى في منح المزايا التفضيلية على وجه الخصوص الاعتبارات الاتية: – اهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومي . – المشروعات العربية المشتركة . – نسبة المساهمة العربية في ادارة المشروع . – مدى التمكن العربي من التكنولوجيا المستخدمة . – تحقيق سيطرة عربية اكبر على الادارة والتكنولوجيا المستخدمة . – خلق فرص عمالية لمواطني الدولة المضيفة والعرب والمساهمة مع راس المال في الدولة التي يتم فيها الاستثمار . – القطاع الذي يجري فيه الاستثمار . كما ان للدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار تقرير معاملة تفضيلية وفقاً للاعتبارات السابقة للمشروعات الاستثمارية العربية المملوكة ملكية جوهرية لمواطنين عرب .
تسجيل المزايا المقررة 17
تسجل المزايا المقررة للمشروع التفضيلي ببيان توجهه الجهة المركزية في الدولة التي يقع فيها المشروع الى المجلس يوضح نطاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان .
الاشراف على التنفيذ 18
الفصل الرابع في الاشراف على تنفيذ الاتفاقية يتولى المجلس الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك : 1. تفسير نصوص الاتفاقية . 2. اصدار وتعديل والغاء القواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام الاتفاقية . 3. اقتراح تعديل القواعد والاحكام والاجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الاطراف بما يساعد على تنفيذ احكام الاتفاقية واغراضها . 4. جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والاحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول الاطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف اصحاب رؤوس الاموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية . 5. المساعدة على انشاء النظم والمؤسسات التي تسهل او تشجع على تحقيق اغراض الاتفاقية او تكملها بما في ذلك الاجهزة الاستشارية والتنفيذية واجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الانمائي داخل الدول العربية توجيها متوازياً .
وقف العمل باي من الاحكام 19
1. للمجلس ان يوافق على وقف العمل باي من احكام الاتفاقية في اية دولة طرف بناء على طلبها وله ان يقيد ذلك بحدود زمانية او مكانية او موضوعية وعلى الجهات المسؤولة في الدولة ان تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة الى التقيد باحكام الاتفاقية . 2. للجهات المسؤولة في الدولة الطرف وفي حالة الضرورة القصوى ان تقوم على اساس مستعجل باتخاذ اجراءات تتضمن وقف بعض احكام الاتفاقية على ان تخبر المجلس بذلك فوراً وللمجلس ان يطلب من الدولة تعديل هذه الاجراءات والغائها . 3. لا يشمل الحكم الوارد في الفقرتين 1،2 المزايا والضمانات التي سبق منحها في نطاق هذه الاتفاقية .
تشكيل لجان فنية 20
للمجلس ان يشكل لجاناً من بين اعضائه او من يمثلهم وان يخولها ما يراه من اختصاصات كما يجوز للمجلس ان يشكل لجاناً فنية تمثل مصالح المستثمرين والدول التي يقع فيها الاستثمار وباقي عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى اسناده اليها من مسائل .
قرارات المجلس 21
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 والمادة 29 فانها تصدر باغلبية ثلثي اعضائه ويكون القرار ملزماً للدول الاطراف جميعاً .
التامين على الاموال المستثمرة 22
الفصل الخامس في ضمان الاستثمار تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتامين على الاموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط والاحكام المنصوص عليها في اتفاقية انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتعديلاتها والانظمة والقواعد الصادرة بموجبها .
القيام بمهام المادة 4/18و5 23
للامانة العامة لجامعة الدول العربية ان تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيها يقع ضمن اختصاصها على القيام باية مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتان 4 و 5 من المادة 18 .
الحلول محل المستثمر 24
اذا ما دفعت اية دولة طرف او جهة عربية مبلغاً عن اضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة او بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار او مع جهة اخرى او نتيجة اي تدابير تامينية يحل الدافع محل المستثمر تجاه الدولة التي يقع فيها الاستثمار في حدود ما دفعته على ان لا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانوناً للمستثمر تجاه تلك الدولة وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له .
تسوية النزاعات 25
الفصل السادس في تسوية المنازعات تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق او التحكيم او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية .
التوفيق والتحكيم 26
يكون التوفيق والتحكيم وفقاً للقواعد والاجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزا منها .
حالات اللجوء للقضاء 27
يكون لكل طرف اللجوء الى القضاء للفصل في النزاع في الحالات الاتية : 1. عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التوفيق . 2. عدم تمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة . 3. عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق . 4. عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم . 5. عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لاي سبب من الاسباب .
محكمة الاستثمار العربي 28
1. لحين انشاء محكمة العدل العربية وتحديد اختصاصاتها تنشا محكمة للاستثمار العربي . 2. تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الاقل وعدد من الاعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم الى جنسية عربية مختلفة يختارهم المجلس من بين قائمة من القانونيين العرب تعد خصيصاً لهذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة ويسمى المجلس من بين اعضاء المحكمة رئيساً لها . 3. يكون اعضاء المحكمة متفرغين اذا تطلبت حاجة العمل ذلك وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها . 4. يحدد المجلس مكافآت الرئيس والاعضاء ويعاملون معاملة اعضاء المجلس فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب كافة . 5. يكون مقر المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربية ولا يحول ذلك دون ان تقرر المحكمة عقد جلساتها او ان تقوم بوظائفها في محل اخر بقرار مسبب . 6. تعد المحكمة لائحة بقواعد العمل والاجراءات فيها وتشكيل دوائرها على الا يقل عدد اعضاء الدائرة عن ثلاثة .
اختصاصات المحكمة 29
1. تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها احد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق احكام الاتفاقية او الناتجة عنها . 2. يشترط في النزاع ان يكون قائماً : ا. بين اية دولة طرف ودولة طرف اخرى او بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للاطراف الاخرى او بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لاكثر من دولة طرف . ب. بين الاشخاص المذكورين في الفقرة ا وبين المستثمرين العرب . ج. بين الاشخاص المذكورين في الفقرتين 1،2 وبين الجهات التي توفر ضماناً للاستثمار طبقاً لهذه الاتفاقية .
الاحالة للتحكيم الدولي 30
اذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشيء استثماراً عربياً او اي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية او فيما بين اعضائها على احالة مسالة او نزاع ما الى تحكيم دولي او قضاء دولي جاز باتفاق اطرافه اعتباره داخلاً ضمن ولاية المحكمة .
اللجوء الى قضاء الدولة 31
للمستثمر العربي ان يلجا الى القضاء في الدولة التي يقع فيها الاستثمار طبقاً لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الامور التي تدخل في اختصاص المحكمة على انه اذا رفع المستثمر العربي الدعوى امام احدى الجهتين امتنع عليه رفعها امام الجهة الاخرى .
تنازع الاختصاص 32
في حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم دولة طرف يكون قرار المحكمة بشان ذلك حاسماً .
اتخاذ تدابير مؤقتة 33
1. للمحكمة بناء على طلب احدى الاطراف ان تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقوقه اذا رات ذلك ضرورياً . 2. اذا راى احد من غير اطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة ان له مصلحة يؤثر عليها الحكم في الدعوى جاز له ان يقدم طلب تدخل فيها وتبت المحكمة في الطلب .
الحكم 34
1. لا يكون للحكم قوة الالزام الا بالنسبة لاطرافه وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع . 2. يكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن وعند التنازع في معناه او مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب اي من الاطراف . 3. يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ في الدول الاطراف ويجري تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكماً نهائياً قابلاً للنفاذ صادراً من قضائها المختص .
اعادة النظر في الحكم 35
للمحكمة ان تقبل التماس اعادة النظر في الحكم اذا ما تضمن تجاوزاً خطيراً لقاعدة اساسية في الاتفاقية او اجراءات التقاضي او عند تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر على الا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئاً عن اهمال منه ويجب ان يقدم الالتماس خلال ستة اشهر من تكشف الواقعة الجديدة وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم وتفتح اجراءات اعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر اعادة النظر ويعلن به ان الالتماس بناء على ذلك حائز القبول . ويجوز للمحكمة ان توقف تنفيذ حكمها الذي اصدرته قبل ان تقرر فتح اجراءات اعادة النظر .
الافتاء براي استشاري 36
للمحكمة ان تفتي براي استشاري غير ملزم في اية مسالة قانونية تدخل ضمن اختصاصها وبناء على طلب دولة طرف او الامين العام لجامعة الدول العربية او المجلس .
مسؤولية تسهيل التنفيذ 37
الفصل السابع احكام ختامية 1. خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ تتعهد كل دولة من الدول الاطراف الى جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ احكام الاتفاقية داخل اقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الامانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك . 2. وللجهة المذكورة ان تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الاخرى بشان كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها .
38
1. في اية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذاً لاحكام الاتفاقية يتم التحويل بعملة الاستثمار او باية عملة اخرى قابلة للتحويل بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل في الدولة التي يجري فيها التحويل وعند تعدد اسعار الصرف يتم الرجوع الى المجلس الذي يستعين بصندوق النقد العربي . 2. يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الاجراءات المصرفية بلا تاخير فاذا تاخر تحويل المال اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف الشروط القانونية يستحق المستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المهملة باسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .
التاثير على سلطة الدولة باتخاذ القرارات 39
لا يؤثر اي حكم من احكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على اسباب تقتضيها المصلحة العامة او الامن العام . كما لا يؤثر ذلك على التزام المستثمر العربي بتقديم البيانات والمعلومات الاحصائية الى الجهة المركزية او الى المجلس .
الوثائق والمستندات والشهادات 40
تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في اي من الدول الاطراف او يصدرها المجلس في حدود اختصاصاته – دليلاً كافياً لاستعمال الحقوق واثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع الى اجراءات تصديق المحررات الاجنبية في الدول الاطراف .
الايداع والنفاذ والانضمام 41
1. تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها . 2. تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها اليها من قبل خمس دول عربية على الاقل . 3. تتلقى الجامعة العربية انضمام الدول العربية وتنفذ بعد ذلك بالنسبة لاية دولة راغبة في الانضمام بعد مرور ثلاثة اشهر تالية لتاريخ ايداع وثائق تصديقها . 4. تتولى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ الدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق عليها .
الانسحاب 42
لا يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية ان تنسحب منها الا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يصبح سارياً الا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار .
الانسحاب او فقدان عضوية الجامعة العربية 43
اذا انسحبت اية دولة طرف في الاتفاقية او فقدت عضويتها في جامعة الدول العربية او اجلت او علقت احكام الاتفاقية بموجب المادة 19 لا يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية .
التعديل 44
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها . يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الاطراف ويصبح التعديل نافذاً في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة اشهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الاقل .
الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار 45
الفصل الثامن احكام انتقالية الى ان يتم انضمام جميع الدول العربية الى الاتفاقية يجتمع ممثلو الدول العربية الاطراف الاعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى ( الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار ) تتولى اختصاص المجلس في هذا الشان وذلك باستثناء تعيين رئيس واعضاء المحكمة فيكون للمجلس في جميع الاحوال . وتقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمهام سكرتارية الهيئة طبقاً لنظام داخلي يصدره المجلس يتضمن تنظيم الشؤون الادارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها .
ايلولة اختصاص المحكمة 46
يؤول اختصاص المحكمة الى محكمة العدل العربية عند انشائها ، حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان في يوم الاربعاء من شهر محرم عام 1401 الموافق 26 من شهر تشرين ثاني عام 1980 من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدولة العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها .
اترك تعليقاً