اتفاقية إنشاء الشركة العربية لمصايد الأسماك
________________________________________
إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
منظمة التحرير الفلسطينية
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الإسلامية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
نظراً لأن حجم إنتاجها من حقول الصيد الكائنة في البحار التي تطل عليها لا يتناسب مع فرص الاستغلال المتاحة لها.
ورغبة منها في استثمار الثروات المائية الكائنة في البحار والمياه الدولية تأكيداً لحقوقها في ملكيتها العامة.
وإيمانا بتوثيق عرى الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينها على النهوض باقتصادياتها وتنمية مواردها، تنفيذاً لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا المجال.
وإعمالا لقرار المجلس الاقتصادي رقم 418 في 25/1/1969 ورقم 718 في 22/2/1978 بشأن الموافقة على إنشاء شركة عربية لصيد الأسماك.
فقد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم 739 بتاريخ 10/9/1978.
المادة 1
تنشأ بموجب هذه الاتفاقية شركة عربية يطلق عليها اسم «الشركة العربية لمصايد الأسماك» تعمل في نطاق التعاون العربي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضها وتمارس نشاطها على أسس تجارية.
المادة 2
أغراض الشركة
تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- البحث والصيد والاستغلال سواء لحسابها أو لحساب الغير في المياه الآتية:
أ- مياه البحار العالية بالمحيطات والبحار.
ب- المياه البحرية المجاورة للمياه الإقليمية للدول الأخرى طبقاً للاتفاقيات التي تعقد معها في هذا الشأن.
جـ- المياه الإقليمية للدول التي تمنح الشركة هذا الحق وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها.
د- المياه الداخلية والمزارع السمكية للدول التي تمنح الشركة هذا الحق وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها.
2- إقامة الصناعات التي تعتمد أساساً على الأسماك والأحياء البحرية ومشتقاتها أو منتجاتها العرضية.
3- تسويق المنتجات البحرية بمشتقاتها سواء بحالتها الطبيعية أو بعد تصنيعها تصنيعاً كلياً أو جزئياً وسواء كانت تلك المنتجات من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير محلياً أو عالمياً.
المادة 3
وسائل الشركة في سبيل تحقيق أغراضها:
مع مراعاة الحفاظ على النسب المئوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) من هذه الاتفاقية تقوم الشركة في سبيل تحقيق أغراضها بجميع الوسائل الكفيلة بذلك، وعلى الأخص:
1- حيازة وتشغيل سفن البحث والصيد والتخزين والنقل والتموين والتصنيع والإصلاح والمساعدة وجميع مستلزماتها البحرية.
2- تملك وإنشاء العقارات والمصانع والورش والأحواض والمخازن واستغلالها والتصرف فيها.
3- عقد جميع الاتفاقيات التي تكفل إنماء أعمالها المختلفة مع إعطاء الأفضلية والاستفادة من الموارد المتوفرة في البلاد العربية وفق أسس اقتصادية سليمة.
4- الاشتراك أو الاتفاق على إدماج أية شركة أخرى فيها شريطة أن تكون الشركة التي يجري الاتفاق على إدماجها عربية الجنسية وأن تكون أغراضها متماثلة مع الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المادة 4
العضوية
للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة 5
رأس المال
1- رأس مال الشركة سبعون مليون ريال سعودي محسوبة على أساس القيمة الذهبية للريال السعودي لدى صندوق النقد الدولي.
2- يقسم رأس مال الشركة إلى مليون سهم اسمي قيمة كل منها سبعون ريال سعودي.
المادة 6
1- يدفع المكتتبون 25% من قيمة حصصهم في رأس المال عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها ويكون السداد باسم الشركة وفي أحد المصارف التي تحددها دولة المقر.
2- يكون سداد باقي قيمة الأسهم المكتتب بها وفقاً لأحكام المادة (2) من نظام الشركة.
3- للحكومات العربية المكتتبة الحق في التصرف في نسبة الأسهم المخصصة لها للأشخاص الذي يتمتعون بجنسيتها فقط سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاص معنويين وذلك في حدود 49% من قيمة حصتها.
المادة 7
زيادة رأس المال
يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، وتسري جميع الأحكام الخاصة بإصدار أسهم التأسيس على أسهم الإصدار الجديدة.
المادة 8
يكون للشركة جمعية عمومية ومجلس إدارة ومراقب أو أكثر، وذلك على التفصيل المبين في النظام المرفق.
المادة 9
1- تكون مدينة جدة (المملكة العربية السعودية) مقراً للشركة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء للشركة فروعاً أو وكالات أو شركات في بلاد الأعضاء أو خارجها، مع مراعاة منحها من الصلاحيات ما يؤمن لها حرية ومرونة العمل وفي الإطار العام لسياسة الشركة.
2- ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الأعضاء كل بنسبة اشتراكه في رأس المال.
المادة 10
في سبيل تسهيل أعمال الشركة ومعاونتها على تحقيق أغراضها، تلتزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية – فيما لا يتعارض ومصالح شركات الصيد القائمة والاقتصاد القومي بما يأتيٍ:
1- إعفاء عمليات الاكتتاب والتداول ونقل قيمة الأسهم المكتتب فيها وأرباحها من كل قيود النقد وجميع أنواع الضرائب.
2- إعفاء سفن الشركة وأصولها ومستلزمات تشغيلها عند شرائها أو استيرادها أو التصرف فيها من قيود الاستيراد ومن الضرائب والرسوم المقررة على ذلك.
3- تسري على منتجات الشركة أحكام الاتفاقيات المتعلقة بالتسهيلات الجمركية والسياسة التفضيلية بين الدول العربية ومنحها التسهيلات الصناعية وغيرها التي تسري على مؤسساتها الوطنية.
4- تتمتع أموال الشركة وموجوداتها في الدول والبلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الحجز أو التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد الشركة أينما وجدت هذه الأموال والموجودات وأياً كان حائزها.
5- تتمتع أموال الشركة وموجوداتها في أراضى الأعضاء وفي حوزة أي كان بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وآي نوع آخر من الاستيلاء يصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
المادة 11
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية من تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بناء على قرار الجمعية العمومية.
المادة 12
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية طبقاً لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى وإلى رئيس مجلس إدارة الشركة.
المادة 13
مع مراعاة ما تقضي به المادة الرابعة، يكون الانضمام إلى الاتفاقية بطلب مرفقاً به وثيقة الانضمام يرسلا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بذلك وتبلغه إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى والى رئيس مجلس إدارة الشركة.
المادة 14
مع مراعاة ما تقضي به المواد (4)، (11)، (13)، يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 50% من قيمة رأس المال وعلى ألا يقل عدد هذه الدول عن ثلاثة من الدول المؤسسة، وتسري بشأن كل من الدول والبلاد الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها، أو انضمامها إليها ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الجمعية التأسيسية والاجتماع الأول لمجلس الإدارة.
المادة 15
الاكتتاب
1- يكتتب الأطراف في رأس مال الشركة بالنسب الآتية:
المملكة الأردنية الهاشمية 01%
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية 01%
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية 30%
جمهورية السودان الديمقراطية 05%
الجمهورية العربية السورية 01%
جمهورية الصومال الديمقراطية 01%
الجمهورية العراقية 28%
سلطنة عمان
منظمة التحرير الفلسطينية 01%
دولة قطر 05%
دولة الكويت 05%
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 15%
جمهورية مصر العربية 05%
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الإسلامية 01%
الجمهورية العربية اليمنية 01%
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
2- يحدد الأعضاء المؤسسون نسبة اشتراك الحكومات العربية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية.
المادة 16
يعتبر النظام الملحق بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها.
وإثباتاً لما تقدم، وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة أسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في يوم الثلاثاء الموافق 1/4/1399هـ (27/2/1979م) من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسلمت صورة مطابقة للأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.
عن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين –
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جمهورية جيبوتي .
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان –
منظمة التحرير الفلسطينية
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية –
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية –
جمهورية موريتانيا الإسلامية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية –
________________________________________
اترك تعليقاً