اتفاقية خاصة بانشاء مجلس الطيران المدني للدول العربية

 

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية رغبة منها في تحقيق ما جاء بالفقرة (ب) من المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية خاصا بتوثيق اوامر التعاون في شؤون الطيران وذلك بالعمل على تدعيم وسائل المواصلات الجوية فيما بينها والتعاون في ميدان النقل الجوي تمشيا مع تقدم الطيران في العالم ورغبة منها في تنسيق جهودها وامكانياتها في ميدان الطيران المدني والعمل على ازدهاره على الصعيدين العربي والدولي ، قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 1965/3/21 من دور انعقاده العادي الثالث والاربعين ودعا حكومات الدول الاعضاء الى الارتباط بها .

العضوية 1
الباب الاول المجلس العضوية :
أ . ينشا مجلس باسم مجلس الطيران المدني ويكون مقره المقر الدائم لجامعة الدول العربية ويجوز ان يعقد جلساته في مكان اخر بقرار منه .
ب. يتكون المجلس من الدول اعضاء جامعة الدول العربية الاخرى غير المشتركة في الجامعة التي تطلب الانضمام الى الاتفاقية وتقبل باغلبية ثلثي الاعضاء .

الغرض 2
الغرض : الغرض من هذا المجلس هو العمل على تقدم المبادئ والقواعد الفنية والاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي وتشجيعه وتنشيطه في الحقلين العربي والدولي .

اختصاصات المجلس : 3
اختصاصات المجلس : للمجلس ان يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق اغراضه وعلى الخصوص ما ياتي :
1. وضع القواعد والانظمة الداخلية اللازمة لسير العمل .
2. اعتماد الموازنة السنوية للمكتب الدائم للمجلس وتحديد حصة كل دولة كل عضو فيها .
3. التعاون لاقصى حد ممكن مع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للطيران المدني لتحقيق الاهداف المشتركة لتقدم وازدهار الطيران المدني .
4. دراسة النظام والتوصيات الدولية الخاصة بالطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتفق منها مع مصلحة الدول العربية .
5. دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والتوصية بالانضمام اليها متى راى المجلس فائدتها للدول الاعضاء .
6. العمل على توحيد نظم وتشريعات ومصطلحات الطيران في البلاد العربية .
7. درس الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في البلاد العربية .
8. القيام بابحاث في شتى نواحي النقل الجوي والملاحقة الجوية وتسهيل تبادل هذه المعلومات بين الدول المعنية .
9. البحث في كل موقف من شانه عرقلة تقدم الملاحة الجوية في البلاد العربية وذلك بناء على طلب أي دولة عضو والتوصية بما يراه مناسبا .
10. الفصل في الخلافات والمنازعات التي قد تنشا في حقل الطيران المدني بين الدول الاعضاء متى رفعت الامر اليه الدول ذات الشان فيما عدا ما يتعلق منها بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيفصل فيها وفقا للمادة (10) من هذه الاتفاقية .
11. درس تعريفة الاجور على جميع الخطوط الجوية العربية واصدارها ما يراه من توصيات بشانها .
12. تاليف اللجان الفرعية التي يراها ضرورية لبحث المواضيع التي يحيلها اليها .
13. تعيين موظفين المكتب الدائم بناء على اقتراح الرئيس .

التصويت 4
التصويت :
1. يكون لكل دولة عضو صوت واحد .
2. تؤخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتكون قرارات المجلس ملزمة للدول التي وافقت عليها .

تعيين الرئيس ونائبه 5
تعيين الرئيس ونائبه :
1. يعين المجلس باغلبية اعضائه رئيسا متفرغا له من بين مواطني الدول الاعضاء من الاخصائيين في شؤون الطيران لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيينه لمدة واحدة .
2. ينتخب المجلس باغلبية اعضائه نائبي الرئيس من بين ممثلي الدول الاعضاء ولا يؤثر انتخابهما على صفتهما التمثيلية لدولتيهما .

اختصاصات وواجبات الرئيس 6
اختصاصات وواجبات الرئيس :
1. دعوى المجلس للانعقاد .
2. يراس جلساته وادارة مناقشاته ، ولا يكون له صوت معدود .
3. تمثيل المجلس .
4. القيام باسم المجلس بكل ما يعهد اليه به من اعمال .
5. تقديم مشروع موازنة المكتب السنوية للمجلس لاقراره .
6. يراس المكتب الدائم للمجلس ويدير اعماله ويقترح على المجلس تعيين الموظفين اللازمين له .
7. وضع نظام داخلي للمكتب وعرضه على المجلس للبت فيه .

انعقاد المجلس 7
انعقاد المجلس :
1. يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية المجلس للانعقاد للمرة الاولى بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربعة اعضاء .
2. ينعقد المجلس انعقادا عاديا بعد ذلك مرتين في العام بدعوة من رئيسه ، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب احدى الدول الاعضاء او رئيس المجلس .
3. تكون اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها ممثلوا اغلبية الدول الاعضاء .

تكوين المكتب 8
الباب الثاني المكتب الدائم تكوين المكتب :
1. يكون للمجلس مكتب دائم يتكون من رئيس المجلس وعدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين .
2. يقوم الرئيس بادارة اعمال المكتب ويكون مسؤولا امام المجلس عن جميع الواجبات المسندة الى المكتب .
3. لا يخضع رئيس المجلس وموظفو المكتب في اداء اعمالهم لاي سلطة سوى المجلس .

اختصاصات المكتب 9
اختصاصات المكتب : يقوم المكتب بما ياتي :

1. اعداد ما يطلبه المجلس من دراسات وابحاث .
2. اعداد الاعمال التمهيدية والقيام باعمال السكرتارية لاجتماعات المجلس ولجانه الفرعية وتبليغ قراراته الى الدول الاعضاء.
3. تحضير مذكرات ودراسات عن جميع المسائل التي يشملها مشروع جدول اعمال المجلس ولجانه الفرعية وتوزيعها على الدول الاعضاء قبل انعقاد اجتماع المجلس بشهر واحد على الاقل .
4. اعداد مشروع جدول اعمال الاجتماعات وعرضه على المجلس للبت فيه .
5. ابلاغ المجلس كل طلب انضمام او انسحاب تتقدم به أي دولة عربية .
6. تقديم تقرير سنوي الى المجلس عن اعمال المكتب .
7. السهر على ملاحقة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس مع ادارات الطيران المدني في الدول المنتمية له .

فض الخلاف 10
الباب الثالث احكام عامة فض الخلاف : اذا قام خلاف بين دولتين او اكثر على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولم تفلح المفاوضات في فضه ، فان المجلس يفصل في الخلاف بناء على طلب اية دولة طرف في الخلاف . ولا يجوز لاي عضو في المجلس ان يصوت عند بحث المجلس لخلاف يكون هو طرفا فيه . وللدولة ذات الشان ان تستانف قرار المجلس امام محكمة العدل العربية عند انشائها وحتى يتم انشاؤها فلها ان تستانف قرار المجلس امام مجلس جامعة الدول العربية ، ولا يقبل الاستئناف الا اذا قدم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بقرار مجلس الطيران .

تعديل الاتفاقية 11
تعديل الاتفاقية : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ولا ينفذ التعديل الا بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديق ثلثي اعضاء المجلس .

سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المجلس ومكتبه الدائم 12
سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المجلس ومكتبه الدائم : تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على اجتماعات المجلس ولجانه واعضاء المجلس واللجان وعلى المكتب الدائم للمجلس ورئيسه وهيئة موظفيه .

العلاقة بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران 13
العلاقة بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران : يوضع ملحق خاص بهذه الاتفاقية بين جامعة الدول العربية وبين مجلس الطيران لبيان اوجه التعاون ووسائله بينهما.

14
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى رئيس المجلس الذي يبلغ انضمامها الى الدول اعضاء المجلس والى الامين العام لجامعة الدول العربية .

الانسحاب من الاتفاقية 15
الانسحاب من الاتفاقية : يجوز لاي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله الى رئيس المجلس ويقوم الرئيس بابلاغ الامين العام لجامعة الدول العربية صورة من كتاب الانسحاب .

التصديق على الاتفاقية 16
التصديق على الاتفاقية : يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الداخلية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى ومجلس الطيران عند انشائه .

تاريخ تنفيذ الاتفاقية 17
تاريخ تنفيذ الاتفاقية : تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق التصديق لاربع دول عربية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة