اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي
الديباجة : ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي – الموقعة على هذه الاتفاقية : انطلاقا من اهداف ميثاق المنظمة . وتحقيقا لغاية واحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الاعضاء في المنطقة . وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الاعضاء الصادرة عن مؤتمر القمة الاسلامي الثالث . واخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي توصي بانشاء نظام للافضليات التجارية كاطار للتدرج في تبادل الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء . واذ تذكر باعلان النوايا بشان انشاء نظام للافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منطقة المؤتمر الاسلامي والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري . وادراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين الدول الاعضاء كقوة دافعة ومحركة للتنمية واداة فعالة للاستثمار الامثل للموارد ووسيلة اساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها . واذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الاعضاء الاقل نموا في منظمة المؤتمر الاسلامي . واذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الاعضاء واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون انشاء نظام اقليمي شامل لتحرير التجارة يجعل نظام الافضليات التجارية انسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها . واقتناعا منها بالدور الاساسي الذي يمكن ان تؤديه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر اعلى من التضامن فيما بينها . وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الاسلامي في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة بالتجارة . ونظرا لحاجة الدول الاسلامية الى توسيع اسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها وزيادة الطاقة الاستيعابية لاسواق هذه الدول لا سيما مع زيادة الاجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة . واذ تاخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الاطراف للدول الاعضاء كل على حدة . فقد اقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا ادنى للتعامل التجاري التفضيلي فيما بينها معلنة استعدادها التام لتحقيق اهدافها وتنفيذ احكامها عن طريق تدابير واجراءات وجداول زمنية للمفاوضات .
تعاريف 1
الفصل الاول مقدمة تعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك :
1. المنظمة : منظمة المؤتمر الاسلامي .
2. الاتفاقية : اتفاقية الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي .
3. الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي .
4. الدول المتعاقدة : الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الاطراف في هذه الاتفاقية .
5. الدول المشاركة : الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشانها في اطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات .
6. الدول الاعضاء الاقل نمواً : تلك الدول الاعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الامم المتحدة صفة اقل البلدان نموا ما لم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك .
7. التعريفات الجمركية : هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية .
8. التعريفات شبه الجمركية : هي رسوم واتعاب يتم تحصيلها عند الحدود خلاف الرسوم الجمركية على المعاملات التجارية الخارجية ويكون لها اثر مماثل للتعريفة الجمركية وتفرض على الواردات فقط ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة ولا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة من التعريفات غير الجمركية .
9. التعريفات غير الجمركية : هي أي تدابير او تشريعات او ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات او تقليص التجارة بدرجة كبيرة .
10. الاتفاقيات القطاعية : هي اتفاقيات لازالة او تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية وكذلك التدابير الاخرى لتنشيط التجارة او التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة او مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي او الانتاج .
11. التدابير التجارية المباشرة : هي تدابير تؤدي الى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الاجل .
12. اللجنة الدائمة : هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ( كومسيك ) .
13. لجنة المفاوضات التجارية : اللجنة التي تجري في اطارها جولات مفاوضات الافضليات التجارية بين الدول المشاركة .
الاهداف والمبادئ 2
الفصل الثاني الاتفاقية حول نظام الافضليات التجارية الاهداف والمبادئ تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع التجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عن طريق تبادل الافضليات التجارة على اساس المبادئ التالية :
1. ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة .
2. تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الافضليات التجارية .
3. تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدا الدولة الاكثر رعاية طبقا لجداول زمنية وعن طريق اتباع اسلوب تدريجي .
4. اتاحة امكانية المشاركة امام التجمعات التي تتكون من الدول الاعضاء فقط والتي يمكن ان تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد .
5. قصر الافضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط .
6. لا تقتصر الافضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية .
7. امتداد الافضليات التجارية الى جميع المنتجات بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة.
8. وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الاعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة .
9. اخضاع نظام الافضليات الذي انشىء بمقتضى هذه الاتفاقية لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير احكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة .
10. الاستفادة من تسهيلات التمويل التجاري وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي على اساس الاولوية وفقا لقواعدها ولوائحها لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية .
11. لا تخل هذه الاتفاقية باية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث .
12. لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة لها .
13. وتحتفظ الافضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الاقليمية ودون الاقليمية والاقاليمية التي تنتمي اليها الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بطبيعتها الجوهرية ولا يكون هناك أي التزام على اعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الافضليات كما لا يكون للدول المشاركة الاخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الافضليات .
عناصر النظام 3
الفصل الثالث المفاوضات عناصر النظام يمكن ان تشمل المفاوضات ضمن امور اخرى المجالات التالية :
1. التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية .
2. يمكن في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الاجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرا من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة .
المفاوضات 4
المفاوضات
1. تجري جولات المفاوضات في اطار لجنة المفاوضات التجارية وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة .
2. تجري المفاوضات وفقا لاي من الاساليب والاجراءات التالية او عن طريق الجمع بينها : أ. مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة . ب. تخفيضات جمركية بنسب موحدة . ج. مفاوضات قطاعية . د. تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الاجل .
3. يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشان تبادل الافضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات اثناء هذه المفاوضات وتقتصر الاستفادة من الافضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات .
جداول التسهيلات 5
جداول التسهيلات
1. يمكن ان تعقد الدول المشاركة من وقت لاخر وكلما دعت الحاجة جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الاطراف .
2. تدرج الافضليات التي تسفر عنها المفاوضات في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية وتشكل جزءا لا يتجزا منها .
مبدا الدولة الاكثر رعاية 6
الفصل الرابع قواعد اساسية مبدا الدولة الاكثر رعاية
1. يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على اساس مبدا الدولة الاكثر رعاية وتعود فوائدها على الدول المشاركة .
2. استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة ان تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشانها بين دولتين او اكثر وتتعلق بمصالح متميزة فيما بينها الى الدول المشاركة الاخرى .
3. لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة اثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الاخرى وفي حالة وقوع مثل هذا الضرر يجوز للدول المشاركة المعنية ان تعرض الامر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه وتقديم الادلة الكافية على وقوعه ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة ان تتخذ التدابير الملائمة لازالته بما في ذلك امكانية تقديم تعويضات او امتداد كل او بعض التسهيلات الخاصة الى الدول المشاركة المتضررة .
الحفاظ على قيمة التسهيلات 7
الحفاظ على قيمة التسهيلات تعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية او الغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية او شبه جمركية او غير جمركية او أي تدابير تقييدية اخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة . والرسوم المضادة للاغراق او الرسوم التعويضية للاعانات بشرط اثبات هاتين الحالتين .
تعديل التسهيلات او سحبها 8
تعديل التسهيلات او سحبها يجوز لاي دولة مشاركة بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات ان تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل او سحب أي تسهيلات واردة في جدولها وفي هذه الحالة تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل الى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها قبل او مع أي دولة مشاركة اخرى يحتمل ان تتضرر من هذا الاجراء .
قواعد المنشا 9
قواعد المنشا تكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية اذا استوفت قواعد المنشا التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لا يتجزا منها .
التدابير الوقائية 10
التدابير الوقائية
1. تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير او تهديد بوقوع هذا الضرر ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالافضليات في اطار هذه الاتفاقية .
2. يمكن ان تحدث الاضرار المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة نتيجة لواحد او اكثر من العوامل التالية :
أ. تهديد بالحاق الضرر بمنتجات محلية .
ب. تدهور خطير في ميزان المدفوعات .
ج. تطبيق سياسة اغراق من جانب الدولة المصدرة . د. استخدام اعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة .
3. ليس في احكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الامنية والصحية الاساسية .
4. لا يجوز ان تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الاسلامية في الدول الاعضاء .
منح معاملة خاصة للدول الاعضاء الاقل نموا 11
منح معاملة خاصة للدول الاعضاء الاقل نموا تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الاعضاء الاقل نموا اثناء المفاوضات الثنائية او المعتمدة الاطراف واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الاموال .
التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي 12
1. يطلب من البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الاخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ان تنظر وفقا للوائحها واجراءاتها في اعطاء الاولوية ضمن اطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الاتفاقية وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية او الترتيبات التفضيلية الاقليمية بين الدول الاعضاء . 2. تسعى الدول المتعاقدة الى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات والبرامج والاليات الموجودة بما في ذلك برامج وانشطة المركز الاسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات الاخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض .
اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية 13
الفصل الخامس اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية تتولى اللجنة الدائمة الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية :
1. انشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية وتتالف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة وتحرص عند القيام بوظائفها على تيسير تحقيق اهداف هذه الاتفاقية .
2. اقرار لائحة الاجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية .
3. اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية وتلقى مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشان المشاركة فيها وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة .
4. اعتماد نتائج المفاوضات التجارية بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الاتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزا منها .
5. التوصية بانهاء هذه الاتفاقية وادخال تعديلات عليها .
6. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي واجهزتها وخاصة المركز الاسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الاعضاء .
7. تقديم التفسيرات الخاصة باحكام هذه الاتفاقية عند الضرورة .
8. اسناد بعض او كل وظائفها بموجب هذه الاتفاقية الى لجنة المفاوضات التجارية .
المشاورات وحل النزاعات 14
الفصل السادس المشاورات وحل النزاعات المشاورات
1. اذا رات أي دولة مشاركة ان احدى المزايا العائدة اليها بصورة مباشرة او غير مباشرة بموجب هذه الاتفاقية قد الغيت او انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة اخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية او نتيجة لاي ظروف اخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاقية يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع او تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الاخرى المعنية بالامر من اجل التوصل الى تسوية ملائمة لهذه المسالة وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الاخرى لكي تنظر بعين العناية في البيانات او المقترحات المقدمة اليها .
2. يمكن للجنة المفاوضات التجارية اذا ما طلبت منها ذلك احدى الدول المشاركة ان تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل الى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه وتقدم لجنة المفاوضات التجارية وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها الى اللجنة الدائمة .
3. اذا لم يتم التوصل الى تسوية مرضية تقوم اللجنة الدائمة فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية او طلب من الدولة المتضررة بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف ايقاف الضرر ويمكن للجنة الدائمة ان تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الاطراف في النزاع تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر وتقديم توصية بشان التدابير الممكن اتخاذها .
حل النزاعات 15
الفصل السابع احكام ختامية حل النزاعات أي نزاع ينشا بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية او أي صك معتمد في اطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الاطراف المعنية وفي حالة الاخفاق في تسوية نزاع ما يجوز احالته الى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع . وتستعرض اللجنة المسالة وتقدم توصية بشانها في غضون 120 يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض .
تقييم المفاوضات 16
الفصل الثامن احكام ختامية تقييم المفاوضات
1. تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي اجرتها لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية .
2. يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المتصلة بها من قبل اللجنة الدائمة .
الوديع 17
1. تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الاعضاء وتكون الامانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الاتفاقية .
2. يتولى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ابلاغ الدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام اليها او الانسحاب منها والتصديق على التعديلات .
بدء النفاذ 18
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الاعضاء .
2. تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم اليها في وقت لاحق وذلك بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة المصادقة عليها .
3. أ. بمجرد بدء نفاذ الاتفاقية تجري الدول المتعاقدة الجولة الاولى من المفاوضات فيما بينها من اجل تبادل التسهيلات وتستكمل هذه المفاوضات خلال 12 شهرا من تاريخ بدئها .
ب. تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات على نتائج هذه المفاوضات ويبدا نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة اشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الاقل .
ج. تقدم الدول المتعاقدة الاخرى الراغبة في ان تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها الى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها الى الدولة صاحبة الطلب . وبمجرد الانتهاء من هذا الاجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من اجل التوصل الى اتفاق ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك ان تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة .
الانسحاب 19
الانسحاب يمكن لاي دولة مشاركة ان تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ ارسال اخطار كتابي بشانه الى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي .
التعديلات 20
التعديلات ابرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة ولا يمكن تعديل موادها قبل مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذها ويتم تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة وتسري هذه التعديلات بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق التعديل من قبل خمس دول مشاركة .
المرفقات 21
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية وتتالف مرفقات هذه الاتفاقية من :
أ. المرفق الاول : الدول المتعاقدة .
ب. المرفق الثاني : الدول المشاركة .
ج. المرفق الثالث : قواعد المنشا .
د. المرفق الرابع : جدول التسهيلات .
حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية . واثباتا لما تقدم قام المفوضون بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التواريخ المبينة .
اترك تعليقاً